بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 6 أبريل 2021

متابعات: المديرة العامة للمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تتمرد على إحدى قوانين الدولة..


إمهال بشهر إلى المدعوة سلوى عبد الخالق بصفتها المديرة العامة لمرفق عمومي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فـــــي سابقة خطيرة جـدا بحكم أنها ذات عـلاقة بالتمرد على إحـدى القوانين الأساسية للدولة عـمدت المدعـوة سلـوى عـبـد الخالق المديرة العامة للمركز الـدولي للاقـتـصاد الثقافي الـرقـمي بـوزارة الشؤون الثقافية إلى إعـطاء تعليماتها إلى كاتبتها الإدارية التي وضعـت على ذمتها الهاتف الإداري رقـم 70028308 ومفادها أنه يمنع منعا باتا التعهد بمطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة مباشرة على مصالح المؤسسة ومنها خاصة عـبـر البريد الالكتروني الإداري tic-dce@mac.gov.tn بتعلة أنه عـلى طالبي النفاذ إلى المعلومة فيما يخص بيانات ومعطيات تتعلق بالمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وجب أن تمر عن طريق الخلية المركزية للنفاذ الى المعلومة بوزارة الإشراف..
وأمــام
الجهل الواضح لهذه المديرة العامة الفاشلة إداريا ببعض القوانين علاوة على تناسيها أنها كموظفة عمومية لا يجوز لها أن تتصرف في المرفق العام وكأني به من خاصة أملاكها.. وجب تنبيهها إلى ضرورة الاستعانة بأهل الذكر لتفهم منهم منطوق فصول القانون الأساسي عـدد 22 لسنة 2021 والمؤرخ فـي 16 مـارس 2016 والـمتعـلق بالحق فـي النفاذ إلـى المعـلومة وان تـعـذر عـلـيـها وعـلـيهم سأفهمها ذلـك بـقـوة الـقانون وهي الـقـوة التي تكرهها ككل من فشل إداريا من إطارات المرفق العام وهذه حقيقة ثابتة الأركان..
ومــن
خلال ورقة اليوم هاهو إمهال بمدة شهر للمدعوة سلوى عبد الخالق بصفتها المديرة العامة للمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بوزارة الشؤون الثقافية حتى تقوم بما وجب القيام به من خلال تفعيل أحكام القانون الأساسي عــــدد 22 لسنة 2021 والمؤرخ في 16 مـارس 2016 والـمـتـعـلـق بالـحـق فـي النفاذ إلــى المعلومة باعتبار وأنها مديرة عامة للمركز الدولي للاقـتـصاد الثقافي الرقـمي بوزارة الشؤون الثقافية يبقى محمولا عليها انفاذ هــذا القانون وليس من باب المزية منها..
وإن لـم تـفـعـل فإنها ستصبح ومن معها من شـركـاء في الفشل الاداري في مواجهة واقـعـية لأحكام الفصل 107 من المجلة الجزائية وهي الأدري بمنطوق نـصـه وهــو التالي: "الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.".. ولابد من التأكيد على أنه من حق العموم تقييم مدى جودة وحسن الخدمات التي يسديها المرفق العام وما طريقة النشر العلني الا احدى هذه الآليات والتي حتما يبقى لها الأثر في التصدي الى كل أنواع الاخلالات الادارية والخروقات القانونية متى سجلت بالمرفق العام..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.