قلة من قضاة القضاء الاستعجالي ممن لهم القناعة بأنه لا مانع قانوني يحول دون الحكم بالمصاريف في القضايا الاستعجالية المحكوم فيها لصالح الدعوى.. ولئن نتبين بمنطوق الفصول 128 و129 و301 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية انه لا موانع قانونية لقضاة المادة الاستعجالية الحكم بالمصاريف القانونية لفائدة الطالب متى حكم لصالحه.. سيما وأن المطلوب هو من تسبب في القضية الاستعجالية المحكوم فيها ضده.. وقلة من قضاة المادة الاستعجالية من يحكموا باداء المصاريف القانونية ضد المطلوب.. مما وجب لفت نظرهم الى انه بالقانون لا مانع في الحكم بالمصاريف القانونية وفق المراجع المذكورة اعلاه.. والتي نصها حرفيا:
ـ الفصل 128: "كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع".
ـ الفصل 301: "تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون. وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن".
ـ الفصل 129: "إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.حمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون".
وبالتمعن في منطوق تلك الفصول التي واضحة لغة ومقصدا وصياغة لا نجد ولو بالاشارة ما من شأنه منع القاضي الاستعجالي من الحكم بالمصاريف القانونية ان قضى لصالح الدعوى.. اضافة الى ان مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية لم تتضمن في باب القضاء الاستعجالي ما يمنع المحكمة من الحكم بالمصاريف القانونية والتنصيص على ذلك بنص القرار..
ومن خلال ورقة اليوم ندعو قضاة الدوائر الاستعجالية المدنية الى ضرورة تطبيق القانون فيما يخص الحكم بالمصاريف القانونية في القضايا المدنية الاستعجالية متى حكم لصالح الدعوى واستجابة لطلب من يروم التمتع بذلك الحق في اطار ما يسمح به القانون.. وكما أسلفنا الذكر لا موانع قانونية تحول دون ذلك..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.