بحث في الأرشيف

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استغاثة مواطن... إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استغاثة مواطن... إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 22 أغسطس 2018

متابعات: نداء إستغاثة لأم حاضنة.. الى وكيل الجمهورية وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..

سبب النداء.. رفض تنفيذ حكم قضائي يمكنها من حضانة طفلها القاصر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من حين لآخر تصلنا نداءات من بعض المواطنين والمواطنات تكون مختزلة لأزمات حقيقية تمر بها بلادنا بمختلف جهاتها.. ولعل بعض النداءات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والطفولة المهددة غالبا ما تطرج صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.. ومرد ذلك تعدد الاشكالات التنفيذية لأسباب عديدة يطول بيانها بالتحديد.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نداء عاجل به توجهت المواطنة نزيهة الرميلي من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين.. وبه تخص كل من قاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ووكيل الجمهورية لديها وكذلك مندوب حماية الطفولة بالقصرين.. ويستشف من خلال نص النداء الذي تحصلت "ورقات تونسية" على نسخة منه أن الأمر يتعلق بالأساس بعدم تمكنها من تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحضانتها لابنها القاصر "محمد عزيز" والبالغ من العمر 13 سنة.. وهذا الاشكال التنفيذي طرح لما صرح الطفل امام كل من مندوب حماية الطفولة وممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بانه يريد العيش مع والده.. بالرغم من أن قاضي الاسرة (المحكمة المختصة) أصدر حكمه السابق بأن الحضانة تكون للأم بعدما حصل الطلاق قانونيا بين والديه.. 
وسعيا الى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية واهتمام من لدن كل من وكيل الجمهورية وقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومندوب حماية الطفولة بالجهة ننشر نداء هذه المواطنة.. مع يقيننا أن الحضانة لا تسقط الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة التي ترى من هو احق بحضانة الابناء وفق ما يقتضيه القانون.. فان هذه الام الحاضنة تطالب بتنفيذ الحكم القضائي الرامي الى تمكينها من الحضانة.. خاصة وانها لا تعلم شيئا عن الظروف التي يعيش فيها طفلها مع والده وزوجته.. سيما وانها منذ اكثر من شهرين حرمت من زيارته ومقابلته بقرار من طليقها.. الذي يبدو انه اصبح متمتعا بحضانة ابنه بلا وجه قانوني.. وخذا نص النداء ننشره سعيا الى تدخل عاجل ممن له الصفة لحل هذا الاشكال..
تحية طيبة وبعد،
حــيــث أني مطلقة من الضد بعدما أنجبنا كل من الطفلين "عيشة" و"محمد عزيز" وبقوة القانون كانت حضانتهما لي كما هو ثابت من المرجع المذكور أعلاه.
وحــيــث أن الضد لم يذعن الى منطوق ذلك الحكم القضائي والقاضي بإسنادي حضانتهما وذلك من خلال سعيه الدائم الى التمرد وحرصه المستمر الدوس على القانون وقداسته مستغلا شبكة علاقاته الاجتماعية والتي دوما يهددني بها، والدليل أنه استغل صغر سن محضوني بقوة القانون "محمد عزيز" وأقنعه بأن يعيش معه بمنزله رفقة زوجته بمنزل مكتري بمدينة القصرين.

وحــيــث أن الضد يعتبر من الناحية القانونية قد احتجز محضوني ومنعه من التواصل معي وشقيقته "عيشة" التي هي الأخرى محضونتي بحكم القانون، ومنذ حوالي الشهرين وابني يعيش مع والده بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت أني الأولى بحضانته وهو ثابت بلا جدال بمنطوق الحكم المشار إليه أعلاه والواصل نسخة منه طي هذه العريضة.

وحــيــث أني فشلت في إرجاع محضوني بسبب عدم حرص السلط الإدارية والقضائية المختصة على تطبيق القانون، بتعلة أن رغبة الطفل في اختياره العيش مع والده (دون حكم قضائي) كان سببا عمليا في حرماني من حضانته وبالتالي جاز له الإقامة والعيش مع طليقي "والده" دونما حكم قضائي في الغرض،  باعتبار وأن حضانته قانونا أسندت لي، وهذا يتنافى وقرار المحكمة المختصة التي خلصت الى أنه لا موانع قانونية من إسنادي الحضانة والحال وان طليقي تزوج.

وحــيــث أن عدم استجابة السلطة الإدارية المختصة والقضائية الى تنفيذ الحكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وهذا ثابت من خلال معاضدتها شفاهيا الى طليقي بان يعيش معه ابني القاصر دونما إصدار حكما صريحا في الغرض، وذلك بتعلة تلبية رغبة الطفل القاصر، وهذا يعتبر من قبيل عدم الإذعان الى الأحكام القضائية وتعريض محضوني الى مخاطر تهدده على جميع الأصعدة سيما وان طليقي متزوج وغالبا ما يبقى محضوني بمفرده بالبيت بحكم عمله وعمل زوجته.
وحــيــث أن تحوزي على قرار قضائي في الحضانة يبقى مرجعي في التمسك بالتدخل فورا تطبيقا للقانون وبالتالي تمكيني من محضوني الذي اعتبره مايزال محتجزا عند والده دون موجب قانوني، سيما وانه لو تعرض الى أي مكروه فاني أول من يحاسب جزائيا بصفتي الحاضنة له قانونا، وبإمكان طليقي وكل السلط الإدارية المعنية والقضائية ذات النظر التراجع عن إسناد حضانته لي متى كانت موجبات لذلك وبموجب حكم معلل بلا جدال.
وحــيــث أني أكاتبكم بصفتي حاضنة لابني "محمد عزيز" راجية التدخل فورا وتمكيني من ابني تنفيذا للحكم القضائي كما إليه أشرت بالمرجع أعلاه، مع تمسكي بمنطوق الفصل 60 من مجلة الأحوال الشخصية ومختلف المراجع والفصول القانونية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وذلك وفق اجراءات قانونية بحتة، ملتمسة تطبيق القانون وإنفاذ ما يجب منها حتى لا أبقى كحاضنة لابني "محمد عزيز" ممنوعة منه مباشرة ومهاتفة بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت قانونا اني الحاضنة له.
وفي الختام، ألتمس من سيادتكم المسارعة في إجراء ما يجب حتى أتمكن من إرجاع محضوني التي حضانته آلت لي بقوة القانون، مع أنه لا تراجع في الحضانة إلا بحكم قضائي مستقل يكون بالضرورة صادرا عن المحكمة المختصة، وتطبيق القانون بشكل سليم وفق منطوق فصوله لا وفق العواطف والأهواء ورغبات الطفل القاصر..
أعلمكم بهذا ولسيادتكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى تقديري. 
والــــــــســــــــــلام.
العارضة: 
نزيهة الرميلي (في حق طفلي القاصر محمد عزيز).
ـــــــــــــــ
 المصاحيب: نسخة من ب ت و ـ نسخة من حكم طلاق ـ نسخة من قرار فوري.
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 6 يونيو 2018

تحت المجهر: القرار عدد 842 لدائرة الاتهام باستئناف سيدي بوزيد.. يطرح شبهة الخطأ المرفقي..

 قرار الإفراج عن قاتل زوجته.. كان منطلقا لمضمون ورقة اليوم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كثيرة هي الأخطاء الصناعية والإدارية التي ترتكب بمرفق القضاء ببلادنا.. والتي تتراوح أسبابها بين خانات بفعل فاعل.. ولغاية في نفس يعقوب.. وأخرى تندرج في إطار السهو بمعنى على حسن نية كعدم الانتباه دون خلفيات.. وأخرى من قبيل التعمد والعمد والتي تكون سوء النية إطارها العام.. ومهما كانت طبيعة ومظاهر وملامح وأسباب تلك الأخطاء المصنّفة صناعية وإدارية في مرفق القضاء التونسي.. فإنها بلا ريبة تسبب الكثير من الأضرار للمتقاضين وبخاصة من هم في موقع المدعين والمتضررين مما حدا بهم الى الإلتجاء الى مؤسسة النيابة العمومية لاثارة الدعاوي الجزائية في حقهم.. ولعل تلك التعابير قد تقلق البعض من أبناء السلطة القضائية ومن المباشرين مهامهم صلب مرفق القضاء او ما يعرف بمرفق العدالة.. فإن ورقة اليوم تستند الى حقائق مذهلة منها ما هو مدهش فعلا.. ذلك أننا بنشرنا لمثل هذه الوقائع لا نرنو إلا إلى لفت نظر سلط الإشراف بوزارة العدل من تفقدية عامة.. والمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في هيئة القضاء العدلي صلبه.. مع طلب الإذن بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة وإتخاذ الإجراءات الملائمة حرصا على تسيير أفضل لمرفق العدالة.. وسعيا إلى ضمان خدمات أنجع وأجدى صلب مرفق القضاء وبخاصة في إختيار الكفاءات من قضاتنا في الإشراف على تسييره التسيير الأنجع بما يضمن التقليل من حجم وهول الأخطاء الادارية والصناعية المسجلة فيه..  
 تفاصيل مهمة.. ومرجعنا حجة ملف قضية قتل العمد.. 

بالرجوع الى ملف القضية الجنائية عدد 3/12586 التي باشرها قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نتبين بأن "فلان" اتهم بقتل زوجته حرقا لما كانت بمنزل والديها.. وبعد الانتهاء من كامل أطوار التحقيق وجهت تهم القتل عمدا مع سابقية الترصد للمتهم على معنى الفصل 201 والفصل 202 من المجلة الجزائية.. وأحيل ملف المتهم الموقوف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد في الاجال القانونية.. بمعنى قبل انتهاء اجال الايقاف التحفظي القانوني.. ونشير الى هذا المعطى لاهميته في بيان الخطأ الاداري وربما الصناعي المرتكب في ملف هذه القضية الجنائية..
ورسم ملف هذه القضية بدائرة الاتهام تحت عدد 842.. وبتاريخ 8 ماي 2018 قررت دائرة الاتهام رفض مطلب السراح عن المتهم واحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لمقاضاته من اجل القتل العمد مع سابقية الترصد مؤيدة في ذلك قرار ختم البحث المنجز من لدن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بابتدائية سيدي بوزيد.. طبعا مع التأكيد على أنه بتاريخ 8 ماي 2018 الموافق لانعقاد جلسة دائرة الاتهام لم يتجاوز المتهم بسجن ايقافه الاجال القانونية للايقاف التحفظي.. علما وأنه تم اعلام المعني بسجن ايقافه بقرار دائرة الاتهام وذلك بتاريخ 10 ماي 2018.. ولم يتولى تعقيب ذلك القرار.. ومن هنا وجب الانتباه الى وقوع الخطا الاداري وربما الصناعي بالرغم من خطورته اذا ما علمنا أن دائرة الاتهام قررت اطلاق سراح الموقوف بعدما رفضت اطلاق سراحه في ذلك التاريخ الموافق لقرارها باحالته على الدائرة الجنائية..
 إطلاق سراح المتهم.. وما مدى وجاهة القرار وتأويلات للخطإ..

والغريب في هذا الملف أن دائرة الاتهام تعهدت في وقت لاحق بالنظر في مطلب سراح مقدم لها من محاميه وبالتحديد بتاريخ 22 ماي 2018.. وتمسك دفاعه بانتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي للمتهم.. وهو الذي أحالته دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية بتاريخ 10 ماي 2018 (تاريخ قبل انتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي) لمحاكمته من أجل جريمة القتل مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية.. ذلك أن دائرة الاتهام بتت في مطلب الافراج بالموافقة بتاريخ 24 ماي 2018.. وفعلا أبقاء على المتهم بحالة سراح ريثما تعين له جلسة بالدائرة الجنائية.. وهذا القرار كان منطلقا لاحتجاج القائم بالحق الشخصي والذي كان قرار بني على خطإ اداري وان كان يستبعد طابعه الصناعي.. لانه بقوة القانون يبقى من حق دائرة الاتهام البت في مطالب السراح المقدمة لها طالما ان الملف والمتضمن لقرارة احالتها للمتهم على الدائرة الجنائية لم يبلغ هذه الاخيرة.. ومن هنا نستشف ما يفيد بوجود الخطإ الاداري في تسيير مرفق القضاء.. وهو ما سنبينه صلب ورقة اليوم على النحو التالي..
القائم بالحق الشخصي وثورة غضب.. بسبب الخطأ المرفقي..


بالنسبة للقائم بالحق الشخصي انتابته الشكوك في السير الطبيعي لملف القضية اذ طرح أسئلة حارقة من قبيل كيف بمكن لدائرة الاتهام ان تطلق سراح قاتل ابنتهم حرقا وذلك بذريعة انتهاء اجال الايقاف التحفظي وذلك بتاريخ 24 ماي 2018.. والحال أنه كان حري بدائرة الاتهام ان تسارع باحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاحالته في الاجال القانونية على الدائرة الجنائية.. حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها مجبرة على اخلاء سبيل المتهم من سجن ايقافه ليبقى في حالة سراح.. مع العلم ان انتظار مدة من الزمن على قرار دائرة الاتهام باحالة المتهم موقوفا على الدائرة الجنائية (من 08 ماي 2018 الى 22 ماي 2018) دون احالة الملف على الدائرة الجنائية طبقا لقرار دائرة الاتهام بتاريخ 08 ماي 2018..
أيضا كان على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والمتعهد بملف القضية التحقيقية ذات العدد 3/12586 أن لا ينتظر طيلة كل هذه المدة حتى ينهي اعماله.. وكان بامكان دائرة الاتهام ان ترجع ملف هذه القضية لقاضي التحقيق وتطلب منه التمديد في ايقاف المتهم وفق ما أكده لنا أهل الاختصاص.. طبعا حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها أمام اجبارية الافراج عن المتهم بجريمة قتل مع سابقية القصد وهو قاتل زوجته حرقا.. وفي عجالة نرى ان ملف هذه القضية التصفت به تأويلات تصب في منحى الاخطاء الادارية وان كنا نستبعد الصناعية منها.. بالرجوع الى ان دائرة الاتهام تتعهد بمطالب الافراج ما لم تتعهد المحكمة المختصة بملف القضية.. 
 دعوة علنية.. في سبيل إرساء العدل والإنصاف بين المتقاضين..

ومن موقعنا ومن باب لفت النظر الى بعض ما خفي من مواطن الوهن وموطن الخلل صلب المرفق العمومي حتى وان كان صلب مرفق القضاء او كما يسمى بمرفق العدالة.. وسعيا الى تطبيق سليم للقانون.. وحرصا على تحقيق العدل والانصاف فان ورقاتنا تكون علنية ولا هدف منها الا التحسيس بمكمن الخلل.. ولا غاية منشودة من ذلك الا ان يبقى المواطن التونسي كمتقاض مطمئنا الى مرفق القضاء ادارة وهيكلا واسرة قضائية.. مع اننا نبلغ من يهمه الامر الى ايلاء هذا الملف وما طرحنا من نقاط الاهمية البالغة.. تبليغا لنداء القائم بالحق الشخصي الذي يطالب بنطبيق سليم للقانون.. ويطالب بضرورة ان يكون العدل والانصاف محل فعل لا تنظير.. وبالتالي عي فرصة لدعوة السادة القضاة بمختلف رتبهم ومواقعهم وبمختلف تخصصات دوائرهم القضائية.. ندعوهم الى مزيد التحري والتثبت بتا فيما يعرض عليهم من ملفات تعهدوا بها.. لان مهنة القاضي تبقى ذلك المزيج من الذوق والفن والمعرفة والخبرة والنزاهة والاحتكام الى القانون والضمير.. 

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الاثنين، 21 مايو 2018

متابعات: بسبب مضمون ولادة.. احتجاز مريضة بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..


 تنويه بتدخل الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

جريمة شنيعة تلك التي نفذتها ادارة المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس في حق مواطنة معاقة وعلى كرسيها المتحرك والمصابة بامراض مزمنة اهمها القصور الكلوي الذي حدا بها الى ملازمة تصفية الدم منذ حوالي 18 سنة.. وتلك الجريمة تتمثل في احتجازها بلا موجب قانوني لساعات من الزمن من يوم الاثنين 21 ماي 2018.. والسبب الفساد الاداري بلا ريبة.. ومن خلال ورقة اليوم نهتم بتلك الحادثة الاليمة والتي عرضناها على الاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس والذي تدخل فورا وأنقذ الموقف.. ومع ذلك نطالب وزارة الصحة ومعها الادارة العامة للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر اجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من تسبب دون وجه حق في احتجاز مواطنة مريضة ومعاقة لمدة ساعات من الزمن.. وهذه تفاصيلها ننشرها تنديدا بما حصل.. وكم هو مخزي في بلادنا أن يصل الفساد الاداري الى احتجاز مواطنة معاقة وتعاني ويلات أمراض مزمنة متعددة.. انها المواطنة "اسمهان" التي رفضت ادارة المستشفى خروجها من قسم تصفية الدم بسبب مطالبتها بمضمون ولادة لاستكمال اجراءات الخروج من المستشفى وكان الوقت بعد الثالثة مساء.. بما يعني ان البلدية مغلقة والوقت يتزامن مع غلق كل الادارات العمومية بما فيها الادارة العامة للمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
فمنذ أيام خلت تمّ إيواء المواطنة "اسمهان" قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس قصد اعدادها طبيا حتى يتسنى لها اجراء عملية جراحية بقسم الانف والحلق والحنجرة 
الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. وبعد اجراء تلك العملية الجراحية تمّ ارجاعها تحت المراقبة الطبية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.. وضحى يوم الاثنين 21 ماي 2018 قرر الاطباء مغادرتها المستشفى بموجب قرار طبي.. وحال قيام من يرافق المريضة "اسمهان" باجراءات الخروج من المستشفى طالبه عون مكتب شؤون المرضى بالاستظهار بمضمون ولادة.. ولما قصد البلدية وجدها مغلقة بسبب انتهاء فترة الدوام الاداري.. حينها بدأت جريمة احتجاز المواطنة "اسمهان".. ولما عجز مرافق المريضة في اجراء اللازم لاخراج قريبته والوقت بلغ الرابعة مساء اتصل بنا واعلمنا بالموضوع راجيا التدخل لاعلام سلط الاشراف..  حينها تعذر الاتصال بالجميع ماعدا ناظر المستشفى الذي اصر على توفير مضمون الولادة.. وباتصالنا هاتفيا بالاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي بصفاقس مشكورا تدخل ونسق مع المدير العام للمستشفى الذي يبدو أنه لم يكن عالما بخفايا تسيير مرفق عام كالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
وبالمناسبة نتوجه علنا بمنتهى الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس الذي يبقى دوما متجندا للتدخل عاجلا لاصلاح ما امكن اصلاحه.. وبالمناسبة ننتظر مبادرة الهياكل المعنية بوزارة الصحة لاجراء ما يلزم من تحقيقات ادارية حول هذا الموضوع.. علما وانه يبقى جديرا بالمتابعة خدمة للمرفق العمومي للصحة.. مما نستشف منه حيرة كبرى.. مفادها ما دخل مضمون الولادة كوثيقة اصلية في اتمام اجراءات خروج المرضى خاصة ممن لهم بطاقتي اعاقة وعلاج مجاني..؟؟.. ومن أين لمواطن استخراج مضمون ولادة والبلدية مغلقة بسبب انتهاء فترة دوامها الاداري..؟؟.. وكيف لإدارة مرفق عمومي للصحة أن تحتجز مواطنة مريضة ومعاقة بسبب مضمون ولادة لا أساس قانوني يفرض إحضاره..؟؟.. وإن كان ذلك المضمون "المحنون" لازما لماذا لا يعلم به المريض المقيم بالمستشفى قبل خروجه منه..؟؟..
تلك هي مجرد عينة من مظاهر الفساد الاداري الذي حصل بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس مساء يوم الاثنين 21 ماي 2018.. ننشرها عسى أن تفتح حوله التحقيقات الادارية الواجبة.. دفاعا عن حق المواطن في العلاج.. وخوفا من تواصل مثل تلك الاخلالات الادارية التي بلغت مراتب احتجاز لا قانوني لمريضة.. وحالتها الصحية لا تسمح بتعكير نفسيتها والحال انها معاقة ومصابة بامراض مزمنة واخطرها القصور الكلوي.. وان كان من تسبب في هذا الاحتجاز غير القانوني لهذه المواطنة لا يعلم بعواقب فعلته.. فنعلمه ان تلك الفعلة تكيف قانونا كجريمة مرفقية يعاقب عليها القانون الجزائي ببلادنا.. وبالتالي ننشر مثل هذه الحقائق سعيا منا الى انارة من لا يعلم.. وحرصا على مساهمتنا من موقعنا في النهوض بواقع المرفق العمومي الذي بلغ منتاه من حيث الفساد الاداري.. واخيرا لا نتردد في القول بانه من الكبائر ان يعبث المرفق العام بحقوق المواطن.. وبخاصة ان كان مستشفى عمومي..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


الجمعة، 29 ديسمبر 2017

متابعات: منذ سنة 2015 ومطلب التمتع بجراية الأيتام قيد الدرس.. إنها شهادة فساد بوزارة الشؤون الاجتماعية..

 البرقية وصلتك يا محمد الطرابلسي.. وننذرك من مغبة إهمالها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الفساد الإداري أن يبقى ملف طلب التمتع بجراية الأيتام لمن لهم الحق قانونا أكثر من 3 سنوات بين أدراج مكاتب الإدارة العامة للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حيث مكاتب اللجنة الوطنية المختصة التي يرأسها المدعو سامي عروس.. وما أقبح مثل هذا الفساد الاداري الذي كلف الانسة "نجلاء" سنوات طويلة من الانتظار بالرغم من حاجتها الماسة الى العلاج الفوري بحكم تفاقم أزمتها الصحية بسبب أمراض في المعدة.. وهي يتيمة الأبوين ولا شغل لها.. وبطبيعة الحال بلا تغطية اجتماعية.. في حين أن القانون يمكنها من جراية تقاعد تركها والدها بعد ان توفيت والدتها التي كانت تتمتع بها.. وبالتالي يمكنها من دفتر علاج تابع للصندوق الوطني للتأمين على المرض.. لكن الفساد الاداري الذي نخر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية هو السبب.. والسبب في ترك مواطنة تونسية تموت رويدا.. رويدا.. وحقها يضيع وهي بلا ابسط حقوقها التي يفترض انها مكفولة قانونا ودستورا.. وكل عباراتنا لها ما يبررها من منطلق ملف الانسة "نجلاء" الذي ما يزال مقبورا في اعماق ديوان وزير الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2015..
ومن خلال ورقة اليوم نعلم محمد الطرابلسي بصفته كوزير للشؤون الاجتماعية انه أصبح متهما بالصمت عما يحدث من فساد اداري بعقر دار اشرافه الوزاري.. وأصبح متهما بالتسبب في الاهمال والتردي الذي وصلت اليه مصالح ديوان وزارته.. وكيف لا والرجل أصبح يخشى مقابلة المتذمرين من اداء ديوان وزارته وحتى الرد على المهاتفات اصبحت تخيفه.. وها هي حجة دامغة على ما بلغت اليه الامور بوزارة اشرافه.. وبتاريخ 29 ديسمبر 2019 بلغته برقية أخيرة تعلمه بما حصل.. وننشر نصها الى الرأي العام ليكون شاهدا عن عينة من قمة الفساد الاداري الذي لازم وزارة الشؤون الاجتماعية.. إذ كيف لملف في قمة الحساسية كهذا أن يبقى طيلة سنوات دون انجاز..؟؟.. وما ذنب مواطنة تونسية كالآنسة "نجلاء" تبقى مسلوبة الحقوق بسبب الفساد الاداري وروتينه الذي بات قاتلا..؟؟.. ودون تعليق اخر هذا نص البرقية التي بلغت الوزير محمد الطرابلسي:
السيد وزيرالشؤون الاجتماعية
(شارع باب بنات 1000 تونس)
الموضوع: طلب تدخل عاجل للبت في ملفي وطلب إحاطة صحية واجتماعية عاجلة.
المرجع: مراسلتي إليكم عدد 1726 بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
تحية طيبة وبعد،
يؤسفني إعلامكم أني راسلت مصالحكم المركزية ذات النظر منذ سنوات طويلة وآخرها كانت مراسلتكم سنة 2015 وفق المرجع أعلاه قصد حصولي على جراية الأيتام بحكم وفاة كل من امي ووالدي رحمهما الله، وبعد سنوات من الروتين الإداري القاتل أعلموني مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بضرورة مكاتبتكم في الغرض.
ومنذ سنة 2015 لم تعلمني مصالح وزارة إشرافكم الا بانتظار انعقاد اللجنة ومرت 3 سنوات ولا من مجيب ومأساتي تتواصل كمواطنة تونسية بلا سند ولا جراية ولا عمل بالرغم من أمراض عديدة أصبحت مزمنة تقلقني ومنها ما عكر حالتي الصحية ولم أتمكن من حقي المضمون دستورا وقانونا في العلاج ولا حتى من جراية الأيتام المضمونة قانونا.
وعليه ابرق لكم للتدخل عاجلا والبت فورا في ملفي وفق ما هو متوفر به من مؤيدات ووثائق لم يتم معالجتها منذ 3 سنوات علما واني مصابة بأمراض المعدة التي بلغت شوطا خطيرا على صحتي وأنا محرومة من حقي في التغطية الاجتماعية بالرغم من كونها حقا لي بحكم أني قانونا يفترض أن أتمتع بجراية الأيتام وفق المراجع التالية: المعرف الوحيد الخاص بي ووالدي: 15718444.. ولسيادتكم سديد النظر والسلام.
العارضة: نجلاء بن ع.
العنوان: حي السلامة * الزهور 5.

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

متابعات: ورقة فيما أهمله وزير العدل في الندوة الدورية الأخيرة للوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف..

أوقفوا تيار عادة خرق بعض فصول قانون الإجراءات الجزائية ..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من خلال ورقة اليوم نشير الى أن غازي الجريبي وزير العدل وبصفته كرئيس للنيابة العمومية التي يمثلها وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية ومساعديهم والوكلاء العامين ومساعديهم بمحاكم الاستئناف كان قد تغافل عن تناول موضوع على غاية من الخطورة يتعلق بتعمد خرق قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يخص تغافل مؤسسة النيابة العمومية وممثليها على أهمية الاختصاص الترابي ومحكمة التعهد من خلال بعض الملفات القضائية.. وكان ذلك التغافل خلال انعقاد أشغال الندوة الدورية الخاصة بالوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمختلف جهات البلاد المنعقدة يوم الاربعاء 06 ديسمبر 2017.. والتي في إطارها أكد وزير العدل على ضرورة متابعة التوصيات التي انبثقت عن الندوة الدورية السابقة للوكلاء العامين وخاصة ما تعلق منها بإيلاء عناية خاصة لمتابعة القضايا والملفات المتعلقة بالفساد وتجاوز الإشكاليات التي تطرح في المجال ومن شأنها أن تعيق مسار التحقيق في هذا الصنف من القضايا..


وخلالها لم يهمل الوزير التأكيد على ضرورة الحرص على مزيد إضفاء نجاعة أكبر على المعالجة القضائية لملفات الفساد مركزا على أهمية توحيد مناهج وأساليب العمل وكيفية تطبيق القوانين تكريسا للمساواة بين المتقاضين.. تلك هي أهم ما تناوله وزير العدل من محاور في إطار أشغال تلك الندوة الدورية الخاصة بالوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.. وبما أن هذه الندوة الدورية لم يطرح فيها وزير العدل بصفته كرئيس للنيابة العمومية فإن ورقة اليوم تطلعه وكل من يمثلها بما بعينة من هضم جهاز النيابة العمومية على حقوق بعض المتقاضين وفق ما سنبين ذلك كالتالي:

لعلمكم فان فئة من الشاكين كزاعمي الضرر يطيب لهم اختيار المحكمة المتعهدة وباحث البداية.. وليس ذلك بسهو أو قلة إنتباه.. وتلك هي كارثة حقيقية تهدد حقوق الإنسان بتونس وتتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم احترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالاختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين ومنهم بالأخص ذوي الشبهة.. طبعا بالرجوع الى معطى في غياب حالة التلبس.. ومنها بالخصوص الجرائم الالكترونية التي لا مكان محدد يبينها.. وحينها يكون مقر المضنون فيه سيد الموقف.. بمعنى أن المحكمة الابتدائية التي بها مقره كذي شبهة هي من تكون محل تعهد قانونا..
والواقع أن ذلك لا أثر له فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" في تونس الفساد.. وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون.. ومع ذلك تتغاضى معظم الدوائر الجناحية بمحاكمنا التونسية على ذلك الخلل وتصدر أحكامها وكأني بها غير معنية بتلك المسألة المهمة وان يطنب فيها لسان الدفاع قولا وكتابة.. ولسنا بذلك بمتجنين على محاكمنا وقضاتها ولا حتى على باحث البداية الذي عادة تحال عليه شكايات للبحث فيها..
بل نحرص على لفت النظر لغرض خلق ضمانات حقيقية وفعلية لذوي الشبهة ممن تعصف بهم أقدار "المعارف" و"الأحباب" ليجدوا أنفسهم في ورطة لن يخرجوا منها إلا بعد معاناة عميقة الأثر.. وإلا ما المصلحة لباحث البداية ومعه ممثل النيابة العمومية في الإصرار على ذلك الخرق..؟؟.. كأن يتعهد بالبحث ضد المضنون فيه في جريمة لمجرد شكاية رفعها "فلان" بولاية ما ضد "علان" وهو المقيم بولاية أخرى.. ولنا ملفات تنطق حججا وأدلة ومن وحيها نكتب ورقة اليوم.. تنبيها الى ضرورة احترام حقوق الإنسان وفق ما يضمنه الدستور والقانون.. ودعوة منا الى مزيد الحرص على وضع نهاية الى الإفراط في استعمال السلطة وتجاوزها في حق البعض من لدن بعض الإطارات الأمنية والقضائية.. وتلك هي تعابير قد تقلق بعضهم.. كما قد لا تقلق الأحرار والشرفاء منهم.. وأمام كثرة حالات التجاوزات للقانون وبخاصة المتعلق بالإجراءات الجزائية كالمرجع الترابي والإداري..
وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية من المراكز والفرق الأمنية في غياب توجيه الاستدعاء الكتابي للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.. بات واجبا على وزيري الداخلية والعدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الإجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الأخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بدقة متناهية بالقانون ووفق الإجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. وكيفما ضبط القواعد الإجرائية المعتمدة في تتبع ذوي الشبهة.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن احترام الإجراءات الجزائية إن كان من باحث البداية (الأجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب.. وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الإدارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن أبناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الرأي.. وكم وددت لو لم يهمل وزير العدل التأكيد على مثل هذا الموضوع في اطار الندوة الدورية للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المشار إليها أعلى ورقة اليوم..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98