ورقات تونسية - مختارات - بلاغات:
نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول "القضاء في قانون العدالة الانتقالية" وذلك يوم السبت 22 فيفري 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وبجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة
ويأتي تناول هذا الموضوع في سياق التداعيات المترتبة عن صدور القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخصوصا الجدل الدائر بين اتجاهين: تفاعل أولهما ايجابيا مع قانون تأخر كثيرا عن الصدور ممّا أدى إلى تعطيل المساءلة والمحاسبة وتصفية تركة الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان في حين انتقد ثانيهما نفس القانون معتبرا إياه محاولة للالتفاف على أهداف الثورة في إرساء نظام ديمقراطي وذلك بالنظر لما تضمنه ذلك القانون من إخلالات إجرائية فضلا عن مناقضته لعدد من المبادئ القانونية المرتبطة بالمحاكمة العادلة مثل عدم المعارضة بمبدأ اتصال القضاء وسقوط الجريمة بمرور الزمن ومحاكمة شخص دون نص قانوني سابق الوضع وإسناد صلاحيات قضائية للجنة الحقيقة والكرامة كالتحقيق والحجز والتفتيش دون الحصول على إذن قضائي وعدم إخضاع قرارات تلك اللجنة للمراقبة القضائية.
وللتداول في مجمل هذه النقاط تم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور تتعلق أولا بمداخل عامة وثانيا بنزاعات العدالة الانتقالية وثالثا بعلاقة القضاء بهيئات العدالة الانتقالية وأخيرا بمعايير اصلاح المؤسسة القضائية وعوائقه.
وفي ضوء ما تم عرضه من مداخلات ما أعقبها من نقاشات واقتراحات وأجوبة أوصى الحاضرون بالتوصيات التالية:
1) تدارك النقائص الواردة صلب قانون العدالة الانتقالية وذلك بسن قوانين خاصة تجرم الأفعال المكونة لتزوير الانتخابات والهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 535 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وذلك باعتبار تلك الأفعال غير مجرمة بالقانون الجزائي التونسي إعمالا للقاعدة الأصولية المتعلقة بشرعية الجرائم والعقوبات وتوافقا مع المواثيق الدولية وضمانا لمبادئ المحاكمة العادلة.
2) التأكيد على ضرورة ان تشمل تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة قاضيا من الصنف المالي اعتبارا لتخصصه النوعي في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
3) التأكيد على ان تحصين قانون العدالة الانتقالية بموجب الدستور وعدم إخضاع أحكامه للمراقبة القضائية يتناقض مع المواثيق الدولية والمعاهدات التي التزمت بها الدولة التونسية فضلا عن القوانين الداخلية ويتضح ذلك سواء على مستوى الصلاحيات المخولة للجنة الفرز الخاصة بقبول الترشحات للجنة الحقيقة والكرامة والاعتراض عليها او على مستوى لجنة المصالحة والتحكيم أو لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات.
4) التنويه إلى أن الإصلاح المؤسسي كإحدى حلقات مسار العدالة الانتقالية يجب ان يتم في اطار رؤية متكاملة تقطع مع الماضي اشخاصا ومناهج وفق قواعد الحوكمة الرشيدة.
5) العمل على اصلاح القضاء وذلك باستكمال الضمانات المقررة بالدستور تحقيقا لسلطة قضائية مستقلة وصياغة قانون اساسي للقضاة يتوافق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
6) ضرورة تنقيح الفصل الثامن من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وذلك بضبط شروط اختيار القضاة أعضاء الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من ذلك التنصيص اضافة لمعايير الكفاءة والحياد والمعرفة على موانع الترشح لتشمل كل من ناشد الرئيس الاسبق للترشح للانتخابات الرئاسية او من تمتع بامتياز وظيفي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
7) ضرورة التنصيص على وضع مقاييس مضبوطة تكون مرجعا عند اقرار التعويضات المادية لضحايا انتهاكات الماضي بمناسبة الانتصاف وذلك بحسب صنف الضحية وطبيعة الانتهاك وتأثيره سواء على الضحية او على افراد اسرته الذين لحقهم ضرر لقرابتهم به.
8) اصلاح الاحالة الموجودة بالفصل 48 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على الفصل 46 فقرة ثانية بما صوابه الفصل 45 فقرة ثانية.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.