بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 6 أبريل 2021

تحت المجهر: القضية عـدد 3022 بهيئة النفاذ الى المعلومة تكشف تلاعب ر.م.ع الصوناد..


تلكس علني إلى مصباح الهلالي ر م ع الصوناد:

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تبقى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من كبرى الشركات الوطنية والمهمة جدا والتي لا نعلم عن بعض تفاصيل شؤونها "الداخلية" إلا ما يتكرمون به على عامة الشعب.. ولعل هذه الشركة من بين المؤسسات الوطنية التي تتعرض في إطار تسييرها الى موجات من بعض القرارات التي تتنزل في اطار ما علاقة باخلالات قانونية وتجاوزات ادارية قد ترتقي قانونا الى جرائم فساد اداري ومالي..
ولعـل المفيد والمنير صلب مـلـف الـقــضـيـة عـدد 3022 لسنة 2021 التي رفعتها لدى هيئة النفاذ الى المعلومة ضـد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هــو تظاهره المتين بتجاهله أو ربما فعلا لسبب.. وبسبب جهله فـعـلا لـ.. وبأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..
كانت تلك القضية مناسبة مهمة للوقوف على الفشل الواضح لاحقا للمدعو مصباح الهلالي بصفته الرئيس المدير العام ل
لشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في عـدم فهم منطوق أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.. وهو ما جعله محل شبهات في علاقة بالتصرف الاداري والمالي بالشركة.. إذ أنه رفض الاستجابة لمطلب نفاذ الى المعلومة وكعادته علل رده كتابة بسبب ان المطلوب هو معطيات خاصة بالرغم من أن المطلوب هو نسخ من مقررات قانونية ومحاضر جلسات تتعلق بالتمويل العمومي للجمعـيات..
ومـن خلال تخصيص ورقة اليوم لنشر ردنا عـلى تـقـريــر وملاحــظـات الـبـطـل العالمي مصباح الهلالي
بصفته الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والــمـدلــي به لـهـيـئة النفاذ الى الـمعـلـومة سنكتشف كـــم أنه لا يفهم منطوق قوانين البلاد.. والواضح أنه أقام لنا حجـة عـلى توريطه في جرائم مرفقية بالاستناد إلى قوة النص الثانوني الواضح وفي عــلاقـة بما أقـدم عليه هــذا "الهلالي" بصفته تلك من اخلالات وتجاوزات تتعلق بسوؤ التصرف في المال العمومي..
رد على تـقريـر المدعي عليه:
ـ1ـ مـن حـيـث الأصـل:
ـ كـــــــذب المدعي عليه بصفته وشخصه حـــيــنــمـــا نــــفـــى أن تــــكـون الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لــم تــبــرم أي نـوع مـن أنـواع الاتــفـاقـات سـيـمـا وأن تمويل الوداديات لا يكون قـانونيا ألا متى أبرمت اتفاقية بين المرفق العمومي والودادية كما هو ثابت من مناشـيـر رئيس الحكومة في الغرض.
ـ كـل التمويلات العمومية مهما كان إطارها والمرصودة من المرفـق العـمـومي إن كانت مؤسـسات عـمومية أو منشات وطـنية إلى الجـمـعـيات والمنظمات وجب عليها أن تكون مرتكزة عـلى أحكام الأمـر عـدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعـلق بـضـبـط معايير وإجــراءات وشـروط إسناد الـتـمويل العمومي للجمعيات وبالتالي وجب على كل مرفق عمومي يشمله هذا الأمـر أن يعمل على إنفاذ كل فصوله وبخاصة منها الفصول 07 و09 و10 و19 و20 و23 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بـضبط معـايير وإجراءات وشـروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات..
ـ اعـتـرف المدعي عليه بتمويل الشركة لجمعيات مركـزا عـلى أن دعـمها كان قانونيا بلا جدال ومن موقعي لا اصدق المدعي عليه لكثرة وشدة حرصه على التهرب من المحاسبة وذلك من خلال رفـضه الاستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة محاولا تقنين تهربه المخطط له بان المعطيات المطلوبة هي معطيات شخصية والحقيقة أن ذلك المبرر لا قيمة قانونية له باعتبار وان المطلوب حتما سيزج بالمدع عليه بالسجن متى ثبت موجب ذلك.
ـ
طـبعـا يقين المدعي عليه بأنه سيحاسب جزائيا إذا ما أفرج عـن البيانات والمعطيات والوثائق المطلوبة بموجب قـــوة القانون جعله يـرفــض الاستجابة للمطلب بتعلة أنها مـعــطـيـات خـاصة والحال أنها لا تـندرج فـي إطـار المعطيات الخاصة.
ـ كـشـف المدعي عليه بتقريره محل هـذا الـرد عــلى أنه فـعـلا تـورط في إخـلالات إدارية وخروقـات قانونية في عـلاقـة بالتمويل العمومي للجمعيات وفي عـلاقـة بأحكام الأمر عـدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ فـي 18 نوفمبر 2013 يتعلق بـضبط معـايـيـر وإجراءات وشـروط إسـناد الـتـمويل العمومي للجمعيات.
ـ
أمارس حقي في تـعـهــيـد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العمومية بالقطب القضائي فيما تعلق بشبهات فساد إداري ومالي لدى المدعي عليه فـي انـتـظـار قــــرار هيئتكم الموقرة والحكم لصالح الدعوى تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
ـ2ـ الـطـلـبـات:
إلـزام المدعي عليه بتمكيني ورقـيا مـن نـسـخ مـن المطلوب الـنـفـاذ إليه كما ورد بمطلب النفاذ إلــى المعلومة محل هـذا الـطـعـن وتــسـلـيـط العقوبات القانونية ضد المدعي عليه. ولكم سـديـد الـنـظـر، وتـقـبـلـوا مـنـتـهـى الـتـقـديـر. والـــســلام.

للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.