بحث في الأرشيف

الأربعاء، 3 يونيو 2015

متابعات: كره زياد لعذاري وزير التشغيل للجمغيات الثقافية.. أغشاه عن فهم القانون.. والدواء في ورقة حلمي هذه..

 تصفية حسابات شخصية.. أم جهل بالقانون أيّها لعذراي؟؟..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
من بين روائع مهازل خبرة المدعو زياد لعذاري وزير التكوين المهني والتشغيل ومن معه من مستشارين ومديرين عامين من طاقم ديوان هذه الوزارة حتى لا أقول وزارته.. ومن بين الحجج على أنه دون المستوى المطلوب في فهم القوانين والآوامر أذكر رفضهم لاعتماد شهادة في الخضوع التي تسلمها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي نصّ عليها من جملة ما نصّ الأمر عــدد 427  لسنة 1995 المؤرخ 03 مارس 1995 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الادارية التي يجوز لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمنشات الراجعة لها بالنظر إسدائها للمتعاملين معها..
ومن بين مواطن فشل هذا الوزير وجماعته على عدم فهم السياسة العامة للبلاد ومنطوق قوانينها ومراجعها القانونية والتشريعية وحتى الدستورية.. أذكر أن فهمهم للعمل الجمعياتي وبخاصة للجمعيات الثقافية وأدوارها المهمة، إنما هو من قبيل الأعمال التجارية والربحية التي وجب التصدي لها وفق مفهوم هذا الوزير الفاشل ومن معه من طاقم شمل اطارات عليا لن أصفها إلا بالفراغ المعرفي بحكم عدم فهم لما يتضمنه النص الصريح إن كان أمرا أم قانونا.. أكتب هذه الحقيقة في حق المدعو زياد لعذاري الناطق الرسمي (سابقا) باسم حركة حزب النهضة ووزير حالي مكلف بحقيبة وزارة التكوين والتشغيل.. والذي مع الأسف الشديد عرّض نفسه الى ان يكون سببا في تعطيل العمل الجمعياتي من حيث لا يعلم.. مع يقيني أنه يجهل القانون ولا يفقه فهم منطوق ومرمى مجرد منطوق بعض الآوامر التي جاءت واضحة وجلية..
 ولا لوم على الرجل وسنعرف حقيقة كفاءته أمام المحكمة الإدارية وبعدها أمام القضاء الجزائي بحكم أنه تعمّد ومن معه تعطيل عكل جمعية ثقافية دون موجب.. وكل عذره أنه من حقه أن يتجاوز السلطة ويفرط في استعمالها.. ولن أضيف أكثر إلا بدعوتكم لمتابعة شيّقة لأطوار قضية جديدة أمام المحكمة الإدارية ومنطلقها عريضة حلمت بها البارحة..
وسبق وان تحقق حلمي وتحوّل إلى واقع.. ومن بين ما حلمت أن الأستاذ عبدالوهاب سعيد المحامي بسيدي بوزيد قد أمضى عريضة ويبدو أنها في طريقها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في حق جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالمكناسي وذلك ضد مصالح جهوية ومركزية تابعة إداريا للوزير زياد لعذاري.. الذي مع الأسف أعتبره من افشل وزراء حكومة الحبيب الصيد.. وهذا دليلي وإن كان حلما.. فانتظروا تحققه خلال مجرد أيام.. ومن يدري..

عـريـضـة دعــــــــوى لإلــغــاء قــرار إداري
 بـسـبـب تجــاوز الســلــطــة والانــحــراف بها.
...///...
الـنـيـابـة عـن: جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالمكناسي
مـحـل مخـابـرة: مكتب الأستاذ عبدالوهاب سعيد المحامي 
الكائن مقره بشارع أحمد التليلي 9100 سيدي بوزيد.
...///...
الـــــضـــــد:
-1- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بوزارة التكوين والتشغيل
  مـحـل مخـابـرة: ...........................................
                                       -2- المدير الجهوي للتكوين والتشغيل
                                    مـحـل مخـابـرة: ................................................
...///...
جـنـاب السـيـد الرئــيـس الأول للــمـحـكـمــة الإداريـــة 
...///...
تـحـية طـيّـبـة وبـعـد،
حـيــث أن المنوبة تعرض على الجناب أنها رامت انتداب بعض الأساتذة من العاطلين عن العمل لفائدتها قصد المساهمة في ترغيب الناشئة بالأساس في الكتاب وفق أهدافها وبرامجها كجمعية مصّنفة "ثقافية" وذلك في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية الهادف إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل من قضاء تربّصات بصفة تطوّعيّة ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخّصة تيسّر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل ويعهد بالإشراف على هذه التربّصات إلى جمعيات أو إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كما نصّ على ذلك الأمـــر عــــدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والأمـــر عــــدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر والأمـــر عــــدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 .
وحـيــث أن المصالح الإدارية المعنية حرمت المنوبة من ذلك دون موجب وبلا سند قانوني، متعللة بأنه عليها لزاما كجمعية أن تكون منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط أساسي في تمتعيها بإبرام الاتفاقية المنصوص عليها بالأوامر المنظمة لذلك والمذكورة أعلاه، والحال أن المنوبة تمكنت من الحصول وفق ما يسمح به القانون والإجراءات المتبعة من شهادة في عدم الخضوع من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤيد عدد 02) سيما وأن هذه الشهادة تحل محل وثيقة تثبت أن المنوبة (الجمعية) قد سوّت وضعيتها مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أن هذه الأخيرة لا تسند مثل هذه الشهادة إلا للجمعيات والمنظمات التي لا يوجد فيها أجراء قارين بمعنى أنها لم تنتدب أي كان وبأي خطة كانت.
وحـيــث أن رفض الضد اعتماد شهادة في عدم الخضوع المسلمة من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي كانت مؤسسة على أسانيد قانونية إنما هو خرق واضح لمنطوق الأمر عــدد 427  لسنة 1995 المؤرخ 03 مارس 1995 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الادارية التي يجوز لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمنشات الراجعة لها بالنظر إسدائها للمتعاملين معها.. وهذا الخرق للقانون واضح بلا جدال ولا مبرر له إلا نـيـّة الضد في تعمد خرق القانون.
وحـيــث أن إقحام الضد واجب انخراط الجمعية (المنوبة) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط من شروط تمتيعها بإمضاء الاتفاقية بينها ومصالح الوكالة الوطنية للعمل المستقل لا يستقيم قانونا سيما وأن شهادة في عدم الخضوع تكفي لبيان أن المنوبة لا يمكن لها الانخراط بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيما وأن شهادة في عدم الخضوع وثيقة إدارية سارية المفعول بلا أدنى شك ولها إجراءاتها الادارية وتراتيبها القانونية، وإلا ما لزومها كوثيقة إدارية رسميّة ماتزال معمول بها وفق إجراءات وتراتيب إدارية خاصة..؟؟..
وحـيــث أن الضد فرض إلزامية أن تكون المنوبة (جمعية أحباء المكتبة والكتاب) منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلا لا مجال لتمتيعها بحقها في امضاء الاتفاقية التي تمكنها من انتداب بعض حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل من قضاء تربّصات بصفة تطوّعيّة ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخّصة تيسّر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل ويعهد بالإشراف على هذه التربّصات إلى جمعيات أو إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وحـيــث أن الأوامر عــدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عـــدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وعـدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر وعــدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وعـــدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 لم تتضمن شرط أن تكون الجمعية منخرطة بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحــــيــــث أن قرار رفض الضد تمكين المنوبة (جمعية أحباء المكتبة والكتاب) من التمتع بخدمات برنامج الخدمة المدنية التطوعية بسبب عدم انخراطها بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنما هو جاء مخالفا لمنطوق الأوامر المنظمة لذلك إذ لا نجد أية إشارة بها الى ذلك وهو ما يجعل رفض الإدارة غير مبرر قانونا وكان مخالفا له.
وحـيــث أنه من غرائب الصدف أن يتصدى الضد كسلطة عمومية من حيث لا يعلم، الى التشجيع عن العمل الثقافي في إطار جمعية ثقافية تهدف الى المساهمة في الحياة الثقافية وخلق الفرص للترغيب في المطالعة والتشجيع على الكتاب في زمن أصبح الجميع ينفره ويهجره، ولا ننسى أن جمعية كهذه تفتقر الى الموارد المالية مما جعلها عاجزة عن تحقيق أهدافها التي تساهم في إشعاع العمل الثقافي مساهمة في الشأن العام.
وحـيــث أننا لا نجد شرط أن تكون الجمعية المعنية ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية بمختلف المراجع القانونية الرسمية والمنظمة لذلك كالأوامر أنفة الذكر مرجعا، وإنما نجد هذا الشرط الغريب في البوابة الالكترونية لموقع الوكالة الوطنية للعمل المستقل وهو ما يجعل قرار الضد في غير محله ومفتقر للنزاهة والموضوعية الشيء الذي يمكن نعته بأنه من قبيل خرق القانون وتجاوز السلطة، مما يجعله محل رفض من محكمة الجناب بموجب عريضة الحال وكيفما شرحنا ذلك بالاستناد الى تلك المراجع والأسانيد القانونية.
لهذه الأسباب الرجاء من عدالة الجناب:
• من حيث الشكل: قبول مطلبنا المستوفي لمختلف الجوانب القانونية.
• من حيث الأصل: إلغاء القرار المطعون فيه.
وللجناب سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير وفائق الاحترام..
محترمكم الأستاذ عبدالوهاب سعيد
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.