بحث في الأرشيف

الخميس، 10 ديسمبر 2020

تحت المجهر: اخلالات إدارية لمشرفي المرفق العمومي في علاقة بالتعاون مع الجمعيات.. وهذا الحل بقوة الفانون..

 


دعوة إلى واجب تطبيق القانون.. وورقة توضيحية في الغرض..  
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي
:
 من خلال ورقة اليوم نرنو الى لفت نظر مختلف الإطارات الساهرة بالإشراف على إدارة المرفق العمومي الى خلل اداري يرتكب ربما عن دون قصد منهم.. وهو من الاخلالات الموجبة الى الإقرار بأنها من أنواع الفساد الإداري كما ورد بالفصل الأول من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 والمؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين: "الفساد كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة.."....

ومن هنا نستشف ان عدم التقيد بما تفرضه القوانين والاوامر والمناشير لا يعدو الا ان يكون من قبيل السقوط في فخ الفساد الإداري.. ولتعميم الفائدة نعتني من خلال ورقة اليوم بموضوع تهافت بعض من إطارات المرفق العام الى امضاء شراكات واتفاقات مع جمعيات ومنظمات دونما التقيد بما يفرضه القانون وبخاصة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات والأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات..

ولعل ما يشجع المشرف على المرفق العام على امضاء اتفاقات وشراكات مع بعض الجمعيات والمنظمات هو ربما استعداد هذه الاخرة الى تقديم خدماتها مجانا مما يجعل المشرف على المرفق العمومي التغافل على ان امضاء الاتفاقيات ولو مجانا يعتبر من الدعم والتمويل العمومي كما هو منصوص عليه بالفصل 3 من والأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات..









ووغالبا ما يتم امضاء عقد شراكة اتفاقية مع جمعية تكون متمتعة بتمويل اجنبي دون ان تحترم في ذلك الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات مما يجعل المشرف على المرفق العمومي قد خالف القانون طبعا من خلال اعفاء الجمعية من توفير وثائق ومعطيات يقتضينها ضرورة نفس الفصل 41.. وهذا يبقى من الاخلالات الواجب التنبيه اليها مع اليقين بأن هذا الفصل يحتم على المنتفع بتمويل اجنبي اشهار ذلك التمويل بصحيفة واعلام الكاتب العام للحكومة بذلك خلال مدة شهر من تسلم التمويل..

ومن جهة احرى حري بنا لفت النظر الى ان الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات ألزم المشرف على المرفق العام بواجب فرض وثائق على الجمعية لا مفر لها من توفيرها كما نصت على ذلك احكام الفصل 3 و6 و7 من نفس ذلك الامر.. وهو الذي يشترط وثائق إضافية وفق احكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل اجنبي.. 

ومن خلال ما تقدم نتبين وأن المشرف على المرفق العمومي عليه التقيد بمنطوق احكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات والفصل 41 من من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات.. طبعا متى رام امضاء اتفاقية او شراكة مع أي جمعية او منظمة كانت حتى يصبح في مأمن من الاخلالات الإدارية.. ولئن نورد هذا المقال نشرا لمعلومة مهمة فإننا نرجو ان يكون للمجتمع المدني دوره الريادي في معاضدة مجهودات الدولة ومؤسساتها في اطار من الشفافية والقانون..

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.