بحث في الأرشيف

الخميس، 6 مارس 2014

ورقة قانونية: الاستاذ خالد الكريشي يبرز في تقرير مرافعته الأخطاء الشكلية المرتكبة من لدن النيابة العمومية العسكرية في إحالتي امام القضاء العسكري..

 تجاوزات كثيرة لقانون الإجراءات الجزائية.. وبعد..؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بتاريخ 25 فيفري 2014 نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وللمرة الرابعة في القضية عدد 4743 والتي كانت قد نظرت فيها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 03 جويلية 2013 من خلال الحكم فيها بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 
هذه القضية التي رفعها ضدي مدير المستشفى العسكري بقابس على خلفية نشري لمقال صحفي بموقع "ورقات تونسية" يوم 10 افريل 2014 فيه انتقاد لمديره بسبب اخلالات ادارية ارتكبها علاوة على ما صدر منه من تهديد لزوجة عسكري.. شهدت عدة خروقات اجرائية من حيث الاحالة من لدن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس عند اثارة التتيع ضدي.. ومن بين فريق الدفاع المتطوع للدفاع عني امام القضاء العسكري اذكر الاستاذ خالد الكريشي المحامي لدى التعقيب والذي تناول في مرافعته الجانب الشكلي للقضية بحكم كثرة مواطن الاخلالات الاجرائية والتي اوردها الاستاذ الكريشي كما يلي:
-//- في بطلان اجراءات التتبع:
حيث أن المنوب في قضية الحال حرم من حق إجرائي مضمون بقانون الاجراءات الجزائية على خلفية استدعائه رسميا من لدن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس وذلك بصفة شـــــاهـــــد للمثول أمام ممثلها كما هو ثابت بوثيقة الاستدعاء.. ليقرر جناب ممثل النيابة العمومية لمجرد مثول المنوب بصفته تلك تحوير صفة المنوب من شـــاهــــد إلى مـــتـــهـــم وتقرر سماعه كــمـــتـــهــم وفق فصول الاحالة التي بموجبها كانت قضية الحال..
حيث أن هذا المعطى المتوفر بالحجة والبرهان في ملف قضية الحال يحيلنا على القول صراحة وبما لا يدع للشك بــبـــطــــلان اجـــــراءات الـــتــتــبـع من حيث هذه الناحية استنادا الى مجلة الاجراءات الجزائية كمرجع قانوني معتمد في.. وبين سائر المحاكم التونسية كما جاء بالفصل 133 منها والذي نص على: "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜم."..
حيث نصّ الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية على سبيل التحديد: "ﺘﺒﻁل ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ واﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺭﻤﺎﻩ.".. 
حيث أن إحالة المتهم على المحاكمة وفق إجراءات خاطئة ومخالفة للقانون وفق ما سنوّضح لاحقا يدفع محكمة الجناب الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع عملا بمنطوق الفصل 199 من م.إ.ج.ت وفيما يلي عيّنة من مواطن خرق الاجراءات الجزائية مع بياننا الى منطوق فصولها القانونية:
-1-
 خرق مقتضيات الفصل 27 من مجلة الاجراءات الجزائية:
لقد نصّ الفصل 27 من م.إ.ج على أنه:"ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ"..
حيث أن تعهد وكالة الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس بالتتبعات الجزائية ضد المنوب لا تستقيم قانونا بالرجوع الى الفصل المذكور اعلاه.. ذلك أن المنوب يقطن بتونس العاصمة حيث مقر إقامته و مقر عمله كإعلامي ومدّون إلكتروني وكان يوم 10 أفريل 2013 قد خاطب بواسطة هاتفه الجوال مباشرة من تونس العاصمة (مقر اقامته وعمله) الشاكي عبر الهاتف الاداري للمستشفى العسكري بقابس ليعلمه باخلال المرفق العمومي (المستشفى العسكري) بما حصل مع زوجة شقيقه المريضة..
وحيث أن حيثيات هذا الاعلام الهاتفي وتداعياته حرره المنوب في مقاله الصحفي مباشرة من تونس العاصمة (مقر اقامته وعمله) المنشور يومئذ بموقعه الاعلامي "ورقات تونسية" دون أن يتنقل الى مقر عمل الشاكي كما هو ثابت وواضح بمظروفات ملف قضية الحال وكما جاء بصريح العبارة في شكاية وتصريحات زاعمة المضرة والشاكي في قضية الحال..
وحيث أن اعتماد المنوب على آليات اتصالية (الهاتف الجوال والانترنات) كعالم افتراضي في تبليغ صوة زوجة شقيقه العسكري (مواطنة مدنية لا عسكرية) من خلال المقال الصحفي مرجع قضية الحال إنما يطرح من الجدل الشيئ الكثير فيما يخص الاختصاص الترابي في قضية الحال خاصة بالرجوع الى الفصل 27 من م.إ.ج..
حيث أنه لا جدال فيه أن إثارة التتبع الجزائي ضد المنوب من لدن النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس كان مخالفا لمقتضيات هذا الفصل وكان من الأصح قانونا أن تتعهد بالتتبعات الجزائية ضد المنوب وكالة الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس (مفتاح سعدالله بباب سعدون) وذلك للاعتبارات الموضوعية التالية:
** باعتبار ان مقر عمل المنوب هي تونس العاصمة..
** باعتبار أن مقر إقامة وتواجد المنوب هي تونس الكبرى..
** باعتبار أن المنوب اعتمد وسائل الاتصال الحديثة في مهاتفة الشاكي على الهاتف الاداري..
** باعتبار أن المنوب حرر ونشر مقاله الصحفي محل هذا التتبع جزائيا بواسطة الانترنيت..
** باعتبار أن الجريمة "المفترضة والمفتعلة كما سنأتي على ذلك بالشرح والبيان لاحقا في مناقشتنا للاصل" هي افتراضية ومكانها الفعلي ليس المستشفى العسكري مقر عمل الشاكي بل ان مسرحها هو تونس العاصمة مقر اقامة وعمل المنوب..
** باعتبار أن هذه الجريمة تبقى من الجرائم الافتراضية وبالتالي وجب التحري مليا في تحديد الاختصاص الترابي لجهة التتتبع والتعهد اذا ما اردنا ان نضمن التطبيق السليم للقانون..
حيث ان ما سبق بيانه يجعل من محكمة الجناب الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع وبخاصة لخرق مقتضيات الفصل 27 من م.إ.ج..
-2-
 خرق مقتضيات الفصل 53 من مجلة الاجراءات الجزائية:
لقد نصّ ﺍﻟﻔﺼل 53 من مجلة الاجراءات الجزائية على انه: "ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎتبه ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺤﺠﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻤﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻀﻲ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻜﺎﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻁﻕ ﺒﻜل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﻩ. ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻁﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻤﻀﻴﻬﺎ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻜﺎﺘﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻁﻕ. ﻭﺍﻟﻤﺸﻁﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ.."..
حيث وبالرجوع لمنطوق هذا الفصل نجد ضرورة أن يتم سماع الشهود إستنطاق ذي الشبهة بحضور القاضي/الحاكم وكاتبه والامضاء بالنسبة اليهما والشهود وذي الشيهة يبقى واجبا بلا ريبة.. ومن خلال محاضر الاستنطاقات في ملف قضية الحال وبخاصة محضر استنطاق المنوب كمتهم ومحضر استنطاق الشاكي بقيت خالية من امضاء الكاتب الذي لم يكن موجودا اثناء ممارسة ممثل النيابة العمومية لعمله في استنطاق اطراف قضية الحال (الشاكي/المتهم/الشهود)..
حيث أننا وبالتمعن مليا في محضر استنطاق المنوب نجد وجود مخالفات جوهرية لمقتضيات هذا الفصل وتبدو للعيان وبمنتهى الوضوح استعمال الكتابة بين الاسطر والمشطبات والمخرجات دون مصادقة عليها من الاطراف كما يجب قانونا.. وهو ما يجعل الدفاع كما محكمة الجناب محل شك من مدى سلامة محضر الاستنطاق وهو لم يخلو من موانع قانونية كما بيناها في هذا الاطار..
حيث أن ما ورد من توضيح في النقطتين أعلاه يجعل من محكمة الجناب صائبة وشجاعة في الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات في قضية الحال..
-3-
خرق واضح وجلي لمقتضيات الفصل 60 والفصل 135 من مجلة الاجراءات الجزائية:
حيث نصّ اﻟﻔﺼل 60 من مجلة الاجراءات الجزائية على ما يلي:"ﻴﻘﻊ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ. ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ."..
حيث أنه وبالرجوع الى مظروفات ملف قضية الحال وبالتحديد الى وثيقة استدعاء المنوب نجد أن المنوّب استدعي بصفة شــــــــــــاهـــــــــد وتمّ التحرير عليه بصفة مـــتـــهـــم وفي ذلك خروقات قانونية عديدة وخطيرة لمقتضيات هذا الفصل..
 حيث وعلاوة على ذلك نصّ ﺍﻟﻔﺼل 135  من مجلة الاجراءات الجزائية على: "ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﺓ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﻀﻤﻥ ﺒﻪ ﺇﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﺤﺭﻓﺘﻪ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎر.  ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ."..  
حيث أن ذلك الاجراء بهذه الشاكلة يعتبر من قبيل تعمّد النيابة العمومية العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس إستدراج المنوب الى مقرها بصفة شــــــــاهـــــد كما هو ثابت بملف القضية وتحّوله إلى مـــتـــهـــم يبقى سابقة خطيرة نسفت بحقوق المتهم الشرعية بما يجعله لا يطمئن الى محاكمة عسكرية لم تتوفر فيها أبسط الضمانات القانونية كما يضمنها القانون على نحو كما بيّناه..
حيث أن هذا الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 60 و 135 من م.إ.ج كفيل بمحكمة الجناب أن تحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع..
-4-
خرق مقتضيات الفصل 68 من مجلة الاجراءات الجزائية:
لقد تضمن اﻟﻔﺼل 68  من مجلة الاجراءات الجزائبة المضمون الآتي:"ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﺍﺡ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻗﻪ. ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  ﺃﻭّﻻ: ﺍﺴﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﺤﺭﻓﺘﻪ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ.. ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺴﺎﻋﺘﻪ.. ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ."..
وحيث أنه بالرجوع الى مكونات ملف قضية الحال وبالاستناد الى منطوق الفصل 68 من م.إ.ج نقف على الخرق الجلي للقانون من خلال هضم حق المنوب كمتهم في أن يتمتع باستدعاء محرر وفقا لما يقتضيه هذا الفصل بحيث لم يتم استدعائه كمتهم وبالتالي لم يتم اعلامه بالتهم الموجهة اليه والحال انه استدعي كشاهد لا كمتهم وهو ما يجعلنا نسجل بالادلة المادية من خلال مظروفات ملف قضية الحال الخرق الواضح لمنطوق هذا الفصل..
حيث أن ذلك من الأسباب المنطقية والقانونية التي تدفع بمحكمة الجناب الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع كتطبيق سليم منها للقانون..
-5-
خرق محكمة البداية لمقتضيات الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية:
لئن ورد مضمون ﺍﻟﻔﺼل 155  بمنتهى الوضوح وبعمق المضمون والدلالة فإنه نصّ على: "ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺤﺠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻀﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﺤﺭﺭﻩ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ."..
حيث كان على محكمة القرار المطعون فيه بالاستئناف أمام محكمة الجناب أن تقضي بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص كل التهم الموجهة للمنوب دون مناقشة الأصل خاصة بالاستناد الى ما سبق بيانه من خروقات للفصول 27 و 53 و 60 و68 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تضمن فصلها 155 ان المحضر لا يعتمد كحجة الا اذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون..
حيث وبناء على ما تقدم بيانه وشرحه ان تقضي محكمة الجناب بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع..
-6-
 خرق محكمة البداية لمقتضيات مجلة الاتصالات:
حيث أن المقال المحرر من لدن المنوب كاعلامي ومدون الكتروني بموقعه "ورقات تونسية" محل التتبع الجزائي ضده ودون الخوض في الأصل يبقى من الجرائم الاتصالية التي منحها ومرتكبيها المشرّع التونسي من اجراءات تتبع خاصة كما هو ثابت بمجلة الاتصالات..
وحيث أن المنوب احيل على محكمة البداية بتهمة محجوزها ودليلها المقال الصحفي الذي نشره بموقعه الالكتروني "ورقات تونسية" بما لا يدع للشك اننا ازاء جريمة اتصالية تخضع وجوبا الى قانون مجلة الاتصالات..
وحيث أن عدم إحترام النيابة العمومية كسلطة قضائية تثير التتبع الجزائي طبقا للقانون يجعل اثارتها للتتبع ضد المنوب كما جاء بفصول الاحالة في قضية الحال محل ضعف قانوني يرتقي بمحكمة الجناب الى الحكم ببطلان اجراءات التتبع وبالتالي القضاء في حق المنوب بعدم سماع الدعوى في مختلف التهم الموجهة الى المنوب والتخلي عن الدعوى الخاصة
 لـــــــــــذا ولـــــهــــذه الأســـــــبــــــــــاب
الرجاء من عدالة الجناب:
  قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل إقرار الحكم الإبتدائي فيما يخص جريمتي المس من كرامة الجيش والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات من جهة و الحكم بنقض الحكم الإبتدائي فيما يخص الادانة بالخطية في تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والقضاء بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءت التتبع..
ولــعــدالــة الــجــنــاب ســديــد الــنــظــر
والــــــــــــــســــلام
محترمكم الأستاذ خالد الكريشي
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.