بحث في الأرشيف

السبت، 28 ديسمبر 2013

متابعات: محامي مع تأجيل التنفيذ.. يقاضي استعجاليا وزير العدل بسبب عدم رده على عريضة ادارية وفق القانون..

وزارة العدل في ورطة.. بين اللجنة الوطنية لكفاءة مهنة المحاماة والمعهد الاعلى للقضاء.. والمحكمة الادارية على الخط بقرار واضح جدا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من المخجل جدا أن يتعمّد وزير العدل نذير بن عمو استاذ الاجيال بكلية الحقوق عدم تطبيق القانون والتراتيب المعمول بها اداريا والمخجل أكثر أن لا يمتثل لمنطوق أحكام/ قرارات المحكمة الادارية التي تبقى بحكم الاختصاص بالمرصاد لكل انماط تجاوز السلطة وعدم التطبيق الجيد للقانون و التعسف في استعمال السلطة من لدن المرفق العمومي.. ولن أكتفي في ورقة اليوم الا بعريضة نشرت منذ أيام أمام أنظار الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية لطابعها الاستعجالي.. وهي موجهة ضد وزير العدل الذي عجز عن الرد على رسالة ادارية بعث بها صاحب حق.. الاستاذ ابراهيم الظوافلي كمحام مع تاجيل التنفيذ.. واحيلكم على نص العريضة التي من المنتظر ان تبت فيها بالقانون الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية خلال الايام القليلة القادمة.. وفق عريضة الدعوى الاستعجالية التالية:
عدالة جناب السيدة الرئيسة الاولى للمحكمة الإدارية
المدعى: إبراهيم بن عمار الضـوافـلي
///
المدعى عليه: السيد وزير العــدل                       
العنوان : المقر الاجتماعي لوزارة العدل – شارع باب بنات 1001 تونس
///
عـريضة دعــوى استعجالية في تـجـاوز السلطة..

تحية طيبة وبعد،
المعروض على الجناب عريضة دعوى استعجاليه في تجاوز السلطة ضد السيد وزير العدل الذي امتنع عن الإجابة على عريضة إدارية تقدمت بها الى مصالح الوزارة منذ 01 أفريل 2013..  وهذا الرفض والامتناع عن معالجتها يعطي وجاهة قانونية ومنطقية لعريضة دعوى الحال التي تندرج صلب اختصاص القضاء الاداري ببلادنا على معنى منطوق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 والمؤرخ في غرّة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية..
///
حيث نصّ فصله الثالث 3 (جديــد) على أن: "تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية" وهو ما أستندُ عليه في عريضة دعوى الحال سيما وأن وزير العدل بتعمده عدم الرد على المراسلة التي وجهتها له (مؤيد عدد 1) يعتبر قانونا من قبيل الصمت المتولد عنه الرفض وهو ما تعتبره محكمة الجناب كقرار اداري ضمني بالرفض يُعتمد كأساس للتقاضي أمام المحكمة الإدارية..
///
حيث أنني تحصلت لفائدتي من محكمة الجناب في الطور الابتدائي على حكم/ قرار اداري  عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 (مؤيد عدد 2) والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 (مؤيد عدد 3) والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه (مؤيد عدد 4) وذلك ضد السيد وزير العدل كما هو ثابت من المؤيدات المرفقة بعريضة الدعوى هذه..
///
وحيث أن السيد وزير العدل بتعمده عدم الاذعان لقرار/حكم المحكمة الادارية حرمني من اتمام اجراءات الترسيم بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين المتمرنين.. سيما وأن رفضه وعدم الاجابة عن عريضتي الادارية الموجهة له (مؤيد عدد 1) والتي من خلالها طالبته بتمكيني من وثيقة بالضرورة تصدرها وزارة العدل الى الهيئة الوطنية للمحامين كمتمم لملف الترسيم.. يعد تجاوزا صارخا للسلطة والإفراط فيها بحجة انه كان على الضد السيد وزير العدل ان يمكنني على الاقل من رد اداري طبقا للقوانينن والتراتيب الجاري بها العمل فيما يخص كيفية وآجال معالجة عرائض المواطنيين والمتعاملين مع الادارة العمومية..
///
وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 قابلت السيد وزير العدل بمكتبه وأكد لي أنه لا يمكنه الإجابة على مطلبي سواء بالإيجاب أو بالرفض بتعلة أن اللجنة المكلفة بالإشراف على مهنة المحاماة قد تم إلغاؤها وتعويضها بالمعهد الأعلى للمحاماة وبالتالي فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبي وأنه ينبغي علي القيام بدعوى قضائية في الغرض.
///
حيث أنني اتممت كل إجراءات ووثائق ملف الترسيم بجدول المحامين المتمرنين..  وما ينقصني هو الوثيقة التي تصدرها وزارة العدل إلى الهيئة الوطنية للمحامين لإتمام عملية الترسيم فعليا.. وهو ما ألحق بي مضرة كبرى اذ حرمني هذا الرفض المتعمد من وزير العدل من حقي في ممارسة مهنة المحاماة وقبل ذلك حرمني من حقي كمواطن وكمتعامل مع الادارة في الرد الاداري عن عريضة ادارية والمشار اليها بالمؤيد عدد 1..
///
حيث ان الهيئة الوطنية للمحامين طالبتني بضرورة القيام بطلب شرح لمنطوق الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الجناب (مؤيد عدد 3) بتعلة ان هذا الحكم الاستئنافي لم ينص صراحة على نجاحي في المناظرة محل الطعن.. وفعلا تقدمت لمحكمة الجناب بطلب شرح الحكم القضائي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012.. والذي رأت المحكمة رفضه لأن الحكم المراد شرحه "جاء واضحا في عباراته وجليا في معانيه" (مؤيد عدد 05).. 
///
وبتاريخ 05 سبتمبر 2013 تولت الهيئة الوطنية للمحامين إعلامي بقرارها برفض ترسيمي بجدول المحامين معللة قرارها بما يلي : " حيث يتضح من الشهائد العلمية المدلى بها بالملف أنها خالية من الشهادة المذكورة (شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة) بالفصل 3 مطة 4 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 ".. (مؤيد عدد 6)..
///
إن اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة زمن إجرائي للمناظرة محل الطعن في قضية الحال حلّ محلها المعهد الأعلى للمحاماة وأصبحت الاجراءات الادارية والقانونية ذات الصلة مختلفة.. بما يجعل ان وزير العدل هو المؤهل قانونا لمدي بوثيقة تثبت نجاحي في المناظرة تنفيذا لحكم / قرار المحكمة الإدارية المشار اليه سابقا والحال أن السلطة العمومية المشرفة على حقيبة وزارة العدل هي التي تشرف إداريا وقانونيا على المعهد الاعلى للمحاماة الذي حــلّ محل اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة..
///
وحيث أن مرور سنوات طويلة على عدم التحاقي بمهنة المحاماة.. وأمام تعمد وإصرار السيد وزير العدل على عدم المعالجة القانونية والإدارية لملفي هذا.. وأمام إصراره على عدم تمكيني من الوثيقة المتممة لملف ترسيمي بجدول المحامين.. يبقى سببا مهما في تعرضي لمضار يتعذر تداركها بحكم السن ومرور سنوات دون ممارسة للمهنة خاصة وأن أمد هذه القضية قد تجاوز 13 سنة إلى حد كتابة هذه العريضة ، ويعتبر رفض السيد وزير العدل انحرافا بالسلطة من شأنه إطالة مدة التقاضي مما يجعل هذا وحده كفيلا بإقرار منطقية ووجاهة الطابع الاستعجالي لقضية الحال..
///
لــــــــــــذا الــــمـــرجـــو مـــــن عــــدالــــة الـــجــنــاب:
التعهد استعجاليا بالنظر في عريضة الدعوى هذه استنادا على ما سبق بيانه.. وإلزام السيد وزير العدل بالرد إداريا وطبقا للقانون على عريضتي الموجهة له (مؤيد عدد 1) وإلزامه بتمكيني من وثيقة ادارية (شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة) لإتمام إجراءات ترسيمي بجدول المحامين استنادا على ما تضمنته ذات العريضة التي لم تتم معالجتها اداريا من الضد.. وذلك تنفيذا للحكم / القرار الإداري الذي أصبح باتا والذي يعني بصريح العبارة ومنتهى وضوح المعنى والدلالة التصريح بنجاحي في ذات المناظرة..
ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام..
والــــســـلام./..

----------- المصاحيب -------------

- مراسلتي الى السيد وزير العدل المؤرخة في 01 أفريل 2013  
          (مؤيد عدد 01)
- الحكم الابتدائي عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009  (مؤيد عدد 02)
- الحكم الاستئنافي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012  (مؤيد عدد 03)
- شهادة في عدم التعقيب عدد 289 مؤرخة في 06 ديسمبر 2012.  (مؤيد عدد 04)
- حكم شرح عدد 92135 مؤرخ في 30 جانفي 2013.  ( مؤيد عدد 05)
- قرار في رفض الترسيم صادر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 05 سبتمبر 2013  (مؤيد عدد 06)
- وصل في إيداع ملف ترسيم لدى الهيئة الوطنية للمحامين عدد 15477 بتاريخ 04 جانفي  2013(مؤيد عدد 07)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.