الأمل في قضاء المحكمة الإدارية.. لهذه الأسباب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤلم جدا أن تتحوّل حياة أحدنا إلى جحيم لا يطاق مهما بلغت درجات الصبر وقوة التحمّل.. وبخاصة حينما يكون الخطأ الطبي سببا في ذلك.. وما أقسى درجات الالم وما أعظم قسواته حينما يتسبب الخطأ الطبي في بتر عضو تناسلي لرجل ولا ذنب له إلا أنه وثق في قدرات طبيب المرفق العمومي.. وآمن بقدراته وهو الطبيب المنتدب من طرف مرفق عمومي كالمركز الطبي التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصالات او ما تعرف سابقا بوزارة المواصلات والحال أن ضحية الخطأ الطبي ها هنا هو من موظفي الديوان الوطني للبريد..
وما أعجزني عن الإلمام برصد تعابير قد تبلغكم حجم معاناتي وشدة المي وأنا أتصفح بتمعن ملف طبي وقضائي للمتضرر الذي فقد عضوه التناسلي الذي بتر لزاما لتجاوز مخلفات الخطأ الطبي الذي أدخلنا في دوامة جديدة لم تكن إلا محطة ذات منعرجات كلها ألم ومعانات من نوع آخر.. والسبب سيداتي سادتي أن الرجل المتضرر بضرر حجمه عميق كما قلت وهو المرتبط ببتر عضوه التناسلي.. فقد حقه القانوني في جبر الضرر المادي والمعنوي بسبب قلة كفاءة وخبرة ممن تبنى ملف المتضرر للذوذ عن حقه القانوني في التعويض بسبب فوات اوان ما وجب قانونا.. ومن جهة اخرى بسبب توخي التقاضي المدني بدلا عن الجزائي كما سأبين بالحجة والبرهان لاحقا في ورقة اليوم..
فالمتضرر يعمل كموظف باحدى مصالح الديوان الوطني للبريد شعر بألم وبارتفاع حرارة جسمه فعرض نفسه للفحص بتاريخ 19 افريل 1998 على الدكتور "و/ن" المباشر بمركز الصحة للمواصلات وحدد له الدواء.. الا ان المتضرر وبعد مرور يومين زادت حالته الصحية تعكرا بدليل ظهور عدة اورام على مستوى البطن مما حدا بنقله على جناح السرعة الى مصحة "الحديقة" بتونس بتاريخ 23 افريل 1998 وهناك اقام نصف الشهر بسبب العلاج.. الى ان تقرر طبيا نقلته الى مستشفى القصاب بمنوبة يوم 8 ماي 1998 حيث اجرى 4 عمليات جراحية لانقاذ حياته.. ومن بينها واحدة لاستئصال عضوه التناسلي الذي افقده الامل نهائيا في ان يقوم بواجبه الزوجي كزوج بطبيعة الحال..
المهم رفع الموظف الذي اصبح رجلا مبتور العضو التناسلي بسبب التشخيص الخاطئ للدواء من لدن الطبيب المباشر بمرفق عمومي أمره لله.. ومن هناك التجأ الى بعض المحامين ممن كانوا للاسف الشديد دون المستوى مهنيا لانهم اختاروا طريق التقاضي المدني علهم على حسن نية.. واهملوا التقاضي الجزائي لتحديد من المتسبب جزائيا وعليه يكون التقاضي المدني.. نعم فالقانون لا يرحم وكما يقال لا يعذر الجاهل بجهله للقانون.. ومن هنا فعلا زادت احجام ومداءات آلام ومعاناة هذا المتضرر.. التي اتي عليها بالحجة والبرهان.. من خلال الاحالات على احكام قضائية مدنية باتت حجة على عدم انصاف المتضرر.. والقانون هو المرجع بلا شك..
فمن خلال القضية المدنية عدد 23120 والتي صدر فيها حكم بتاريخ 15 مارس 2004 واعتمادا على تقرير 3 اساتذة في طب الاختصاص من خلال تقريرهم الصادر بموجب الاذن القضائي في اطار حكم تحضيري.. نجد ان المحكمة حكمت لصالح المتضرر بتمكينه من حكم يقضي بالتعويض له.. ومع استئناف ذات الحكم قررت محكمة الاستئناف بتونس في جلسة الدائرة المدنية ليوم 30 مارس 2005 وفي القضية عدد 19716 الحكم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى..
فقرر محامي المتضرر اعادة ذات القضية ابتدائية حيث قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 67398 والمحكوم فيها بتاريخ 16 مارس 2007 رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وهو نفس مصير القضية المدنية عدد 92263 التي اصدرت بموحبها الدائرة المدنية بذات المحكمة حكمها برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.. وبالتالي بقي المتضرر يعاني الام الخطا الطبي ومخلفاته دون ان يظفر بما قد يشعره بتعويض مادي ومعنوي جراء ما تعرض له الى حد بتر عضوه التناسلي..
وامام عدم رفع شكاية جزائية في هذه الجنحة بحكم الخطأ الطبي الحاصل والثابت بموجب تقرير الخبراء المأذون لهم.. وامام رفض القضايا المدنية المشار اليها انفا.. لم يجد محامي المتضرر الا اللجوء الى المحكمة الادارية التي تعهدت بالموضوع منذ سنة 2010 والى الان لم يتم انهاء الطور التحقيقي في قضية موظف البريد الذي بتر عضوه التناسلي.. بالرغم من تنامي الاضرار النفسية للمتضرر يوما بعد يوم.. وهو ما لا يقدر ان ينكره احد..
ومحاولة منا لمساعدة المعني عسى ان يجد مخرجا قانونيا يمكنه من حقه قضائيا كان لنا اتصال بالسيد سفيان السليتي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه القاضي المكلف بالاعلام والاتصال بالمحكمة.. بسطنا عليه حيثيات هذا الملف فاعلمنا مشكورا بافادة قانونية بانه يتعذر للمعني ممارسة حقه في التقاضي جزائيا لفوات الاجال القانونية موضحا لنا ان قانون الاجراءات الجزائية كما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية حدد بـ 3 سنوات كاجل للقيام جزائيا في حالة جنحة الخطأ الطبي..
ومن موقعي فاني اهيب بالمحكمة الادارية وبالتحديد بقضاة الدائرة المتعهدة بقضية هذا الموظف المتضرر جراء خطا طبي بمرفق عمومي.. ان يسرعوا البت في اعمال الطور التحقيقي في قضية الحال.. عسى ان ننصف من لا.. ولن يظفر ابدا ببديل عما بتر من جسمه كما هو ثابت بملفه المضني والمؤلم بحق.. بلغتكم والله ولي التوفيق..
فالمتضرر يعمل كموظف باحدى مصالح الديوان الوطني للبريد شعر بألم وبارتفاع حرارة جسمه فعرض نفسه للفحص بتاريخ 19 افريل 1998 على الدكتور "و/ن" المباشر بمركز الصحة للمواصلات وحدد له الدواء.. الا ان المتضرر وبعد مرور يومين زادت حالته الصحية تعكرا بدليل ظهور عدة اورام على مستوى البطن مما حدا بنقله على جناح السرعة الى مصحة "الحديقة" بتونس بتاريخ 23 افريل 1998 وهناك اقام نصف الشهر بسبب العلاج.. الى ان تقرر طبيا نقلته الى مستشفى القصاب بمنوبة يوم 8 ماي 1998 حيث اجرى 4 عمليات جراحية لانقاذ حياته.. ومن بينها واحدة لاستئصال عضوه التناسلي الذي افقده الامل نهائيا في ان يقوم بواجبه الزوجي كزوج بطبيعة الحال..
المهم رفع الموظف الذي اصبح رجلا مبتور العضو التناسلي بسبب التشخيص الخاطئ للدواء من لدن الطبيب المباشر بمرفق عمومي أمره لله.. ومن هناك التجأ الى بعض المحامين ممن كانوا للاسف الشديد دون المستوى مهنيا لانهم اختاروا طريق التقاضي المدني علهم على حسن نية.. واهملوا التقاضي الجزائي لتحديد من المتسبب جزائيا وعليه يكون التقاضي المدني.. نعم فالقانون لا يرحم وكما يقال لا يعذر الجاهل بجهله للقانون.. ومن هنا فعلا زادت احجام ومداءات آلام ومعاناة هذا المتضرر.. التي اتي عليها بالحجة والبرهان.. من خلال الاحالات على احكام قضائية مدنية باتت حجة على عدم انصاف المتضرر.. والقانون هو المرجع بلا شك..
فمن خلال القضية المدنية عدد 23120 والتي صدر فيها حكم بتاريخ 15 مارس 2004 واعتمادا على تقرير 3 اساتذة في طب الاختصاص من خلال تقريرهم الصادر بموجب الاذن القضائي في اطار حكم تحضيري.. نجد ان المحكمة حكمت لصالح المتضرر بتمكينه من حكم يقضي بالتعويض له.. ومع استئناف ذات الحكم قررت محكمة الاستئناف بتونس في جلسة الدائرة المدنية ليوم 30 مارس 2005 وفي القضية عدد 19716 الحكم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى..
فقرر محامي المتضرر اعادة ذات القضية ابتدائية حيث قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 67398 والمحكوم فيها بتاريخ 16 مارس 2007 رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وهو نفس مصير القضية المدنية عدد 92263 التي اصدرت بموحبها الدائرة المدنية بذات المحكمة حكمها برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.. وبالتالي بقي المتضرر يعاني الام الخطا الطبي ومخلفاته دون ان يظفر بما قد يشعره بتعويض مادي ومعنوي جراء ما تعرض له الى حد بتر عضوه التناسلي..
ومحاولة منا لمساعدة المعني عسى ان يجد مخرجا قانونيا يمكنه من حقه قضائيا كان لنا اتصال بالسيد سفيان السليتي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه القاضي المكلف بالاعلام والاتصال بالمحكمة.. بسطنا عليه حيثيات هذا الملف فاعلمنا مشكورا بافادة قانونية بانه يتعذر للمعني ممارسة حقه في التقاضي جزائيا لفوات الاجال القانونية موضحا لنا ان قانون الاجراءات الجزائية كما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية حدد بـ 3 سنوات كاجل للقيام جزائيا في حالة جنحة الخطأ الطبي..
ومن موقعي فاني اهيب بالمحكمة الادارية وبالتحديد بقضاة الدائرة المتعهدة بقضية هذا الموظف المتضرر جراء خطا طبي بمرفق عمومي.. ان يسرعوا البت في اعمال الطور التحقيقي في قضية الحال.. عسى ان ننصف من لا.. ولن يظفر ابدا ببديل عما بتر من جسمه كما هو ثابت بملفه المضني والمؤلم بحق.. بلغتكم والله ولي التوفيق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.