بحث في الأرشيف

الاثنين، 31 مايو 2021

تحت المجهر: تورط وزارة الشؤون الثقافية في فساد إداري ومالي بالخجة والبرهان..


استبعاد الفصلين 20 و23 من الأمر 5183 جريمة مرفقية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كلها غـرف سوداء تختزن صناديق يصعـب معرفة مآل كيف صرفـت أموالها التي تعـد سنويا بعـشرات المليارات كميزانيات لا نعـلم عـنها إلا أنها تنهب وتنهب بقـوة القانون وبخاصة منها المخصصة للتمويل العمومي للجمعـيات.. تلك هي وزارة الشؤون الثقافية التي تحتل المراتب الأولى في الفساد الإداري والمالي.. ويا له من فساد مقنن.. وهو الفساد الممنوع من البتر ولو جزئيا.. ولعل ما أتحفتنا وأتحفتكم به وزارة الشؤون الثقافية من الفساد الإداري والمالي الذي سلمنا بكونه بمشيئة الله تعالى من النوع المقنن هو نشرها لإعلان ترشح للتمويل العمومي للجمعيات عملا بأحكام الأمر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. نشرت ذلك الإعلان الذي تضمن كل الوثائق المطلوبة لتكوين ملف ترشح كل جمعية من الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي من وزارة الشؤون الثقافية..
والغريب في الأمر أن اجتهاد إطارات وزارة الشؤون الثقافية التي أعدت ذلك الإعلان لم يكن في طريقه إلى الصواب من حيث القانون بالرغم من إشارته الصريحة إلى الفصول المعتمدة في اشتراط الوثائق المكونة لملف ترشح الجمعية للتمويل العمومي المغلن عنه..
نعم.. لقد كان ذلك الاجتهاد موجبا لبطلان إعلان الترشح ذاته قانونيا وبالتالي يبقى موجبا لتوقيف العمل به بالرجوع إلى عدم تنصيصه على موجبات الفصلين 20 و23 من الأمـر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. واليكم المرجع القانوني الذي به نتهم وزارة الشؤون الثقافية وبه نعني كل من الفصل 20 والفصل 23 من الأمر المشار اليه سابقا: 
الفصل 20:
" ترفع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي، في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة، وجوبا إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية تقريرا سنويا حول استعمال الأموال العمومية المنتفع بها وتقدم إنجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل عمومي.".
الفصل 23: " لا يمكن للجمعية التي لم تحترم بنود العقد، بخصوص انجاز المشاريع التي انتفعت بعنوانها بتمويل عمومي أو لم ترفع التقارير الدورية المشار إليها بالفصل 20 من هذا الأمر، أن تنتفع مجددا بتمويل عمومي وذلك إلى حين تسوية وضعيتها طبقا لأحكام هذا الأمر."..
هكذا بات واضحا وبصريح العبارة وبقوة الحجة والبرهان أن عـدم تضمن إعلان الترشح المعد من لدن وزارة الشؤون الثقافية والموجه إلى الجمعيات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي على معنى أحكام الأمـر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. عـدم تضمنه التنصيص على التقريرين الوجوبين موضوع الفصل 20 علاوة على منطوق الفصل 23 من ذات الأمر يعطي مشروعية الإقرار قانونيا بوجود ملف فساد.. وفساد بامتياز.. ومن موقعي أعـد عصابات الفساد الاداري والمالي بوزارة الشؤون الثقافية مركزيا وجهويا انه لن يمر فسادكم وان كان مقننا طبعا متى ما يزال في.. وللعمر بقية..
للتواصل والتفاعل معنا
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

هناك تعليق واحد:

  1. الفساد:
    كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.
    #######
    من الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.