القانون لا يلزم طالب المعلومة ببيان أسباب طلبه يا
المكلفة بالنفاذ..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى تفاجئنا الشركة التونسية
للكهرباء والغاز بغريبة من غرائب الدنيا.. وما هي إلا غريبة ينطبق عنها مقولة
"يضمر ما لا يخفيه.. ويخفي ما لا يضمره".. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة
وحجة تبريرا لتلك التعابير التي نختارها عمدا.. وننتقيها عنوة لكشف حقيقة مخزية أتتها
المكلفة بخلية النفاذ الى المعلومة بالإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء
والغاز..
ويا لخيبة المسعى حينما نصطدم بقلة دراية
بأبسط القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. علاوة على عدم فهم واستيعاب منطوق
القانون فصلا فصلا.. علاوة على الفشل الواضح والمسبق في تحقيق الأهداف التي من
أجلها بعثت مثل خلايا ومكاتب النفاذ الى المعلومة.. وذلك عملا بالفصل 32 من دستور
الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.. والمتمم بالمنشور عدد 19 والصادر عن رئيس
الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018..
ودون إطالة نلفت نظر الادارة العامة
للشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة مراجعة "حساباتها" وإعادة النظر
مليا في خلية النفاذ الى المعلومة التابعة لها.. وهي تفتقر الى أبسط المعارف
القانونية التي بات يعلنها العام والخاص في بلادنا.. وبها نقصد مجال النفاذ الى
المعلومة.. ودليلنا كحجة زكبرهان هو مطلبنا المقدم عبر البريد الالكتروني الموجه
الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز موضوعه طلب تمكيننا من قائمة اسمية لمشتركي
الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ممن يتمتعون بخدمة التنوير المنزلي) بإحدى
المناطق الريفية.. وبموجب ذلك المطلب هاتفتنا المكلفة بالنفاذ الى المعلومة
بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وطالبتنا بضرورة ذكر الأسباب.. حينها أعلمناها
صراحة بانه لغرض قضائي بحت وان كان القانون لا يلزمنا بذكر أسباب مطالب النفاذ الى
المعلومة..
وعليه اعتذرت "هاتفيا" تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة
بتعذرها الاستجابة بسبب وجود أسماء حرفاء.. وكرد على هذه الإجابة وبكل صراحة أعلمناها
أن الاستجابة على الطلب سيكون دون مزية منها.. وبقوة القانون سيكون حقا مكتسبا
وبلا مزية أي كان.. مع اعتراف صريح بأننا أعلمناها بما مفاده انه على ما يبدو لم
تطلع على القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة.. علاوة على اعتبارها بأنها غير
مؤهلة لخطة المكلفة بالنفاذ الى المعلومة وهي لا تعلم بأن مطلبنا لا يتعلق بأمن
الدولة ولا فيه مضرة لأحد.. ولا على أحد.. طبعا بالرجوع الى القانون الأساسي عدد
22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.. والمتمم
بالمنشور عدد 19 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018..
وكنتيجة حتمية منها.. انهالت علينا
تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بالشكر والثناء مكتفية بانتهاء المكالمة
الهاتفية.. والغريب أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت على موقعها كل تفاصيل
ومختلف الجوانب القانونية لموضوع النفاذ الى المعلومة.. مبينة انه لا يمكن الزام
طالب النفاذ ببيان أسباب مطلبه في هذا الاطار..
ومن هنا يبدو يقينا ان تلك المكلفة بخلية
النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تكن مطلعة فعلا على
المراجع القانونية والترتيبية المنظمة لموضوع النفاذ الى المعلومة.. وربما لم
تتعود بعد على الآراء والمواقف المعارضة.. وهو ما حدا بنا في مستهل ورقة اليوم الى
التعبير بما مفاده "يضمر ما لا يخفيه.. ويخفي ما لا يضمره".. وفي نهاية
هذا المقال نعرض على العموم هذه "الغريبة" التي نرجو أن تكون الأخيرة
بالإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. وبالمناسبة نبشّر خلية النفاذ
الى المعلومة بهذه الشركة الوطنية العريقة بأن عشرات مطالب النفاذ الى المعلومة في
طريقها إليهم.. وليس من باب مزيتهم أن يوفروا المعلومة متى كان إطارها القانون..
وان رفضوا يبقى لكل حادث.. لابد من حديث.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.