بحث في الأرشيف

الاثنين، 21 أغسطس 2017

تحت المجهر: خرق قانون الإجراءات الجزائية في تونس.. نقطة سوداء في حقوق الإنسان.. وكفى..

  الشاكي يختار المحكمة وباحث البداية.. والنيابة والباحث السبب.. إلى متى؟؟..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
كارثة حقيقية تهدد حقوق الإنسان بتونس تتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم إحترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالإختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري.. علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين ومنهم بالأخص ذوي الشبهة.. طبعا بالرجوع الى معطى في غياب حالة التلبس.. ومنها بالخصوص الجرائم الألكترونية التي لا مكان محدد يبينها.. وحينها يكون مقر المضنون فيه سيد الموقف.. بمعنى ان المحكمة الابتدائية التي بها مقره كذي شبهة هي من تكون محل تعهد قانونا.. والواقع أن ذلك لا أثر له فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" في تونس الفساد..
وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون.. ومع ذلك تتغاضى معظم الدوائر الجناحية بمحاكمنا التونسية على ذلك الخلل وتصدر أحكامها وكأني بها غير معنية بتلك المسألة المهم وان يطنب فيها لسان الدفاع قولا وكتابة.. ولست بذلك بمتجن على محاكمنا وقضاتها.. بل أحرص على خلق ضمانات حقيقية لذوي الشبهة ممن تعصف بهم أقدار "المعارف" و"الاحباب" ليجد نفسه في ورطة لن يخرج منها الا بعد معاناة عميقة الأثر.. وإلا ما المصلحة لباحث البداية ومعه ممثل النيابة العمومية في الإصرار على ذلك الخرق..؟؟.. كأن يتعهد بالبحث ضد المضنون فيه في جريمة لمجرد شكاية رفعها "فلان" بولاية ما ضد "علان" وهو المقيم بولاية أخرى..
ولنا ملفات تنطق حججا وأدلة ومن وحيها نكتب ورقة اليوم.. تنبيها الى ضرورة احترام حقوق الانسان وفق ما يضمنه الدستور والقانون.. ودعوة منا الى مزيد الحرص على وضع نهاية الى الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها في حق البعض من لدن بعض الاطارات الامنية والقضائية.. وتلك هي تعابير قد تقلق بعضهم.. كما قد لا تقلق الأحرار والشرفاء منهم.. وأمام كثرة حالات التجاوزات للقانون وبخاصة المتعلق بالاجراءات الجزائية كالمرجع الترابي والإداري.. وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية من المراكز والفرق الامنية في غياب توجيه الاستدعاء الكتابي للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. 
بات واجبا على وزير الداخلية ووزير العدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الاخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بدقة متناهية بالقانون ووفق الاجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. وكيفما ضبط القواعد الاجرائية المعتمدة في تتبع ذوي الشبهة.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن إحترام الإجراءات الجزائية ان كان من باحث البداية (الاجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب..  وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الادارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن ابناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الراي.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr 
الهاتف: 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.