تنبيه علني من خـلال ورقــة اليوم به نتوجه الى جمعية "بـيـتـي" الكائن مقرها الاجتماعي بنهج محمد علي جناح بالحديقة بتونس.. بموجب هــــذا التنبيه نعلم رئيسها بصفته الممثل الـقـانـونـي للجمعية بأنه لـن ينجو من الإلزام بكل الطرق القانونية حتى يفرج على كــل المعطيات المتعلقة بالجمعية باعتبارها تستفيد بنصيب من المـال العمومي علاوة على ما يصلها من تمويلات أخرى من مصـادر مختلفة نعلمها بالتأكيد قيمة ومصدرا..
ومرد هذا التنبيه هو تعمد هيئة الجمعية الهـروب الـــى الأمام عـسـى أن لا تطالهم المحاسبة بـقـوة القانون.. ولنا من الأدلة ما يكفي لتشريع التأكيد على أن هـيئة هذه الجمعية قــد أوكـلـت كـل واجباتها ودواليبها الى مـديرة منتدبة وهي التي نصبت نفسها مكان الهيئة المديرة في مخالفة صارخة لأحكام مرسوم الجمعيات..
ولا نستغـرب ربما أن يتجـاوز ذلــك الأمـر الى مخالفات أفدح ومهمة الخـطـورة صلب ملفات هذه الجمعـية الـتي فتحناها انـطـلاقـا بمطلب نفاذ الى المعـلومة كـمـا يـنص على ذلـك منطوق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المـؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلـى المعلومة.. ومع حقيقة حــصـــــــــول واقعة تعـمد رئــاسة هــذه الجمعية عـدم انفاذ قـانون النفاذ الى المعلومة.. بات لا خيار لنا الا إحالـــة ملفها فيما يخص تعـمد رفض تطبيق قوانين سارية الـمـفـعـول على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجـع النظر المختص وذلك لــمـقـاضـاة رئيس جمعية "بـيـتـي" الذي يبدو انه يجهل القانون.. وذلك تبعا للفصل 315 من المجلة الجزائية..وبالتالي
ومن قبيل واجـب اشعاره علنا وتـذكيرا بأنه يبقى الـمـمـثـل الـقـانـونـي
الـوحيد للجمعية.. فـانه سـيـلـزم بـقـوة الـقـانـون الافـراج على كــل ما طلبنا
وما سـنـطـلـب مـن وثـائـق إدارية ومالـية تتعلـق بالجمعية.. وبعـد فحصها
بدقة ووفق ما لدينا من معـلـومات أولـيـة.. حتما لــن تفلت مـن المحاسبة وفـقا
للقانون.. ومن المهم جدا التنبيه الى أن التصرف في المال العمومي ليس لعبة بين
أيــــادي البعض.. ومن لا اخلالات له لا يتخرج البتة في الإذعـــان الى
القوانين احتراما وتنفيذا لها دون تململ وبلا ملل ولا كلل..
ولا نستغـرب ربما أن يتجـاوز ذلــك الأمـر الى مخالفات أفدح ومهمة الخـطـورة صلب ملفات هذه الجمعـية الـتي فتحناها انـطـلاقـا بمطلب نفاذ الى المعـلومة كـمـا يـنص على ذلـك منطوق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المـؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلـى المعلومة.. ومع حقيقة حــصـــــــــول واقعة تعـمد رئــاسة هــذه الجمعية عـدم انفاذ قـانون النفاذ الى المعلومة.. بات لا خيار لنا الا إحالـــة ملفها فيما يخص تعـمد رفض تطبيق قوانين سارية الـمـفـعـول على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مرجـع النظر المختص وذلك لــمـقـاضـاة رئيس جمعية "بـيـتـي" الذي يبدو انه يجهل القانون.. وذلك تبعا للفصل 315 من المجلة الجزائية..
وبالتالي
ومن قبيل واجـب اشعاره علنا وتـذكيرا بأنه يبقى الـمـمـثـل الـقـانـونـي
الـوحيد للجمعية.. فـانه سـيـلـزم بـقـوة الـقـانـون الافـراج على كــل ما طلبنا
وما سـنـطـلـب مـن وثـائـق إدارية ومالـية تتعلـق بالجمعية.. وبعـد فحصها
بدقة ووفق ما لدينا من معـلـومات أولـيـة.. حتما لــن تفلت مـن المحاسبة وفـقا
للقانون.. ومن المهم جدا التنبيه الى أن التصرف في المال العمومي ليس لعبة بين
أيــــادي البعض.. ومن لا اخلالات له لا يتخرج البتة في الإذعـــان الى
القوانين احتراما وتنفيذا لها دون تململ وبلا ملل ولا كلل..
للتواصل والتفاعل معنا:البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.