بحث في الأرشيف

الخميس، 26 أبريل 2018

تحت المجهر: شبهة فساد الصفقة عدد 2017/43 بوزارة الفلاحة.. والسبب طلب وثيقة مخالفة لكراس الشروط..

ازاحة شركة فازت بالصفقة تجاوزا للفصلين 4 و6 من الامر 1039 لسنة 2014..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
باعتراف رسمي من هياكل عمومية ذات الطابع الرسمي نتبين وأن مجال الصفقات العمومية يحتل مراتب متقدمة في عالم الفساد الإداري بالمرفق العمومي التونسي وبخاصة خلال حكم الحكومات المتعاقبة.. وذلك بالرغم من أن التشاريع كافية للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري في ذلك المجال.. ولعل الصفقات العمومية التي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالتحديد صلب الادارة العامة للموارد المائية بها تبقى عينة على ذلك.. ومرجعنا تعمدها ومعها المصالح المركزية برئاسة الحكومة والمكلفة بمراقبة الصفقات العمومية قد مارست الممنوع في إطار الصفقة الوطنية عدد 43/2017 وذلك من خلال مخالفتها لمنطوق النقطة عدد 4 من الفصل 30 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 والمؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.. وهذه الحقيقة ثابتة لدينا على خلفية حرمان الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة لشركة مختصة من إسنادها انجاز تلك الصفقة العمومية والتي حملت الرقم 43/2017.. طبعا لإسنادها للمشارك الذي يليه ترتيبا دونما موجب قانوني وبلا مشروعية كما سنبين ذلك صلب ورقة اليوم..
وبعد الانتهاء من كل الاجراءات القانونية المتعلقة بالسير الطبيعي لمختلف مراحل تلك الصفقة العمومية.. تمت مطالبة الشركة المعنية بمد الادارة المنظمة للصفقة بوثيقة جديدة لم يتم ذكرها في كراس الشروط الخاصة بتلك الصفقة.. علما وأن الوثائق المطلوبة في كل الصفقات العمومية وفق كراس الشروط تحددها النقطة عدد 4 من الفصل 30 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 والمؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي مفادها حرفيا "تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية".. 
ومن هنا يبدو بوضوح أن تلك الصفقة فقدت للنزاهة والشفافية وحرقت حق المساواة بين مختلف المترشحين إليها.. بما يجعل التوصيف بأنها شبهة فساد إداري تحوم حولها سيما بالرجوع الى ان الشركة المتضررة طالبتها الادارة بوثيقة تتمثل في ترخيص لأحد أعوانها بحكم انه جامعي متقاعد.. وذلك على معنى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة  بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل.. وهي وثيقة لم تتم الإشارة إليها صلب كراس الشروط المتعلقة بتلك الصفقة العمومية التي خالفت أحكام الفصل 4 والفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 والمؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية..

ولئن كانت الغاية من طلب تلك الوثيقة التي لم تتطرق إليها كراس الشروط في باب الوثائق المطلوبة هي إزاحة تلك الشركة من انجاز تلك الصفقة.. فإن الصفقة العمومية ذاتها والتي عدد 43/2017 تبقى مخالفة للقانون وبخاصة لمنطوق الفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 والمؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.. والدليل ما جاء به حرفيا الفصل 6 منه وهو:

تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية :

ـ المنافسة،

ـ حرية المشاركة في الطلب العمومي،- المساواة أمام الطلب العمومي،

ـ شفافية الإجراءات ونزاهتها.

كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة : ـ عدم التمييز بين المترشحين، 

ـ إعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة،

ـ إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الإجابات والتوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

ـ يجب أن لا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية.

ومن خلال ورقة اليوم نطالب مختلف الهياكل الرسمية بالمسارعة بفتح ملف الصفقات العمومية بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمعرفة مدى سلامة إجراءاتها القانونية.. ونعني بها صفقات قديمة وحديثة.. لأنه لا يعقل أن يتم التلاعب بأهم عنصر في الصفقات العمومية الا وهو الشفافية والنزاهة والمساواة بين مختلف المترشحين..

وما نشرنا في ورقة اليوم الا عينة بالحجة والبرهان.. وحتما لا تحتمل التأويل بحكم أن طلب وثيقة على فائز بصفقة عمومية ولم تتضمنها كراس الشروط المعتمدة يبقى من قبيل التلاعب بالصفقات العمومية.. وربما لغاية في نفس يعقوب كما يقال.. وهو فعلا ما يقوّي وجود شبهة فساد صلب ذلك المرفق العام الذي من أوكد واجباته إلتزام الحياد والتقيد بالنزاهة والشفافية والموضوعية في اطار تعهده بالصفقات العمومية اعدادا وتنفيذا.. ولنا متابعة لهذا الملف..



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.