بحث في الأرشيف

الخميس، 2 يناير 2014

متابعات: الافراط في استعمال السلطة العمومية وتجاوزها.. الاطار العام لمحاكمتي عسكريا على خلفية مقال صحفي.. واقحام متعمد وخاطئ للمكلف العام بنزاعات الدولة وهذه التفاصيل وموقفي..

 مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.. تساهم في الفساد الإداري..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. تلك هي التهم التي استنبطها ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ضدي من وحي فهمه "الخاص" حتى لا أقول من وحي "التعليمات" انطلاقا من مقال نشرته بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" بتاريخ 10 افريل 2013 تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.."..
 حكم ببطلان الاجراءات.. والبراءة مع الإدانة.. وتناقض واضح..
وكانت محاكمتي بتاريخ 3 جويلية 2013 بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكريمة الدائمة بصفاقس التي اصدرت حكمها برفض دعوى المكلف العام بنزاعات الدولة و بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. علما وان العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية والعديد من الأحزاب علاوة على مختلف وسائل الاعلام بتونس وخارجها سجلت مساندتها وحضورها الذي كان فاعلا كما تطوع الكثير من المحامين للدفاع والمساندة..
 الفصل الأول من المرسوم 115.. والحق المهدور..
وبما أن احالتي كانت من منطلق مقال صحفي فيه انتقدت اداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس فانه من الطبيعي جدا ان تتعمد السلطات التونسية وبخاصة منها العسكرية المسارعة الى السقوط في فخ الافراط في ممارسة السلطة واستغلال النفوذ الشيئ الذي طمس معالم حقي المكتسب في ممارستي لحرية التعبير وفق القانون ووفق المعايير والمعاهدات الدولية.. علاوة على حقيقة مفادها أن ما تضمنه المقال مرجع هذه الاحالة يزخر بمواطن نقل حقيقة بموجب ما يعززه بملف القضية من اثباتات وحجج وادلة تعكس بوضوح اني كتبت حقيقة من خلال انتقاد تصرفات الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس.. سيما وأن الفصل الاول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 (مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011) والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول ينص صراحة على أن:
"الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.."..
ومن خلال احالتي على خلفية ما كتبت نتبين بصريح العبارة ان احالتي على القضاء العسكري كان بما لا يدع للشك فرصة للبرهنة على الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها.. وبخاصة بالرجوع الى انه من حقي ان اعبّر وأن أساهم في الشأن العام بالكتابة ومن خلال لفتي لتقصير مرفقي اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس كموظف عمومي.. وهو ما يزيدني الاقرار باني ما كتبت يندرج بالحجة والبرهان في اطار نشر الحقيقة التي يدعمها ما ورد بملف القضية من وثائق وتقارير ادارية تنطق ببراءة من تهم تعددت والحال انها واحدة وان استبعدت في جانب الاتهام منطوق المرسوم 115 واعتمدت على القانون الجزائي القديم الذي حل محله المرسوم ذاته..
 القضاء العسكري تحوّل الى إحدى آليات قمع الحريات..
والمؤسف حقا ان مسلسل محاكمتي على خلفية مقال تأسس على وقائع لها اسانيدها الموضوعية والمنطقية مايزال متواصلا من خلال الطور الاستئنافي بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي قررت دائرتها الجناحية ان تكون اولى جلساتها للبت في هذه القضية يوم 08 اكتوبر 2013.. وهي مناسبة اخرى للدلالة على ان تونس ماتزال تنعم بمحاكمات الراي وماتزال حكومتها تعتمد اليات القمع والترهيب لكل تونسي ينطق بما يخالف تيار اعضاء حكومتنا "المنكوبة" بكل المقاييس.. وحتما سيتابع الراي العام اطوار هذه المحاكمة التي من المفروض انها لم تكن لعدم منطقيتها ولعدم وجاهتها بالرجوع الى لبّ بل الى منطوق اوراقها.. والمؤسف اكثر ان القضاء العسكري تحول الى الية من اليات قمع الحريات واداة لضرب حرية الراي والتعبير بتونس.. وملف قضيتة الحال خير الادلة على ما اقول.. وتستمر الحياة في تونس بلدنا بالرغم من الداء والاعداء.. وكفى..
 اقحام مؤسسة المكلف العام مرفوض.. منطقا وقانونا في حالتي هذه..
من المهم الاشارة الى اقحام المكلف العام بنزاعات الدولة كطرف في هذه القضية.. والحال انه لا مبرر منطقي ولا حتى قانوني يبرر تدخله.. اذ انه لم يكن صاحب شكاية باعتبار ان مدير المستشفى العسكري هو من اشتكى وتم سماعه كمتضرر من المقال حسب ملف القضية.. بما يجعل تدخل المكلف العام غير قانوني وهو ما حدا بمحكمة الطور الابتدائي بالحكم باخراجه من خلال رفض دعواه.. وهنا وجب التأكيد والتنبيه على ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة انما جعلت للذود والدفاع عن مؤسسات الدولة وتمثيلها طالبة ام مطلوبة وكذا الشأن بالنسبة لممثليها.. لكن شريطة تعرضها او ممثليها بسبب الوظيف الى الاعتداء مهما كان نوعه..
 ولم تبعث هذه المؤسسة للتغطية عن اخطاء المرفق العمومي المرتكبة من اطاراته او الدفاع عمن لا يحسن التطبيق الجيد للقانون في اطار وظيفته.. وهو ما يجعلني التنديد باقحام مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة في خانة التضييق على الاعلاميين والصحفيين والمدونيين من اجل اسكات اصواتهم التي نادت عاليا ببتر جذور الفساد مهما كان تصنيفه بمؤسسات الدولة.. 
   موجز لمحاكمتي عسكريا بمحكمة الاستئناف العسكرية في قضية رأي.. 
يوم 08 اكتوبر 2013 انطلقت اولى جلسات محاكمتي بالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في القضية الجناحية عدد 4743 حيث طلب فريق الدفاع والمكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني طلب التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع وهو مطلب استجابت له المحكمة وحددت جلسة يوم 26 نوفمبر 2013 لمواصلة النظر فيها استجابة للطلب خلال جلسة يوم 07 جانفي 2014..
هذه القضية التي استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس بمعيتي للحكم الصادر يوم 03 جويلية 2013 عن الدائرة الجناحية وذلك على خلفية تتبع جزائي ضدي انطلق على خلفية نشري لمقال صحفي انتقدت فيه اداء مدير المستشفى العسكري بقابس بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين..".. 
علما وأن التهم التي نسبت لي هي: المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (ابتدائيا حكم فيها بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع) و الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (ابتدائيا حكم فيها بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع) ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. (حكم فيها بخطية قدرها 240 دينارا)..
رابط المقال الاصلي منطلق هذه المحاكمة العسكرية..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.