بحث في الأرشيف

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

متابعات: شركات حفر الآبار المرخص لها تخالف القانون.. والإدارة العامة للموارد المائية منخرطة معها..

 الأمر عدد 2082 نسف من جذوره بسبب الفساد الإداري.. وهذه عيّنة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الفساد الإداري الذي تزخر به الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة بلغ قمته أمام تجاهل سلطة الاشراف وزارة ورئاسة الحكومة ما يغرق هذا المرفق العمومي من مهازل جمّة تراوحت بين الدوس على القانون وحرمته ونسف سلامة تطبيق التراتيب والأوامر الادارية علاوة إلى وجود شبهات فساد تعلقت ببعض الصفقات العمومية وفق ما تحوزنا عليه من بعض الملفات التي تعلمها الهياكل المعنية بلا شك.. ومن خلال ورقة اليوم أتوقف مع الخرق الواضح لمصالح الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة لبعض مقتضيات الأمر عـدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهو ما يجعل شركات ومقاولات حفر الآبار المرخص لها قانونا تخالف القانون استنادا الى ذات الأمر وتلحق قمة الأضرار المادية والمعنوية بالمستثمرين الفلاحيين.. 
ولا سبب لذلك إلا ما تأتيه هذه الأخيرة من اخلالات ادارية وخروقات قانونية وتجاوزات فنية أمام نوم عميق وتساهل أعمق لمصالح هذه الادارة مركزيا وجهويا.. وكعينة فقط ومن منطلق الحجة والبرهان نتناول صلب ورقة اليوم عينة من شركات مقاولات حفر الابار العميقة المرخص فيها التي كانت وماتزال رائدة في التفنن في مخالفة القانون والصولات والجولات بلا رقيب ودون نظير من مصالح الادارة العامة للموارد المائية التي يبدو أن مديرها العام لطفي الفريقي قد خالها من أملاكه الخاصة ومن معه من اطارات مركزية بشكل خاص.. وهي شركة السلامة للبحث والتنقيب عن المياه ذات السجل التجاري ذو الرقم عدد 18109882012 والمعرف الجبائي عدد Lـ1251040 والتي تعاقدت مع فلاح لغرض انجاز أشغال حفر واكساء البئر موضوع التعاقد بينهما كما هو ثابت بالأدلة.. 
وأمام تعود الشركة وممثلها القانوني على ارتكاب بعض الاخلالات والأخطاء الفنية والتجاوزات الادارية في اطار إنجاز أشغال حفر وإكساء الابار العميقة كان لها مؤخرا أن تسببت في ضعف تدفق ماء احدى الابار التي انجزت.. اذ لم يتجاوز تدفقها اللتر في الثانية على عكس قوة تدفق كل الابار العميقة المجاورة لموقع عقار هذا الفلاح وبنفس المنطقة.. وبالتالي تعذر على المصالح الففنية والادارية للمندوبية الجهوية للفلاحة المعنية قبول البئر مما أجبرها على مطالبة الشركة بالقيام ببعض التدخلات الفنية كإجراء الكشف الفني عمق البئر ذاتها بواسطة جهاز الكاميرا لمعرفة مدى استجابة الضد لبرنامج الاكساء كما قررته المصالح الفنية بمركزية ادارة الموارد المائية بوزارة الفلاحة.. 
وكان من الواجب إعلام علني إلى سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المعاصي الادارية التي ارتكبتها الشركة هو رفضها ذلك وقرر ممثلها القانوني مغادرة حضيرة اشغال انجاز البئر موضوع التعاقد بينها والفلاح ورفع كل الات وتجهيزات الحفر مخالفا في ذلك الفصل 9 من الأمر عدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية والذي ينص على أنه: "يتعين على كل مقاول حفر ابار مائية اعلام الادارة كتابيا ببداية ونهاية الاشغال".. وعليه سارع الفلاح بمكاتبة مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة كما فعل نفس الشيئ بالنسبة للادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة.. ومع ذلك وبلا حرج رفضت الشركة القيام بالمطلوب منها من طرف المصالح الفنية والادارية بالمندوبية الجهوية للفلاحة.. وأمام تساهل الإدارة مع الشركة المعنية بمقالنا هذا وغيرها لم تذعن الشركة لتعليمات الإدارة.. 
ومع ذلك تتولى هذه الشركة تنفيذ أشغال موضوع صفقات عمومية.. ومن هنا كان فتح هذا الملف من باب التنبيه إلى بعض جوانب الإخلالات التي تهم الشأن العام.. ومن قبيل التبليغ عن حالات شبهات الفساد بالمرفق العام عسى أن تتحرك هياكل الإشراف وتتدخل على الأقل من باب تطبيق القانون.. إذ تبين من خلال إستقصائنا المدقق في خفايا هذا الملف أن آلات وتجهيزات الحفر والاكساء التابعة لهذه الشركة المرخص لها بلا وثائق قانونية كما أن العملة ليسوا من المهنيين ولا من الحرفيين عكس ما ينص عليه الأمر عــدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهذا الحال ينطبق على غالبية المقاولين والشركات المرخص لها في حفر وإكساء الآبار العميقة..
والملفت للنظر انها تتحصل على صفقات عمومية وهي مخالفة للقانون.. مما يتجه ضرورة اجراء تحقيق معمق في ملفات مقاولات وشركات حفر واكساء الابار العميقة المرخص لها.. واتخاذ التدابير القانونية من طرف وزارة الفلاحة وتطبيق القانون.. مع الإشارة إلى أن المصالح الإدارية الجهوية والمركزية بوزارة الفلاحة رفضت الرد على مطلب الفلاح المتضرر بالرغم من مطالبته الإدارة من حقه في التثبت من إحترام تلك الشركة للقانون.. وبخاصة من خلال إحترامها لأحكام الأمر عــدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهذا الصمت لا تفسير له إلا أن تلك الشركة مخالفة للقانون بلا جدال.. ومع ذلك يسمح لها بمواضلة النشاط.. ولا يهم أن تلحق بالمستثمرين الفلاحيين مضرات مادية ومعنوية جراء ذلك..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.