بحث في الأرشيف

الجمعة، 10 فبراير 2017

متابعات: بسبب قضية نفقة ممثل النيابة العمومية بسوسة.. يأذن لرئيس إقليم الأمن بالبحث في شكاية مواطنة..

 شكاية إهمال عيال حفظت دون إحترام القانون.. والمتضررة تشتكي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لست أدري هل هي قلة خبرة لباحث البداية كما لممثل النيابة العمومية..؟؟.. ولا أدري إن كان السبب من قبيل السهو منهما.. أم أن في الموضوع حكاية تدخلات فوقية ومعارف و أكتاف "قوية جدا" خاصة وأن القانون لا غبار على عباراته الواضحة ومعانيه الجلية..؟؟.. إنها في كلمة غريبة من غرائب تعودنا بها وألفناها في تونسنا العزيزة التي لم تعد تتحمّل مثل تلك الغرائب وغيرها.. أمّا الموضوع فهي حكاية شكاية جزائية موضوعها إهمال عيال تقرر حفظها بموجب الخلاص.. وذلك بقرار من مساعد من مساعدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.. وكان ذلك القرار قد بني على مجرد مكاتبة ادارية من باحث البداية الى ممثل النيابة العمومية.. وما ذلك السند إلا مجرد وثيقة إحالة من المركز الأمني المتعهد بالبحث وفق تعليمات النيابة العمومية..
والمثير للجدل ها هنا أن باحث البداية بمركز الأمن بالرياض بسوسة حرر أعماله على نموذج وثيقة الاحالة على وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة 1 كاتبا بالقلم الجاف ما مفاده أنه بالاتصال هاتفيا بالشاكية صرحت بأنها توصلت بكامل مبالغ نفقتها موضوع شكاية الحال والموجهة ضد طليقها الذي تتبعه عدليا بموجب شكاية إهمال عيال.. وعلى ذلك الأساس قرر ممثل النيابة العمومية حفظ الشكاية بموجب الخلاص.. مع العلم وأن الشاكية لم يتم سماعها ولم تتم مهاتفتها إطلاقا في الغرض.. ولئن نستغرب مثل هذه الاجراءات المخالفة للقانون سيما وأنه لا من أدلة مادية تثبت ان المطلوب قد دفع للطالبة مستحقاتها المالية في حق نفسها وأبنائها الذين تكفل.. علاوة على أن تعليمات ممثل النيابة العمومية كانت واضحة والتي مفادها الاحتفاظ بالمشتكى به ان لم يدفع.. والغريب أن باحث البداية لم يقم بواجبه كسماع طرفي النزاع بعد تعهيده بشكاية الطالبة رسميا.. وأرجعها على نحو سالف الذكر..
وفي هذا الإطار علمت "ورقات تونسية" أن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تلقى شكاية في الغرض من المتضررة.. وأذن لرئيس إقليم الأمن الوطني بسوسة بفتح التحقيقات اللازمة في الغرض على ضوء شكاية المتضررة .. ومن واجبنا التنويه بأن الخطإ عن حسن نية وارد.. وتعمد الخطأ أيضا وارد.. لكن يبقى القانون الفيصل.. والقانون فوق الجميع.. وهذه نسخة من شكاية تختزل كل ما إليه أشرنا صلب ورقة اليوم..
السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1
 شكاية في طلب فتح تحقيق حول اعتماد وثيقة إدارية غير قانونية كانت سببا في ضياع حقي في الحصول على النفقة وإجراء ما يتعين.
المصاحيب: ـ نسخة من ب ت و ـ نسخة من وثيقة مراسلة احالة.
تحية طيبة وبعد،
يشرفني أنا العارضة والممضية أسفله التقدم الى جنابكم بشكاية الحال راجية التفضل بتدقيق فيما يخص الإجراءات الادارية المتخذة والتثبت في السندات المعتمدة والتي كونت حجة غير منطقية ولا قانونية كانت سببا في هضم حقوقي المالية المكتسبة بموجب النفقة التي لها ما يبررها واقعا وقانونا.
حيث أنه سبق وأن تقدمت الى الجناب بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه موضوعها إهمال عيال وعدم خلاص مبالغ نفقة، ضمنت تحت عدد 37743-16 وبتاريخ 27 ديسمبر 2016 صدرت فيها تعليمات الجناب الى مركز الأمن بحي الرياض بتعليمات بحث المشتكي به عن الخلاص وان تعذر فالمراجعة بشأن الاحتفاظ أو الإدراج بجدول التفتيشات العدلية كما هو ثابت بملف تلك الشكاية.
وحيث أن الجناب قرر حفظ الشكاية بموجب الخلاص وذلك بالاعتماد على مجرد مراسلة احالة عدد 14-2990 والموجهة للجناب من مركز الأمن بالرياض ومن هذا المنطلق ضاعت حقوقي المضمونة قانونا ولست أعلم ان كان عمدا أو من قبيل الخطأ الواقع عن حسن نية والحال أني لم أتوصل بمستحقاتي المطلوبة من الضد كما انه لا يعقل واقعا وقانونا أن تحفظ شكايتي تلك بالاستناد على مجرد وثيقة الإحالة تلك كما سأبين ذلك لاحقا.
وحيث أنه بتاريخ 28 ديسمبر 2016 تقدمت للجناب بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه موضوعها إهمال غيال وكانت إحالتها على محكمة الناحية منطلقا للقضية جزائية خلصت أطوارها الأخيرة الى تعيين خبير منتدب من المحكمة، وخلص في نتائج أعماله الى أن الضد قد قام بخلاصي من معاليم النفقة مستندا في إعماله الى قرار حفظ الشكاية الجزائية ضد المذكور أعلاه والتي موضوعها اهمال عيال وعدم خلاص مبالغ نفقة، والمضمنة تحت عدد 37743-16 وبتاريخ 27 ديسمبر 2016 علاوة اعتماد الخبير على وثيقة الإحالة من مركز امن الرياض والموجهة للجناب كما هو مبين بالمرفق بهذا.
وحيث أني أنهي للجناب الملاحظات التالية: 
ـ ليس من المنطقي والمعقول ولا من باب القانون أن تحفظ شكايتي تلك بموجب الحفظ والاستئناس بمجرد معلومة مجردة ولا يوجد ما يثبتها والحال أن قرار الحفظ لم يرتكز على محاضر قانونية كعدم سماعي في محضر رسمي في الغرض.
ـ مما لا جدال فيه ان إثبات الخلاص من عدمه في الجرائم الاجتماعية كإهمال العيال لا يتم الا بموجب ما يترك الأثر الكتابي على سندات ورقية كالاعتراف الصريح أو الوصولات المالية أو سندات الإقرار القانونية.
ـ ان حفظ الشكاية جاء من قبيل الخطأ وهذا وارد إن لم يكن مقصودا طبعا وهو ما أعطى فرصة للمطلوب للتملص من المسؤولية إذ أصبح بموجب ذلك متمسكا بكونه مكنني من كافة مستحقاتي المالية وهو ما كان سببا في ضياع حقوقي تلك علاوة على تمتع الضد بموجب ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالفصل 53 (مكرّر) من م أ ش.
ـ أستغرب شديد الاستغراب من اعتماد سندات مخالفة للواقع والقانون وهي التي كانت سببا في ان تلحق بي مضرات مادية ومعنوية كبيرة مما اتجه إعلام الجناب بذلك عسى التدخل وتصحيح الوضعية بالرجوع الى انه ليس من المعقول ان تعتمد وثيقة مراسلة الإحالة الواردة على الجناب من أمن الرياض لكونها لم تتضمن محضر سماعي كشاكية.
لذا ولكل ما سبق بيانه الملتمس من الجناب الاذن بـ:
ـ1ـ التثبت من مدى موضوعية وقانونية اعتماد وثيقة الإحالة المضمنة نسخة منها بهذه الشكاية للتأكد من كوني لم أتوصل بمستحقاتي المالية من الضد موضوع تلك الشكاية.
ـ2ـ فتح التحقيقات الادارية وان اقتضى الامر العدلية اللازمة ان ثبت تلاعب وتجاوز للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وتتبع كل من سيكشف عنه البحث سيما وأن شبهة تزوير الحقائق لا جدال فيها خاصة وانه لا يعقل أن تتحول المكالمات الهاتفية الى وسائل اثبات خلاص النفقة حتى وان حصلت.
ـ3ـ تمكيني من تطبيق سليم للقانون وبخاصة إصراري على أن أتحصل على كافة معاليم نفقتي من الضد طبق القانون وان لم يدفع فاني متمسكة بتفعيل الفصل 53 (مكرّر) من م أ ش مع العلم أن القانون واضح جدا في هذا الاطار. 
وختاما لعدالة الجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق التقدير. والسلام.
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.