بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 2 مارس 2021

تحت المجهر: بسبب تعمد عدم إنفاذ بعض القوانين بوزارة الشباب والرياضة.. هذا تهديد مقنن..

 ورقـة للمدعوة أمـيرة الزياني رئيسة ديوان الوزارة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من أسباب تزايد ظاهرة الفساد الإداري بالمرفق العمومي التونسي هو احتراف رئيس المرفق أساليب المراوغة والتلاعب بالقوانين تبريرا منه لأخطاء التصرف الإداري والمالي والتي ترتقي في عمومها إلى جرائم موجبة للتتبع الجزائي بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائية كيفما ورد بالمجلة الجزائية التونسية.. وللإشارة فإن سقوط وزراء وإطارات سامية بالمرفق العام في بئر سحيق من الفساد الإداري أصبح ينذر بخراب فعلي وجدي للإدارة التونسية أمام استقالة اجهزة الرقابة الإدارية والمالية.. وهو ما يزيد فعلا من تقنين الفساد الإداري والمالي ولنا في هذا الشأن ملفات مهمة منها ما هو بصدد البحث والتحقيق من لدن الهياكل المختصة..
وبهذه الديباجة نهمس علنا في الأذن اليمنى للمدعوة أميرة الزتاتي المكلفة بخطة رئيس ديــــــوان وزارة الشباب والرياضة بأنها فشلت في مهمتها تلك والتي لم تتقلد ذلك المنصب بموجب التناظر وانما بموجب الاختيار وفــق الاهواء الشخصية بلا جدال.. وبالتالي لتعلم هذه المدعوة أميرة أن حـــــــــــــرص الوزارة ومختلف مصالحها على فعل المستحيل من أجل رفض الافراج عن معلومات ومعطيات تخص التصرف في المال العام هو جريمة لها تبعياتها جزائيا بالرجـوع الى الفصلين 107 و 315 من المجلة الجزائية.. علاوة على كونه من قبيل الخرق الواضح للدستور ولأحكام القانون الأساسي عــــدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة..
أعلمك بما تيسر من خلال ورقة اليوم بتهديد علني بأني سأجرك يا أميرة ومن شكّل معك الاعتصاب المتقارر عليه والمنصوص عليه بالفصل 107 من المجلة الجزائية ومنطوقه الحرفي:"الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين..".. نـــــــعــــم.. سأجركم الى المحاكم العدلية نظير تضالاتكم من أجـــــــــــــــل تعطيل العمل ببعض قوانين الدولة في علاقة بنضالات ممنهجة من أجل عـــدم الافراج عن معطيات تخص التسيير الاداري والمالي لتلك الوزارة المنكوبة اداريا.. واعتبري هـــــذا المقال العلني حجة على تهديدك بقوة القانون وبمنطوق الفصل 107 من المجلة الجزائية الى جانب الفصل 315 من المجلة الجزائية ومحتواه حرفيا:'' يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الثلاثاء، 19 يناير 2021

متابعات: حينما يخطب هشام المشيشي رئيس الحكومة بعبارات مسقطة من برجه العاجي..

 بين العبارات المنمقة ورائعة التحرير.. والواقع الذي يعلم المشيشي.. 

على امتداد الأيــام الماضية تـشـهـد الكثير من جهات الـبـلاد ليلا حالات فوضـى وسرقة ونهب مـمتـلـكـات عامـة وخاصـة مما حدا بقواتنا الأمنية تبيت ليلتها في قمة المعاناة مكافحة للمحتجين.. وبـصرف النظر عن الأطراف المهندسة لمثل تلك الاحتجاجات الليلية فلا يمكن الا الإقــــــرار بأن اغلبية افراد الشعب التونسي أنهكم كذب الحكومـات المتـعـاقـبـة.. وأرهقتهم الحياة التي كــادت أن تـصـبـح مستحيلة في بلادنا تونس..
و لا نعتقد بوجود من له مقومات العيش متوفرة ولو في أدنى حدها الا ويثور وينتفض ضد الحكومة.. لكن ما لفت نظرنا في الخطاب المتلفز لرئيس الحكومة هشام المشيشي بالمناسبة.. هو إعلانه بانه يتفهم غضب الشباب و بان صوتهم مسموع وغضبهم مشروع.. وفي نقس الوقت حذر من تحويل الاحتجاجات الي اعمال نهب و تخريب.. كما دعا المشيشي كل مكونات المجتمع المدني من أحزاب و منظمات ووسائل الاعلام الي عدم الانجراف وراء التجييش وتأجيج  الوضع..
 لكن على رئيس الحكومة أن يتواضع ويعلم بأن خطابه هذا كان انشائيا بكل امتياز.. و الواضح انه أحسن قـراءة ما كتب له.. كما هو اضح أيضا ان عبارات الخطاب كانت جد مختارة مما حدا بها الى أن تكون خارج السياق..
نعم خارج السياق لأنه كان بعلم أن أبواب ومختلف منافذ الحكومة ومختلف تمثيلياتها جهوية ومركزية لا تزال مغلقة امام العاطلين عن العمل.. وأمام عامة الناس ممن هدرت حقوقهم المشروعة بسبب البطالة والفقر والتهميش المتواصل.. وكان يعلم أنه كرئيس للحكومة ومثل من سبقوه في تلك الصفة لا خيار لهم بدل الاصغاء الجدي لمختلف شرائح المواطنين الا باستعمال الامن والمحاكم للقمع والقهر.. وكان يعلم رئيس الحكومة انه لا قواتنا الأمنية ولا قضاتنا لهم الحل التنموي..
كما نعتبر ان كلمة او بالأحرى خطاب المشيشي كان ممتـازا من حيث التحريـر الانـشـائـي فقط.. اما تجليات عـباراتـه على الواقع فلا علاقة إطلاقا لها به.. ونصيحة الى هشام المشيشي رئيس الحكومة ان يعترف بأن ما يجري ببلادنا ما هي الا بـــوادر ثــــورة جدية ستحصـل في تونس.. وطبعا الأيـام الاتـيـة سـتـثـبـت مـدى صـحة مـا يقال هنا وهناك.. وليتأكد ان القمع الحكومي للشعب لن يحل الأزمة بمختلف جهات البلاد..
و يبقى الحل الأمثل هو التغيير الجذري في سياسة الحكومة بداية من اعتماد الحلول التنموية الجادة والهادفة.. لا استعمال البوليس ليحل محل الحكومة الفاشلة والعاجزة تمام العجز.. وان كان العجز قد لازم تونس ..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأحد، 17 يناير 2021

تحت المجهر: جمعية "بـيـتـي" بتونس تتلاعب بالقانون.. ونحن بالمرصاد لرئيسها كممثل قانوني لها..

  ستهزم بقوة القانون يا رئيس الجمعية ويا مديرتها..

تنبيه علني من خـلال ورقــة اليوم به نتوجه الى جمعية "بـيـتـي" الكائن مقرها الاجتماعي بنهج محمد علي جناح بالحديقة بتونس.. بموجب هــــذا التنبيه نعلم رئيسها بصفته الممثل الـقـانـونـي للجمعية بأنه لـن ينجو من الإلزام بكل الطرق القانونية حتى يفرج على كــل المعطيات المتعلقة بالجمعية باعتبارها تستفيد بنصيب من المـال العمومي علاوة على ما يصلها من تمويلات أخرى من مصـادر مختلفة نعلمها بالتأكيد قيمة ومصدرا..

ومرد هذا التنبيه هو تعمد هيئة الجمعية الهـروب الـــى الأمام عـسـى أن لا تطالهم المحاسبة بـقـوة القانون.. ولنا من الأدلة ما يكفي لتشريع التأكيد على أن هـيئة هذه الجمعية قــد أوكـلـت كـل واجباتها ودواليبها الى مـديرة منتدبة وهي التي نصبت نفسها مكان الهيئة المديرة في مخالفة صارخة لأحكام مرسوم الجمعيات..

ولا نستغـرب ربما أن يتجـاوز ذلــك الأمـر الى مخالفات أفدح ومهمة الخـطـورة صلب ملفات هذه الجمعـية الـتي فتحناها انـطـلاقـا بمطلب نفاذ الى المعـلومة كـمـا يـنص على ذلـك منطوق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المـؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلـى المعلومة.. ومع حقيقة حــصـــــــــول واقعة تعـمد رئــاسة هــذه الجمعية عـدم انفاذ قـانون النفاذ الى المعلومة.. بات لا خيار لنا الا إحالـــة ملفها فيما يخص تعـمد رفض تطبيق قوانين سارية الـمـفـعـول على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجـع النظر المختص وذلك لــمـقـاضـاة رئيس جمعية "بـيـتـي" الذي يبدو انه يجهل القانون.. وذلك تبعا للفصل 315 من المجلة الجزائية..
وبالتالي ومن قبيل واجـب اشعاره علنا وتـذكيرا بأنه يبقى الـمـمـثـل الـقـانـونـي الـوحيد للجمعية.. فـانه سـيـلـزم بـقـوة الـقـانـون الافـراج على كــل ما طلبنا وما سـنـطـلـب مـن وثـائـق إدارية ومالـية تتعلـق بالجمعية.. وبعـد فحصها بدقة ووفق ما لدينا من معـلـومات أولـيـة.. حتما لــن تفلت مـن المحاسبة وفـقا للقانون.. ومن المهم جدا التنبيه الى أن التصرف في المال العمومي ليس لعبة بين أيــــادي البعض.. ومن لا اخلالات له لا يتخرج البتة في الإذعـــان الى القوانين احتراما وتنفيذا لها دون تململ وبلا ملل ولا كلل..

 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الجمعة، 15 يناير 2021

متابعات: ورقة تكشف عينة من تقنين إهدار المال العام..


  رصد لإخلال مرفقي لمراقبي المصاريف العمومية..

  مليارات سنوية لفائدة الوداديات.. بلا رقيب ولا حسيب..         
من لا يعرف حقيقة المليارات التي تخصصها سنويا وزارات الاشراف من ميزانيتها العامة إلى ما يسمونها بـالـ :"وداديات" القطاعية لا ولن يفلح في تخيل الكم الهائل من الفساد المقنن.. ولا.. ولن يعلم منتهى العبث بالمال العام الذي يصرف بلا رقيب ولا حسيب.. 
وبمنتهى البساطة تلك المليارات يتم تحويلها الى الوداديات القطاعية لتوزع على إطارات وأعوان المرفق كثمن لأكلات يومية علاوة على توزيع جانب منها لأغراض طبية وأخرى اجتماعية.. والغريب في الأمر أن انعدام عناصر الرقابة الجدية والمحاسبة الفعلية والدقيقة لتلك الوداديات يطرح حيرة موصلة فعلا الى أن اهدار تلك الأموال الطائلة سنويا تبقى حجة على تقنين الفساد الإداري والمالي ببلادنا.. ومن جهة أخرى فإن الكثير من القطاعات تبقى محرومة من منابها السنوي من الأموال العمومية التي ترصد للوداديات القطاعية.. وهذا واقع لا ننكره..

 اخلالات إدارية وخروقات قانونية ترتقي الى الجرم المرفقي .. 

وفي اطار عملنا الاستقصائي تصادفنا اخلالات إدارية ومخالفات قانونية مهمة في علاقة بالتصرف في المال العام المخصص للجمعيات والمنظمات.. وكلما نلفت نظر المشرف عن ذلك المرفق العمومي بصفته الامر بالصرف.. الا ويتبجح بان ما أتاه يبقى في منتهى القانون.. ويعلل جوابه التبريري بأن مراقب المصاريف العمومية عضو في اللجنة المختصة.. وهو من وافق على تحويل الأموال المقررة كمنح الى الجمعيات والمنظمات المستفيدة بتلك الأموال العمومية.. 
وفي هذا الاطار ولمراقبي المصاريف العمومية بمختلف الولايات.. يسرني إعلامكم بارتكابكم لإخلالات إدارية خطيرة جدا تتعلق بفشلكم في تطبيق سليم للقانون في علاقة بالتصرف في المال العام..
ومن موقعكم كأعضاء صلب اللجان الجهوية التي تكون رئاستها بالقانون لرئيس المرفـق العمومي بصفته الأمـــر بالصــرف.. إرتكبتم اخلالات إدارية وخروقات قانونية ترتقي الى الجرم المرفقي من خلال منح بعض المنظمات والجمعيات من المؤسسات العمومية بموجب محاضر جلسات تقر بأن بعض الهياكل الجمعياتية والمنظامتية تنقصها بعض الوثائق الواجب توفيرها.. ومع ذلك تعتمدون تلك المحاضر المخالفة للقانون.. وحجتي عليكم احكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعشرات الحجج المادية..

الجمعة، 8 يناير 2021

تحت المجهر: الى ممثلي جهاز النيابة العمومية.. كلهم نقطة عبور الى مقاومة الفساد الإداري والمالي..

  تطبيق القانون الجزائي هو الضامـــن للحد من الفساد الإداري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الفساد الإداري والمالي بالمؤسسات العمومية استفحل بدرجات كبيرة جدا تبعث على الخوف جراء اهدار المال العام والخوف من تواصل صمت أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بوزاراتنا ومختلف مصالحها المحلية والجهوية والمركزية.. لأننا مع الأسف عاينا ووقفنا على ملفات تنطق بالحجج والبراهين بمكامن ومواطن الفساد الإداري والمالي بما لا يدع للشك وبما لا يترك ادني مجالات للشك.. وكنت من بين الذين سارعوا الى التمسك بالقانون الجزائي الذي من خلاله اعتنى المشـّرع التونسي وسـّــن القوانين وبخاصة من خلال ما تضمنته المجلة الجزائية من فصول في الغرض.. 

وأمام صمت وعبث الـرقــابات الإدارية والـمالية بالـمرفـق الـــعـام رأت بعض الـملـفـات طريقها الى  وكلاء الجمهورية وهــــي الـتــي تتضمن من الأدلة بما يكفـي لوجاهـة ومنطقية التعهد  القانوني.. 

وأمام البطء في التعاطي مع هذه الملفات التي عرضت على شاكلة شكايات جزائية ضد بعض الإطارات بالمؤسسات العمومية..

وأمام عدم إتمام البت إجرائيا في بعضها الاخر.. ها اني اناشد أعضاء جهاز النيابة العمومية بكل المحاكم الابتدائية بمختلف جهات بلادنا.. اناشدهم وهم من بين احرار هذا الوطن الذي علينا يعز جميعا.. وأناديهم علنا لا سرا.. حتى يعتنوا اكثر بملفات الفساد الإداري والمالي بالمرافق العمومية وفي اطار القانون الصريح والذي لا غبار عليه..اناشدهم بان يتسلحوا بنقاوة الضمير وبقوة القانون والتمسك بحسن تأويله تكييفا للوقائع كيفما وجب.. والحرص على متابعتها بدقة وبصفة منطقية كما ينص عليها القانون..

وانتم أيها السادة بصفاتكم وكلاء الجمهورية وكل من يساعدكم في مهامهم.. كلكم نقطة العبور الى مقاومة الفساد الإداري والمالي بمؤسساتنا العمومية التي ارهصتها تقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية.. وثقوا ان اعتصامكم بالله والقانون.. وتمسكم بتكييف قانوني سليم لكل ملف.. سيكون له الفضل الكبير على الأقل في الحد من مظاهر بل من ظواهر الفساد الإداري والمالي الذي نخر ومازال ناخرا للمرافق العمومية وبلادنا تمر بأقسى وأصعب مراحلها التاريخية.. ولا يخفي على أحد ما بلغت اليه بلادنا التي باتت تعاني ويلات الفساد المقنن امام تكاثره وتفاقمه وفي مختلف المجالات وبكل القطاعات.. أعلمكم كما رأيت بورقة اليوم من "ورقات تونسية".. والحمد لله وحده.. والله ألموفق.. ولا عاش في تونس من خانها..

                                                          للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98     

الخميس، 7 يناير 2021

حـق الـرد: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس قامت بالواجب.. وهذه تفاصل حق الرد..


 التعهد بالمطلب كان في الآجال.. والرد ورد بعد الآجال..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بتاريخ 29 ديسمبر 2020 نشرنا على فضاءات الموقع الالكتروني "ورقات تونسية" ورقة تحت عنوان "المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس ترفض تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة.. فهل هو الفساد السبب..؟؟.." وتضمنت تلك الورقة مقالتا حول طرح تجاوز الآجال القانونية في الرد على مطلب نفاذ الى المعلومة طنا توجهنا به الى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.. ومن خلاله اشرنا الى ان عدم التعهد ردا على مطالب النفاذ على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يعتبر من قبيل الجرم المرفقي وهو ما ورد في اشارتنا الى العنوان الفرعي بذلك المقال والذي ورد حرفيا " هيئة النفاذ على الخط.. في انتظار القضاء الجزائي يا رافض مطالب النفاذ.."..

وللإشارة فان عدم انفاذ قوانين البلاد التونسية وقانون النفاذ الى المعلومة من بينها يعاقب عليه القانون الجزائي وفق ما ورد بالمجلة الجزائية في القسم الثاني منها وفي باب المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة وتحديدا بالفصل  315 من المجلة الجزائية  الذي ينص على أنه  '' يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..

وللتوضيح فان رد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس تسلمته من البريد بتاريح 06 جانفي 2021 وكان على الهيكل الإداري المذكور اعلامي بانه وجه رده على مطلب النفاذ حتى لا اعتقد انه لم تعهد بالمطلب اطلاقا باعتبار ان الآجال القانونية للرد تنتهي يوم 29 ديسمبر 2020.. وهو تاريخ ارسال الرد بريديا من مرفق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.. وهنا وجب الإشارة الى اني كطالب للمعلومة استوفيت كل الآجال القانونية ولم يبلعني رد الهيكل المعني مما دفعني الى الطعن وفق القانون لدى هيئة النفاذ..

وفي اطار حق الرد ننشر صلب ورقة اليوم رد مهذب القرفي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس ومن خلاله وجب التنويه بحرص المصالح الإدارية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس على الاستجابة على مطالب النفاذ في الآجال القانونية.. لكن هنا نلفت نظرها الى واجب اعلام طالب النفاذ بتاريخ ارسال الرد الإداري خاصة اذا ما تم ارساله خلال أواخر أيام الآجال القانونية خاصة امام تأخر وصول البريد كما هو معلوم..

ولعلم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس ومختلف مصالح المندوبية انه ليس من باب التشهير او التلب ان ننشر بعض الاخلالات الإدارية سيما ان تعلقت بالتمسك بتطبيق سليم للقانون.. وبقدر التنويه بنقص الاطار الإداري بالمؤسسة امام كثافة ملفات التعهد ككل يوم.. فانه من الواجب الإشادة باجتهاداتهم المتواصلة والتي قد لا تمكنهم من تحقيق المطلوب في بعض الأحيان.. والدليل ان ما رد المندوبية على مطلب النفاذ تضمن بعض النواقص من المعلومات المطلوبة.. وعليه وجب متابعة الملف بالطرق القانونية.. اذ لا يعقل ان لا تتوفر الإدارة كمرفق عام على بعض الوثائق المحاسبتية والإدارية..                                                            وفي كلمة عميقة المغزى نشكر إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس وفي مقدمتهم المندوب الجهوي مهذب القرفي على حرصها على تطبيق القانون بالرغم من وجود بعض الاخلالات البسيطة ومن الممكن تداركها بباسطة كإعلام طالب النفاذ الى المعلومة بتاريخ ارسال ردها على المطالب حتى لا تختلط الأمور بسبب راجع لمصالح الديوان الوطني للبريد.. وبالتالي يبقى حق الرد مكفولا دون مزية منا.. وختاما وبلا شك الاختلاف لا يفسد للود قضية وتبقى كل غاياتنا النهوض ببلادنا كل من موقعه.. وما القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الا احدى المكاسب الهامة لمزيد تحقيق الأفضل للمرفق العام ببلادنا التي نخرها الفساد الإداري والمالي..

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 5 يناير 2021

متابعات: عقوبة بالسجن تنتظر أمثال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.. والسبب تعمد عدم إنفاذ القانون..

 
 لتعلم ما ينتظرك بعد أن أجرمت مرفقيا أيها المندوب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أنذل ما ابتكرت المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت التي يتولى الاشراف على تسييرها المدعو شكري التليلي مندوبها الجهوي بموجب مذكرة تكليف لا تعيين.. نذكر ابتكار ذريعة عدم فتح البريد الالكتروني الإداري المخصص والمعتمد لخلية النفاذ الى المعلومة.. لا لسبب سوي لتبرير تعمدهم عدم الاستجابة لبعض مطالب النفاذ الى المعلومة البالغة لهم وفق مقتضيات احكام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. وتناسى المدعو شكري التليلي بصفته المكلف بتسيير دواليب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والمتمتع بامتيازات مدير إدارة مركزية وفق مذكرة تكليفه.. تناسى أو تجاهل ان الاستجابة لمطالب النفاذ ستكون غصبا عنه وبقوة القانون.. وما وجب  لهذا المكلف بتسيير هذا المرفق العمومي انه بسبب عدم انفاذ احدى قوانين الدولة سيكون محل تتبع قضائي على معنى احكام المجلة الجزائية والتي ورد في القسم الثاني منها وفي باب المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة.. ورد الفصل 315 الذي ينص على انه '' يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..

 ومن خلال تعمد المصالح المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت رفض التعهد بمطلب نفاذ الى المعلومة سترفع شكاية في الغرض الى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت ضد كل من المدعو شكري التليلي بصفته الإدارية ومن عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهمة عقوبتها حددها الفصل 315 من المجلة الجزائية.. وباعتبار ان هذه الجريمة من قبيل المخالفة فان محكمة الناحية ببنزرت ستكون المحكمة المتعهدة وبقوة القانون يا شكري التليلي..

وفيما يخص تعمد التكتم عن المعلومات والمعطيات التي اصبح تقديمها الى العموم كحق دستوري.. ليعلم هذا المندوب الجهوي المكلف انه فشل الفشل الذريع في مهامه.. وان كان يجد السند من بعض الإطارات بوزارة الاشراف فلن يجد السند امام القضاء الجزائي.. فقط لأني من يتحكم في اثارة التتبع من عدمه والحال ان صفة القيام ثابتة قانونا..

وفي ختام ورقة اليوم اعلم المدعو شكري التليلي ومن يشاركه من مصالح مرفق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت كمرفق عام عدم انفاذ قوانين نافذة كالقانون عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة مع استعمال أساليب واهية.. ليعلموا ان هيئة النفاذ لهم بالمرصاد وبقوة القانون سيتم الافراج عن معلومات مهمة سندقق فيها مليا.. وحينها لكل حادث لابد من حديث وقرار.. وبالمناسبة انتظر مني مطالب نفاذ الى المعلومة ستكون كافية لكشف مواطن فشلك الإداري.. وستجيب عتها غصبا عنك ودون مزية منك ولا من غيرك.. وهذه عريضة الدعوى كما بلغت هيئة النفاذ الى المعلومة.. وللحديث بقية..

عريضة طعن في رفض الاستجابة لمطلب نفاذ الى الـمعلومـة.

الــمــصــاحـــيــب:

مطلب نفاذ الكتروني عدد 02 ـ م ج ش ث ب ـ عدد 67/2020 ـ وصل ارسال المطلب.

*****

                تحية طيبة وبعد،  

المعروض على أنظار هيئتكم الموقرة عريضة الـحـال طعنا فـي قرار المدعي عليها، والقاضي ضمنيا بــرفـض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.

وحــيــث أني تقدمت الى المدعي عليها بطلب الكتروني بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بموجبه وعلى معنى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، طالبت تمكيني من المعطيات التالية:

ـ 1ـ نسخ من محاضر جلسات تتعلق بتمويل المندوبية لمختلف الجمعيات والمنظمات وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

ـ 2 ـ بيان مناب كل هيكل جمعياتي من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

ـ 3 ـ بيان مناب كل مهرجان وتظاهرة ثقافية من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

وحــيــث أن المدعي لم تتولى الرد اطلاقا على مطلبي الموجه عبر البريد الالكتروني لكل من المكلف بالنفاذ ونائبه وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2020 ومع مرور مدة تفوق الآجال القانونية في الرد على مطالب النفاذ اتصلت هاتفيا بتاريخ اليوم بالمكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبرر عدم رده بانه ونائبته لم يفتحا البريد الالكتروني  وهذا جواب لا يقنع ولا مبرر له الا التملص من الرد المحمول عليه قانونا..

وحــيــث أن هذا الرفض يبقى مخالفا لأحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولا مبرر له غير تعمد المطلوبة التكتم على معطيات وبيانات تخص المرفق العام لا موانع قانونية تحول دون تقديمها في اطار مطلب نفاذ الى المعلومة كان قد استوفى كل الإجراءات الشكلية وحتى مضمونه لا يخالف القانون بالمرة.

 وحـيـث أن رفض المدعي عليها الاستجابة لطلبي الى المعلومات المراد الحصول عليها بموجب مطلب النفاذ البالغ اليها يعتبر من قبيل الدوس على حقي الدستوري علاوة على ما للرفض من مخالفات قانونية التي يبقى لمجلس هيئتكم الموقرة تقدير مدى وجاهتها تعهدا بعريضة الحال وفق ما تتضمنه أحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بلا جدال..

وحـيـث أنه واستنادا الى ما بيناه أعلاه من وقائع وحيثيات، تبقى صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبي بقبول دعوى الحال من حـيـث الـشـكـل في طريقه الى الصواب، وفـي الأصــل أطلب من مجلس هيئتكم الموقرة إلزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة منه بعريضة الحال.

ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير.

والـــســلام.

الاثنين، 4 يناير 2021

تحت المجهر: محكمة المحاسبات تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 خطة لمستشارين مساعدين..

 ثلث خطط المناظرة لفائدة مركزية محكمة المحاسبات..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي
:
ورد بقرار رئيس الحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الإعلان عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات لتفتح هذه المناظرة بمحكمة المحاسبات يوم غرة مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 30 خطة لمستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات على النحو التالي:
ـ 10 خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،
ـ 06 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،
ـ 06 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،
ـ 04 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة،
ـ 04 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة.
ووفق القرار يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال.
2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.
3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.
وللراغبين في المشاركة في هذه المناظرة يمكن إيداع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي، مقسم ب 4 المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس.. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.. علما وان قائمة الترشحات تختم يوم 29 جانفي 2021..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: أهم أخطاء التصرّف المرتكبة إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية..

 إلـى أعوان واطارات المرفق العام دعـوة إلــى احترام الـقـانـون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
بالرغم من تعدد هياكل الرقابة الإدارية والمالية بالمرفق العام التونسي.. علاوة على وجود هيئات مستقلة لها نفس الدور الرقابي ومنها من لها الطابع الزجري.. فإن تزايد الفساد الإداري والمالي هنا وهناك يدعو الى اعلان خيبة أمل في التصدي للفساد الإداري والمالي بالمرفق العام ان كان من هياكل الرقابة الإدارية والمالية العمومية كانت او تلك المتعلقة ببعض الهيئات ذات العلاقة.. ومن أسباب تفشي الفساد الإداري والمالي بالمرفق العام الذي اصبح مقننا امام عدم المحاسبة وأمام الإهمال الرقابي لذلك من لدن سلطات الاشراف.. نذكر عدم الكفاءة الإدارية لأغلبية الذين يتم تعيينهم لاعتبارات كثيرة ولا علاقة لها بالكفاءة.. مما يتسبب في تواصل وتكاثر الأخطاء المرتكبة بالمرفق العام.. ولمزيد تعميم الفائدة ننشر من خلال ورقة اليوم بعض أخطاء التصرف المرتكبة إزاء الدولة والمشاريع العمومية كما نصت عليها محكمة المحاسبات التونسية..

اذ تعتبر أخطاء تصرّف مرتكبة إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية :
* كلّ عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها دون أن يقع من قبل التأشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
* كلّ تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرّف إلاّ إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديديّة.
* كلّ عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي.

*
كلّ تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرّف إلاّ إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديديّة.

* كلّ عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي.

 * كلّ تعهّد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الأموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية.

 * كلّ عمل يهدف بواسطة دخل خاصّ الى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصورة المعيّنة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل.
وبصفة عامّة، كل عمل تصرّف يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادّة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية.
و تعتبر أخطاء تصرّف مرتكبة إزاء المشاريع العمومية :
*
كلّ عمل تصرّف لم تتوفّر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل.
* كلّ عمل تصرّف يكون من نتيجته التزام للمشروع يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك او لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ عمل تصرّف، وان كان مسجلا بالحسابية، لا يمكن اثباته من طرف مرتكبه أو مرتكبيه بتقديم وثائق تدل على حقيقة تنفيذه. 

* كلّ عمل تصرف يقوم به شخص مخلا بواجباته تكون غايته تمكين او محاولة تمكين الغير من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية او عيّنيّة تكون نتيجتها الحاق ضرر بالمشروع. وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتبيب المنطبقة في مادة التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي الى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع. علاوة على كلّ عمل يكون من نتيجة التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم عن رفض التأشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير أن يقع إلغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الأول..

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98