أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 4 جانفي 2014 بيانه التحليلي فيما يخص اسباب رفض المحكمة الإدارية لطعنين في القائمة النهائية للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وتنشر "ورقات تونسية" ذات البيان الاعلامي في ورقة مستقلة.. كما نشكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء على مجهوداته اليومية تحليلا ومتابعة وتوضيحا لمختلف الاحداث المتعلقة بالمجال القضائي والسلطة القضائية خاصة..
يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه تم بموجب قرارين صادرين عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتاريخ 3 جانفي 2014 رفض طعنين مقدمين تحت عدد 135664 و عدد 135665 ضد قائمة المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة في 30 ديسمبر 2013.. وقد تم الاستناد في تقديم الطعنين وتعهد المحكمة الإدارية بهما إلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات..
تقتضي الإجراءات الجديدة للطعن الواردة بالفصل 23 مكرر من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة:
** نشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي (التأسيسي).
** جواز الطعن في قائمة تلك القائمة أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين دون سواهم وفي حدود الشروط الواردة بالفصل 7 من قانون الهيئة في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية طبق الصيغة المذكورة.
** تعيين عريضة الطعن لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي تبت في اجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها.
** الإذن بالتنفيذ على المسودة.
ثانيا: في قرار المحكمة
وقد آل الى الإقرار النهائي لقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرتبة تفاضليا حسب كل صنف وذلك بعد رفض الطعنين التاليين:
مقدم من السيد رائد المراكشي وهو مهندس مختص في الإعلامية وقد تمسك بأن له حقوقا مكتسبة باعتبار إدراجه في قائمة سابقة للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم إلغاؤها، وقد اعتبرت المحكمة تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ان الطاعن لا يستجيب لشرط الكفاءة والخبرة في الاختصاص وذلك لعدم إثباته التحصيل على شهادة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية طبق ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور.
2) - الطعن الثاني:
مقدم من السيد زهير بالحاج عمر وهو محام قد تمسك بأنه سبق إدراجه في قائمة المقبولين للترشح لهيئة الانتخابات بعد أن استقال من الهياكل المنتخبة بصفته عضوا بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة إلا ان المحكمة اتجهت الى رفض طعنه بناء على انتخابه بعد ذلك عضوا في الفرع الجهوي المذكور بخطة امين مال للفترة النيابية (2013 - 2016) وبذلك أصبح تحت طائلة التحجير الوارد بالفصل 7 من القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الذي يشترط أن لا يكون المترشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية.
وبناء على رفض الطعنين المذكورين يوجب القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كيفما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 على رئيس اللجنة الخاصة إحالة القائمة النهائية للمترشحين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي (التأسيسي) لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طبق الإجراءات الصيغ المنصوص عليها بالقانون المذكور.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس: أحمد الرحموني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.