بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 5 يناير 2021

متابعات: عقوبة بالسجن تنتظر أمثال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت.. والسبب تعمد عدم إنفاذ القانون..

 
 لتعلم ما ينتظرك بعد أن أجرمت مرفقيا أيها المندوب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أنذل ما ابتكرت المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت التي يتولى الاشراف على تسييرها المدعو شكري التليلي مندوبها الجهوي بموجب مذكرة تكليف لا تعيين.. نذكر ابتكار ذريعة عدم فتح البريد الالكتروني الإداري المخصص والمعتمد لخلية النفاذ الى المعلومة.. لا لسبب سوي لتبرير تعمدهم عدم الاستجابة لبعض مطالب النفاذ الى المعلومة البالغة لهم وفق مقتضيات احكام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. وتناسى المدعو شكري التليلي بصفته المكلف بتسيير دواليب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والمتمتع بامتيازات مدير إدارة مركزية وفق مذكرة تكليفه.. تناسى أو تجاهل ان الاستجابة لمطالب النفاذ ستكون غصبا عنه وبقوة القانون.. وما وجب  لهذا المكلف بتسيير هذا المرفق العمومي انه بسبب عدم انفاذ احدى قوانين الدولة سيكون محل تتبع قضائي على معنى احكام المجلة الجزائية والتي ورد في القسم الثاني منها وفي باب المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة.. ورد الفصل 315 الذي ينص على انه '' يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..

 ومن خلال تعمد المصالح المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت رفض التعهد بمطلب نفاذ الى المعلومة سترفع شكاية في الغرض الى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت ضد كل من المدعو شكري التليلي بصفته الإدارية ومن عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهمة عقوبتها حددها الفصل 315 من المجلة الجزائية.. وباعتبار ان هذه الجريمة من قبيل المخالفة فان محكمة الناحية ببنزرت ستكون المحكمة المتعهدة وبقوة القانون يا شكري التليلي..

وفيما يخص تعمد التكتم عن المعلومات والمعطيات التي اصبح تقديمها الى العموم كحق دستوري.. ليعلم هذا المندوب الجهوي المكلف انه فشل الفشل الذريع في مهامه.. وان كان يجد السند من بعض الإطارات بوزارة الاشراف فلن يجد السند امام القضاء الجزائي.. فقط لأني من يتحكم في اثارة التتبع من عدمه والحال ان صفة القيام ثابتة قانونا..

وفي ختام ورقة اليوم اعلم المدعو شكري التليلي ومن يشاركه من مصالح مرفق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت كمرفق عام عدم انفاذ قوانين نافذة كالقانون عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة مع استعمال أساليب واهية.. ليعلموا ان هيئة النفاذ لهم بالمرصاد وبقوة القانون سيتم الافراج عن معلومات مهمة سندقق فيها مليا.. وحينها لكل حادث لابد من حديث وقرار.. وبالمناسبة انتظر مني مطالب نفاذ الى المعلومة ستكون كافية لكشف مواطن فشلك الإداري.. وستجيب عتها غصبا عنك ودون مزية منك ولا من غيرك.. وهذه عريضة الدعوى كما بلغت هيئة النفاذ الى المعلومة.. وللحديث بقية..

عريضة طعن في رفض الاستجابة لمطلب نفاذ الى الـمعلومـة.

الــمــصــاحـــيــب:

مطلب نفاذ الكتروني عدد 02 ـ م ج ش ث ب ـ عدد 67/2020 ـ وصل ارسال المطلب.

*****

                تحية طيبة وبعد،  

المعروض على أنظار هيئتكم الموقرة عريضة الـحـال طعنا فـي قرار المدعي عليها، والقاضي ضمنيا بــرفـض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.

وحــيــث أني تقدمت الى المدعي عليها بطلب الكتروني بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بموجبه وعلى معنى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، طالبت تمكيني من المعطيات التالية:

ـ 1ـ نسخ من محاضر جلسات تتعلق بتمويل المندوبية لمختلف الجمعيات والمنظمات وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

ـ 2 ـ بيان مناب كل هيكل جمعياتي من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

ـ 3 ـ بيان مناب كل مهرجان وتظاهرة ثقافية من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.

وحــيــث أن المدعي لم تتولى الرد اطلاقا على مطلبي الموجه عبر البريد الالكتروني لكل من المكلف بالنفاذ ونائبه وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2020 ومع مرور مدة تفوق الآجال القانونية في الرد على مطالب النفاذ اتصلت هاتفيا بتاريخ اليوم بالمكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبرر عدم رده بانه ونائبته لم يفتحا البريد الالكتروني  وهذا جواب لا يقنع ولا مبرر له الا التملص من الرد المحمول عليه قانونا..

وحــيــث أن هذا الرفض يبقى مخالفا لأحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولا مبرر له غير تعمد المطلوبة التكتم على معطيات وبيانات تخص المرفق العام لا موانع قانونية تحول دون تقديمها في اطار مطلب نفاذ الى المعلومة كان قد استوفى كل الإجراءات الشكلية وحتى مضمونه لا يخالف القانون بالمرة.

 وحـيـث أن رفض المدعي عليها الاستجابة لطلبي الى المعلومات المراد الحصول عليها بموجب مطلب النفاذ البالغ اليها يعتبر من قبيل الدوس على حقي الدستوري علاوة على ما للرفض من مخالفات قانونية التي يبقى لمجلس هيئتكم الموقرة تقدير مدى وجاهتها تعهدا بعريضة الحال وفق ما تتضمنه أحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بلا جدال..

وحـيـث أنه واستنادا الى ما بيناه أعلاه من وقائع وحيثيات، تبقى صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبي بقبول دعوى الحال من حـيـث الـشـكـل في طريقه الى الصواب، وفـي الأصــل أطلب من مجلس هيئتكم الموقرة إلزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة منه بعريضة الحال.

ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير.

والـــســلام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.