بحث في الأرشيف

السبت، 10 مايو 2014

متابعات: إيمان البوزيدي "بنت حزب المؤتمر" تلهف خطة متصرف دون مناظرة.. وهذه الأطراف متهمة بفساد إداري..

 أطالب السلط المعنية بفتح بحث عاجل في الغرض..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
منتهى الفساد الإداري أن يتقرر تعيين "آنسة منتسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية" بخطة متصرف بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بفرع ولاية القصرين.. والأغرب أنها مجازة في تخصص التاريخ ودون الرجوع الى قوانين الانتدابات بالوظيفة العمومية.. وفي خطوة ناسفة لمبدإ الشفافية و لحق المساواة بين الجميع أمام التناظر لخطة وظيفية.. تقرر إنتداب الآنسة ايمان البوزيدي كمتصرف مباشر بهذه المؤسسة العمومية التابعة إداريا الى وزارة الصحة..
وقد لا أستغرب من هذا التعيين الذي شمل فتاة من فتيات حزب الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي وهو رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كما نعرف جميعا.. ولعلني بهذا الطرح أعلم مختلف الأطراف المعنية بشأن المرفق العمومي إلى أن تعيين من يشغل خطة متصرف بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بفرع القصرين دون مناظرة.. وبلا ضمانات تثبت تطبيق القانون.. فإني أعتبره من ملفات الفساد الإداري الذي وجب المسارعة في البحث في خفاياه واجراء اللازم وفق ما يقتضيه القانون.. 
علما وأن ايـــمــان الــبــوزيــدي المتمتعة بطرق غير قانونية بهذا الانتداب المخالف للقانون.. تنتمي إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمنطوق أنها ممن ترشحوا عن هذا الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن قائمة ولاية القصرين والتي تتكون من المترشحين: محمد علي نصـري - إيـمـان بوزيدي - عبد الجليل لطيفي - منى توتي - جوهر المكني - نادية غرسلي - كمال بركاوي - شهيبة رحيمي..
وهذه حجة أولية على التعيين الحزبي بالمرفق العمومي والمخالف للقانون.. سيما وأنه من الأجدى فتح مناظرة وطنية لسد شغور الذي وقع في شبهة الفساد الاداري والمتحدث عنه صلب ورقة اليوم.. التي نختمها بنص القانون عـدد 4 لسنة 2012 والمؤرخ بتاريخ 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.. وأمام مخالفة منطوق القانون أتهم رئاسة الحكومة ومصالحها المعنية بالانتدابات و وزارة الصحة بوزيرها ومعه الرئيس الدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وكل من له دخل في انتداب كهذا.. أتهمهم بالفساد الإداري على الأقل من خلال هذا الملف..
 القانون عـدد 4 لسنة 2012 والمؤرخ بتاريخ 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي..
الفصل 1 ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طيلة فترة نفاذ هذا القانون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل.
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وفقا لما يلي :
1 ـ 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سد شغورها كما يلي :
* المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج.
* المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات.
2 ـ 30 % كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو متعددة الاختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين.
تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للانتداب و المتبقية بعد الانتداب المقرر بالفصل الموالي.
الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :
- الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم ووفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الأخوة أو القرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2012.
ـ الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر، يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.
ـ الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
ـ الانتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها.
الفصل 4 ـ يوضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، وذلك في حدود 5% من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.
الفصل 5 ـ مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والأنظمة الأساسية الخاصة يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على ألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة باستثناء المنتفعين بالعفو العام المشار إليهم بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.
مع مراعاة الأحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل يرخّص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد في استمرار مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 6 ـ تتولى لجان يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات. ويمكن لرؤساء الإدارات والهياكل المذكورة أعلاه الترخيص لممثلين عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاتهم. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
الفصل 7 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة 3 سنوات وفي صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.
الفصل 9 ـ ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القانون بمضيّ سنة من دخوله حيّز التنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جوان 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.