بحث في الأرشيف

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

متابعات: ورقة فيما أهمله وزير العدل في الندوة الدورية الأخيرة للوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف..

أوقفوا تيار عادة خرق بعض فصول قانون الإجراءات الجزائية ..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من خلال ورقة اليوم نشير الى أن غازي الجريبي وزير العدل وبصفته كرئيس للنيابة العمومية التي يمثلها وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية ومساعديهم والوكلاء العامين ومساعديهم بمحاكم الاستئناف كان قد تغافل عن تناول موضوع على غاية من الخطورة يتعلق بتعمد خرق قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يخص تغافل مؤسسة النيابة العمومية وممثليها على أهمية الاختصاص الترابي ومحكمة التعهد من خلال بعض الملفات القضائية.. وكان ذلك التغافل خلال انعقاد أشغال الندوة الدورية الخاصة بالوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمختلف جهات البلاد المنعقدة يوم الاربعاء 06 ديسمبر 2017.. والتي في إطارها أكد وزير العدل على ضرورة متابعة التوصيات التي انبثقت عن الندوة الدورية السابقة للوكلاء العامين وخاصة ما تعلق منها بإيلاء عناية خاصة لمتابعة القضايا والملفات المتعلقة بالفساد وتجاوز الإشكاليات التي تطرح في المجال ومن شأنها أن تعيق مسار التحقيق في هذا الصنف من القضايا..


وخلالها لم يهمل الوزير التأكيد على ضرورة الحرص على مزيد إضفاء نجاعة أكبر على المعالجة القضائية لملفات الفساد مركزا على أهمية توحيد مناهج وأساليب العمل وكيفية تطبيق القوانين تكريسا للمساواة بين المتقاضين.. تلك هي أهم ما تناوله وزير العدل من محاور في إطار أشغال تلك الندوة الدورية الخاصة بالوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.. وبما أن هذه الندوة الدورية لم يطرح فيها وزير العدل بصفته كرئيس للنيابة العمومية فإن ورقة اليوم تطلعه وكل من يمثلها بما بعينة من هضم جهاز النيابة العمومية على حقوق بعض المتقاضين وفق ما سنبين ذلك كالتالي:

لعلمكم فان فئة من الشاكين كزاعمي الضرر يطيب لهم اختيار المحكمة المتعهدة وباحث البداية.. وليس ذلك بسهو أو قلة إنتباه.. وتلك هي كارثة حقيقية تهدد حقوق الإنسان بتونس وتتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم احترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالاختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين ومنهم بالأخص ذوي الشبهة.. طبعا بالرجوع الى معطى في غياب حالة التلبس.. ومنها بالخصوص الجرائم الالكترونية التي لا مكان محدد يبينها.. وحينها يكون مقر المضنون فيه سيد الموقف.. بمعنى أن المحكمة الابتدائية التي بها مقره كذي شبهة هي من تكون محل تعهد قانونا..
والواقع أن ذلك لا أثر له فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" في تونس الفساد.. وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون.. ومع ذلك تتغاضى معظم الدوائر الجناحية بمحاكمنا التونسية على ذلك الخلل وتصدر أحكامها وكأني بها غير معنية بتلك المسألة المهمة وان يطنب فيها لسان الدفاع قولا وكتابة.. ولسنا بذلك بمتجنين على محاكمنا وقضاتها ولا حتى على باحث البداية الذي عادة تحال عليه شكايات للبحث فيها..
بل نحرص على لفت النظر لغرض خلق ضمانات حقيقية وفعلية لذوي الشبهة ممن تعصف بهم أقدار "المعارف" و"الأحباب" ليجدوا أنفسهم في ورطة لن يخرجوا منها إلا بعد معاناة عميقة الأثر.. وإلا ما المصلحة لباحث البداية ومعه ممثل النيابة العمومية في الإصرار على ذلك الخرق..؟؟.. كأن يتعهد بالبحث ضد المضنون فيه في جريمة لمجرد شكاية رفعها "فلان" بولاية ما ضد "علان" وهو المقيم بولاية أخرى.. ولنا ملفات تنطق حججا وأدلة ومن وحيها نكتب ورقة اليوم.. تنبيها الى ضرورة احترام حقوق الإنسان وفق ما يضمنه الدستور والقانون.. ودعوة منا الى مزيد الحرص على وضع نهاية الى الإفراط في استعمال السلطة وتجاوزها في حق البعض من لدن بعض الإطارات الأمنية والقضائية.. وتلك هي تعابير قد تقلق بعضهم.. كما قد لا تقلق الأحرار والشرفاء منهم.. وأمام كثرة حالات التجاوزات للقانون وبخاصة المتعلق بالإجراءات الجزائية كالمرجع الترابي والإداري..
وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية من المراكز والفرق الأمنية في غياب توجيه الاستدعاء الكتابي للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.. بات واجبا على وزيري الداخلية والعدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الإجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الأخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بدقة متناهية بالقانون ووفق الإجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. وكيفما ضبط القواعد الإجرائية المعتمدة في تتبع ذوي الشبهة.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن احترام الإجراءات الجزائية إن كان من باحث البداية (الأجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب.. وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الإدارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن أبناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الرأي.. وكم وددت لو لم يهمل وزير العدل التأكيد على مثل هذا الموضوع في اطار الندوة الدورية للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المشار إليها أعلى ورقة اليوم..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.