بحث في الأرشيف

الاثنين، 14 سبتمبر 2015

متابعات: فضيحة إدارية للمدير العام للموارد المائية.. وحجتي الفصلين 3 و23 من مجلة المياه..

 طعن الفلاح "القلال" كشف بالقانون.. فشل إداري مهم جدا..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غــانــمــي:
من البديهي جدا أن أكون بالمرصاد لأي قرار إداري فيه خرق للقانون.. ولأي قرار إداري صادر عن المرفق العمومي يكون مجانبا للصواب.. ومخالفا للقانون.. ولأي من القرارات من هذا القبيل ممضى بحبر من محابر تجاوز السلطة وان لم يكن لغرض الانحراف بها.. ومن الطبيعي جدا أن أنعت ممضيه بصفات الفشل المهني حتى وإن كان مبررها قلة دراية وانعدام معرفة بحقائق الأمور.. ومهما كانت مكانة ممضي القرار الإداري والصادر عن مرفق عمومي فيكون منطلقا للتصدي له.. عسى أن نوقف سيلان الفساد الإداري الذي أغرق البلاد.. وأتعب العباد.. ومن خلال هذه المقدمة ذات الطابع العام نسبيا.. أبدأ تحرير مضمون ورقة اليوم التي بها أوجه معارف قانونية كانت قد غابت عن المدعو حسن لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة وجماعة إدارته العامة طبعا كمرفق عمومي.. 
 لطفي الفريقي كمدير عام خال نفسه.. بخطة وزير الفلاحة..
ومع الأسف الشديد هذا الرجل طاب له أن يحل محل وزير الفلاحة الذي مكنته مجلة المياه حصريا مهام لا تجوز البتة أن تكون لهذا الرجل بصفته الادارية كمدير عام للموارد المائية.. فما بالك في شخصه كإطار بخطة مدير عام لم يفقه بعد معنى مضمون فصول مجلة المياه التونسية وبخاصة من خلال فحوى الفصل 3 والفصل 23 منها.. وهي مرجعي للدلالة بالحجة والبرهان على كونه فاقد للمعرفة القانونية مما جعله يحل محل وزير الفلاحة ويقرر مكانه.. وهذا ليس بادعاء باطل ولا ما يصفونه وفق المجلة الجزائية بالثلب ولا غيره.. وإنما هو عين الصواب.. ومرجعي الرخصة الوزارية المتعلقة بحفر بئر عميقة كانت لفائدة الفلاح "بن سعيد" والتي رغب الفلاح "القلال" في إحالتها لفائدته بحكم انه أصبح مالكا (بموجب بيع كامل العقار الفلاحي الذي كان على ملك الفلاح "بن سعيد" زمن حصوله على ترخيص وزاري في حفر بئر عميقة بنفس هذا العقار)..
 طعن الفلاح "القلال" وورقتي.. بالمرصاد للفساد الإداري..
ولئن كنت قد نشرت على فضاءات "ورقات تونسية" مقالي بتاريخ 20 أوت 2015 تحت عنوان:" المدير العام للموارد المائية إفتّك مكانة وزير الفلاحة.. وتوبيخ علني له ولأعضاده.. وإحالة ملكية العقار تحال معه جميع الضمانات يا مدير عام..".. فان مصالح وزارة الفلاحة تحركت وتابعت الموضوع.. سيما بعدما طعن الفلاح "القلال" بموجب مراسلة في رد المدعو حسن لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة.. علاوة على أن هذه المراسلة ما تزال بصدد الدرس من مصالح مركزية ديوان وزير الفلاحة.. فإني أنبه الى عدم الخلط بين مضمون الفصل 3 من مجلة المياه التونسية وبين مضمون فصلها 23.. وذلك بتا في طعن الفلاح "القلال" الذي أنشره لاحقا من خلال هذه الورقة..
 صدقة قانونية مني لك .. يا مدير عام..
وتطوعا مني أتبرع بمعلومة قانونية مهمة جدا للمدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة وكافة طاقم إدارته أن الفصل 3 من مجلة المياه التونسية يقول بصريح العبارة " الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن".. وهذا معناه أنه يمنع منعا باتا خوصصة الملك العمومي للمياه.. كما يمكن للدولة أن تعهد التصرف فيه للخواص بأي شكل كان.. ومهما كانت الطريقة.. وبهذا المفهوم ورد هذا الفصل بشكل عام وجاء بمنتهى الشمولية.. ولا يمكن تأويله إلا في إطار مرماه.. لا بحسب الأهواء لتبرير الفشل الوظيفي بالمرفق العمومي..
وبالتالي لا علاقة له باحالة قرار وزاري في حفر بئر بأرض معينة كانت على ملك فلان.. وعندما تصبح هذه الأرض على ملك الفلاني.. تتحول معها كافة الامتيازات من تراخيص وزارية وكل ما له علاقة بالمياه وان كانت من الملك العمومي.. ونجد هذا بوضوح من خلال منطوق الفصل 23 من مجلة المياه التونسية والذي جاء بصريح العبارة في فقرته الأخيرة كما يلي:
"وفي صورة إحالة الأرض فان حق الانتفاع بالماء يحال وجوبا للمالك الجديد الذي يجب عليه الإعلام بالإحالة المذكورة في اجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الأرض. وتعتبر باطلة كل إحالة لحق الانتفاع بالماء تقع خارج الأرض التي منحت الإحالة من اجلها وفي صورة تجزئة الأرض فان توزيع المياه على القطع الناتجة عن التجزئة يصبح موضوع حقوق انتفاع بالماء جديدة تحل محل حق الانتفاع الأصلي.."..
 تنبيه الى التقيد بالفصل 23 مكان الفصل 3 من مجلة المياه..
وبهذا الطرح أنبه وزير الفلاحة وكافة طاقم ديوانه وبخاصة المدير العام للموارد المائية وجماعة هذه الإدارة الى أن المشرع أعطى وزير الفلاحة بصفة حصرية الجانب الإداري فيما يخص استغلال المياه كملك عمومي كما ورد بكامل فصول مجلة المياه التونسية.. وبالتالي أصبح ممنوعا على هذا المدير العام أن يحل محل الوزير.. وبخاصة فيما يخص إحالة تلك الرخصة الوزارية في حفر بئر عميقة على نفس ارض الفلاح "بن سعيد" والتي أصبحت ملكا للفلاح "القلال" بموجب البيع.. ولا يخفي على الجميع ان الفصل 23 من مجلة المياه أراده المشرع التونسي لإنقاذ الفلاح "القلال" من رفض المدير العام (عوضا عن وزير الفلاحة وبلا موجب قانوني) إحالة رخص حفر بئر عميقة من اسم بن سعيد الى القلال.. ذلك ان الفصل 3 من مجلة المياه التونسية لا ينطبق في حالة هذا الملف.. وإنما الفصل 23 من نفس المجلة هو الفيصل.. أنذركم بكرمي وبصدقتي القانونية.. ولكم سديد النظر.. ولكل حادث حديث.. وهذا نص طعن الفلاح "القلال" الذي تعهدت به مصالح ديوان وزير الفلاحة..
 طعن الفلاح "القلال" في قرار مدير عام افتك حق الوزير..
 إعلامكم انا العارض والممضي أسفله بأن ألفت نظركم بموجب هذه المراسلة إلى القرار الإداري عدد 1203 الصادر عن المدير العام للموارد المائية بتاريخ 23 جويلية 2015 والقاضي برفض إحالة لفائدتي قرار وزاري في حفر بئر عميقة ذات المرجع 14/1524 والتي كانت باسم (...) بن سعيد والكائنة بمعتمدية (...).. حيث أن ملكية كامل قطعة الأرض التي سيقام عليها مشروع البئر العميق ذو المرجع أعلاه تحولت لي بموجب الملكية كما هو ثابت بشهادة الملكية وعقد البيع والواصل إلى سيادتكم نسخة منهما رفقة هذا.
وحيث أنه وقع التنصيص في عقد البيع وبالتحديد في السطرين 10 و11 إلى ما مفاده تمتعي بكامل الضمانات القانونية والمنافع والمرافق مما يتجه القول بأنه لا مانع قانوني من إحالة القرار الوزاري ذو المرجع أعلاه لفائدتي تسهيلا لي كمستثمر فلاحي أرغب في إستغلال هذه الأرض.
وحيث أن رفض الإدارة العامة للموارد المائية إحالة هذا القرار الإداري لقائدتي إنما هو مجرد من المبررات القانونية ومخالف لسياسة التسهيل على المتعامل مع الإدارة من عبئ الوثائق والإجراءات الإدارية علاوة على انه رفض يندرج في إطار تعطيل مصالحي كمستثمر فلاحي سيما وان قرار حفر البئر العميقة إنما هو مرتبط بالأرض وليس بالأشخاص إذ لمالك الأرض الأحقية في ذلك.
وحيث أن القانون لا يمنع من إحالة أي قرار إداري ما يزال ساري المفعول للمالك الجديد وكمثال أشير إلى انه وعلى سبيل الذكر لما تنتقل ملكية المسكن إلى مالك جديد حتما فان ملكية عداد الماء وعداد الكهرباء ستتحول باسم المالك الجديد لمجرد الاستظهار بما يفيد الملكية.. وكمثال آخر أقول ودائما على سبيل الذكر لا الحصر لما تتحول ملكية مسكن إلى مالك جديد ويكون المالك القديم متحصلا على رخصة بناء طابق علوي، فانه من الطبيعي أن تتحول هذه الرخصة باسم المالك الجديد..
وحيث أن حرماني من تمتيعي بتحويل القرار الوزاري ذو المرجع أعلاه بصفتي المالك الجديد إنما هو مخالف للقانون ومعارض لسياسة بلادنا الرامية إلى التشجيع على الاستثمار الفلاحي اضافة إلى كونه يندرج في إطار تعطيل مصالحي كمتعامل مع الإدارة التي من واجبها خدمة المتعاملين معها.
وحيث أني أرنو بموجب هذه المراسلة إلى تدخل سيادتكم لمراجعة هذا القرار وتلبية طلبي وفق القانون من ذلك وفي حالة الرفض مدي بالمراجع القانونية والأسانيد الإدارية والترتيبية المعتمدة في مثل هذا القرار.. وتقبلوا سيدي فائق التقدير وعميق الاحترام.. والــــســـــلام../..
http://warakattounsia.blogspot.com/2015/08/blog-post_92.html
(رابط مقال يوم 20 أوت 2015)..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.