بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 18 مايو 2021

تحت المجهر: تضارب مصالح مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس.. ومأزق جدي للوزير بالنيابة ومن معه..

 بالمرصاد لك يا فتحية بمنطوق الفصلين 29 من مجلة الإجراءات الجزائية و 107 من المجلة الجزائية.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
إنهم في امتحان عسير.. كما أنهم في مأزق حقيقي.. إنهم الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة وكمال البشيني المدير العام لإدارة الكتاب التي ترجع إليها بالإشراف إدارة المطالعة العمومية التي بدورها تشرف على المكتبات الجهوية والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بصفتها يبقى محمولا عليها واجب التدخل..
أمّا السبب فهي المدعوة فتحية شعبان بصفتها مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس على خلفية استغلالها للهاتف الإداري الذي وضعته على ذمة جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس.. وهي الجمعية التي أسستها هذه المديرة لتتولى رئاستها مستغلة مقر المكتبة الجهوية ببن عروس كمقر رسمي لتلك الجمعية بدليل أن المعرف الجبائي للجمعية بتضمن عنوان المكتبة الجهوية ببن عروس التي تديرها العبقرية فتحية شعبان وما ادراك من فتحية..
نعم هذه العبقرية أمضت بنفسها (بصفتها مديرة للمكتبة الجهوية ببن عروس) ولنفسها (بصفتها رئيسة لجمعية أحياء المكتبة والكتاب ببن عروس) شهادة استغلال مقر وبموجبها تحصلت على المعرف الجبائي للجمعية..
فعلت فتحية فعلتها تلك وكأني بمقر المكتبة الجهوية ببن عروس كمرفق عام من خاصة ممتلكاتها أو من خاصة ممتلكات والدها.. وها هنا وجب التوضيح أن كل تصرف في ممتلكات الدولة بالبيع أو الكراء أو الاستغلال مهما كان نوعه يبقى من مشمولات مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولا يجوز لغير تلك المصالح التصرف في ذلك.. 
الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
أما لماذا قلنا إنهم في ورطة.. وبهم نعني الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة وكمال البشيني المدير العام لإدارة الكتاب التي ترجع إليها بالإشراف إدارة المطالعة العمومية التي بدورها تشرف على المكتبات الجهوية والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس.. فلأننا أعلمناهم بما ترك الأثر الكتابي بما فعلته المسماة فتحية شعبان من موقعها كمديرة للمكتبة الجهوية ببن عروس مع تذكيرهم بأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية وبواجب احالة ملف هذه العبقرية على النيابة العمومية من أجل تتبع هذه المبدعة جــــدا في العبث بالمرفق العام.. ومع فرضية أنهم لن يفعلوا.. وإن حصل فعلا ولم يفعلوا.. فإنهم وبعددهم ثلاثة يتوفـر النصاب القانوني لتتبعهم من أجل جريمة
الفصل 107 من المجلة الجزائية والذي نصه حرفيا كتالي:
"الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين."..
وحول موضوع:"إعلام بتضارب مصالح لمديرة المكتبة الجهوية ببن عروس وطلب إحالة الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية." توصل كل ممن ذكروا أعلاه بهذا البريد:
تحية طيبة وبعد، 
يـشـرفـني مكاتبة سيادتكم للإعلام بجريمة تضارب مصالح من خلال تعمد مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس إلى اســتـغــلال مقـر المؤسسة كـمـقـر لجمعية أحباء والكتاب دونما الحصول على ترخـيـص في الغـرض من مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وهي الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الترخيص باستغلال مقرات الدولة، علاوة على استغلالها للهاتف الإداري لفائدة الجمعية التي وضعته على ذمتها.
وحــيــث أن ما أتـته هذه الموظفة العمومية ومن موقعها كرئيس لتلك المؤسسة العمومية يعتبر من قبيل الجرائم الإدارية الموجبة للتتبع الجزائـي مع العـلم وأني عهدت هذا الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما يتجه إعـلامكم بما يترك الأثــر الكتابي طالبا إجــــراء التحقيقات الضرورية وإحالة الملف عـلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عــروس أو بالقطب القضائي عـملا بالفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وحــيــث أن ﺍﻟﻔﺼل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص حرفيا على: "ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺴـﻠـﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭﻭﺍ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﹼﺼل ﺒﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺒـﺎﺸــﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻬﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺒﺤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﺩﻋــﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺒﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻬﻡ. ".
وحــيــث أن رفـضـكم تـفـعـيـل مـنـطـوق الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية  يعرضكم إلى ارتكاب جريمة التستر على جــــرائم مـرفـقـيـه ولا يعـفـيكم من التتبع الجزائي عملا بالفصل 107 من المجلة الجزائية. فالرجـاء التعهد به في أقـرب الآجال الممكنة ولسيادتكم ســديـد الــنــظـر والــــســلام. 
للتواصل والتفاعل معنا
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

هناك تعليقان (2):

  1. الفساد:
    كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.
    #######
    من الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

    ردحذف
  2. ﺍﻟﻔﺼل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص حرفيا على:
    "ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺴـﻠـﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭﻭﺍ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﹼﺼل ﺒﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺒـﺎﺸــﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻬﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺒﺤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﺩﻋــﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺒﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻬﻡ. ".

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.