بحث في الأرشيف

الأحد، 31 مارس 2013

متابعات: المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. واكثر من اشكال قانوني يطرح ليبقى الحكم بلا تنفيذ؟؟...

اكثر من 13 سنة من التقاضي.. و"ابراهيم" مازال محاميا مع تاجيل التنفيذ..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي
في ملف مثير ولا يخلو من الجدل تلو الأخر بلغني شخصيا من السيد "إبراهيم" من المستندات والوثائق الرسمية ما جعلني تائها عن كيفية تناول الموضوع لما فيه لزاما من غموض تارة بالرغم من وضوح الأمور.. أمّا مأتى هذا الغموض فهو السلط والهياكل المعنية به.. خاصة إذا ما سلمنا بأن الأمر لا يدفع للشك ولا للتخمين كلما تعلف الأمر بحكم قضائي أصبح باتا.. ومع ذلك فان الروتين الإداري والتهرب من تحمل المسؤولية بقى ميزة ببلادنا.. وهذه تفاصيل بالحجة والبرهان تعني دونما شك وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وكذلك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وربما عدة أطراف أخرى.. كيف لا والموضوع يتعلق بعدم استجابة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لترسيم السيد "إبراهيم" بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين المتمرنين وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة القاضي بالتصريح بعدم نجاحه.. ومن هنا وجب أن ابدأ..
المحكمة الادارية تتحدى الداخلية ووزارة العدل.. بالقانون..

السيد "إبراهيم" تونسي تحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1997.. وكان ضحية لما يسمى بـ "البحث الأمني" الذي كان سببا في عدم ممارسته لحقه في الالتحاق بسلك المحاماة التونسية بالرغم من جدارته العلمية التي أهلته للنجاح في المناظرة المعدة للغرض ككل سنة يخوض فيها الامتحان.. وبالرغم من نجاحه في الاختبارات الكتابية لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في دوراتها لسنوات 1998 ، 1999 و 2000  فانه في كل مرة يكون الفشل حليفا له بعد إجراء الاختبارات الشفاهية..
مع أن الواقع عكس ذلك بمنطوق ما اعتمدت المحكمة الإدارية وما به تعللت من رفض قرار اللجنة المختصة التي أعلنت عدم نجاحه.. وهو ما يفسر لا ضعفه المعرفي ولا فشله التكويني بل إنما السبب هو انتماء المعني الى عائلة فيها من إخوته من سجن بنهمة انه "نهضاوي" وهو عكس المعني بالأمر الذي لا ذنب له.. فما كان من السيد إبراهيم إلا التسلح بقوة القانون والالتجاء الى المحكمة الإدارية سنة 2000.. ومنذ مايقارب العشرية و 4 سنوات والمعني يصر على النضال من اجل "انتزاع" حقه في أن يصبح محاميا بالرغم من كونه يشتغل حاليا كإطار مهم بالوظيفة العمومية.. وهذه البداية..
المحكمة الاداري لرفض قرار اللجمي ولجنته..

تحت عدد 19153 وبتاريخ 13 سبتمبر 2000 وبناء على عريضة الدعوة رسمت قضية بالمحكمة الادارية ضد رئيس اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكل من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمتدخلين.. وهدف الدعوى كان الغاء قرار هذه اللجنة والقاضي بعدم التصريح بنجاح "المترشح" ابراهيم.. وفعلا تعهد القضاء الاداري بالتحقيق فيها.. وبعد سنوات من البحث في عز الروتين الاداري.. خلصت المحكمة الادارية الى ان وزارة الداخلية طالبت باخراجها من الموضوع باعتبار انها ليست طرفا وان عرضت عليها نتائج المناظرة لاجراء البحوث الامنية والخاصة بالمترشحين من الناجحين..
 فيما انسحبت بدورها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسبب انها لا تتحوز على الاختبارات الكتابية المنجزة من لدن المترشحين.. وكانت وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة للمحامين والتي كان محمد اللجمي رئيسها.. تعللت بانها لا تتحوز على ارشيف المناظرة الذي اعدمته.. ومن هنا بات واضحا للمحكمة الادارية صرف القضية للمرافعة.. حتى تصدر حكمها.. علما وان قرار المحكمة الادارية كان منطقيا ومقنعا ومعللا اكثر من اللازم.. وهذا واضح للمتمعن في اوراق الملف وكل مكوناته ومختلف حيثياته..
الحكم الابتدائي لصالح العارض.. وبعد؟؟..
بعد 9 سنوات والقضاء الاداري لم يمل من اطوار هذه القضية التي يبدو انها كانت له مضنية جدا ومصيرية.. لانه فعلا حكم فيها بالقانون زمن الجمر وفي اوجه ببلادنا.. وجاء تاريخ 27 افريل 2009 ليكون النطق بالحكم في ذات القضية التي حملت رقم 19153 وكان نص حكمها قضي بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه وصدر عن الدائرة الابتدائية السادسة برئاسة نعيمة بن عاقلة وبعضوية المستشارتين هدى التوزري واحلام الوسلاتي..  الا ان العارض لم يتستى له الاعلام قانونيا بالقرار/ الحكم عدد 19153 الا سنة 2011 كما هو ثابت باوراق الملف.. وطبقا للقانون قام المحكوم لفائدته باعلامات قانونية قصد تنفيذ القرار.. الذي كان استئنافه من لدن وزير العدل طبقا للقانون طبعا.. وهكذا مازال المسلسل متواصلا بحلقات مثيرة المضمون..
المحكمة الادارية في طورها الاستئنافي تقر بسلامة القرار الابتدائي..
تحت عدد 28649 وبتاريخ 14 جويلية 2012 صدر القرار الاستئنافي للقرار الابتدائي عددعدد 19153 المؤرخ في 27 أفريل 2009 وجاء فيه بصريح العبارة " قبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم الابتدائي والعمل به".. وصدر هذا الحكم عن الدائرة الاستئنافية الاولى برئاسة سامية بكري وعضوية المستشارين هالة الفراتي واحمد سهيل الراعي.. وما يهمنا الاشارة اليه ان هذا الحكم اصبح باتا بموجب عدم تعقيبه من اي طرف ولا اي جهة بما يتجه مع هذا الاقرار بانه اصبح كما ولا مفر من تنفيذه.. والمشكلة ان التنفيذ في حد ذاته خلق من الاشكالات ما ارهق المعني بالامر وما جعلنا ندخل وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محل اللوم وربما التقصير لعدم تنفيذ هذا الحكم كما سناتي على اسبابه لاحقا في ورقة قادمة..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.