بحث في الأرشيف

الاثنين، 21 أكتوبر 2013

توضيـح وزارة العدل حول إنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين.. من خلال بلاغ إعلامي..

ورقات تونسية - بلاغات - مكتب الإعلام بوزارة العل:
تبعا لما راج أخيرا في عدد من وسائل الإعلام وللبيانات الصادرة عن بعض الجهات في علاقة بإنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين يهمّ وزارة العدل أن توضّح للرأي العام ما يلي:
- إنّ القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة تضمن أحكاما مختلفة تعلّق بعضها بالمجلس الأعلى للقضاء من ناحية تركيبته واختصاصاته ونظام عمله وطرق الطعن في قراراته، في حين تعلّق البعض الآخر بالاختصاصات الرّاجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.
- إنّ القانون الأساسي عـ13ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أقرّ صراحة في فصله الأوّل أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء وأسند في هذا الإطار إلى الهيئة المستحدثة الاختصاصات التي كانت راجعة للمجلس الأعلى للقضاء من تسمية وترقية ونقلة وتأديب القضاة ولم يسند لها الاختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية.
- إنّ التعيين في الوظائف القضائية العليا (الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس) يتمّ، تطبيقا لأحكــام الفصل 7 مكرّر من القانون الأساسي للقضاة المشار إليه، بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل ولا يخضع لاستشارة المجلس الأعلى للقضاء سابقا والهيئة الوقتية للقضاء العدلي حاليا.
- إنّ السيّدين القاضيين المعنيين لم يعيّنا في خطتي متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية بصفة نهائية بمقتضى أوامر طبقا للقانون وإنّما وقع تكليفهما بذلك بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل من قبل وزير العدل في 13 فيفري 2012 و 09 مارس 2012 باعتبار عدم توفر الشروط المطلوبة فيهما للتعيين بهذين الخطتين آنذاك. وأنّه في إطار ما اقتضته مصلحة العمل من إيقاف مفعول التكليف الوقتي فإنّ مبدأ توازي الشكليات يقتضي إصدار مذكّرات عمل في الغرض. وعلى هذا النحو فإنّ الأمر لا يتعلق بنقل ولا بحركة قضائية جزئية.
- إنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تثبّت السيدين القاضيين المعنيين في هذين الخطتين بمناسبة الحركة القضائية التي أعدّتها في مفتتح هذه السنة القضائية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسائر القضاة الواقع تكليفهم بخطط أخرى بموجب مذكرات عمل، ولم تفكّر حتى في ترشيحهما ليقينها أنّ ذلك خارج عن اختصاصها كما سبقت الإشارة إليه.
- إنّ التعيينات الجديدة لا يهدف منها التأثير على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بل تندرج في إطار ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها ضرورة أنّ التركيبة القانونية للهيئة تفترض أن يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة التنفيذية.
- إنّ ما أقدمت عليه الهيئة من إصدار بيان وقرارات تحرّض على عدم العمل بقرارات صادرة ممّن له النظر يعتبر انحرافا خطيرا من شأنه تهديد السير العادي للعمل القضائي وتكريس ممارسات غريبة عن الوسط القضائي ولا يساعد على بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة.
- إنّ تنازع الاختصاص وارد بين مختلف الهياكل والسلط وأنّ البتّ فيه يكون بالرّجوع إلى السلط العليا والهيئات الرقابية والقضائية التي خصّها القانون بالفصل في ذلك.
وزارة العدل
المكتب الاعلامى 
تونس في21 أكتوير 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.