بحث في الأرشيف

السبت، 5 أبريل 2014

متابعات: فقه رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد يدوس على روح الفصل 215 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.. وفضيحة إدارية علنية..

   
 هذا القانون يا سيادة رئيس المحكمة.. ولا تنزعج مني..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بحجة القانون أكتب علنا لأشير إلى أن رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد عبدالحفيظ الطيوبي طاب له أن يمارس القانون بلا حسيب ولا رقيب خاصة أخصّ بالذكر فيما يتعلق بجانب من وظيفته في إطار ما خوله له القانون كرئيس للمحكمة باعتباره كقاض ولائي طبعا بحكم القانون.. وللتوضيح إن رئيس المحكمة بسيدي بوزيد وفيما يتعلق بخدمات الأذون على العرائض يتعمد فرض اجراءات من شأنها تعقيد الأمور وتزيد في صعوبات اسداءات الخدمات الإدارية بهذا المرفق العمومي..
ومن خلال تجربتي مع الإذن عدد 90897 الصادر بتاريخ 28 أفريل 2014 بقرار رفض رئيس المحكمة شـــــخـــــصــــــــيــــا ربما لأني طالبه والله أعلم.. إكتشفت ما يبرر ما قررت صياغته صلب ورقة اليوم..
فدون مناقشة مضمون رفض القرار الذي يبقى قانونا ومنطقا بلا مبررات باعتبار أن نفس مطلب الإذن المرفوض قبلته المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا للقانون والحجة هي سيدة المواقف.. فإني أعتبر أن فرض عبدالحفيظ الطيوبي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على طالبي مطالب الأذون على العرائض بعض اجراءات عمل مخالفة بلا شك للاجراءات الإدارية كما نظمتها مناشير الوزارة الأولى ومخالفة حتى للقانون.. وهنا أعني دائما مجال مطالب الأوذون على العرائض..
ومن أهمها أذكر أن رئاسة المحكمة ذاتها لا تمكّن صاحب المطلب مما يفيد تقديم مطلبه " DECHARGE" علاوة على إجبارية التعريف بالإمضاء لدى البلدية لكل مطلب مقدم لرئاسة هذه المحكمة التي تزخر بمواطن العجب الإداري..
وهنا أستشهد بمنطوق الفصل 215 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (في الوسائل الوقتية/ الباب الثاني: في الأذون على المطالب) والذي جاء فيه حرفيا): "تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها"..
وهي حجة كافية على الإقرار علنا بأنه لا لزوم قانونا الى اجبار مقدم الاذن على العريضة بأن يقوم بتعريفه بالامضاء لدى البلدية.. ومن هنا جاز القول بأن المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد برئاسة القاضي عبدالحفيظ الطيوبي وبتعلة تطبيق القانون تفرض على مقدم الإذن على العريضة ما لا مبرر له قانونا على نحو أسلفت بيانه..
وعلى خلفية القول بأن إجبارية التعريف بالامضاء لمطلب الاذن على العريضة يبقى مؤسسا على ارتكازات قانونية وفق ما جاء بفقه رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فماذا نقول حينما يكون الأمر جد متأكدا وليلا او زمن خارج أوقات الدوام الإداري العمومي؟؟..
وهنا أستشهد بمنطوق الفصل 217 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي جاء حرفيا بـ: "يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد"..
أكتفي بهذا للإقرار بأسفي الشديد جراء ما جاء به رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد عبدالحفيظ الطيوبي ازاء شخصي وإزاء أهالينا بسيدي بوزيد من فقه لم يرتق الا الى تنديدي وإحتجاجي في إطار من القانون.. وليس لي إلا أن أتوقف على مثل هذه التجاوزات الإدارية ليكون الرأي العام التونسي و مختلف هياكل وزارة العدل على علم.. بلغت والله وحده الموّفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.