بحث في الأرشيف

الاثنين، 17 يونيو 2013

متابعات: لجنة الدفاع عن مغني الراب "ولد الـ 15" تعلن مواقفها من الحكم المنطوق به.. وتندد وتنبه من خلال بيان اعلامي.. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الخط..

 الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
فجأة شكلت محاكمة مغني الراب بتونس "ولد الـ 15" محور اهتمام وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية على خلفية الحكم عليه بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل.. وهو ما كان منطلقا لكل هذا الاهتمام الذي اصبحت له تداعيات مهمة ومن بينها البيانات والمواقف الصادرة في ذات الشان من السياسيين والفنانيين والاعلاميين.. ومن بينها نذكر بيان إلى الرأي العام نشرته لجنة الدفاع وتمثيلية تونس لمنظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.. ومن خلال ورقة اليوم هاهو نقل حرفي لذات البيان الذي نورده كالتالي:
 بـيـان إلـى الـرأي الــعــام:
على إثر ما راج في وسائل الإعلام التونسية و الأجنبية من لغط ونقاش حول محاكمة مغني الراب التونسي علاء الدين اليعقوبي الملقب بولد الكانز وبعد أن رفع واجب التحفظ بصدور حكم المحكمة القاضي بالسجن سنتين مع النفاذ يهم هيئة الدفاع أن توضح ما يلي:
أولا: إن تناول هيئة الدفاع لهذه القضية هو تناول قانوني بالأساس وهو ما يقتضيه دورها بعيدا عن المزايدات الأخلاقوية التي لها منابر أخرى غير قاعات المحاكم ذلك أن دور الدفاع هو التأكد من حسن تطبيق القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة المبنية على كشف للحقيقة وعلى إجراءات قانونية سليمة..
ثانيا: أنه و بقطع النظر عن الممارسات البوليسية التي سبقت و تبعت النطق بالحكم سواء داخل قاعة الجلسة أو خارجها وقد إستغرقتها وسائل الإعلام فإنه لابد من إضافة المعطيات الأساسية التالية: 
1/ ما قد ينكره البعض عن قصد أو عن غير قصد هو كون ملف القضية يتعلق بمبدأ إجرائي هام وخطير تقوم عليه المنظومة الجزائية برمتها وهو أنه لا يمكن محاكمة شخص إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع يحدد الجريمة والعقوبة المستوجبة لها وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات و الذي من دونه يصبح تطويع نصوص" الحق العام " لردع حرية التعبير والإبداع الفني أمرا واقعا 
الأفعال موضوع التتبع لا يشملها نص قانوني جزائي اليوم ولا تقع تحت طائلة أي جريمة وهذا لا يتحمل مسؤوليته لا المتقاضي ولا الدفاع وهما لا يعذران بجهلهما للقانون.. وحتى لا يكون موقفنا مجردا في هدا الصدد فقد تم الدفع أمام المحكمة بأن ما جاء بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لا رديف له ولا مثيل فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وقد جاء بنصه حرفيا ما يلي :
"يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية و الشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش أو المس من كرامته أو سمعته أو معنوياته " وفيما عدى ذلك يبقى الضرر شخصيا..
مع العلم أن الفراغ التشريعي المذكور تقر به الجهات الأمنية نفسها وهو الذي برر مطالبة النقابات الأمنية بقانون يوفر لهم الحماية على غرار المؤسسة العسكرية و قد تضمن مقترح القانون المقدم من النقابات الأمنية للمجلس الوطني التأسيسي ما نصه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام أو بخطية مالية قدرها 3 ألاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو بأية وسليلة نشر أو توزيع أو وسيلة عرض أخرى"..
2/ إن إجراءات التتبع لم تكن سليمة بالمرة ونالت من مصلحة المتهمين الشرعية بعد أن قررت النيابة العمومية منذ إطلاعها على الفيديو كليب من قبل الباحث الابتدائي "البولسية" أن تمكن هذا الأخير من مواصلة البحث والتتبع رأسا وهو" المتضرر من الجرم المزعوم" الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة تتمثل في عمليات حجز وإيقافات غير قانونية في ساعات متأخرة من الليل فضلا على سوء معاملة الموقوفين تحفظيا في الملف وإذلالهم ونشر صورهم على شبكة الأنترنات وقد كان الأجدر من باب حسن تطبيق مبدأ ملائمة التتبع تعهيد جهة قضائية مستقلة "قاضي تحقيق" بالبحث والتقصي في الموضوع..
3/ إن القضاء حينا بالجلسة وإن كان من حق المحكمة إجرائيا إلا أنه و للأسف الشديد لم يترك لهيئة المحكمة إمكانية الإطلاع على ما قدمه لسان الدفاع من تقارير و مؤيدات كان يمكنها التأثير على وجه الفصل في الملف بل أن السيد رئيس الدائرة صرح جلسة أمام العموم حين جوبه من طرف الدفاع بأحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية التعبير والذي يستجيب للمعايير الدولية والمعاهدات المصادق عليها " أن المحكمة تطبق القوانين لا تطبق المراسيم ؟؟".. وهو أمر غريب أن يصدر على قاض جلسة دون حتي مفاوضة في الغرض مع أعضاء دائرته وكأن المراسيم لا تنتمي إلى منظومة النصوص القانونية الوضعية السائدة في البلاد..
4/ إن هيئة الدفاع و إن تمتنع عن تقييم العمل الفني موضوع المحاكمة على اعتبار أن ذلك أمر شخصي يهم كل فرد فيها على حدة إلا أنها تحذر وبكل جدية جميع الفاعلين في المجال الحقوقي و تدعوهم إلى الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع والتي ترمي إلى ردع حرية التعبير تحت غطاء أخلاقي يطوع النصوص الجزائية لتجريم أفعال لا تتناولها المنظومة الجزائية أصلا..
الإمضاء:
الأستاذ غازى المرابط
الأستاذة كوثر الغربي 
الأستاذ مراد التابعي
الأستاذ كثير بوعلاق عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.