بحث في الأرشيف

السبت، 20 أبريل 2013

تحت المجهر: عدل منفذ بدائرة المحكمة الإبتدائية بتونس 2 يدوس على القانون عدد 29 لسنة 1995.. لغرض الربح المالي.. وهذه كل التفاصيل.


 أنقذك بما غاب عنك يا أستاذ البركاوي..
 ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الاستاذ ابراهيم البركاوي العدل المنفذ بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس 2 والمنتصب بحي بوقطفة 1 بمنطقة الزهروني طاب له أن يتفنن في التلاعب بمنطوق القانون عدد 29 لسنة 1995 والمؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.. طاب له ذلك لغرض تحقيق الربح الكادي السريع على حساب بعض من حرفاء مكتبه وما بحوزتي من معطيات مهمة لا تنفي صحة ما أدعيه.. ذلك أن العدل المحترم قام بمعاينة لبريد الكتروني بطلب من إطار طبي مختص.. وكان الاتفاق بينهما على أن تكون الاجرة في حدود مبلغ 150 د على خلفية أن المعاينة بل المأمورية ستكون بحكم طول محتواها في 4 صفحات لاعتبار ان معلوم التسجيل بالقباضة المالية سيكون في حدود 80 د في هذه الحالة.. الا أن المعاينة كانت في محضر متكون من صفحتين فقط.. وبالتالي دفع العدل المنفذ 40 د فقط كمعلوم للتسجيل القانوني.. ومن هنا كان الجدل الذي كشف خروقات وتجاوزات هذا العدل وهذه تفاصيلها..
وللمعلومة كان العدل قد تسلم مبلغ 100 د كتسبقة دون ان يقدم وصلا لحريفه.. وحينما رامى الطبيب الحريف الحصول على محضر المعاينة وجد العدل المنفذ قد دوّن في آخر المحضر جدول أجرته والتي حددها جملة بـ 115 د.. وكنت بمعية الحريف الذي رافقته لمكتب العدل بالزهروني.. وللاسف تفطن الطبيب الحريف الى ان العدل لم يدوّن مبلغ 150 د كمعاليم لاجرته فيما طالبته كاتبة المكتب بدفعه لكامل المبلغ.. ولما تهاتف الحريف مع العدل الذي لم يكن موجودا بمكتبه انذاك.. طالبه بأن يدفع 50 د كبقية باعتبار انه تسلم منه 100 د كتسبقة.. وعندما طالب الحريف العدل بوصلا يضمن انه دفع 150 د ثارت ثائرة العدل المحترم وامتنع عن مده بمحضر المعاينة قائلا له حرفيا: "أنا حر في خدمتي ولن أسلم لك وصلا ولا المعاينة..".. وفعلا امتنع العدل عن تسليم حريفه محضر المعاينة في حين أن الحريف طالب بحقه في مدّه بوصل أو التنصيص على مبلغ 150 د في جدول الخدمات والأسعار المذيل للمحضر الذي به دوّن العدل مبلغ 115 د فقط..
وبالرجوع إلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.. نجد أن هذا العدل قد تجاوز القانون واسقط نفسه في دائرة الشبهات.. وبالتحديد نجد أن الفصل 27 من ذات القانون قد نصّ صراحة على :"يسبق الطالب أجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ من وزارة العدل..".. كما جاء بالفصل 28 منه: "يجب على العدل المنفذ أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.. وإذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.."..
وحتى لا يواصل الاستاذ ابراهيم البركاوي فيما غرق فيه من تجاوزات للقانون ومن اخلالات بشرف المهنة لا مانع من تذكيره بالفصول التالية من القانون عدد 29 لسنة 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين:
الفصل 30 - كل خلاف ينشأ بين العدل المنفذ وحريفه حول ما يستحقه بعنوان أصل الأجر و المعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته. ويجبرالعدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.. 
الفصل 36 - العدل المنفذ مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون. . 
الفصل 41 - إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام. 
الفصل 42 - يشبه العدل المنفذ أثناء ممارسته لمهامه بالموظف على معني الفصل 82 من المجلة الجنائية.. 
الفصل 44 - كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه العدل المنفذ ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب.الفصل 46 - العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفذ هي الآتية: 
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 
- الإنذار. 
- التوبيخ. 
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 
- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة أشهر.
- العزل. 
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها العدل المنفذ المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل ثلاثة أيام. وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العدل المنفذ تستدعي إحدى العقوبات من الدرجة الثانية فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يحيل الملف إلى وزير العدل الذي له حق تسليط هذه العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون . 
الفصل 47 - يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل. 
الفصل 48 - لوزير العدل أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 49 - يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث..  ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه في أجل قدره ثمانية أيام, ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ، ويمنحه أجلا قدر, ثمانية أيام لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.. كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع. ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه في الموضوع, يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.. 
الفصل 50 - يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.. وللعدل المنفذ الحق في الإطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه. ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.. وإذا لم يحضر العدل المنفذ أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر و البت في الموضوع دون توقف على ذلك. 
الفصل 51 - يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة. ويتولى وزير العدل إعلام العدل المنفذ المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 53 - إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإذ الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية. الفصل 54 - لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.. 
الفصل 55 - لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.. لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية, فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.