بحث في الأرشيف

الجمعة، 31 أغسطس 2018

تحت المجهر: المجلس الأعلى للقضاء.. لم يوفق في تعيين المساعد الاول للوكيل العام باستئناف سيدي بوزيد..

 العدل والانصاف يقتضي أن لا يكون الخصم.. هو الحكم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المجلس الاعلى للقضاء لم يكن موفقا في تعيين الهاشمي قاسمي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في خطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. ومرجعي ما حام من شبهات فساد اداري حول ملف نيابة بيع النخالة لزوجته التي حل محلها ولبس جلباب المتضرر حتى يتسنى له مقاضاة كل من يشتكي اداريا وقضائيا وكل من يتناول بالنشر عن ملف نيابة النحالة لزوجته.. وهي نيابة احدثت بموجب قرار اداري بما خالف القانون.. والدليل ان قضية في الغرض منشورة بالمحكمة الادارية..
وللعلم ان الهاشمي قاسمي له عدة شكايات جزائية رفعها ضد العديد من المواطنين اصيلي مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بموقع زاعم المضرة.. واغلبها ماتزال قيد النشر.. وبالتالي لا يمكن الاطمئنان كثيرا لهذا التعيين غير الموفق سيما وان خطة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف او من ينوبه تعتبر مهمة جدا في السهر على انفاذ القوانين سعيا الى تحقيق العدل والانصاف.. ولا اعتقد ان يسود العدل والانصاف الجهة التي فيها المساعد الاول للوكيل العام يمحكمة الاستئناف بجهة كسيدي بوزيد.. هو محل زاعم المضرة في شكايات كثيرة وضد عدة اشخاص ومن بينهم من طالبوا بتطبيق القانون ضد زوجة هذا القاضي التي تتمتع بنصيب شهري من النخالة المسعرة والمدعمة بما خالف القانون.. 
ومن اهم تلك المخالفات هو تمكينها من نيابة لبيع النخالة بمنطقة لا تتوفر على عدد كاف من السكان ولا حتى من مربي الماشية.. علاوة على مخالفتها التراتيب الجاري بها العمل واهما منطوق كراس الشروط في الغرض..
فمن حقك أيها القاضي أن تسارع إلى مقاضاتي كما سبق وان فعلت مستغلا موقعك بالسلطة القضائية لخرق الاجراءات الجزائية تحقيقا لمظالم لن تجديك نفعا.. لكن انصحك هذه المرة ان لا تستغل موقعك بالسلطة القضائية كما اعتدت ان تفعل.. ونصيحتي لك ان تمارس حقك في مقاضاتي بسبب هذا الراي الموجه علنا الى المجلس الاعلى للقضاء لفتا للنظر.. واملا في المساهمة في الارتقاء بحسن اداء المرفق العام.. لكن مع واجبك في احترام حقي في تطبيق سليم للاجراءات الجزائية حتى لا تخسر حقك.. وهمسا لك اقول ان محكمة التعقيب دورها التصدي للاخلالات وللخروقات القانونية متى مست من النظام العام او متى خرقت الاجراءات الجزائية.. ومتى انتهك القانون.. 
فلتسارع يا حضرة المساعد الاول الجديد للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد الى مقاضاتي بسبب هذا الراي.. وارجو ذلك لتفتح جديا وعلنيا ملفات فساد حارقة كالنخالة وانكار العدالة في ملفات كثيرة وغيرها من الملفات التي تضمنت من الاخطاء الصناعية بما يدعو فعلا الى مراجعة شاملة والى اعادة النظر في الاوراق بعد التمعن في مضامينها جيدا.. وما تنساه المجلس الاعلى للقضاء وبالتحديد هيئة القضاء العدلي انه ليس من المنطق السليم تعيين احد القضاة بخطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو زاعم الضرر من خلال عديد الشكايات الجزائية التي تقدم بها ضد اكثر من شخص.. وكل مشتكى به ينسب له ما طاب له من التهم.. واهمها تلك الشكايات ضد اكثر من 4 اشخاص تضرروا في حقيقة الامر من ممارسة زوجة القاضي لبيع النخالة بما خالف القانون وفق ما هو ثابت بقضية ماتزال منشورة امام القضاء الاداري.. والاهم ان زوجة القاضي ذاته محل شكاية لم يتم التعهد بها.. ولا غرض من ورقة اليوم الا لفت النظر الى هذه الحقائق عسى ان يتدخل المجلس الاعلى للقضاء وينقذ ما امكن انقاذه.. وليس الغرض منها لا التشهير ولا الثلب ولا الادعاء بالباطل.. وكل شيئ ثابت بالحجة والبرهان..
 للتواصل والتفاعل معنا 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأربعاء، 22 أغسطس 2018

متابعات: نداء إستغاثة لأم حاضنة.. الى وكيل الجمهورية وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..

سبب النداء.. رفض تنفيذ حكم قضائي يمكنها من حضانة طفلها القاصر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من حين لآخر تصلنا نداءات من بعض المواطنين والمواطنات تكون مختزلة لأزمات حقيقية تمر بها بلادنا بمختلف جهاتها.. ولعل بعض النداءات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والطفولة المهددة غالبا ما تطرج صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.. ومرد ذلك تعدد الاشكالات التنفيذية لأسباب عديدة يطول بيانها بالتحديد.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نداء عاجل به توجهت المواطنة نزيهة الرميلي من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين.. وبه تخص كل من قاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ووكيل الجمهورية لديها وكذلك مندوب حماية الطفولة بالقصرين.. ويستشف من خلال نص النداء الذي تحصلت "ورقات تونسية" على نسخة منه أن الأمر يتعلق بالأساس بعدم تمكنها من تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحضانتها لابنها القاصر "محمد عزيز" والبالغ من العمر 13 سنة.. وهذا الاشكال التنفيذي طرح لما صرح الطفل امام كل من مندوب حماية الطفولة وممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بانه يريد العيش مع والده.. بالرغم من أن قاضي الاسرة (المحكمة المختصة) أصدر حكمه السابق بأن الحضانة تكون للأم بعدما حصل الطلاق قانونيا بين والديه.. 
وسعيا الى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية واهتمام من لدن كل من وكيل الجمهورية وقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومندوب حماية الطفولة بالجهة ننشر نداء هذه المواطنة.. مع يقيننا أن الحضانة لا تسقط الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة التي ترى من هو احق بحضانة الابناء وفق ما يقتضيه القانون.. فان هذه الام الحاضنة تطالب بتنفيذ الحكم القضائي الرامي الى تمكينها من الحضانة.. خاصة وانها لا تعلم شيئا عن الظروف التي يعيش فيها طفلها مع والده وزوجته.. سيما وانها منذ اكثر من شهرين حرمت من زيارته ومقابلته بقرار من طليقها.. الذي يبدو انه اصبح متمتعا بحضانة ابنه بلا وجه قانوني.. وخذا نص النداء ننشره سعيا الى تدخل عاجل ممن له الصفة لحل هذا الاشكال..
تحية طيبة وبعد،
حــيــث أني مطلقة من الضد بعدما أنجبنا كل من الطفلين "عيشة" و"محمد عزيز" وبقوة القانون كانت حضانتهما لي كما هو ثابت من المرجع المذكور أعلاه.
وحــيــث أن الضد لم يذعن الى منطوق ذلك الحكم القضائي والقاضي بإسنادي حضانتهما وذلك من خلال سعيه الدائم الى التمرد وحرصه المستمر الدوس على القانون وقداسته مستغلا شبكة علاقاته الاجتماعية والتي دوما يهددني بها، والدليل أنه استغل صغر سن محضوني بقوة القانون "محمد عزيز" وأقنعه بأن يعيش معه بمنزله رفقة زوجته بمنزل مكتري بمدينة القصرين.

وحــيــث أن الضد يعتبر من الناحية القانونية قد احتجز محضوني ومنعه من التواصل معي وشقيقته "عيشة" التي هي الأخرى محضونتي بحكم القانون، ومنذ حوالي الشهرين وابني يعيش مع والده بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت أني الأولى بحضانته وهو ثابت بلا جدال بمنطوق الحكم المشار إليه أعلاه والواصل نسخة منه طي هذه العريضة.

وحــيــث أني فشلت في إرجاع محضوني بسبب عدم حرص السلط الإدارية والقضائية المختصة على تطبيق القانون، بتعلة أن رغبة الطفل في اختياره العيش مع والده (دون حكم قضائي) كان سببا عمليا في حرماني من حضانته وبالتالي جاز له الإقامة والعيش مع طليقي "والده" دونما حكم قضائي في الغرض،  باعتبار وأن حضانته قانونا أسندت لي، وهذا يتنافى وقرار المحكمة المختصة التي خلصت الى أنه لا موانع قانونية من إسنادي الحضانة والحال وان طليقي تزوج.

وحــيــث أن عدم استجابة السلطة الإدارية المختصة والقضائية الى تنفيذ الحكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وهذا ثابت من خلال معاضدتها شفاهيا الى طليقي بان يعيش معه ابني القاصر دونما إصدار حكما صريحا في الغرض، وذلك بتعلة تلبية رغبة الطفل القاصر، وهذا يعتبر من قبيل عدم الإذعان الى الأحكام القضائية وتعريض محضوني الى مخاطر تهدده على جميع الأصعدة سيما وان طليقي متزوج وغالبا ما يبقى محضوني بمفرده بالبيت بحكم عمله وعمل زوجته.
وحــيــث أن تحوزي على قرار قضائي في الحضانة يبقى مرجعي في التمسك بالتدخل فورا تطبيقا للقانون وبالتالي تمكيني من محضوني الذي اعتبره مايزال محتجزا عند والده دون موجب قانوني، سيما وانه لو تعرض الى أي مكروه فاني أول من يحاسب جزائيا بصفتي الحاضنة له قانونا، وبإمكان طليقي وكل السلط الإدارية المعنية والقضائية ذات النظر التراجع عن إسناد حضانته لي متى كانت موجبات لذلك وبموجب حكم معلل بلا جدال.
وحــيــث أني أكاتبكم بصفتي حاضنة لابني "محمد عزيز" راجية التدخل فورا وتمكيني من ابني تنفيذا للحكم القضائي كما إليه أشرت بالمرجع أعلاه، مع تمسكي بمنطوق الفصل 60 من مجلة الأحوال الشخصية ومختلف المراجع والفصول القانونية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وذلك وفق اجراءات قانونية بحتة، ملتمسة تطبيق القانون وإنفاذ ما يجب منها حتى لا أبقى كحاضنة لابني "محمد عزيز" ممنوعة منه مباشرة ومهاتفة بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت قانونا اني الحاضنة له.
وفي الختام، ألتمس من سيادتكم المسارعة في إجراء ما يجب حتى أتمكن من إرجاع محضوني التي حضانته آلت لي بقوة القانون، مع أنه لا تراجع في الحضانة إلا بحكم قضائي مستقل يكون بالضرورة صادرا عن المحكمة المختصة، وتطبيق القانون بشكل سليم وفق منطوق فصوله لا وفق العواطف والأهواء ورغبات الطفل القاصر..
أعلمكم بهذا ولسيادتكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى تقديري. 
والــــــــســــــــــلام.
العارضة: 
نزيهة الرميلي (في حق طفلي القاصر محمد عزيز).
ـــــــــــــــ
 المصاحيب: نسخة من ب ت و ـ نسخة من حكم طلاق ـ نسخة من قرار فوري.
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

متابعات: بلاغ صحفي محل نقاش لوكالة الدولة العامة للقضاء اللعسكري.. بسبب ملف قضية شفيق جراية..

 لماذا عدم ذكر اسم القناة التلفزية..؟؟.. ولماذا البلاغ محل اثارة الدعوى العمومية التي هي من مهام النيابة العسكرية..؟؟.. ورأي في الموضوع..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
على القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري العلم بأن السلطة القضائية كانت عسكرية أو عدلية أن لا تجنح الى إصدار البيانات ازاء مواضيع نرى فيها تجاوزاتاو اخلالات ترتقي قانونا الى التجريم بما يوجب العقاب جزائيا.. وليس من حقها أن تتفرغ الى صياغة البيانات والبلاغات ازاء ذلك متخلية عن حقها في اثارة الدعاوي العمومية متى رأت موجبات لذلك.. وربما بهذه العبارات المحسوبة جدا ومن خلال ورقة اليوم انتقد القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على خلفية نشره مساء الثلاثاء 14 أوت 2018 لبلاغ فيه دعت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات التلفزية للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية.. داعبة بموجبه جميع المتدخلين وخاصّة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخّل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسّسة العسكريّة في التجاذبات السّياسيّة وفق نص ذات البلاغ..
وما يعاب عن الجهة المحررة لذلك البلاغ تناسيها او ربما نسيانها عمدا انها سلطة قضائية بمكنها اثارة الدعوى العمومية لتتبع كل من يبدو لها انه اجرم في حق المؤسسة العسكرية أو حتى السلطة القضائية وان كانت عسكرية.. وحتى ان رات ما يوجب ذلك متى كانت الاساءة الى المؤسسة العسكرية وقواتنا المسلحة.. لكن أن تتغافل عن ممارسة حقها والحق العام في التتبع جزائيا لمن تقصد بذلك البلاغ.. فهذا مرده في نظرنا الى عدة أسباب موضوعية بمكن استنتاجها من خلال ما تضمنه البلاغ المشار اليه أعلاه من حيث التاريخ والجهة المحررة له.. ومن بين تبريرات بل قل اسباب ذلك نذكر ما يلي:
* ربما تتحاشى وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اثارة الدعوى العمومية ضد القناة التلفزية التي لم تذكرها بالاسم خوفا من مدى نفوذ مالكها.. وربما خوفا من نافذين سياسيا وراء تلك القناة ومالكها.. وان كنا صدقا لا نعلم اية قناة بقصدها ذلك البلاغ..
* أيضا ربما لعدم منطقية وموضوعية عناصر الاثباة والادلة التي يمكن اعتمادها لاثارة الدعوى الجزائية ضد القناة كما رات في ذلك وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكرية التي حيرت الاكتفاء بمجرد بلاغ صحفي..
ولعلها كانت ياقنة الجهة المحررة لذلك البلاغ بأن حرية الرأي والتعبير في تونس مكفولة فعلا.. وهذا لا نعتقده لانها سبق وان احالت الكثير من المدنيين من الاعلاميين والسياسيين والمدونين وغيرهم على المحاكمة عسكريا على خلفية مقالات واراء وهذا ثابت بلا جدال..
ولعل ما تضمنه ذلك البلاغ الصحفي من أنّ "التناول الإعلامي للقضيّة أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة المُمنهجة ضدّ المؤسّسة القضائية العسكريّة في محاولة للزجّ بها في التجاذبات السّياسية" علاوة على أنه "تمّ التوقف على أنّ إحدى القنوات التلفزية تصرّ على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسّكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضيّة والحال أنها كانت نُشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنّه ليست له أيّة صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في إرسائه".. كل ذلك الاقرار يوحي للرأي العام بوجود شبهة حصول جرائم استهداف القضاء العسكري تشويها ونشر الاخبار الزائقة الى غير ذلك..
وبالتالي كان من الأصلح على وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري الاذن لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بفتح بحث في الموضوع.. وبذلك تكون النيابة العسكرية قد اثارت الدعوى العمومية مطبقة القانون.. زيادة على كونها لو فعلت ذلك تكون قد برهنت للراي العام بانها تتعامل مع الجميع على جد السواء.. 
علما واننا نكرر بأن القضاء العسكري من خلال جهاز نيابته ومن بين مهامه اثارة الدعاوي العمومية ضد كل من يشتبه في اتيانه ما يجرم قانونا.. لا ان يتفرغ الى القضاء العسكري الى تحرير ونشر واذاعة البلاغات التي تتضمن بين ذياتها ما يوحي بوجود جرائم موجبة للتبع جزائيا.. وهذا راي من خلاله نحث السلطة القضائية العسكرية الى المزيد من الشجاعة في تعاطيها مع مضمون ذلك البلاغ المشار اليه صلب ورقة اليوم.. وتكشف اسم القناة التلفزية المعنية وربما ندعو فعلا الى تطبيق القانون من حيث ان القضاء العسكري باختياره البلاغات الصحفية قد استقال عن مهمة من مهامه.. الا وهي اثارة الدعاوي العمومية ضد من اتوا بما يوجب تتبعهم جزائيا.. والحال ان البلاغات الصحقية ليست وسيلة من وسائل التتبع القضائي.. وهذا راي مساهمة منا في ايضاح الجانب الاخر لذلك البلاغ.. وكل غاياتنا تبقى لفت النظر الى ما رأيناه من قبيل التقصير كما سبق وان بينا صلب ورقة اليوم..

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الأحد، 12 أغسطس 2018

تحت المجهر: الشاب حسام حمدي حلّ محل البلدية.. وجمع 1775 قارورة خمر من شاطئ قمرت..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

حينما تتخاذل البلدية ادارة ومجلسا واعوانا يبقى المواطن الوحيد الذي تهمه مصلحة نظافة البيئة والمحيط.. وحينها لا يمانع بأن يحل محل البلدية ليتولى تنظيف ما أمكن له.. وجمع ما استطاع من فضلات كان سببها تهور غيره من المواطنين.. يقابله اخلال مرفق البلدية بواحباته حيال موضوع ورقة اليوم التي ننشرها تنويها بمبادرة تلقائية لها دلالات كثيرة..

ففي هذا الاطار بادر الشاب حسام حمدي مؤخرا من جمع 1775 قارورة جعة زجاجية فارغة من على شاطئ قمرت.. واختار لها طريقة فريدة من حيث التصفيف لتكون تلك الصورة المعبرة.. وهي فعلا مبادرة مهمة ما كانت تكون فرصة لانتشار اسم الشاب حسام حمدي لو لا مبادرته تلك..وما كانت تكون تلك المبادرة لو قامت البلدية بمهامها وحرصت على جمع الفضلات من على شاطئ قمرت.. 

فشكرا حسام على هذا الانجاز المبادرة التي نرجو ان تعمم على مختلف الجهات..  

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98




السبت، 11 أغسطس 2018

متابعات: تنبيه علني إلى علي سعيد والي سليانة.. بسبب الفساد الإداري في ملف النخالة..


 هذه بعض من تفاصيل مكامن الفساد الاداري أيّها الوالي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بسبب النخالة هذا تنبيه الى والي سليانة من موقعه كرئيس للجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة توزيع مادة السداري بولاية سليانة وجد علي سعيد والي سليانة نفسه أمام ورطة كبرى ستقوده الى محاكمات جزائية على خلفية جرائم مرفقية.. ومردها التلاعب بمنطوق الامر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها والمناشير المتممة له.. كيف لا وهو الذي رفض تفعيل اللجان المحلية في الغرض.. مكتفيا بإحلال محله ولجنته الفروع المحلية لاتحاد الفلاحين.. التي تفرض لزاما معاليم الانخراط حتى يتزود مربي الماشية بمنابه من حصص السداري.. علاوة على اقصاء العديد من مربي الماشية.. لذلك ننبه الوالي علي سعيد بأن البعض من مربي الماشية بربوع ولاية سليانة بدأوا اعداد اجراءات مقاضاتك جزائيا.. ومن بينهم عائلة الحرباوي بمعتمدية سيدي بورويس..

ونصيحتي لك المسارعة عاجلا بانعقاد اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة توزيع مادة السداري بولاية سليانة لاصلاح ما يمكن اصلاحه.. وتأكد ايها الوالي ان السداري والمعروفة بالنخالة اطاحت بغيرك ومن اشهرهم مراد المحجوبي الوالي المخلوع اقالة والمقال خلعا (الوالي السابق لسيدي بوزيد).. وهو نفس المصير القريب لخلفه انيس ضيف الله الوالي الحالي بسيدي بوزيد.. وكل نصيحتي ان تعمل على تطبيق القانون لان اقل عقوبة جزائية لمن يخالف التراتيب الادارية هي السجن 16 يوما.. واخطرها ما تضمنته عقوبات الفصل 96 من المجلة الجزائية.. وحينها لن ينفعك ارضاء الفروع المحلية لاتحاد الفلاحين.. والايام بيننا يا استاذ علي سعيد والي سليانة.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 3 أغسطس 2018

تحت المجهر: خرق قانون الإجراءات الجزائية في تونس.. نقطة سوداء في حقوق الإنسان.. وكفى..

بسبب هذا الخرق الشاكي يختار المحكمة وباحث البداية.. إلى متى؟؟..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
كارثة حقيقة تهدد حقوق الإنسان بتونس تتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم إحترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالإختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري.. علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين.. وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون..
وأمام كثرة حالات التجاوزات للمرجع الترابي والإداري.. وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية في غياب توجيه الاستدعاء للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. 
بات واجبا على وزير الداخلية ووزير العدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الاخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بالقانون ووفق الاجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن إحترام الإجراءات الجزائية ان كان من باحث البداية (الاجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب.. 
وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الادارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن ابناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الراي.. والله أعلم..

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98