القرار التعقيبي عدد 75137.. هل يقنع الفرع الجهوي للمحامين بتونس لتطبيق القانون.. رغم رفض المحامي المشتكى به؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بالرغم من التهديدات والمضايقات التي أتلقاها بسبب ما أتناول من مواضيع لا تروق بمضامينها لعشّاق التعتيم الإعلامي و لمحبي تسترهم بمختلف الاشكال ليبقوا في مأمن من كشف الحقيقة التي قد تمسهم.. ولئن كانت الغاية مما يسلكه البعض من تهديدات وتخويفات عسى أن اتراجع في كشف للحقائق.. فإني بالقانون أعتصم.. وبمنطوقه أتمسك.. ولا يهم مادامت الحجة والبرهان سندي فيما أكتب.. ودون اطالة اتوقف اليوم في ورقتي الجديدة مع رسالة المواطن "محمد بن حامد" الذي بها توجه الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.. وفيها يطلب تطبيق القانون ضد احد المحامين ممن تسبب له بتقصيره المهني في الحكم تعقيبيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي.. متسببا له في خسارة مادية وحتى معنوية.. ومرجعي القرار التعقيبي عدد 75137 بتاريخ 28 نوفمبر 2011.. ومع الاسف اتصل بي المواطن المعني وأعلمني أنه اتصل بالفرع الجهوي للمحامين بتونس في اطار متابعته لشكايته.. واعلمني بأن الفرع أعلمه بأن المحامي المعني لم يقم بالرد على الهيئة.. مما تعذر البت في شكايته هذه.. بالرغم من تجاوزها لاشهر عدة من تاريخ تقديمها..
تقصير أحد المحامين.. والفرع الجهوي بتونس..
![]() |
"محكمة التعقيب.. مطالبة بتطبيق القانون" |
وبالرجوع إلى القرار التعقيبي المعتمد في ورقتي هذه نجد ان الأستاذ شاكر علوان تقدم إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس بمطلب تعقيب للقرار الجناحي عدد 9502 الصادر عن ابتدائية تونس بتاريخ 28 ديسمبر 2010.. في حق حريفه المواطن "محمد".. وكان من المفروض أن يتولى المحامي القيام بواجبه على الوجه الأكمل طالما انه تسلم أجرته من حريفه.. وكان التقصير المهني سببا وجيها دفع بمحكمة التعقيب إلى رفض المطلب متعللة بالقانون ومعللة ذلك بقوة "تعليلية" لا غبار عليها.. ومن هنا جاز للمواطن المتقاضي ممارسة حقه في التقاضي ضد المحامي استنادا على القرار التعقيبي الذي يعّد حجة لا جدال في صحتها واقعا وقانونا.. وبالمناسبة نشير الى ان الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس معني بضمان حق المواطن المعني وفي اجال قانونية معقولة.. ولا يجوز ان نخصه بهذه الملاحظة من من عدم.. وهذه تفاصيل إضافية حول هذا الملف المعروض على انظار الفرع الجهوي بتونس..
تعليل قانوي صرف.. والمرجع الفصل 261 من م.إ.ج..
![]() |
"القانون.. فوق الجميع" |
استنادا الى القرار التعقيبي عدد 75137 بتاريخ 28 نوفمبر 2011 والذي بموجبه صرّحت الدائرة 26 بمحكمة التعقيب حال اجتماعها بحجرة الشورى يوم 28 نوفمبر 2011 برئاسة زبير الشواشي وعضوية المستشارين رؤوف بن يونس وأسماء ديلو بمحضر المدعى العام سعاد العيدلي وبمساعدة كاتبة الجلسة سنية عبداوي.. صرّحت برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم التأمين..
وورد بالحيثيات الشكلية النص الحرفي التالي:
" حيث اقتضت أحكام الفقرة 5 من الفصل 261 "جديد" من م.إ.ج كيفما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والذي دخل حيز التنفيذ بداية من يوم 23 ديسمبر 2008 ما يلي: إذا لم يحضر الطاعن او محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في اجل شهر من تاريخ استدعاءه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن."..
وحيث رتب المشرّع بالفقرة 5 المذكورة جزاء السقوط إذا توفرت الأمور التالية:
-1- وقوع استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المنتقد..
-2- أن يتمّ الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا..
-3- التخلف عن تقديم المستندات في أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء..
وحيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف اتضح أن كتابة محكمة القرار المنتقد بتونس وجهت استدعاء إلى الأستاذ شاكر علوان محامي الطاعن للحضور لديها لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه على معنى الفقرة 4 من الفصل 261 من م.إ.ج ثابت بنسخة من الاستدعاء المظروفة بالملف..
وحيث تبين أن الطاعن لم يـــحــــضـــر ولا من ينوبه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه رغم مضي أجل شهر كيفما ذكر وتخلف عن تقديم مستندات الطعن في ذات الأجل ليقوم بتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب يوم 05 جانفي 2011 مدليا بصورة شمسية من الاستدعاء الموجه له تضمنت أنه تسلّم ذلك الاستدعاء يوم 16 ديسمبر 2010 دون الإشارة إلى من سلمه الاستدعاء في ذلك التاريخ فضلا عن أن هذا التاريخ وقع إصلاحه يوما وشهرا وشهد به المبلغ له نفسه مكونا بذلك حجة لنفسه. وهو ما لا يمكن اعتماده طالما لم يشهد به الموظف المعني بالأمر وقد رتب ذلك المشرّع جزاءا لهذا الإخلال يتمثل في سقوط الطعن..
وحيث أنه وطالما أن آجال السقوط تعم الإجراءات الأساسية والتمسك بها وجوبيا لمساسها بالنظام العام، فإنه يتعين و الحالة تلك ما ذكر التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا والحجز..
غموض قد يطرح الشك.. والتدليس وارد..
![]() |
"لا نتغافل على واجب الادارة" |
.. "وحيث تبين أن الطاعن لم يـــحــــضـــر ولا من ينوبه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه رغم مضي أجل شهر كيفما ذكر وتخلف عن تقديم مستندات الطعن في ذات الأجل ليقوم بتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب يوم 05 جانفي 2011 مدليا بصورة شمسية من الاستدعاء الموجه له تضمنت أنه تسلّم ذلك الاستدعاء يوم 16 ديسمبر 2010 دون الإشارة إلى من سلمه الاستدعاء في ذلك التاريخ فضلا عن أن هذا التاريخ وقع إصلاحه يوما وشهرا وشهد به المبلغ له نفسه مكونا بذلك حجة لنفسه. وهو ما لا يمكن اعتماده طالما لم يشهد به الموظف المعني بالأمر وقد رتب ذلك المشرّع جزاءا لهذا الإخلال يتمثل في سقوط الطعن.."..
فمن خلال هذا الجزء من القرار التعقيبي نفهم ان المحامي يدعي أنه تسلم الاستدعاء يوم 16 ديسمبر 2010 مع اقرار الدائرة التعقيبية المتعهدة بأنه تقدم يوم 05 جانفي 2011 الى كتابة محكمة التعقيب ليبرر أن الاجل مازال مفتوحا لاداء مهمته.. وهو ما رفضته المحكمة بحيث هــذا الامــر يدخل على المتأمل في دوامة "شــك".. مفادها هل يمكن الاقرار بوجود تدليس في الموضوع؟؟.. أم أنه مجرد ادعاءمن المحكمة؟؟.. لأن المنطق يفترض الاذن بفتح التحقيقات اللازمة لمعرفة من سلم الاستدعاء الذي به يحتج المحامي؟؟.. وما مصدره؟؟.. والا فان اللبس مايزال قائما للمتأمل في هذا الجانب.. وحري بي الإشارة الى أنه على كل الأطراف أن تتحمل ما لها من مسؤوليات بحكم الوظيف والقانون.. وهكذا اكون قد بلّغت.. بما كتبت.. والله وحده الموّفق..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.