القانون سيجبرك على الافراج على الوثائق المطلوبة.. يا ر.م.ع..
ورقات تونسية ـ
كتب حكيم غانمي:
توفيق السعيدي الرئيس المدير العام
لديوان الحبوب كمرفق عمومي.. هل انخرط مع "الجماعة" في التستر على
عصابات تخصصت في سرقة "النخالة" والمعروفة اداريا بمادة
"السداري" مستغلة خصائص الوظيف.. طبعا في مخالفات عمدية للقانون وفي
تجاوزات قصدية للتراتيب الجاري بها العمل..؟؟.. أم أنه وبحكم وظيفته ليس له الوقت
للاطلاع على المناشير والتراتيب الجاري بها العمل في علاقة بتوزيع مادة السداري
التي يبقى ديوان الحبوب ومختلف دوائره الجهوية العمود الفقري في هذا الملف..؟؟..
أم أنه لا يعرف ولا "يفهم" مقاصد أحكام ومقتضيات القانون والأوامر والمناشير
الادارية سارية المفعول..؟؟.. وإلا ما دهاك يا توفيق.. يا السعيدي.. وأنت ترى أن
نصيب كل نيابة من نيابات العلف المرخص فيها قانونا من قبيل المعطيات الخاصة..؟؟..
وما حلّ بك أيها الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وأنت لا تعلم أن ردك على مطلب
تظلم في اطار حق النفاذ الى المعلومة ورطك بالحجة والبرهان من حيث أنك لا تعلم
بمناشير سارية المفعول وصادرة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري..؟؟..
ففي هذا الاطار.. ومن خلال ورقة اليوم أتحفك علنا
بصفتك الادارية بأنك على غاية من الاجتهاد.. لكنه يبقى الاجتهاد السلبي.. والذي يكشف
حقا عن حقائق غريبة جدا.. ومرد ذلك تعمدك القصدي رفض الاذعان الى القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. متعللا بان الوثائق المطلوبة هي من قبيل المعطيات الخاصة التي يحجر القانون اطلاع العموم عليها.. ولئن كان هذا الرفض من حقك.. لكن يبقى حقا الى حين.. ومن الاجدى أن تترفع على مثل تلك الممارسات التي تنزلك مكانة من يتعمد طمس الحقيقة.. ربما عن قصد او ربما عن غير قصد.. لكن مهما كانت اسباب وخلفيات تعمدك حجب المعلومة.. فهاهي عريضة دعوى ضدك بها تعهدت هيئة النفاذ الى المعلومة.. ويبقى قرارها وحتما من بعده قرار القضاء الاداري مرجعا سيثبت من ينتصر في الاخير.. وحتما سيكون النصر لصالح الشفافية وممارسة حق المسائلة وحق الرقابة تصديا لكل شبهة فساد واردة.. وهذا نص العريضة التي بها تعهدت هيئة النفاذ الى المعلومة..
المعروض على هـيـئـتـكـم الموقرة عريضة دعـــوى الـحـال
طـعـنـا فـي قـرار المـدعــى عـليه، والقاضي بــرفــض الاستجابة لطلبي في اتاحة
معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.
حــيــث أنه وبصرف النظر عن مهنتي
كإعلامي وكمدّون وكناشط فاعل في المجتمع المدني، رمت أن امارس حقي الدستوري
والقانوني كمواطن تونسي في الحصول على معلومة والولوج إلهيا بالطرق القانونية،
وبحكم أن ديوان الحبوب هو الجهة المعنية قانونا بواجب توفير المعلومة المطلوبة مني
وفق مطلب النفاذ الى المعلومة (موئد عدد 01) والذي تمّ رفضه دون أن تتوفر الأسباب
القانونية، ودون الاستناد الى تعليل مقنع ولا الى مبرر منطقي (مؤيد عدد 02).
وحــيــث أني وفي الاجال القانونية
تقدمت بمطلب تظلم (مؤيد عدد 03) وبموجبه وردني الرد الغريب من لدن المدعي عليه
(مؤيد عدد 04). وميزة ذلك الرد كانت مخالفة بوضوح لأحكام القانون الأساسي عدد 22
لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وبخاصة في
فصوله 24 و25 و26 و27، إضافة إلى أن تعليل المدعي عليه لقرار رفضه تمكيني من
المعلومة موضوع طلبي المشار اليه آنفا كان من قبيل التعلل بأسباب واهية ولا تستقيم
قانونا وبخاصة بالرجوع إلى منطوق الفصل 03 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27
فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري، ومختلف مضامين مناشير وزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري وبخاصة منها المنشور عدد 160 بتاريخ 21 جويلية
2016 والمنشور عدد 23 بتاريخ 01 فيفيري 2018 وهو آخر المناشير الصادرة تنظيما
لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.
وحــيــث أنه وخلافا الى ما ذهب
المدعي عليه تبريرا الى جوابه برفض تمكيني من فحوى مطلبي، كاعتماده على الفصل 10
والفصل 17 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم
توزيع مادة السداري، فإن أحدث مرجع قانوني معتمد تتمة لذلك الامر الصادر سنة 2013
هو المنشور عدد 23 بتاريخ 01 فيفيري 2018 وقبله مناشير كثيرة لعل أهمها المنشور
عدد 160 بتاريخ 21 جويلية 2016، ومن خلالها توكل مهمة اصدار اذون تزويد المزويدين
الى ديوان الحبوب ممثلا في دائرته الجهوية ورئيسها او من ينوبه.
وحــيــث يستشف من الحيثية السابقة
وخاصة بالرجوع الى المنشور الوزاري عدد 23 والصادر عن وزير الفلاحة والموارد
المائية والصيد البحري بتاريخ 01 فيفري 2018 نجد صراحة في صفحته الرابعة مفاده
بصريح العبارة بان مصالح ديـوان الحبوب على المستوى الجـهـوي (الدائرة الجهوية
بسيدي بوزيد المعنية في قضية الحال) هي التي تتـوفر على
موضوع طلبي الذي رفض تمكيني منه المدعي عليه.
وحــيــث أنه وإضافة الى ما سبق
بيانه، فإن المدعي عليه برر قرار رفضه لتمكيني من مطلبي بمقتضيات أحكام القانون
الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات
الشخصية، والحال أن هذا التبرير لا قيمة قانونية له باعتبار وأن مطلبي في اطار حقي
الدستوري والقانونيـ رفض بتلك التعلات الواهية والتي لا مبرر قانوني لها، خاصة
بالرجوع الى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016
المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وبخاصة في فصوله 24 و25 و26 و27.
وحــيــث أنه وبالرجوع الى ما تقدم
شرحه وبيانه، فإن المدعي عليه لم يوفق في تأسيس رفضه لمطلبي في النفاذ الى
المعلومة (كما هو ثابت بمختلف المؤيدات المرفقة بعريضة الحال)، وبذلك الرفض يكون
المدعي عليه قد حرمني كمواطن تونسي وكصحفي ومدّون (منتصب لحسابي الخاص) وكناشط في
المجتمع المدني من حقي الدستوري في النفاذ الى المعلومة والذي يبقى مضمونا بقوة
القانون بالاستناد الى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس
2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
وحــيــث أن صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية
استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016
والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبنا بقبول دعـــوى الحال من حيث الـــشــكــــل في
طريقه الى الصواب، وفي الأصـــــــل نطلب إلـــــزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي وتمكيني من
فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة بهذا..
الى هنا تنتهي عريضة الدعوى التي عرضت على مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.. التي يبقى لها موقفها بتا في تفاصيلها.. ولعل غاية نشرها هي الرد علنا على الرئيس المدير العام لديوان الحبوب عسى أن يعلم أنه كان على غير صواب حينما قرأ قرأة خاطئة للقانون.. ومن حقه أن يفعل.. لكن يبقى من حق الجميع النفاذ الى المعلومة كحق دستوري.. طبعا طالما تستجيب الى احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. ولنا متابعة لهذا الموضوع..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.