بحث في الأرشيف

الخميس، 15 فبراير 2018

متابعات: دعوة وكلاء الجمهورية بمختلف المحاكم الى إحترام الاختصاص الترابي في احالات النشر الالكتروني خاصة..

 القضاء بالتخلي هو جزاء عدم التقيد بالاختصاص الترابي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: حضرات قضاة النيابة العمومية بمختلف محاكمنا التونسية المنتشرة هنا وهناك.. آن لكم أن تستفيقوا بقوة القانون.. والى قوة القانون أن تستفيقوا.. استفيقوا حتى تنتبهوا الى مظالم كثيرة تسببونها للكثيرين من بني وطني.. من عامة أبناء الشعب.. وسببها الاختصاص الترابي الذي فصلت فيه مجلة الإجراءات الجزائية بما لا يدع للجدال ولا حتى للاجتهاد.. ومع ذلك غالبا ما تكون قرارات قضاة المجالس المنتصبة للقضاء وفق إحالاتكم كقضاة نيابة.. تكون التخلي لعدم الاختصاص الترابي.. والأمثلة لا تحصى ولا تعد.. وإلا ما معنى ان يحال متهم على الدائرة الجناحية في جرائم نشر الكتروني بصرف النظر عن فصول الإحالة.. وتصرح تلك الدائرة بالتخلي لعدم الاختصاص الترابي.. وبالتالي تصبح منطقية لفت نظر القضاة من وكلاء الجمهورية ومساعديهم بمختلف محاكمنا التونسية بأهمية ما كان عسى أن لا نفتح الباب أمام الكثير من التأويلات وكلها قد لا تجعل المتقاضين محل اطمئنان لأعمال مؤسسة النيابة العمومية..
ومن ذلك جاز القول بأن تلبية لرغبة الشاكي الذي يختار باحث البداية ومحكمة التعهد بالرغم من ان ذلك يبقى مخالفا للقانون.. ونعلم جيدا أن الجرائم الالكترونية لا يمكن ان تتعهد بها الا المحاكم مرجع إقامة المشتكى به.. لان زاعم المضرة يكون بتونس الكبرى مثلا يجوز له أن يقدم شكايته الى وكالة الجمهورية بمرجع سكنه.. ومن واجب ومن حق وكيل الجمهورية إحالتها على البحث بلا ريبة.. وان استفيد من الأبحاث الأولية أن المشتكي به له مرجع نظر ولاية أخرى وبخاصة خارج إقليم تونس الكبرى.. حينها يبقى بقوة القانون ضرورة إحالة ملف الشكاية على وكالة الجمهورية المختصة ترابيا.. وهنا دائما نتحدث عن الجرائم الاتصالية.. وان لم يحصل ذلك فان جزاء ذلك سيكون البطلان لعدم الاختصاص الترابي.. 
كما أن الإصرار على تعهد النيابة العمومية في ذات الإطار على التعهد بإحالة المضنون فيه على المحاكمة جزائيا دون احترام الاختصاص الترابي للمحاكم ومراجع نظرها.. قد يطرح موضوع ان ممثل النيابة العمومية قد خرق واجب الحياد التام عن مختلف أطراف النزاع.. وذلك من خلال تلبية رغبة الشاكي بصفته زاعم المضرة في اختيار باحث البداية ومحكمة التعهد.. طبعا ان لم نقل بان اجتهاده بتلك الطريقة لا يتأسس على مرجع قانوني.. واكبر دليل هو تصريح قضاة البت في الأصل من خلال تركيبة المجلس الجناحي بالتخلي لعدم الاختصاص الترابي.. ونعلم أن أمثلة ذلك كثيرة ولا مجال لتعداد حتى بعضها..
وختاما لورقة اليوم نلفت نظر مختلف قضاة مؤسسة النيابة العمومية على اختلاف خططتهم وباختلاف رتبهم الى ضرورة التثبت في مسألة الاختصاص الترابي للمشتكى بهم خاصة فيما يخص الجرائم الافتراضية والتي يبقى للمحكمة مرجع نظر إقامة المشتكى به هي المختصة قانونا بإحالتهم عليها للمحاكمة.. وإلا لا مفر من تغيير قانون الإجراءات الجزائية وجعله على المقاس.. ليجيز محاكمة المشتكي به بموجب تهم افتراضية بمرجع نظر الشاكي مهما كان.. والحال ان قانون الاجراءات الجزائية بتونس لا غبار عليه فصلا فصلا.. ولا ننسى ان النيابة العمومية تبقى ضمير المجتمع كما الفرد فيه.. ويبقى محمولا عليها حمايته من مختلف المظالم..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.