بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

مابعات: إيقاف الامن للاستاذ صلاح الدين الحجري خرقا للفصلين 46 و 47 من المرسوم 79 المنظم لمهنة المحاماة.. شغل الراي العام وخلق قضية جزائية..

 بيانات واستنكارات متعددة وشكاية جزائية عدد 201/7059942.. وخرق القانون يبقى مرفوضا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
كما هو معلوم قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في إضراب احتجاجي عن العمل في كافة المحاكم على إمتداد يوم الإربعاء 13 نوفمبر 2013 تنديداً بالاعتداءات المتكرّرة على المحامين وخرق الإجراءات المتعلقة بحصانة الدفاع وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد المسؤوليات وتتبع المسؤولين عن هذه الاعتداءات.. وجاء هذا القرار من هيئة المحامين في بيان أصدرته يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 بعد جلسة طارئة لمجلسها.. ولعل حادثة إيقاف الأستاذ صلاح الدين الحجري المحامي مؤخرا بمركز الإيقاف ببوشوشة لأكثر من يومين مع تعرّضه إلى الاعتداء الجسدي واللفظي من طرف بعض اعوان الامن وما حاف عملية ايقافه من خروقات قانونية.. كانت من اوكد دواعي هذا المجلس الذي خلص إلى إقرار الإضراب..
ومن خلال تصريحاته اعلاميا بعد اطلاق سراحه.. أكد الأستاذ صلاح الدين الحجري أنه تم إيقافه عندما كان عائدا إلى منزله على خلفية مجرد مناوشة عادية حصلت  بينه وبين حارس مأوى السيارات الذي قام بالاستنجاد ببعض أعوان الأمن.. وفي هذا الإطار طلب أعوان الأمن الموجودين آنذاك على عين المكان من صلاح الدين الحجري اصطحابهم إلى مركز الأمن بحلق الوادي فيما تمّ اقتياده إلى منطقة الأمن بقرطاج..
وبالرغم من تأكيد الأستاذ الحجري على أنه محام وبالتالي يخضع إلى إجراءات خاصة في حالة تتبعه قضائيا.. كحتمية استشارة النيابة العمومية وإعلام الهيئة الوطنية للمحامين.. وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.. فتمّ تحرير محضر عدلي ضده بتهم السبّ والشّتم والإعتداء على موظّف عمومي.. وبالتالي وقع نقله كمواطن موقوف في ما بعد إلى مركز الإيقاف ببوشوشة..
ولئن صرّح الأستاذ الحجري باقتياده إلى مركز الأمن بحلق الوادي على اثر مناوشة بينه وبين حارس يتعرّض للاعتداء من طرف الأعوان بالمركز.. فإن خلل في  الإجراءات القانونية التي انتهجها رئيس المركز أثناء ايقافه جعل من باحث البداية يسقط في فخ الخروقات القانونية.. وهو طلب باحث البداية من الاستاذ الحجري الإمضاء على محضر في حين كان من المفروض أن يقع إعلام وكيل الجمهورية الذي يجب ان يعلم بدوره الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ويتم نقله إلى المحكمة والتحقيق معه وهو من يأذن بإيقافه أو بإطلاق سراحه..  وهذا هو الاجراء السليم عندما يكون المتهم منتسبا للمحاماة.. 
ودون الدخول في ما مدى براءة الاستاذ الحجري من عدمه لاني مثلكم لم اكون بمكان الواقعة التي كانت منطلقا للتتبع.. فإني اتساءل بحيرة ما ضر رجال الامن لو يتمسكوا بتطبيق القانون ؟؟.. وإن كانوا من الجاهلين به فعليهم الرجوع الى رؤوسائهم على الاقل.. وامام عدم تطبيق القانون فإنه على المتضرر التمسك بحقه في تتبع من ظلمه وهو ما حدث فعلا في هذه الواقعة..
 بحيث رفعت شكاية جزائية بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس مركز أمن حلق الوادي ورئيس منطقة قرطاج وكل من سيكشف عنه البحث وذلك على خلفية احتجاز المحامي صلاح الدين الحجري لمدة أربعة أيام متواصلة دون اذن قانوني.. من لدن المتضرر والهيئة الوطنية للمحامين رسمت بتاريخ 8 نوفمبر 2013  تحت عدد 7059942/201..
 والواضح جليا ان الخرق الواضح والتجاوز الصارخ لمنطوق الفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة من طرف المشتكى بهم خلق محطة سياسية اخى شغلت الراي العام ووسائل الاعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية.. وذلك لما للتجاوزات المرتكبة من مخاطر على الحريات الاساسية والضمانات القانونية خاصة التي مع الاسف ما يزال الامن التونسي يرتكبها بين القصد احيانا ودونه احيانا اخرى.. كما أن عدة بيانات استنكارية وتنديدية صدرت في هذا الخصوص وبخاصة من الهيئة الوطنية للمحامين وبعض فروعها.. ولنا متابعة للموضوع متى جدّ الجديد..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.