بحث في الأرشيف

الأحد، 11 سبتمبر 2016

تحت المجهر: أمام تحيّل "إتصالات تونس" على بعض الحرفاء.. لها مني صدقة قانونية جارية

القانون يضمن حق الشركة في الخلاص.. وحق الحريف في التصدي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لغة جديدة وبتفنن شديد تسمعها من بعض أعوان وإطارات الشركة الوطنية "إتصالات تونس" كلمّا تحتج على رداءة جودة خدماتها لك كحريف.. وهذه اللغة الجديدة معناها الصريح إن لم تعجبك خدماتنا فلا تختار خدمات هذه المؤسسة الإتصالية.. والتي تقوم فلسفتها إداريا وتجاريا على سعييها الدائم لخلاصها لمستحقاتها من الحرفاء دونما الحرص على توفير أبسط حقوق الحرفاء والتي سنبينها من خلال ورقة اليوم.. وكل هذا ناجم على أن بعض من إطارات ومن أعوان الشركة لا يقين لهم بأن القانون المدني وحتى الجزائي لهم بالمرصاد.. طبعا ما دامت سياسة مؤسستهم لا تستند إلى فلسفة الإصغاء إلى الحرفاء.. ومدام إعتمادهم فلسفة بيع بعض الوهم للحرفاء لا يقلقهم.. وذلك من خلال التعاقد معهم على خدمات إتصالية بجودة معيّنة ولا يجد الحريف في الواقع إلا بعض منها..


 لن أكون إلا.. بالمرصاد..
ومن خلال ورقة اليوم أتطوع بصدقة قانونية بها أخصّ الشركة الوطنية "إتصالات تونس" وفي مقدمتهم نزار بوفلية الرئيس المدير العام لإبلاغهم بأني كحريف من حرفاء هذه الشركة لا.. ولن أكون إلا المراقب لمدى جودة خدماتكم إداريا وفنيا.. وبالتالي لتكون لي صفة محاسبتكم وربما حتى مقاضاتكم مدنيا وجزائيا كيفما يطيب لي.. ولا سند لي إلا القانون المدني وحتى الجزائي.. فقط ليكون القانون سيفا فوق كل الرقاب.. ومن حقي كحريف أن أتأخر في دفع معاليم فاتورة إستهلاكي كحريف.. وهنا من حق مصالح إتصالات تونس أن تقوم بقطع الخدمة الإتصالية التي تجمعنا إلى حين سداد المطلوب.. وكل يلعب في ملعبه كما يريد بلغة أخرى..

 بالقانون التحيّل ثابت بلا جدال..

ومن حقي أيضا أن أتمسك بالمطالبة بتحسين جودة الخدمات التقنية والإدارية وهي منطلقي في هذه الورقة العلنية التي تتضمن رسالتي الإنذارية إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس".. ولا لوم لي في إختيار مصطلح أن إتصالات تونس تتحيّل على حرفائها ببعض الجهات وذلك من خلال التعاقد معهم على خدمات إتصالية وهنا أقصد بالتجديد خدمات الأنترنيت ولا يجد الحريف التغطية اللازمة للتمتع بحقه مقابل ما يدفع شهريا من فاتورة.. وبالتالي ها هنا ينطبق عليها الفصل الفصل 291 من المجلة الجزائية التونسية.. ذلك أن تقديم خدمة غير موجودة أو منقوصة بمقابل مالي يدفعه الحريف يندرج في اطار العقوبات الجزائية المنصوص عليها بذلك الفصل..
 محصلة عجزكم التخلص من الحرفاء..
ولعل جنوح بعض اعوان واطارات اتصالات تونس الى تبرير عجزهم على اقناع الحريف المتضرر من رداءة خدمات شبكة أنترنيت اتصالات تونس وطلبهم بأن ينهي الإشتراك في الخدمة يكشف بوضوح ما آلت إليه المؤسسة من خراب.. والتعبير لي بلا جدال.. ومنتهى الخراب أن لا تسعى الشركة الى ارضاء الحرفاء وتحسين خدماتها تجاهها اداريا وفنيا.. ومن الناحية الإدارية فإن مصالح الادارة المركزية لاتصالات تونس لا علاقة لها بما يحصل بالجهات في شلأن متصل بتذمرات وتشكيات الحرفاء.. كيف لا وماتزال الشركة عاجزة على تعريب نماذج عقود خدماتها مع الحرفاء.. ولا يخفي ان الكثير من حرفاء اتصالات تونس لا يحسنون اللغة الفرنسية كتابة وقراءة.. وهنا وجدت الشركة مبتغاها في جعل عقودها مكتوبة باللغة الفرنسية حتى لا يفهم الكل محتواها ومضمونها..
 التعريب واجب وليس مزية..
علاوة على هذا فإن التعريب بات واجبا على كل إدارة ومؤسسة تونسية.. ولئن تتعمد الشركة عدم تعريب عقود التعاقد مع الحرفاء فإنه من الواجب الاشارة إلى أني كحريف للشركة لن أصمت إزاء سوء التصرف اداريا فيما يخص بعض الجوانب.. والتي حتما سأنشرها لاحقا.. مع رجائي كل الرجاء أن تكون صدقتي القانونية الجارية نافذة جدا وتصل الى الرئيس المدير العام لاتصالات تونس نزار بوقلية قبل أن يجد نفسه محل اتهام قضائي مدنيا وجزائيا جراء ما لا يعلمه من اهمال وتقصير من مصالحه الفنية والادارية ازاء الحرفاء ببعض الجهات التي ما يزال أهاليها يدفعون شهريا فاتورات مقابل خدمات منقوصة ومحصلتها دون المتوسط..
 حق محاسبتكم مدنيا وجزائيا.. يا نزار..

وأمام هذا المعطى أبشره بصفته وشخصه بأن قانون مجلة الالتزامات والعقود التونسية تخوّل للحريف التوجه ضده في صفته كما في شخصه وقث ما يريد بقضايا مدنية جبرا للضرر جراء وهذه نصوصها:
الفصل 82: من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.
الفصل 83: من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه. والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
الفصل 84: المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها بمقتضى ما لها من عموم النظر وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطأ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم.
الفصل 291 من المجلة الجزائية التونسية:
"يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنكات كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفاقه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالـي أو وعـود أو تواصـل أو أبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير"..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.