أين الصبغة الإستعجالية في الكثير من مطالب توقيف التنفيذ..؟؟..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
مؤسف جدا أن تساهم رئاسة المحكمة الإدارية من حيث لا تقصد في تواصل تداعبات بعض ملفات الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي وذلك من خلال عدم بت رئيسها الأول في مطالب توقيف التنفيذ المعروضة على رئاسة المحكمة الإدارية في آجال حددها القانون بشهر كامل.. ومن بينها مطالب إيقاف التنفيذ التي تتوفر على دواعي موضوعية وموجبات تبرر الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد.. وذلك عــمــلا بأحكام الفصلين 39 (جديد) و 40 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 والمؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية..
تلك هي حقائق موثقة بالحجة والبرهان كانت دافعا موضوعيا ومنطلقا قويا إلى لفت نظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي خوّل له القانون وبصفة حصرية أن يبت في توقيف التنفيذ بالاستناد الى المطالب الوارد على رئاسة المحكمة الادارية في الغرض.. ولئن كانت كثافة المطالب في إيقاف التنفيذ الواردة على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتزايد عددها من شهر إلى آخر من أسباب عدم التزام وتقيّد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بآجال الشهر ليبت في كل مطالب إيقاف التنفيذ..
فإنه على الأقل من واجب الرئيس الأول لهذه المحكمة الجريئة والشجاعة بتا فيما يعرض عليها من ملفات وبخاصة في مادة تجاوز السلطة وخرق القانون.. من واجبه البت حينا في بعض المطالب الواردة عليه في توقيف التنفيذ والتي طالب أصحابها من المتقاضين البت في المطلب طمعا في حق وواجب الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد..
ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها ضرورة بالإذن بتـوقيف تنفيذ القرار المطعون فـيه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد..
ولعل من بين عشرات مطالب إيقاف التنفيذ من هذا القبيل تتضمن فعلا موجبات الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد..
ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد..
وأمام مرور أكثر من شهر يبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مطالب إيقاف التنفيذ لقرارات إدارية مطعون فيها في مادة تجاوز السلطة.. بالرغم من تضمنها لمبررات تفرض شدة التأكد أو حالة التأكد فإن بذلك تساهم المحكمة الإدارية من خلال عدم إحترام الآجال القانونية لمطالب توقيف التنفيذ.. تساهم في تواصل نتائج يصعب تداركها بسبب تواصل تنفيذ القرارات المطعون فيها بموجب القضايا الأصلية التي تدوم لسنوات وهي منشورة أمام الدوائر الابتدائية بالمحكمة الادارية ولسنوات أقل أمام دوائرها الإستئنافية..
طبعا أمام عدم إذعان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للقانون والقاضي بالبت.توا أو على الأقل خلال أيام من بلوغه مطلب في توقيف تنفيذ للقرار المطعون فيه في مادة تجاوز السلطة..
سيما إذا كان طلب المدعي الإذن بتوقيف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد..
نورد كل تلك الملاحظات مع تمسكنا بمكانة عريقة وتاريخ مشرف للمحكمة الادارية التي تبقى صرحا لم يكن.. إلا بشجاع وجريء في إصدار الأحكام والقرارات القضائية تطبيقا للقانون..
وما ملاحظاتنا هذه إلا مجرد لفت نظر للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بأن ينتبه إلى خلل مهم بسير العمل بدائرة الرئيس الأول.. والسبب هو عدم إحترام القانون من حيث آجال البت في مطالب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ لقرارات ادارية اتسمت بتجاوز السلطة وخرق القانون كما هو ثابت من نصوص تلك المطالب ومؤيداتها..
وللتوضيح انه بدوافع الغيرة على المرفق العمومي حتى لا يغرق في الفساد الاداري والمالي.. ومن منطلق الحرص على أن تبقى المحكمة الادارية رائدة ومتميزة كما عهدناها.. كانت ورقة اليوم في الغرض..
وبالمناسبة نذكر بالمرجع القانوني الذي على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحترامه وإن كانت مبرراته كثرة المطالب وتزايدها.. ألا وهو الفصل 39 (جديد) والفصل 40 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 والمؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية..
الفصل 39 (جديد):
لا تـعـطـل دعــــوى تجاوز السلطة تنفيذ الـمـقـرر المطعـون فـيه غــيـر أنه يـجـوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انـقـضــــاء آجـــال القيام بالـدعــوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها.
ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.
ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له.
الفصل 40 (جديد):
يـبـت الرئيس الأول في الـمـطـالـب الــمـرفــوعــة إليه فـي أجــــل لا يـتـجـاوز الــشــهــر بـقــرار معــلـل ودون سابـق مـرافـعـة شــفــويـة.
ويـمـكـن للـرئـيـس الأول في صـــورة الــتــأكــد أن يـأذن بـتـأجـيـل تـنـفـيـذ الـمــقـرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويـعـلـم الأطـراف فـــــــــــورا بذلك.
وفي صــــورة شــــديـــــد الــتـــأكـــد يـــجــــوز للرئيس الأول أن يـــأذن بــتــوقــيــف الــتــنــفــيــذ طــبــقــا للــمــســودة.
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.