بحث في الأرشيف
الأربعاء، 9 يونيو 2021
الأربعاء، 2 يونيو 2021
تحت المجهر: بـرقـيـة عـلـنـيـة إلـى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. بسبب هؤولاء..
بـرقـيـة زاخـرة بالـحـرج يا رئـيـس..لتعلم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحولت إلى ملك خاص إلى كل من موزع الهاتف وجماعة الرقم الأخضر والملحقة الصحفية بها.. وان كنت لا تعلم فما عليك إلا أن تتواضع وتخرج من مكتبك وتسارع الخطى نحوهم عسى أن يسعفك القدر وتعلم منهم قبل أن يعلمك الغير في إطار ملف فساد إداري ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. حينها فقط ستدرك أن من أسلفنا الإشارة إلى صفاتهم وبلا حرج ودون خجل حولوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ملك خاص بهم ولهم ..وعليه أنت لا تعلم بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصبحت بلا جدوى وهي التي تحولت إلى وكر لتقنين الفساد الإداري بسبب عزلة إدارتها ورئاستها بحكم أن موزع الهاتف وجماعة الرقم الأخضر بها هم من حلوا محل رئيس وأعضاء مجلسها والحال أنه لا وعي لهم بخرقهم الواضح للقانون من خلال تصرفات لا تقبل قانونا مهما كانت مبرراتهم.. قــــــــف.. إنـــتــهـــى..للتواصل والتفاعل معناالبريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 9863658
الاثنين، 31 مايو 2021
تحت المجهر: تورط وزارة الشؤون الثقافية في فساد إداري ومالي بالخجة والبرهان..
كلها غـرف سوداء تختزن صناديق يصعـب معرفة مآل كيف صرفـت أموالها التي تعـد سنويا بعـشرات المليارات كميزانيات لا نعـلم عـنها إلا أنها تنهب وتنهب بقـوة القانون وبخاصة منها المخصصة للتمويل العمومي للجمعـيات.. تلك هي وزارة الشؤون الثقافية التي تحتل المراتب الأولى في الفساد الإداري والمالي.. ويا له من فساد مقنن.. وهو الفساد الممنوع من البتر ولو جزئيا.. ولعل ما أتحفتنا وأتحفتكم به وزارة الشؤون الثقافية من الفساد الإداري والمالي الذي سلمنا بكونه بمشيئة الله تعالى من النوع المقنن هو نشرها لإعلان ترشح للتمويل العمومي للجمعيات عملا بأحكام الأمر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. نشرت ذلك الإعلان الذي تضمن كل الوثائق المطلوبة لتكوين ملف ترشح كل جمعية من الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي من وزارة الشؤون الثقافية..والغريب في الأمر أن اجتهاد إطارات وزارة الشؤون الثقافية التي أعدت ذلك الإعلان لم يكن في طريقه إلى الصواب من حيث القانون بالرغم من إشارته الصريحة إلى الفصول المعتمدة في اشتراط الوثائق المكونة لملف ترشح الجمعية للتمويل العمومي المغلن عنه..نعم.. لقد كان ذلك الاجتهاد موجبا لبطلان إعلان الترشح ذاته قانونيا وبالتالي يبقى موجبا لتوقيف العمل به بالرجوع إلى عدم تنصيصه على موجبات الفصلين 20 و23 من الأمـر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. واليكم المرجع القانوني الذي به نتهم وزارة الشؤون الثقافية وبه نعني كل من الفصل 20 والفصل 23 من الأمر المشار اليه سابقا: الفصل 20: " ترفع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي، في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة، وجوبا إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية تقريرا سنويا حول استعمال الأموال العمومية المنتفع بها وتقدم إنجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل عمومي.".الفصل 23: " لا يمكن للجمعية التي لم تحترم بنود العقد، بخصوص انجاز المشاريع التي انتفعت بعنوانها بتمويل عمومي أو لم ترفع التقارير الدورية المشار إليها بالفصل 20 من هذا الأمر، أن تنتفع مجددا بتمويل عمومي وذلك إلى حين تسوية وضعيتها طبقا لأحكام هذا الأمر."..هكذا بات واضحا وبصريح العبارة وبقوة الحجة والبرهان أن عـدم تضمن إعلان الترشح المعد من لدن وزارة الشؤون الثقافية والموجه إلى الجمعيات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي على معنى أحكام الأمـر عــدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. عـدم تضمنه التنصيص على التقريرين الوجوبين موضوع الفصل 20 علاوة على منطوق الفصل 23 من ذات الأمر يعطي مشروعية الإقرار قانونيا بوجود ملف فساد.. وفساد بامتياز.. ومن موقعي أعـد عصابات الفساد الاداري والمالي بوزارة الشؤون الثقافية مركزيا وجهويا انه لن يمر فسادكم وان كان مقننا طبعا متى ما يزال في.. وللعمر بقية..
الثلاثاء، 18 مايو 2021
تحت المجهر: تضارب مصالح مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس.. ومأزق جدي للوزير بالنيابة ومن معه..
إنهم في امتحان عسير.. كما أنهم في مأزق حقيقي.. إنهم الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة وكمال البشيني المدير العام لإدارة الكتاب التي ترجع إليها بالإشراف إدارة المطالعة العمومية التي بدورها تشرف على المكتبات الجهوية والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بصفتها يبقى محمولا عليها واجب التدخل..أمّا السبب فهي المدعوة فتحية شعبان بصفتها مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس على خلفية استغلالها للهاتف الإداري الذي وضعته على ذمة جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس.. وهي الجمعية التي أسستها هذه المديرة لتتولى رئاستها مستغلة مقر المكتبة الجهوية ببن عروس كمقر رسمي لتلك الجمعية بدليل أن المعرف الجبائي للجمعية بتضمن عنوان المكتبة الجهوية ببن عروس التي تديرها العبقرية فتحية شعبان وما ادراك من فتحية..نعم هذه العبقرية أمضت بنفسها (بصفتها مديرة للمكتبة الجهوية ببن عروس) ولنفسها (بصفتها رئيسة لجمعية أحياء المكتبة والكتاب ببن عروس) شهادة استغلال مقر وبموجبها تحصلت على المعرف الجبائي للجمعية..فعلت فتحية فعلتها تلك وكأني بمقر المكتبة الجهوية ببن عروس كمرفق عام من خاصة ممتلكاتها أو من خاصة ممتلكات والدها.. وها هنا وجب التوضيح أن كل تصرف في ممتلكات الدولة بالبيع أو الكراء أو الاستغلال مهما كان نوعه يبقى من مشمولات مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولا يجوز لغير تلك المصالح التصرف في ذلك.. الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
أما لماذا قلنا إنهم في ورطة.. وبهم نعني الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة وكمال البشيني المدير العام لإدارة الكتاب التي ترجع إليها بالإشراف إدارة المطالعة العمومية التي بدورها تشرف على المكتبات الجهوية والمديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس.. فلأننا أعلمناهم بما ترك الأثر الكتابي بما فعلته المسماة فتحية شعبان من موقعها كمديرة للمكتبة الجهوية ببن عروس مع تذكيرهم بأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية وبواجب احالة ملف هذه العبقرية على النيابة العمومية من أجل تتبع هذه المبدعة جــــدا في العبث بالمرفق العام.. ومع فرضية أنهم لن يفعلوا.. وإن حصل فعلا ولم يفعلوا.. فإنهم وبعددهم ثلاثة يتوفـر النصاب القانوني لتتبعهم من أجل جريمة الفصل 107 من المجلة الجزائية والذي نصه حرفيا كتالي:"الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين."..وحول موضوع:"إعلام بتضارب مصالح لمديرة المكتبة الجهوية ببن عروس وطلب إحالة الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية." توصل كل ممن ذكروا أعلاه بهذا البريد:يـشـرفـني مكاتبة سيادتكم للإعلام بجريمة تضارب مصالح من خلال تعمد مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس إلى اســتـغــلال مقـر المؤسسة كـمـقـر لجمعية أحباء والكتاب دونما الحصول على ترخـيـص في الغـرض من مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وهي الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الترخيص باستغلال مقرات الدولة، علاوة على استغلالها للهاتف الإداري لفائدة الجمعية التي وضعته على ذمتها.وحــيــث أن ما أتـته هذه الموظفة العمومية ومن موقعها كرئيس لتلك المؤسسة العمومية يعتبر من قبيل الجرائم الإدارية الموجبة للتتبع الجزائـي مع العـلم وأني عهدت هذا الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما يتجه إعـلامكم بما يترك الأثــر الكتابي طالبا إجــــراء التحقيقات الضرورية وإحالة الملف عـلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عــروس أو بالقطب القضائي عـملا بالفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.وحــيــث أن ﺍﻟﻔﺼل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص حرفيا على: "ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺴـﻠـﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭﻭﺍ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﹼﺼل ﺒﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺒـﺎﺸــﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻬﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺒﺤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﺩﻋــﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﺒﺩﺍﺀﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺘﻬﻡ. ".وحــيــث أن رفـضـكم تـفـعـيـل مـنـطـوق الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية يعرضكم إلى ارتكاب جريمة التستر على جــــرائم مـرفـقـيـه ولا يعـفـيكم من التتبع الجزائي عملا بالفصل 107 من المجلة الجزائية. فالرجـاء التعهد به في أقـرب الآجال الممكنة ولسيادتكم ســديـد الــنــظـر والــــســلام.
الحبيب عمار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة |
السبت، 1 مايو 2021
متابعات: كل التفاصيل عن شبهة الفساد ببلدية الخليدية في علاقة بملف التفصي عــ823ـــدد..
لمراقب المصاريف العمومية مساهمة في الجرم
المرفقي..
من المهم جــدا الإشارة إلى أن مراقب المصاريف
العمومية كموظف عمومي لا يسلم من التتبع الجزائي متى ثبت تساهله وتسامحه مع إطارات
المرافق العامة في علاقة بارتكابهم لاخلالات قانونية في علاقة بالتصرف بالمال
العام والتي ترتقي إلى جرائم إدارية ومالية يعاقب عليها القانوني الجزائي التونسي.. ولعل تعهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملفات شبهات فساد إداري ومالي بالمنشات والمؤسسات
العمومية وتحيل أغلبها على القضاء المختص بعد أشهر من التقصي والتحقيق لدليل على أن
الفساد الإداري والمالي ببلادنا أصيح منتشرا هنا وهناك وفي تزايد كبير..
فــفـي هـذا الإطار ومن خلال ورقة اليوم نعلم
كل من رئيسة بلدية الخليدية ومراقب المصاريف العمومية ببن عروس ومن معهما من بين طاقم
اللجنة الفنية للتمويل العمومي ببلدية الخليدية أنه يبقى من الجرائم المرفقية تـعـمـد
عـدم الــتـقـّيـد بأحـكـام الـفـصول 07 و09 و20 و23 مــن الأمــر عـدد 5183 لسنة
2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعـلق بضبط معايير وإجراءات وشــروط إســنـاد التمويل
العمومي للجمعيات كإعفاء الجمعيات الـراغـبة في الحصول على تمويل عمومي من تـوفـيـر
بعـض الـوثائـق الواجـب قـانونا تـقـديـمها والمكونة لـمـلف طلب الـتـمويـل العمومي
للجمعيات.. وكل هذه الحقائق ثابتة بما لا يدع للشك.. علاوة على أن التعريف المتداول
والقانوني للفساد الإداري يصّنف مثل هذه الاخلالات كفساد مرفقي بلا جدال..
وكذلـك يبقى من الممنوع إطلاقا صنع ومسك
واستعمال مدلس من خلال اعتماد محاضر جلسات اللجنة الفنية للتمويل العمومي ببلدية الخليدية
وهي التي تتضمن بيانات رسمية غير صحيحة كاعتماد صلبها سنة تأسيس ودادية موظفي وعملة
بلدية الخليدية غير صحيحة من محضر إلى أخـر والاسـتـنـاد عـلى مـرجـع قـانـونـي لا
وجـود له ألا وهــو الأمــر عــدد 5183 لـسـنة 2016 والمتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات
سـيـما وأن الأمــر المعمول به هــو الأمـــر عــــدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18
نوفمبر 2013 والمتعـلق بضبط معايير وإجراءات وشــروط إســنـاد التمويل العمومي للجمعيات..
كـمـا أن تـعـمد عـدم انجاز الـتـقـريـر
الـسـنـوي الـوجـوبـي من طرف رئيسة البلدية بصفـتها الآمر بالصرف الـذي يـتـضـمـن حـجـم
التمويل العمومي الـمـسـند لكـل جـمعـية وقائـمة الجمعـيـات الـمـسـتـفـيـدة وأوجه
إسـناده وعــدم إرســالـه إلى الهياكل المعنية وذلــك منذ دخول هـذا الأمــر حيز التنفيذ
يبقى مخالفا لأحكام الـفـصـل 19 من الأمــر عــدد 5183 لسـنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر
2013 والـمتـعـلق بـضـبـط معايـيـر وإجـراءات وشـروط اسـنـاد التمويل العمومي للجمعيات..
يبقى محل بحث وتقصي..
تـلـك هـي أهـم شبهات الفساد الإداري والمالي
التي كانت منطلقا لفتح ملف تقصي وتحقيق عـ823ــدد في عـلاقة بالتصرف الإداري والمالي
ببلدية الخليدية وبالتحديد فيما يخص إسناد التمويل العمومي للجمعيات الـذي كان مع الأسف
مخالفا لإحكام الأمــر عــدد 5183 لسـنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والـمتـعـلق
بـضـبـط معايـيـر وإجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات علما وأن هذا الملف فتح ضد كل من: منية
عجال رئيسة البلدية ـ طـه ونيس الكاتب العام للبلدية ـ محمد الأنداري المكلف بالمالية
بالبلدية ـ نصري شلبي ممثل عـن ولاية بـن عـروس ـ هناء الشوشاني مراقب المصاريف العمومية
ببن عروس بصفتهم أعــضـاء لجنة التمويل العمومي بالبلدية وكـل مـن سـيكـشـف عـنـه البحث..
هذا في انتظار تفاصيل ملفات أخرى..
الجمعة، 9 أبريل 2021
متابعات: بقوة الحجة القانونية هذه شهادة تدين والي سيدي بوزيد محمد صدقس يوعون..
وإبتدأ المشوار معك يا والي الجهل بالقانون..وقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إرث مهم
من حيث قمة الجهل بالقوانين والتراتيب الإدارية المعمول بها تركه كل من مراد المحجوبي
وأنيس ضيف الله من سبقوه ممن باشروا مهمة والي سيدي بوزيد.. إرث واصل الحرص على
العمل به بلا رقـيـب ولا حـسـيـب.. إنه المسمى مـحـمـد صـدقـي بـوعــون الوالي
المباشر حاليا بولاية سيدي بوزيد الذي يبدو أنه تعمد أكمل إرساء منظومة فساد إداري
متينة الأسس شملت مختلف المجالات والقطاعات.. دونما
الإشارة إلى ما تفوح من روائح كرهة جدا من داخل اللجان المختصة والتي يتولى الوالي
محمد صدقي بوعـون رئاستها وعلى اختلاف مجالاتها وتعدد قطاعاتها.. وللتاريخ سبق وأن
نبهنا عـلنا هـــــــذا الوالي من خلال ورقة نشرناها بتاريخ 01 مارس 2019 تحت
عنوان "إنـذار
أول في العـلـن إلى بوعـون والي سيدي بوزيد.. وهذه الأسباب الوجيهة" إلى واجـب الحذر من عـدم تطبيق القانون وهـذا
رابط المقال: https://warakattounsia.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
واستنادا الى ما توفـر من حـجـج وأدلة نفتح بعض من ملفات الـفـساد الاداري بولاية سيدي بوزيد وأهمها تعـمـد الوالي عـدم تفعـيل أحـكام الـفـصول عــدد 01 و20 و06 و07 و08 و09 و32 و33 و60 من القـانـون الأساسي عــــدد 22 لسلة 2016 والمؤرخ في 16 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وهي حجة كافـية على نـوايـا هـذا الوالي في تعـمد عـدم اشهار الـبـيانـات والخدمات والمعـطـيات المحمول عليه فعلها قانونا سعـيا إلى المزيد من التعـتيم الواضح والدوس عـلى حقوق العـموم في المعـلومة من الـمرفـق العام المكـفـولة بالـدسـتـور والـمـضـمـونة بالـقانـون..عـلـمـا وأن الولاية لا تملك موقع الكتروني خاص بها إلى تاريخ اليوم ولها صفحة فايس بوك لا تتضمن إلا أنشطة الوالي وبأسلوب برقي بما يجيز القول بأن تحدي الوالي محمد بوعـون أحكام القانون الأسـاسي عــدد 22 لـسنة 2016 والمؤرخ في 16 مارس 2016 والـمـتـعـلـق بالحـق فـي النفـاذ إلـى الـمعـلومة أصبح واقعا بلا جدال.. أمـّـا اللـجـنة الجـهـوية بالولاية والخاصة بمـتابعة الـتـزويـد بــمـادة الــسـداري تـشـوبها شبهات فساد كثيرة بالرجوع إلـى أحـكام الـفـصول 10 و11 و13 مـن الأمـر عــدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ فـي 27 فـيفــري 2013 والمتعلق بـتـنـظـيـم تـوزيـع مادة السداري ومراقبتها وكل شيئ موثق في انتظار عرضه على الجهات المختصة وهو ما بدأناه.
واستنادا الى ما توفـر من حـجـج وأدلة نفتح بعض من ملفات الـفـساد الاداري بولاية سيدي بوزيد وأهمها تعـمـد الوالي عـدم تفعـيل أحـكام الـفـصول عــدد 01 و20 و06 و07 و08 و09 و32 و33 و60 من القـانـون الأساسي عــــدد 22 لسلة 2016 والمؤرخ في 16 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وهي حجة كافـية على نـوايـا هـذا الوالي في تعـمد عـدم اشهار الـبـيانـات والخدمات والمعـطـيات المحمول عليه فعلها قانونا سعـيا إلى المزيد من التعـتيم الواضح والدوس عـلى حقوق العـموم في المعـلومة من الـمرفـق العام المكـفـولة بالـدسـتـور والـمـضـمـونة بالـقانـون..
الثلاثاء، 6 أبريل 2021
تحت المجهر: القضية عـدد 3022 بهيئة النفاذ الى المعلومة تكشف تلاعب ر.م.ع الصوناد..
تلكس علني إلى مصباح الهلالي ر م ع الصوناد:
تبقى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من كبرى الشركات الوطنية والمهمة جدا والتي لا نعلم عن بعض تفاصيل شؤونها "الداخلية" إلا ما يتكرمون به على عامة الشعب.. ولعل هذه الشركة من بين المؤسسات الوطنية التي تتعرض في إطار تسييرها الى موجات من بعض القرارات التي تتنزل في اطار ما علاقة باخلالات قانونية وتجاوزات ادارية قد ترتقي قانونا الى جرائم فساد اداري ومالي..
ولعـل المفيد والمنير صلب مـلـف الـقــضـيـة عـدد 3022 لسنة 2021 التي رفعتها لدى هيئة النفاذ الى المعلومة ضـد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هــو تظاهره المتين بتجاهله أو ربما فعلا لسبب.. وبسبب جهله فـعـلا لـ.. وبأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..
كانت تلك القضية مناسبة مهمة للوقوف على الفشل الواضح لاحقا للمدعو مصباح الهلالي بصفته الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في عـدم فهم منطوق أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. وهو ما جعله محل شبهات في علاقة بالتصرف الاداري والمالي بالشركة.. إذ أنه رفض الاستجابة لمطلب نفاذ الى المعلومة وكعادته علل رده كتابة بسبب ان المطلوب هو معطيات خاصة بالرغم من أن المطلوب هو نسخ من مقررات قانونية ومحاضر جلسات تتعلق بالتمويل العمومي للجمعـيات..
ومـن خلال تخصيص ورقة اليوم لنشر ردنا عـلى تـقـريــر وملاحــظـات الـبـطـل العالمي مصباح الهلالي بصفته الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والــمـدلــي به لـهـيـئة النفاذ الى الـمعـلـومة سنكتشف كـــم أنه لا يفهم منطوق قوانين البلاد.. والواضح أنه أقام لنا حجـة عـلى توريطه في جرائم مرفقية بالاستناد إلى قوة النص الثانوني الواضح وفي عــلاقـة بما أقـدم عليه هــذا "الهلالي" بصفته تلك من اخلالات وتجاوزات تتعلق بسوؤ التصرف في المال العمومي..
ـ1ـ مـن حـيـث الأصـل:
ـ كـــــــذب المدعي عليه بصفته وشخصه حـــيــنــمـــا نــــفـــى أن تــــكـون الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لــم تــبــرم أي نـوع مـن أنـواع الاتــفـاقـات سـيـمـا وأن تمويل الوداديات لا يكون قـانونيا ألا متى أبرمت اتفاقية بين المرفق العمومي والودادية كما هو ثابت من مناشـيـر رئيس الحكومة في الغرض.
ـ كـل التمويلات العمومية
مهما كان إطارها والمرصودة من المرفـق العـمـومي إن كانت مؤسـسات عـمومية أو منشات
وطـنية إلى الجـمـعـيات والمنظمات وجب عليها أن تكون مرتكزة عـلى أحكام الأمـر عـدد
5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعـلق بـضـبـط معايير وإجــراءات وشـروط
إسناد الـتـمويل العمومي للجمعيات وبالتالي وجب على كل مرفق عمومي يشمله هذا
الأمـر أن يعمل على إنفاذ كل فصوله وبخاصة منها الفصول 07 و09 و10 و19 و20 و23 من
الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بـضبط معـايير وإجراءات
وشـروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات..
ـ اعـتـرف المدعي عليه بتمويل الشركة لجمعيات مركـزا عـلى أن دعـمها كان قانونيا بلا جدال ومن موقعي لا اصدق المدعي عليه لكثرة وشدة حرصه على التهرب من المحاسبة وذلك من خلال رفـضه الاستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة محاولا تقنين تهربه المخطط له بان المعطيات المطلوبة هي معطيات شخصية والحقيقة أن ذلك المبرر لا قيمة قانونية له باعتبار وان المطلوب حتما سيزج بالمدع عليه بالسجن متى ثبت موجب ذلك.
ـ طـبعـا يقين المدعي عليه بأنه سيحاسب جزائيا إذا ما أفرج عـن البيانات والمعطيات والوثائق المطلوبة بموجب قـــوة القانون جعله يـرفــض الاستجابة للمطلب بتعلة أنها مـعــطـيـات خـاصة والحال أنها لا تـندرج فـي إطـار المعطيات الخاصة.
ـ كـشـف المدعي عليه بتقريره محل هـذا الـرد عــلى أنه فـعـلا تـورط في إخـلالات إدارية وخروقـات قانونية في عـلاقـة بالتمويل العمومي للجمعيات وفي عـلاقـة بأحكام الأمر عـدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ فـي 18 نوفمبر 2013 يتعلق بـضبط معـايـيـر وإجراءات وشـروط إسـناد الـتـمويل العمومي للجمعيات.
ـ أمارس حقي في تـعـهــيـد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العمومية بالقطب القضائي فيما تعلق بشبهات فساد إداري ومالي لدى المدعي عليه فـي انـتـظـار قــــرار هيئتكم الموقرة والحكم لصالح الدعوى تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
ـ2ـ الـطـلـبـات:
إلـزام المدعي عليه بتمكيني ورقـيا مـن نـسـخ مـن المطلوب الـنـفـاذ إليه كما ورد بمطلب النفاذ إلــى المعلومة محل هـذا الـطـعـن وتــسـلـيـط العقوبات القانونية ضد المدعي عليه. ولكم سـديـد الـنـظـر، وتـقـبـلـوا مـنـتـهـى الـتـقـديـر. والـــســلام.
متابعات: المديرة العامة للمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تتمرد على إحدى قوانين الدولة..
إمهال بشهر إلى المدعوة سلوى عبد الخالق بصفتها المديرة العامة لمرفق عمومي..فـــــي سابقة خطيرة جـدا بحكم أنها ذات عـلاقة بالتمرد على إحـدى القوانين الأساسية للدولة عـمدت المدعـوة سلـوى عـبـد الخالق المديرة العامة للمركز الـدولي للاقـتـصاد الثقافي الـرقـمي بـوزارة الشؤون الثقافية إلى إعـطاء تعليماتها إلى كاتبتها الإدارية التي وضعـت على ذمتها الهاتف الإداري رقـم 70028308 ومفادها أنه يمنع منعا باتا التعهد بمطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة مباشرة على مصالح المؤسسة ومنها خاصة عـبـر البريد الالكتروني الإداري tic-dce@mac.gov.tn بتعلة أنه عـلى طالبي النفاذ إلى المعلومة فيما يخص بيانات ومعطيات تتعلق بالمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وجب أن تمر عن طريق الخلية المركزية للنفاذ الى المعلومة بوزارة الإشراف..وأمــام الجهل الواضح لهذه المديرة العامة الفاشلة إداريا ببعض القوانين علاوة على تناسيها أنها كموظفة عمومية لا يجوز لها أن تتصرف في المرفق العام وكأني به من خاصة أملاكها.. وجب تنبيهها إلى ضرورة الاستعانة بأهل الذكر لتفهم منهم منطوق فصول القانون الأساسي عـدد 22 لسنة 2021 والمؤرخ فـي 16 مـارس 2016 والـمتعـلق بالحق فـي النفاذ إلـى المعـلومة وان تـعـذر عـلـيـها وعـلـيهم سأفهمها ذلـك بـقـوة الـقانون وهي الـقـوة التي تكرهها ككل من فشل إداريا من إطارات المرفق العام وهذه حقيقة ثابتة الأركان..ومــن خلال ورقة اليوم هاهو إمهال بمدة شهر للمدعوة سلوى عبد الخالق بصفتها المديرة العامة للمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بوزارة الشؤون الثقافية حتى تقوم بما وجب القيام به من خلال تفعيل أحكام القانون الأساسي عــــدد 22 لسنة 2021 والمؤرخ في 16 مـارس 2016 والـمـتـعـلـق بالـحـق فـي النفاذ إلــى المعلومة باعتبار وأنها مديرة عامة للمركز الدولي للاقـتـصاد الثقافي الرقـمي بوزارة الشؤون الثقافية يبقى محمولا عليها انفاذ هــذا القانون وليس من باب المزية منها..وإن لـم تـفـعـل فإنها ستصبح ومن معها من شـركـاء في الفشل الاداري في مواجهة واقـعـية لأحكام الفصل 107 من المجلة الجزائية وهي الأدري بمنطوق نـصـه وهــو التالي: "الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.".. ولابد من التأكيد على أنه من حق العموم تقييم مدى جودة وحسن الخدمات التي يسديها المرفق العام وما طريقة النشر العلني الا احدى هذه الآليات والتي حتما يبقى لها الأثر في التصدي الى كل أنواع الاخلالات الادارية والخروقات القانونية متى سجلت بالمرفق العام..
الاثنين، 8 مارس 2021
تحت المجهر: جرائم مرفقية ارتكبنها فتحية شعبان مديرة المكتبة الجهوية ببن عروس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أمام معطيات مخيفة جدا
ساعـدت على تزايد وانتشار الفساد الإداري والمالي بالمرفـق العمومي لأسباب كـثيرة
ربما أهمها تـواصـل تيار التعيينات والتسميات بالمعارف والأكتاف دونما إعطاء عامل
الكفاءة والخـبـرة قيمة كمعايير عـند التعيين والتسميات في المواقع الإدارية بالمرفق
العمومي.. وأمام غـياب يكاد يـكـون كليا لأجهزة الرقابة الإدارية والمالية
وجـب لفت النظر إلى أن الدور الرقابي الأهم والأجدى أصبح في عهدة المجتمع المدني
وكل الشرفاء من بني وطني استغلالا لمكاسب مهمة جدا كالـقـانون الأساسي عـدد 22
لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحـق في النفاذ إلى المعلومة وهيئة
النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
ومن خلال ورقة اليوم نعلم مديرة المكتبة
الجهوية ببن عروس فتحية شعبان أنها ارتكبت بعض الإخلالات الإدارية والخروقات
القانونية تسيرا منها لهذا المرفق العمومي التابع بالنظر والإشراف إلى وزارة
الشؤون الثقافية..
نعلمها أنها خالفت أحكام الفصول 07 و10
و19 من الأمــر عـــدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ فـــي 10 نوفمبر 2013 والمتعـلق
بـضـبـط معايير وإجــــراءات وشــروط إسـنـاد التمويل العمومي للجمعيات مما يتجه
تعهيد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء العدلي للتحقيق في شبهة صنع ومسك
واستعمال مدلس كما هـو واضح من محـضـري جلسة تمويل عمومي للجمعيات لسنـتـي 2019
و2020 من خــلال عـــدم وجـــود إمـضـــاء مـراقــب المصاريف العمومية بالرغم من
بيان حضوره للجلستين..
علاوة على ذلك عــدم انجاز الـتـقـريــر السنوي الوجوبي لسـنـتـي 2019 و2020 الــذي يتضمن حـجــم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقـائـمة الجمعيات المستفيدة وأوجــه إسـنـاده وتـعـمـد عــدم إرســـاله إلــى الهياكل المعنية بذلك قانونا.. تـعـمـد عــدم تـطـبـيـق سليم وصحيح لأحــكـام الفصل 07 من الأمر عـدد 5183 لـسنة 2013 كـرفـض مـطـالـبـــة الجمعيات المستفيدة بالتمويل العمومي من تـوفــير بـعـض الـوثـائـق الواجب قانونا توفيرها.. وأخيرا تـعـمـد عــدم الإذعـان إلى إحدى القوانين الأساسية سارية المفعول من خـلال رفـضها الواقع للقيام بما وجـب القيام به إنفاذا للفصول 01 و 02 و 06 و 32 من الـقـانون الأساسي عـدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحـق في النفاذ إلى المعلومة..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)