بحث في الأرشيف

الجمعة، 9 أبريل 2021

متابعات: بقوة الحجة القانونية هذه شهادة تدين والي سيدي بوزيد محمد صدقس يوعون..


 وإبتدأ المشوار معك يا والي الجهل بالقانون..
وقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إرث مهم من حيث قمة الجهل بالقوانين والتراتيب الإدارية المعمول بها تركه كل من مراد المحجوبي وأنيس ضيف الله من سبقوه ممن باشروا مهمة والي سيدي بوزيد.. إرث واصل الحرص على العمل به بلا رقـيـب ولا حـسـيـب.. إنه المسمى مـحـمـد صـدقـي بـوعــون الوالي المباشر حاليا بولاية سيدي بوزيد الذي يبدو أنه تعمد أكمل إرساء منظومة فساد إداري متينة الأسس شملت مختلف المجالات والقطاعات.. دونما الإشارة إلى ما تفوح من روائح كرهة جدا من داخل اللجان المختصة والتي يتولى الوالي محمد صدقي بوعـون رئاستها وعلى اختلاف مجالاتها وتعدد قطاعاتها.. وللتاريخ سبق وأن نبهنا عـلنا هـــــــذا الوالي من خلال ورقة نشرناها بتاريخ 01 مارس 2019 تحت عنوان "إنـذار أول في العـلـن إلى بوعـون والي سيدي بوزيد.. وهذه الأسباب الوجيهة" إلى واجـب الحذر من عـدم تطبيق القانون وهـذا رابط المقال: 
 https://warakattounsia.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

واستنادا الى ما توفـر من حـجـج وأدلة نفتح بعض من ملفات الـفـساد الاداري بولاية سيدي بوزيد وأهمها تعـمـد الوالي عـدم تفعـيل أحـكام الـفـصول عــدد 01 و20 و06 و07 و08 و09 و32 و33 و60 من القـانـون الأساسي عــــدد 22 لسلة 2016 والمؤرخ في 16 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وهي حجة كافـية على نـوايـا هـذا الوالي في تعـمد عـدم اشهار الـبـيانـات والخدمات والمعـطـيات المحمول عليه فعلها قانونا سعـيا إلى المزيد من التعـتيم الواضح والدوس عـلى حقوق العـموم في المعـلومة من الـمرفـق العام المكـفـولة بالـدسـتـور والـمـضـمـونة بالـقانـون..
عـلـمـا 
وأن 
الولاية لا تملك موقع الكتروني خاص بها إلى تاريخ اليوم ولها صفحة فايس بوك لا تتضمن إلا أنشطة الوالي وبأسلوب برقي بما يجيز القول بأن تحدي الوالي محمد بوعـون أحكام القانون الأسـاسي عــدد 22 لـسنة 2016 والمؤرخ في 16 مارس 2016 والـمـتـعـلـق بالحـق فـي النفـاذ إلـى الـمعـلومة أصبح واقعا بلا جدال.. أمـّـا اللـجـنة الجـهـوية بالولاية والخاصة بمـتابعة الـتـزويـد بــمـادة الــسـداري تـشـوبها شبهات فساد كثيرة بالرجوع إلـى أحـكام الـفـصول 10 و11 و13 مـن الأمـر عــدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ فـي 27 فـيفــري 2013 والمتعلق بـتـنـظـيـم تـوزيـع مادة السداري ومراقبتها وكل شيئ موثق في انتظار عرضه على الجهات المختصة وهو ما بدأناه.

للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

هناك تعليق واحد:

  1. الفساد:
    كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.
    #######
    من الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.