واجب على النيابة العمومية إحترام الفصل 31 من الدستور..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
جميل جدا أن تكون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واعية بقيمة الحق الدستوري المضمون وفق الفصل 31 من الدستور التونسي الجديد.. ومفرحا جدا أن يكون رئيس وأعضاء هذه الهيئة واعون بأنه "لا وصاية على حق يكفله الدستور" كما ورد ببيان الهيئة الصادر يوم 8 جوان 2016 كرد بل كإعلان الهيئة موقفها من المنشور الصادر عن وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية تحت عدد 487 المؤرخ في 16 ماي 2016 حول ضرورة حصول السادة القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج.. وهو بيان كان مناسبة لإبداء بعض الملاحظات المهمة من وحي ما تضمنه هذا البيان..
وعلنّي لا أختلف مع بيان الهيئة المشار اليه أعلاه من حيث أن القاضي يبقى مواطنا تونسيا له من الحقوق القانونية والدستورية ما لغيره من عامة وخاصة التونسيين..
لكن مهم جدا أن تتبنى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كهيئة دستورية واجب الدفاع عن روح ومنطوق الفصل 31 من الدستور والقاضي بضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مع تنصيصه صراحة على أنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.. وعليه وددت الإشارة إلى أني مع ضمان حق القضاة في التعبير والرأي والفكر والإعلام والنشر..
لكن لماذا لا يقلق القضاة التصدي بقرارات جائرة لمن يكتب نشرا بالحجة والبرهان ملفات فساد إداري ومالي بالمرفق العمومي التونسي..؟؟..
ولماذا لا يتحرى القضاة من ممثلي النيابة العمومية بتا في شكايات جزائية تتعلق بنسف مثل تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل آنف الذكر..؟؟. وما السر في عدم قرار حفظ مثل تلك الشكايات الجزائية بعد إتمام الأبحاث.. والتي غالبا ما يكون الحكم فيها مجلسا بعدم سماع الدعوى..؟؟..
هي مجرد إشارة أستغلها تحسيسا للقضاة من ممثلي مؤسسة النيابة العمومية الذين توكل لهم مهام قرار مآل الشكايات التي تعرض عليهم وبخاصة أعني شكايات تتعلق بنسف حرية الرأي والتعبير وممارسة روح الفصل 31 من الدستور الذي كات عمودا فقريا لنص بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي دفاعا عن حق القضاة كغيرهم من التونسيين قما ق بذلك..
وبهذه الإشارة أختم رافعا تقديري لرئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على جرأة طرحها لملفات مهمة.. تطبيقا للقانون وعملا بالدستور.. وهي من منطلقات شد الإنتباه بداية من نص هذا البيان..
نص بيـان 8 جوان 2016 للهيئة الوقتية للقضاء العدلي:
إن أعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المجتمعين يوم 8 جوان 2016، بعد الاطلاع على مضمون المنشور الصادر عن وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية تحت عدد 487 المؤرخ في 16 ماي 2016 حول ضرورة حصول السادة القضاة على الموافقة المسبقة من مصالح وزارة العدل للمشاركة في الدورات العلمية والتكوينية بالخارج يـــبـــدون الرأي التالي:
- يــعــتــبــرون أن ما جـــاء بالمنشور الذي لم يبين مرجعه القانـونـي، يتعارض مع حــريــة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر التي يتمتع بها القاضي مثل كل المواطنين المضمونة بمقتضى أحكام الفصل 31 من الدستور.
- يعتبرون أن المنشور يتعارض مع حق القضاة في ممارسة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي التي يضمنها الفصل 33 من الدستور.
- يـــؤكـــدون على أن مشاركة السادة القضاة في الندوات العلمية بالخارج لا تتعارض مع أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء باعتبار أن فصله 16 في فقرته الأخيرة أجاز للقضاة "دون لزوم الحصول على رخصة، القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية".
- يــــذكـــرون أن مشاركة السادة القضاة في الــنــدوات العلمية بالخارج تــقــتــضـــي التقيد بواجبات المهنة المتمثلة في الحفاظ على هيبة القضاء وحرمته وعلى مــظــهــر الــحــيــاد واحــتـــرام واجــــب الــتــحــفــظ والإجـــــراءات الإدارية المتمثلة في واجب إعلام الرئيس المباشر والحصول على الموافقة على إجازة طبق ما يقتضيه القانون.
رئيس هيئة القضاء العدلي
خـالـد الـعـيـاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.