الفشل الذريع هو العجز عن تطبيق القانون.. يا سيادة الوالي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: لعل الإستقالة من الخطة الإدارية أو الوضيفية هي الحل الأمثل لكل من تربع على عرش رئاسة احدى المرافق العمومية وحقق الفشل الذريع.. تبقى كرامة وعزة يسجلها التاريخ في حق المستقيل.. وربما الإصرار على التشبث بكرسي "الحكم" وتسيير المرفق العام بالرغم عن.. ومن الفشل الذريع حتما سيوجب إقالة ومآخذات عدة للمعني عاجلا أم آجلا.. ومهما طال الزمن.. وبتلك الكلمات المحسوبة جدا نسأل بلغة الأمر أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد أن يستقيل عاجلا ولا آجلا.. وإن كان يقيننا أنه سيقال بلا ريبة مع نهاية ربيع 2018 بلا جدال.. وسبب ذلك ما منى به الرجل كوال من فشل ذريع.. وذا.. وذاك الفشل يبرره عجزه الوظيفي والذي يفسره خرقه الواضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وهذا التأكيد لا من باب الادعاء باطلا.. ولا حتى من قبيل إتهامات باطلة للرجل الذي أحترم بالرغم من أن مضمون ورقاتي تقييما لآدائه بمرفق الولاية التي يتولى حقيبتها حاليا يصب في خانة النقد الذي يتأسس على الحجة والبرهان.. وها هي ورقة اليوم تتحفه ببعض من ذلك.. بل ببعض من تلك الخروقات القانونية والتجاوزات للتراتيب الجاري بها العمل والاخلالات الإدارية..
مخالفة الأمر 1293 لسنة 2013 والمتعلق بمادة السداري:
كما هو معلوم للجميع أن الفصل 10 من عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها تضمن "تحدث بكل ولاية، لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري."..
كما تضمن الفصل 11 منه : "يرأس والي الجهة أو من ينوبه اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي: ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضو ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة: عضو ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا: عضو ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى: عضو ـ وتتولى الولاية مهام كتابة اللجنة ـ ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الأطراف المعنية."..
وكذلك تضمن الفصل 13 من نفس ذلك الامر: "يتعين على اللجان الجهوية: العمل على ضمان احترام برنامج التوزيع والتقيد بحصص السداري المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية ـ إعداد قائمة المتدخلين في عملية التزويد وتحيينها ـ موافاة اللجنة الوطنية بقائمة المتدخلين في عملية التزويد ـ موافاة اللجنة الوطنية بتقرير شهري خاص بمتابعة توزيع مادة السداري."..
وبالاستناد الى ذلك المرجع القانوني نتبين أن والي سيدي بوزيد عجز على تطبيق نصوص هذا الامر بما سمح له تعهيد كل من معتمدي جهات الولاية ومعهم التمثليات المحلية لاتحاد الفلاحين بكل المعتمديات مهمة توزيع مادة السداري.. وتحت الضغط بقوة القانوني حاول الوالي العمل بمنطوق الفصل 13 من هذا الامر.. اذ ان محاولته فشلت من خلال رفضه امضاء قوائم رسمية ومعتمدة لمربي الماشية.. والدليل انه نجح بتعهيد المهمة الى كل من رئيس خلية الارشاد الفلاحي بكل معتمدية ورئيس التمثلية المحلية لاتحاد الفلاحين.. بما جعل مادة السداري تذهب لغير مستحقيها وباتت توزع بالمحسوبية وبالرشوة من خلال الزام الفلاح بدفع معلوم الانخراط بالاتحادات المحلية للفلاحين.. ولنا حجج وبراهين كافية على ذلك.. كاعتماد اذون تزود للمربين لا قانون يبررها.. والتلاعب بالقوائم المعتمدة بلا رقيب ولا نظير.. وأمام رفض الوالي تطبيق القانون في هذا الاطار ربما تجاهلا او خوفا او عمدا ليس له الا ان يبادر بالاستقالة.. وان لم يكن.. فالاقالة هي الأجدى..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: لعل الإستقالة من الخطة الإدارية أو الوضيفية هي الحل الأمثل لكل من تربع على عرش رئاسة احدى المرافق العمومية وحقق الفشل الذريع.. تبقى كرامة وعزة يسجلها التاريخ في حق المستقيل.. وربما الإصرار على التشبث بكرسي "الحكم" وتسيير المرفق العام بالرغم عن.. ومن الفشل الذريع حتما سيوجب إقالة ومآخذات عدة للمعني عاجلا أم آجلا.. ومهما طال الزمن.. وبتلك الكلمات المحسوبة جدا نسأل بلغة الأمر أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد أن يستقيل عاجلا ولا آجلا.. وإن كان يقيننا أنه سيقال بلا ريبة مع نهاية ربيع 2018 بلا جدال.. وسبب ذلك ما منى به الرجل كوال من فشل ذريع.. وذا.. وذاك الفشل يبرره عجزه الوظيفي والذي يفسره خرقه الواضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وهذا التأكيد لا من باب الادعاء باطلا.. ولا حتى من قبيل إتهامات باطلة للرجل الذي أحترم بالرغم من أن مضمون ورقاتي تقييما لآدائه بمرفق الولاية التي يتولى حقيبتها حاليا يصب في خانة النقد الذي يتأسس على الحجة والبرهان.. وها هي ورقة اليوم تتحفه ببعض من ذلك.. بل ببعض من تلك الخروقات القانونية والتجاوزات للتراتيب الجاري بها العمل والاخلالات الإدارية..
كما هو معلوم للجميع أن الفصل 10 من عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها تضمن "تحدث بكل ولاية، لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري."..
كما تضمن الفصل 11 منه : "يرأس والي الجهة أو من ينوبه اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي: ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضو ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة: عضو ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا: عضو ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى: عضو ـ وتتولى الولاية مهام كتابة اللجنة ـ ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الأطراف المعنية."..
وكذلك تضمن الفصل 13 من نفس ذلك الامر: "يتعين على اللجان الجهوية: العمل على ضمان احترام برنامج التوزيع والتقيد بحصص السداري المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية ـ إعداد قائمة المتدخلين في عملية التزويد وتحيينها ـ موافاة اللجنة الوطنية بقائمة المتدخلين في عملية التزويد ـ موافاة اللجنة الوطنية بتقرير شهري خاص بمتابعة توزيع مادة السداري."..
وبالاستناد الى ذلك المرجع القانوني نتبين أن والي سيدي بوزيد عجز على تطبيق نصوص هذا الامر بما سمح له تعهيد كل من معتمدي جهات الولاية ومعهم التمثليات المحلية لاتحاد الفلاحين بكل المعتمديات مهمة توزيع مادة السداري.. وتحت الضغط بقوة القانوني حاول الوالي العمل بمنطوق الفصل 13 من هذا الامر.. اذ ان محاولته فشلت من خلال رفضه امضاء قوائم رسمية ومعتمدة لمربي الماشية.. والدليل انه نجح بتعهيد المهمة الى كل من رئيس خلية الارشاد الفلاحي بكل معتمدية ورئيس التمثلية المحلية لاتحاد الفلاحين.. بما جعل مادة السداري تذهب لغير مستحقيها وباتت توزع بالمحسوبية وبالرشوة من خلال الزام الفلاح بدفع معلوم الانخراط بالاتحادات المحلية للفلاحين.. ولنا حجج وبراهين كافية على ذلك.. كاعتماد اذون تزود للمربين لا قانون يبررها.. والتلاعب بالقوائم المعتمدة بلا رقيب ولا نظير.. وأمام رفض الوالي تطبيق القانون في هذا الاطار ربما تجاهلا او خوفا او عمدا ليس له الا ان يبادر بالاستقالة.. وان لم يكن.. فالاقالة هي الأجدى..
مخالفة منطوق الفصول 6 و7 و38 و60 من القانون
عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:
عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:
بالرجوع الى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة نتبين أن أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد وكأني به لم يسمع به وربما إن سمع به لم يطلع عليه.. والدليل أنه يبقى ممنوعا التواصل مع ادارة ولاية سيدي بوزيد الا من خلال الفاكس أو المراسلات البريدية باعتبار أن مكتب الضبط المركزي للولاية وبتعليمات من الوالي لا يسلم "ديشارج" لمن يتقدم بمطلب ما أو اي مكتوب مهما كان نوعه من المواطنين.. وبالتالي بات موجبا للقول بأن هذا الوالي لم يقلقه التجاوزات القانونية من خلال رفضه العمل بمنطوق االقانون القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ونقصد أساسا الفصول 6 و7 و38 و60.. اذ لم يبادر هذا الوالي ببعث موقع واب خاص بالولاية ربما فشلا أو رغبة منه.. وعله بذلك يريد التكتم عن مختلف المعطيات والمعلومات التي تخص الولاية.. بما يجعلنا من المحقين في مطالبته بالاستقالة.. واليكم منطوق تلك الفصول دعامة لما ندعيه صلب عبارات بها نأثث ورقة اليوم:
الفصل 6: يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية: السياسات والبرامج التي تهم العموم ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه ـ قائمة اسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.
الفصل 7: مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين. ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي: الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة ـ دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها ـ المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني ـ تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 60: يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون : إنجاز موقع واب رسمي ونشر الأدلّة المشار إليها بالمطّة 7 من الفصل 38 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون ـ تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون ـ توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.
مخالفة المنشور عدد 28 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 حول مساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها..
أهم ما ميز المنشور عدد 28 بتاريخ 27 أكتوبر 2017 والممضي شخصيا من يوسف الشاهد كرئيس للحكومة هو الاصرار على ان يكون تاريخ 15 ديسمبر 2017 اخر أجل لتهيئة مقرات دور الخدمات الادارية والمحدثة سنة 2017 ومنها واحدة بمعتمدية منزل بوزيان وأخرى بمعتمدية المزونة.. كما تضمن ذات المنشور انه على الولاة توفير مقرات تابعة للبلديات او المحالس الجهوية بصفة مجانيا.. وللاسف بلغنا العشرية الاولى من شهر مارس 2018 اي بمرور حوالي 3 أشهر على اخر اجل ضبط بذلك المنشور.. وأهالي المزونة مازالوا في انتظار دار الخدمات الادارية بالجهة..وهو ما يحدو بنا الى الاقرار بفشل ذريع لانيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي عجز عن تنفيذ منشور رئيس الحكومة المشار اليه انفا.. ربما لان الرجل يبقى معذورا اذا ما سلمنا بحقيقة ان مباني المجلس الجهوي بالمزونة وزعها مراد المحجوبي الوالي السابق بسيدي بوزيد على الاتحاد المحلي للفلاحين بالمزونة وبعض الجمعيات الفاشلة والتي تدور حولها شبهات كبيرة..
ومن خلال ورقة اليوم نهمس علنا في آذان أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد انه من حقه أن يسارع خطاه الى وكالة الجمهورية لمقاضاتنا تمسكا بحصانته كقاض.. طبعا ان رأى ان هذا المقال من قبيل الحجة التي تمس منه كوال.. عفوا كقاض.. ولا نخفيه بأنه أصبح مطالبا بالإستقالة نظرا لفشله الذريع في مهامه كوال.. وعلنا بمثال مخالفة المنشور عدد 28 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 اكتوبر 2017 لدليل وحجة ومن البراهين الكافية لتبرير وجاهة طلب الاستقالة والأجدى ضرورة اقالته.. وليس من العيب اعلام الوالي أنيس ضيف الله أنه ليس بمعزل عن النقد كوال حتى وان كان نقدنا لاداء مهامه سيزعجه وهذا بلا ريبة.. وما نبشر به الوالي أنيس ضيف الله أنه سيجبر بقوة القانون وبمختلف الطرق القانونية والمشروعة المتاحة على الاذعان دون مزية منه حتى يتجاوز ما اليه أشرنا من اخلالات وتجاوزات للقانون وللتراتيب الادارية المعمول بها.. وبصرف النظر عن مبررات فشله التي سبق بيانها صلب ورقة اليوم.. لن نتمسك الا بالمطالبة باستقالته او اقالته.. لانه فعلا لم يكن بقادر على احترام الواجبات المحمولة عليه..
ولن نتراجع في اعلامه بكونه من القضاة العدليين مما يجعله من العارفين بالنصوص القانونية وجزاء مخالفتها ومهما كانت الاسباب الموجبة لتلك المخالفات.. فانه لن يسلم من الاقالة او الاستقالة عاجلا ام آجلا.. ونذكره انه من حقه اعتبار ان مضمون ورقة اليوم كمقال يمس من وقاره كوال.. وجاز له اعتماده لمقاضاتنا بتلك التهم التي باتت رتيبة وغير مجدية.. وهو اعلم بها مني بلا ريبة.. لكن لفت النظر الى موطن السواد بالمرفق العام لا عنوان له.. سوى التنبيه لغرض الاصلاح.. ولا اصلاح الا بتطبيق القانون مهما كانت الظروف.. وللحديث بقية سيادة الوالي انيس ضيف الله.. لكن في.. وبملفات أكثر أهمية.. وتستمر الحياة دون شك.. حتى وان لم يرغب الوالي أنيس ضيف الله في ذلك.. فإنه لا.. ولن يقدر أن يوقف الحياة.. كيف لا.. وهو من فشل في تطبيق القانون في ولاية يتولى حقيبتها..
مخالفة المنشور عدد 28 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 حول مساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.