بحث في الأرشيف

السبت، 25 يناير 2014

متابعات: القضية عدد 56920 بدائرة الوكيل الأول بمحكمة الاستئناف بتونس.. محل حرج وجدل قانوني.. وهذه نفاصيلها ومواطن الجدل فيها..

هل يمكن أن يحل حكم قضائي/ اداري.. محل شهادة نجاح؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
هل أخطأت المحكمة الإدارية حينما طبّقت القانون تطبيقا ممتازا وكما يجب أن يكون؟؟.. وهل اخطأت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حينما رفضت مطلب ترسيم الاستاذ ابراهيم الضوافلي؟؟.. وهل أخطآ وزير العدل حينما عبّر عن عجزه فيما يخص عدم تنفيذ حكم المحكمة الادارية القاضي بشكل بات بالغاء قرار لجنة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة؟؟.. وهل سيوّفق الوكيل الأول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في فصل النازلة بين الاستاذ ابراهيم الضوافلي والذي عرفناه بانه المحامي مع تأجيل التنفيذ وفقا لما تناولته "ورقات تونسية" سابقا في حقه.. بينه ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي رفض ترسيمه بجدول المحامين بتعلة ان ملفه يفتقر الى شهادة نجاح تحل محل الحكم/ القرار الاداري الصادر لفائدته والذي الغى نتائج المناظرة التي اعلنت انه لم ينجح؟؟.. حيث كانت قضية طعن المعني بالاستئناف لقرار الهيئة الوطنية للمحامين..
انها جملة من الاسئلة التي تفرض نفسها ودائرة الوكيل الاول للريس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس باشرت البت في القضية عـدد 56920 والتي يتواصل البت فيها جلسة للمرة الثانية في جلسة يوم الثلاثاء 28 جانفي 2014.. ومن خلال ملف هذه القضية تنفرد "ورقات تونسية" بهذه الورقة التي تتضمن أهم نقاط الغموض وربما مكامن الصعوبة الفنية والتقنية من حيث القانون..
  الأستاذ البليش لسان دفاع الهيئة.. يزيد في العلم..
بمنطوق الــقــرار عــــدد 15453 بتاريخ 4 جانفي 2013 الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان القرار الصريح برفض ترسيم الاستاذ ابراهيم الضوافلي بجدول المحامين بالرغم من توفره على كل الشروط القانونية المنصوص عليها بالــمـرســوم عــــــدد 79 لسنة 2011 الــمــؤرخ فــي 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاما.. ما عدا شهادة النجاح في مناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. التي يرى المعني ان الحكم/ القرار عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه.. يحل محلها باعتبارها رفض نتائج المناظرة التي اعلنت نتائجها انه لم ينجح..
والغريب ان الاستاذ البليش محامي الهيئة الوطنية للمحامين علل رده على مستندات الاستئناف على معنى أحكام المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2006 مؤكدا أن هذا المرجع القانوني وجب الاستناد عليه دون سواه.. و الحال أن هذا السند القانوني الذي به احتج لا وجود له و إن وجد فهو بلا جدوى قانونا باعتبار أن أحدث المراسيم المنظمة لمهنة المحاماة هو المرسوم عدد 79 والمؤرخ في 20 اوت 2011.. هكذا جاز لي التعبير بالقول ان المحامي نائب الهيئة الوطنية للمحامين زاد في العلم.. لانه لا وجود الى مرجع قانوني كالذي به تحجج محامي الهيئة..
عــجــز وزيــر الـعــدل زاد الطين.. بــلات..
الاستاذ ابراهيم الضوافلي صدم بعدم اذعان وزارة العدل وبالتحديد وزيرها الصادر ضده قرار اداري بات بموجب عدم تعقيب استئنافه باتا.. وبالتالي رفض بل امتنع وربما عجز عن الرد اداريا عن مراسلة توجه له بها المعني بتاريخ .... طالبا تمكينه من شهادة تثبت نجاحه في مناظرة شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة تنفيذا لما تضمنه  الحكم  القضائي الذي أصبح باتا والصادر عن المحكمة الإدارية ابتدائيا و استئنافيا (حكم/ قرار اداري عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه).. و هو ما يعادل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة خاصة و أن المحكمة الإدارية كجهاز قضائي موكول له البت في النزاعات الإدارية أقر بنجاح المعني في مناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بإلغائه للقرار الإداري الصادر عن اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والقاضي بالتصريح بعدم نجاح المنوب سيما وأن هذه اللجنة بحكم إشرافها على المناظرة تصدر إحدى قرارين لا ثالث لهما، فهي تصدر إما قرار بالتصريح بنجاح المتناظر أو قرارا يقضي بالتصريح بعدم نجاحه..
 ومن هنا زاد الوضع منتهى التأزم القانوني.. فالهيئة الوطنية للمحامين يبقى محكمولا عليها تطبيق القانون كما ورد بالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمنظم لمهنة المحاماة.. والمعني بالامر لم يتمكن من اتمام ملفه امام عجز وزير العدل عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية المشار اليه انف.. فما تراها فاعلة دائرة الوكيل الاول للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس يا ترى؟؟..
حرج وجدل قانوني.. يواجه محكمة الاستئناف بتونس..
يستخلص من موجز ملف القضية عدد 56920 بهذه الدائرة التي تقدم بها المعني ضد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لالغاء قرارها الصريح برفض مطلب ترسيمه بجدول المحامين بسبب خلو ملفه من شهادة النجاح.. ان المحكمة ستجد نفسها في حرج قانوني لان الهيئة كانت مصيبة في قرارها الواضح فيما يتمسك المعني بان المحكمة الادارية انصفته من خلال رفض قرار اللجنة الوطنية لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. خاصة وان القرار/ الحكم الاداري صدر ضد وزير العدل الذي لا احد غيره ملزم بتنفيذه.. مما سيزيد في الحرج القانوني للدائرة المتعهدة بهذه القضية بمحكمة الاستئناف بتونس والحال ان هذه القضية تعتبر اولى القضايا من هذا القبيل التي تبسط امام انظار المحكمة..
فهل فعلا ستعتبر المحكمة ان حكم/ قرار المحكمة الادارية محل شهادة النجاح التي بها وبفقدانها في ملف الطاعن/ المعني تتمسك الهيئة الوطنية للمحامين تعليلا لرفضها مطلب الترسيم المطعون فيه بالاستئناف؟؟.. وان حصل التعقيب مهما كان الطرف او مهما كانت نتيجة قرار دائرة الوكيل الاول بمحكمة الاستئناف بتونس.. فماذا سيكون موقف المحكمة الادارية كمحكمة تعقيب لقرارات محكمة الاستئناف فيما يخص الهيئات المهنية..؟؟.. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.