بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

متابعات: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس ترفض تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة.. فهل هو الفساد السبب..؟؟..

 
هيئة النفاذ على الخط.. في انتظار القضاء الجزائي يا رافض مطالب النفاذ..
ورقات تونسية/ كتب حكيم غانمي:
ما سر امتناع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس على الاستجابة لطلب اداري مستوفي لكل الشكليات القانونية في النفاذ الى المعلومة على معنى أحكام القانون عدد القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..؟؟.. وما تفسير عدم التعهد اطلاقا بذلك المطلب الذي تأسس مضمونه أيضا على منطوق أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، وأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات..؟؟.. هذه بعض من كثير الأسئلة تطرح بقوة المنطق من وحي رفض المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية التعهد بمطلب نفاذ الى المعلومة كان قد بلغ مصالحها بصفة قانونية.. وكان المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس قد اعلمنا بما ترك الأثر الكتابي بتمسكه بمنطوق الفصل 19 من النفاذ الى المعلومة ليمدد في اجال الرد الى 10 أيام أخرى.. وهذا حق مكتسب للهيكل الإداري المعني بمطلب النفاذ بلا جدال..
وها هو الشهر يمر ولا حياة لمن تنادي.. وعليه يمكن تفسير عجز المندوبية
الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس على الاستجابة لذلك المطلب والمتعلق بطلب بيانات حول الأموال المرصودة من المندوبية الى الجمعيات والمهرجانات مع محاضر جلسات في الغرض.. يمكن تفسيره بالسعي الى التغطية على شبهات فساد اداري ومالي.. او عدم دراية المندوب ومصالح المندوبية بأنه ليس من باب المزية الافراج عن المعلومات المطلوبة متى تعلقت بشأن عام ووفق ما يتضمنه القانون كيفما بينا مراجعه أعلاه
وبصرف النظر عن السبب الذي حال دون الاستجابة للمطلب.. فإننا نعلم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس بعريضة طعن في الغرض عرضت على هيئة النفاذ الى المعلومة.. وبقوة القانون ستفرج عن المطلوب من المعلومات.. ودون مزية منك ولا من غيرك لان النفاذ الى المعلومة كحق دستوري لن يفلح أي كان في بتر جذوره.. علاوة على هذا فان القضاء الجزائي حتما سنحيل عليه عريضة فيما سنكشف من اخلالات إدارية بالاستناد الى ما سنتحوز عليه من معطيات ووثائق ستقدمها بقوة القانون.. وهذا نص عريضة الطعن غي تهرب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس من التعهد بمطلب النفاذ الى المعلومة:
عريضة طـعن في رفـض الاستجابـة لمطلب نفاذ الى المعلومة. 
تحية طيبة وبعد،             
المعروض على أنظار هيئتكم الموقرة عريضة الـحـال طعنا فـي قرار المدعي عليها، والقاضي بــرفـض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.
وحــيــث أني تقدمت الى المدعي عليها بطلب الكتروني بتاريخ 30 نوفمبر 2020 بموجبه وعلى معنى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ، طالبت تمكيني من المعطيات التالية:
ـ 1ـ نسخ من محاضر جلسات تتعلق بتمويل المندوبية لمختلف الجمعيات والمنظمات وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
ـ 2 ـ بيان مناب كل هيكل جمعياتي من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
ـ 3 ـ بيان مناب كل مهرجان وتظاهرة ثقافية من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
وحــيــث أن المدعي عليها راسلتني الكترونيا بتاريخ  10 ديسمبر 2020 طالبة التمديد في اجال التعهد لمدة 10 أيام أضافية.. ومع مرور مدة 25 يوما من تاريخ تقديمي لمطلب النفاذ لم تجيب المطلوبة
وهو ما يفسر  حصول الرفض الضمني منها.
وحــيــث أن هذا الرفض يبقى مخالفا لأحكام القانون  الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولا مبرر له غير تعمد المطلوبة التكتم على معطيات وبيانات تخص المرفق العام لا موانع قانونية تحول دون تقديمها في اطار مطلب نفاذ الى المعلومة كان قد استوفى كل الإجراءات الشكلية وحتى مضمونه لا يخالف القانون بالمرة.
وحــيــث أن رفض المدعي عليها الاستجابة لطلبي الى المعلومات المراد الحصول عليها بموجب مطلب النفاذ البالغ اليها يعتبر من قبيل الدوس على حقي الدستوري علاوة على ما للرفض من مخالفات قانونية التي يبقى لمجلس هيئتكم الموقرة تقدير مدى وجاهتها تعهدا بعريضة الحال وفق ما تتضمنه أحكام القانون  الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بلا جدال..
وحــيــث أنه واستنادا الى ما بيناه أعلاه من حيثيات، تبقى صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبي بقبول دعوى الحال من حـيـث الـشـكـل في طريقه الى الصواب، وفـي الأصــل أطلب من مجلس هيئتكم الموقرة إلزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة منه بعريضة الحال.
ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير. والـــســلام.
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.