ما السر وراء تعمّد الطبيبة تأكيد الإدمان.. دون تحاليل؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
جريمة في حق الطفولة تتجاوز الطفل المقصود بما قررته طبيبة الصحة العمومية من حيث يقينها بصحة ما كتبت رسميا صلب بطاقة الاتصال الطبي التي وجهتها إلى الطبيب المختص.. نعم انها جريمة مرفقية إرتكبتها الدكتورة "علاّنة" بصفتها طبيبة المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بنابل في حق التلميذ "فلان" حينما إتهمته دون موجب طبي وبلا موجب واقعي ولا قانوني بكونه أصبح مدمنا للمخدرات وأصبح يمر باضطرابات علائقية كما ورد في بطاقة الاتصال الطبي الصادرة عنها بصفتها طبيبة الطب المدرسي ومن مرجع نظرها المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل اين يباشر هذا التلميذ دراسته..
والأغرب أن هذا الإتهام "المجاني" شمل مجموعة من التلاميذ وفق ما علمته "ورقات تونسية" التي تنشر ورقة اليوم تنبيه لمخاطر مثل هذه الأخطاء المرفقية التي لها إنعكاسات سلبية على التلاميذ.. خاصة وأن شكاية جزائية نشرت ضد هذه الطبيبة بوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل تحت عدد 22361/14 بتاريخ 9 ديسمبر 2014..
ولئن نستغرب إقدام طبيبة الصحة العمومية كالدكتورة "علاّنة" على امضاء بطاقة إتصال طبي موجهة إلى طبيب الإختصاص مفاده أن التلميذ "فلان" أصبح مدمنا للمخدرات ويمر بإضطرابات علائقية حال مقابلته لبرهة من الزمن بمعية مجموعة من زملائه بمكتب مدير الإعدادية وهو المدعو صالح البلعزي.. لا بمقر العيادات المخصصّ للغرض.. ودون إجراء تحاليل طبيّة وبلا أدنى تشخيص مادي ظهر للدكتورة أن التلميذ أصبح مدمنا للمخدرات وأصبح يعاني من إضطرابات علائقية..
نعم دون أدنى تحاليل وتشخيصات لابّد على الطبيب من إتباعها قررّت الطبيبة ما فعلت والحجة متوفرة لدينا بلا شك.. وهو ما جعل ولي التلميذ الإلتجاء الى وكيل الجمهورية بإبتدائية نابل وتقدم بشكاية في الغرض موضوعها "مخالفة القانون بالتستر على جريمة إدمان للمخدرات المكتشفة بحكم الوظيف العمومي والإضرار بطفل قاصر دون موجب قانونـي"..
إلا أن ممثل النيابة العمومية بإبتدائية نابل طاب له عدم الإذن للبحث في هذه الشكاية وبالتالي قررّ ضمّها لشكاية أخرى تقدم بها نفس الولي ضد مدير الإعدادية صالح البلعزي..
وهو ما لم يقبله الشاكي ممّا إضطره إلى إرسال برقية عبر مركز البريد العمومي إلى وكيل الجمهورية يوم 29 جانفي 2015 يعلمها فيه بضرورة التفطن إلى أنه كشاك تقدم بشكاية مستقلة ضد الطبيبة.. وأخرى مستقلة عنها ضد مدير الإعدادية..
وأعتقد أنه من المهم جدا على ممثل النيابة العمومية بإبتدائية نابل أن لا يفوته بأن القانون لا يمنع المواطن من تقديم شكايات ضد أطراف مختلفة كلما تعلق الموضوع بوقائع مختلفة.. وهذا قد لا يكون عين الصواب..
وهو ما لم يقبله الشاكي ممّا إضطره إلى إرسال برقية عبر مركز البريد العمومي إلى وكيل الجمهورية يوم 29 جانفي 2015 يعلمها فيه بضرورة التفطن إلى أنه كشاك تقدم بشكاية مستقلة ضد الطبيبة.. وأخرى مستقلة عنها ضد مدير الإعدادية..
وأعتقد أنه من المهم جدا على ممثل النيابة العمومية بإبتدائية نابل أن لا يفوته بأن القانون لا يمنع المواطن من تقديم شكايات ضد أطراف مختلفة كلما تعلق الموضوع بوقائع مختلفة.. وهذا قد لا يكون عين الصواب..
المهم أن هذه الطبيبة إتهمها المواطن بأنها إرتكبت ما يوجب تتبعها جزائيا.. خاصة أن قراراها كان مخالفا للواقع بمنطوق ما ورد بعريضة الشكاية ضد الطبيبة التي مع الأسف يبدو أنها إنخرطت فيما يحصل من تجاوزات إدارية وإخلالات قانونية بالمدرسة الاعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل.. وهذا موجز من هذه الشكاية:
حــيـث اني العارض أعلاه والممضي أسفله (مؤيد عدد 01) ولي التلميذ (..) المرسم بالسنة (..) من التعليم أساسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل خلال السنة الدراسية 2013/2014 وبالسنة (..) أساسي خلال السنة الدراسية 2014/2015 أعلم الجناب أني وبموجب هذا أطلب الإذن بإجراء بحث عدلي في حق منظوري التلميذ (..) ضد المذكورة أعلاه وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهم مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وإلحاق الضرر النفسي بمنظوري وباعتماد الصفة الوظيفية دون موجب قانوني للتنكيل والادعاء بالباطل لغرض الإضرار بطفل قاصر دون وجه قانوني.
حــيـث أن الضد استغلت صفتها كطبيبة للصحة العمومية (اختصاص طبّ عام)، وطبيبة من بين طاقم فريق وحدة الطب المدرسي والجامعي التابعة للإدارة الجهوية للصحة بنابل، وعمدت إلى إتهام رسمي ومجاني ومخالف للواقع لمنظوري الطفل (..) بكونه دخل في بداية إدمان (début d’addicion) علاوة على كونه أصبح يمّر باضطراب علاقاتي (trouble relationnel) وهذا ثابت ببطاقة الاتصال (bulletin de liaison)الخاصة بالطبّ المدرسي (مؤيد عدد 02) والتي حررّتها الطبيبة المشتكى بها.
حــيـث أن مسارعة الضد إلى توجيه منظوري الشاكي في حقّه إلى طبيب الاختصاص كان مؤسسّا على مخالفات كبيرة لما يجب أن يقوم به الطبيب علاوة على ما ارتكبت بموجب ذلك من مخالفات مهنية وإدارية وتجاوزات للقانون خاصة فيما يتعلق بإكتشاف حالة طفل أصبح مدمنا للمخدرات..
حيث أن الضد أسسّت ما دوّنته ببطاقة الاتصال على ما خالف القانون وما هو كان باطلا ومغالطا للواقع.. وهذا الدليل:
-1- كيف تأكدت الطبيبة من كون منظوري أصبح مدمنا للمخدرات دون إجراء التحاليل الطبّية اللازمة سيما وأنها كتبت "إدمانه" بصريح العبارة؟؟..
-2- لماذا لم تأذن الطبيبة بعرض منظوري على التحاليل الطبيّة اللازمة وهي التي تأكدت من إدمانه؟.
-3- إن فعلا حصل وكان منظوري قد أدمن المخدرات بمنطوق شهادة الطبيبة الشاكي بها، فلماذا لم تواصل المتابعة والمراقبة الطبيّة له إذ إكتفت بمدّه ببطاقة ربط " bulletin de liaison " يوم 15 مارس 2014 دون متابعة ولا رقابة تذّكر رغم تأكيدها له بمعاودة فحصة بعد 15 يوم ؟؟..
حــيـث أن ذلك يدخل في إطار ارتكاب الضد لمغالطات ومخالفات إدارية ومهنية وتجاوزات قانونية خطيرة جدا ساهمت إلى حد كبير في الإضرار النفسي خاصة بمنظوري الذي لا ذنب له كطفل كان ضحية لقرار الضد الذي كان مؤسسا على مخالفة تراتيب ادارية ومخالفا للقانون الإداري وحتى الجزائي خاصة وأنها لم تقم بإعلام ممثل النيابة العمومية أو الجهات الأمنية باعتبارها كموظف عمومي اكتشف جريمة كجريمة إدمان المخدرات والحال أن ذلك يعتبر من الجرائم المعاقب عليها بالقانون التونسي طبقا لمنطوق قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات والذي من بين ما جاء فيه:
*** الـفـصـل 22: "أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والأعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات"..
حــيـث أن الطبيبة الشاكي ضدها رفضت القيام بإعلام المصالح العدلية والأمنية ليقينها أنها تعمّدت ارتكاب ما فعلت في حق منظوري لأسباب أجهلها مما جعلني أعرض عريضة الحال أمام عدالة الجناب للإذن بفتح وفق حيثياتها ومنطقوها.
حــيـث أن الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية نصّ على: "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما يدفعني الى القول بأني أعتمد بطاقة الاتصال الطبي (bulletin de liaison) المرفقة نسخة منها بهذا لإثبات أن الطبيبة المشتكى بها ارتكبت ما نسبت إليها من اتهامات ارتقت الى الجريمة في حق منظوري القاصر (..) ومن حق الضد إثبات عكس ذلك وإثبات أن ابني كان مدمنا للمخدرات وأنه كان يمّر باضطراب علاقاتي (trouble relationnel) كما هو كان يقينا من لدن الضد ووفق ما زعمت..
حــيـث أني أعتمد الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء واضحا بأن "النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون" لغرض طلب تدخل الجناب والإذن بفتح الأبحاث العدلية اللازمة وفق هذه العريضة وهو من حقي كولي شعر بحجم ما لحق منظوري الطفل القاصر جراء ما ارتكبت الشاكي ضدها من مغالطات بل من مخالفات للتراتيب الجاري بها العمل وبسبب تجاوزات للقانون بما هو ثابت بشكايتي هذه..
الإذن بفتح بحث عدلي ضد المشتكى بها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل مخالفة التراتيب الجاري بها العمل ومخالفة القانون بالتستر على جريمة إدمان للمخدرات المكتشفة بحكم الوظيف العمومي (إن فعلا صدقت الضد) والإضرار بطفل قاصر دون موجب قانوني.
وأخير للجناب سديد النظر..
والـــــــــــــــــســــــــــــــلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.