بحث في الأرشيف

الخميس، 27 نوفمبر 2014

متابعات: خزينة الدولة والحياة السياسية.. محور ندوة للمرصد التونسي لإستقلال القضاء بالتعاون مع الجمعية التونسية لعدول الخزينة..

 المال العمومي.. التوظيف السياسي.. من أهم محاولر الندوة..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
بدأ صغيرا وعلى حداثته لفت إليه أنظار الكل من مكونات مجتمع مدني و أهل الإختصاص من قضاة ومن مساعدي قضاء على اختلاف تخصصاتهم.. وكان مواكبا لكل شاردة وواردة تتعلق بالشأن العام عامة وبالمجالات ذات التخصص القانوني خاصة.. وأنشطته المتنوعة والثرية شاهدة على ما يبرر إنتزاعه للاحترام والتقدير بصرف النظر عمن يشرف على دواليبه ويسهر على تقرير وإختيار برمجة أنشطته المتنوّعة..
إنه بلا شك المرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي ينظم ندوة علمية تزامنا ومائوية عدول الخزينة التونسية حول موضوع لا يخلو من الاهميّة ألا وهو: "خزينة الدولة والحياة السياسية" وذلك بالتعاون مع الجمعية التونسية لعدول الخزينة وبمساعدة منظمة "هانس سايدل المغرب العربي"  يوم 29 نوفمبر 2014 بنزل "الماجستيك" بتونس العاصمة بداية من الساعة التاسعة صباحا.. 
ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة نجد من أهل الإختصاص كقضاة وعدول خزينة ومحاميين وجامعيين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني طبقا للبرنامج الذي وافتنا به إدارة المرصد التونسي لإستقلال القضاء برئاسة القاضي (من الرتبة الثالثة) احمد الرحموني.. ويشمل برنامج هذه الندوة وفق بلاغ صحفي للمرصد ما يلي:
الحصة الصباحية:
09.00: الاستقبال وتسجيل المشاركين
09.30: الافتتاح: - كلمة المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الرئيس أحمد الرحموني
                     - كلمة الجمعية التونسية لعدول الخزينة: الرئيس فوزي الشعباني
10.00: التقرير التمهيدي: عدول الخزينة في مائة عام - رجاء الشارني نائبة رئيس الجمعية التونسية لعدول الخزينة 
المحور الأول:
 المال العمومي ومحاذير التوظيف السياسي:
10.20:  التوظيف السياسي للأداء (إقرار وعفوا): عدنان بن غريب – محاسب وباحث
10.40: جدل المالي والاجتماعي وأثره في الحراك السياسي: د.عبد الجليل بوقرة، جامعي ومؤرّخ
11.00: نقاش
11.40: استراحة
المحور الثاني: 
الرقابة على المال العمومي:
11.55: الجباية والمواطنة : الاسعد الذوادي ـ مستشار جبائي وعضو الهيئة التنفيذية للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
12.15: دائرة المحاسبات والرقابة على المال السياسي: فضيلة القرقوري – رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات
12.35: نقاش
13.15: الغداء
الحصة المسائية:
المحور الثالث:
التمويل العمومي ومقتضيات الشفافية:
15.00: المنحة الانتخابية والتصريح الجبائي واحتمالات التوظيف: فوزي الشعباني – عدل خزينة اوّل ورئيس الجمعية التونسية لعدول الخزينة
15.20: المنحة العمومية للأحزاب، التشاريع والتجربة: كريمة العوني – محامية وعضو الهيئة التنفيذية للمرصد التونسي لاستقلال القضاء
15.40: نقاش
16.20: استراحة
المحور الرابع:
المال غير المشروع بين المصادرة وتمويل الارهاب:
16.35: الأموال المصادرة والمهربة: رجب بسرور - مستشار مقرر رئيس بمصالح نزاعات الدولة 
16.55: التجارة الموازية بين التهريب والارهاب: منعم البرهومي – استاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعضو الهيئة التنفيذية للمرصد التونسي لاستقلال القضاء
17.15: نقاش
17.55: عرض التقرير النهائي والتوصيات: هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
18.30: اختتام الندوة                                   

متابعات: تنبيه إلى المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية عبدالرزاق الطبيب.. والغرور الوظيفي السبب..

هذه من كبائر التصرف المرفقي يا مدير عام.. يا مستجّد..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ليس من باب مزيتك أن تفتح هاتف وباب مكتبك أمام عامة الناس أيها المعّين في ظروف مشبوهة كمدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.. وليس من حقّك أن تنهب من مالنا العمومي والأصح قولا "مالنا العام" من راتب شهري وإمتيازات مهمّة كالتي يفرضها القانون لأمثالك بخطة مدير عام..
هكذا اعلمك علنا يا عبدالرزاق الطبيب بأنك جراء غرورك الإداري اصبحت جديرا بورقة من "ورقات تونسية" التي يشّرفها أن تلفت نظرك بصفتك المدير العام الحالي لمؤسسة الإذاعة التونسية (مدير عام مازال في عمره مهنيا بخطته تلك مجرد أسابيع لا تتجاوز الثلاثية في اقصى الحالات وفق تقديري الخاص)..
وما لفت نظري إليك إلا بما مفاده أنه من كبائر الاخطاء المرفقية ومن ممنوعات التصرف الإداري بالمرفق العمومي عدم الإهتمام بالمتعاملين مع المؤسسة التي أوكلت مهمة الاشراف عليها اليك.. ويبقى ممنوعا عليك عدم الإصغاء إليهم عبر بوابّات الإتصال الهاتفي والمباشر..
ولعلمك يا عبدالرزاق الطبيب طبعا من منطلق صفتك كمدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية إن هذه المؤسسة العمومية العريقة ليست القناة الفضائية "فرنس 24" التي كنت مراسلها من تونس على حساب إمكانيات التلفزة التونسية أين كنت تشتغل كصحفي..
وبالتالي لن ألومك أكثر هذه المرة بعبارات قد تكون بأكثر عمق من حيث مغزاها.. فقط لأني ألفت نظرك بذي العبارات لتعلم ايها المدير العام المستجّد بأنه ليس من باب مزيتك أن تستجيب لمخاطبتي إليك بصفتك طبعا لا في شخصك.. لأنه لا يشرفني الصمت حيال ما انتابك من غرور صفة "المدير العام" لمرفق عمومي مهّم..
وأخيرا لن أكتب أكثر من هذه العبارات لانها لم تكّن متوقعة في نظرك.. وإن لم ينتابك زمن جدير بأن تستفيق فيه من غرورك الوظيفي.. فتأكد إني سأكون لك بالمرصاد من خلال ورقاتي.. وبيني وبينك فقط انت تعلم حقيقة دواعي هذه الورقة.. وإن لم تكن ورقة اليوم بمثابة منبّه لك برنين خفيف.. فما عليك إلا أن تنتظر ورقات لاحقة بمنبهات ذات رنين أنفذّ وأعمق.. وللحديث بقية أيها المدير العام المستجّد..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

 ..

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

متابعات: بسبب صالح البلعزي.. وكبل الجمهورية بنابل محل شكاية إدارية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل.. والفصل 36 م.إ.ج الفيصل..

المواطن وسيم بنعلية يقول لا أحد فوق القانون..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
شخص وكيل الجمهورية لدى محاكمنا كمرافق عمومية أو شخص من يمثله ليس  بمبعـث على الخوف مهما بلغت درجات توفيقه أو فشله مهنيا متى قرّر ما قرّر في شان أي شكاية بلغته رسميا في إطار ما عهد إليه من مهام كإثارة الدعوى العمومية وفق القانون المعمول به والمحدّد مسبقا بمجلة الإجراءات الجزائية.. وشخص وكيل الجمهورية ببلادنا كما شخص كل من يساعده اداريا ووظيفيا ليس بممنوع من النقد أو لفت نظره متى تعلق الأمر باجتهاده في تقرير مآل الشكايات التي تبلغه بصفته كممثل لجهاز النيابة العمومية ببلادنا..
وبحكم أنه من البشر.. فهو ليس خارج دائرة الخطأ بعض الأحيان.. مما يتجه نقد أداءه ولفت نظره الى ما يبدو أنه من الأخطاء حتى لا أقول إلى ما يبدو من الاخلالات الادارية والتجاوزات القانونية.. وإن يعتبر بعض من ممثلي جهاز النيابة العمومية بمختلف محاكم بلادنا هذا التعبير من قبيل الجرم الموجب لعقاب.. فلا مانع من القول بأنه يجوز مقاضاتي بتهم المسّ من هيبة السلطة القضائية وما يرافقها من الثلب وحتى الإدعاء بالباطل فلا مانع لي.. والحجّج والبراهين دائما تكون ركيزة كل مقالاتي.. 
 حفظ شكاية دون بحث.. ورفض تضمين مطلب..
أكتب هذه العبارات كتعبير منّي ومن حقّي ان أمارس حرية التعبير.. ومن حقّي ان اساهم بورقاتي في النهوض بالمرفق العمومي عامة.. ولا مانع لي من كشف بعض من خفايا الفساد الإداري والتقصير المرفقي العمومي ممّا ينتج عنه هضم حقوق بعض من المواطنين بسبب عدم تطبيق سليم للقانون.. علاوة على وجود أبواب مغلقة أمام بعض من طالبي حقوقهم بالقانون..
ودون تلميح أخصّص ورقة اليوم إلى مؤسسة النيابة العمومية بولاية نابل ممثلة في شخص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل وشخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل.. وما حجتي وأدلتي إلا رفض وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل إثارة الدعوى العمومية ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بما يعني هضم حق المواطن وسيم بنعلية في التقاضي.. طبعا حتى على منطوق الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. ومن هنا أبدا لبّ ورقة اليوم..
 شكاية إلى الوكيل العام.. هل ينقذ الموقف ويصححّ المسار؟؟..
المواطن وسيم بنعلية تقدّم بشكايات جزائية ضد شخص صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بتهم التحيل ومخالفة التراتيب الادارية لتحقيق منفعة خاصة.. وكان هذا الموطن قد صرّح لـ "ورقات تونسية" بأن وكالة الجمهورية بنابل أغلقت أبواب مكاتب رئيسها ومن يساعده أمامه.. بالرغم من كونه حرم من حق تضمين مطلبه المقدّم لوكيل الجمهورية ننشر نصّه في هذا المقال.. ليتّم إعلامه بأنه لا يجوز تضمين مطلبه الذي جاء بعد أن قررّ وكيل الجمهورية حفظ شكايته ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل للصبغة المدنية.. 
علما وأن قرار الحفظ كان دون البحث في الشكاية التي موضوعها " شكـاية جـزائـيـة من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة".. ولئن كان قانون الإجراءات الجزاية يعطي لوكيل الجمهورية حق حفظ أي شكاية.. فغن ذات القانون وبخاصة الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية يعطي للمتضرر أو لزاعم المضرة أن يقوم على المسؤولية الخاصة.. وفعلا هذا ما حرم منه المواطن وسيم بنعلية الذي إلتجأ الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل من خلال شكاية تقّم بها في الغرض ذاته.. فهل سيتحرّك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل ويصححّ الإجراء ليتمتع المواطن وسيم بنعلية بحقه في القيام على المسؤولية الخاصة..؟؟..
 وسيم فرد من المجتمع.. من حقّه التمتع بتدخل جهاز النيابة العمومية..
من جهة أخرى نشير إلى أن المواطن وسيم بنعلية أصبح كمواطن تونسي محروما من حقّه في التقاضي بسبب تقصير كما رآه وآراه.. خاصة وأن الشكاية الجزائية عدد 19311/3 بتاريخ 30 سبتمبر 2014 ضد صالح البلعزي مدير الاعدادية  النموذجية بنابل حول "مخالفات مرفقية وتجاوزت قانونية وتلاعب بالإجراءات المعمول بها" تمت احالتها للبحث بمركز امن بئر شلوف بنابل وإلى اليوم لم يتّم البحث فيها بالرغم من برقية تذكير بعث بها الشاكي الى وكيل الجمهورية في الغرض ذاته بتاريخ 18 اكتوبر 2014 ومع ذلك ما يزال الملف دون إنجاز.. بالرغم من منع المواطن وسيم بنعلية من مقابلة وكيل الجمهورية بنابل وفق ما أكده لنا.. مما يجب الاشارة الى أن من واجبات مؤسسة النيابة العمومية ومن يمثلها تلقي شكايات المتضررين ومقابلتهم عند الاقتضاء.. دون نسيان أن المواطن وسيم بنعلية فرد من المجتمع من حقه التمتع بتدخل جهاز النيابة العمومية ومن يمثلها لنيل حققوقه المضمونة دستورا وقانونا..
ومن موقعي لا أخجل من التعبير بالقول هل أن المواطن صالح البلعزي كمدير للإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل فوق القانون؟؟.. أم انه مصدر خوف لممثلي جهاز النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل؟؟.. أم أن جهاز النيابة العمومية الذي يمثّل الفرد والمجتمع يستثني المواطن وسيم بنعلية ليسمح بطمس معالم شبهات لها حججّها وأدلتها وفق ما بلغني من وثائق ومؤيدات تعززّ منطقية ووجاهة ما يدعيه وسيم بنعلية..؟؟..
القانون فوق الجميع.. وان كان المتهم صالح البلعزي..
حقيقة إنها من المهازل المؤسفة جدا أن يجد مواطن كحالة وسيم بنعلية كل الصمت والتقصير من طرف جهاز النيابة العمومية بابتدائية نابل.. والمؤسف اكثر أن تحفظ شكاية ويرفض تضمين مطلب صاحبها الذي يرنو القيام على مسؤوليته الخاصة.. وهذا ليس بادعاء مني.. وبالتالي أنبّه إلى أنه من السهل جدا إحالتي على القضاء بموجب هذا المقال أو غيره.. ولن أصمت متى عاينت من التقصير المرفقي وان تعلّق الأمر بشأن القضاء الواقف.. ولا غرابة في أن لا تروق عباراتي وكلماتي هذه الى البعض.. وحينها لا مانع من مقاضاتي والحال أني لا أرنو لا الثلب ولا المسّ من هيبة السلطة القضائية.. ولا أرنو أيضا إلى التدخل في شانها.. فقط إني انشد تطبيق القانون.. وتحقيق العدل والانصاف.. لأنه من السهل جدا أن نخطأ ونصيب.. وكلّنا من الخطائين ما دمنا من البشر.. لكن لنرفعها عاليا.. القانون فوق الجميع وان كان المتهم صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل.. وهذه بعض من حججي التي ارتكزت عليها ورقة اليوم..
                جناب السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل
...///...
 إعلام بحرماني من ممارسة حقي في التقاضي على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية وطلب التدخل العاجل تطبيقا للقانون..
الــعـــارض: وسيم بن الطيب بنعلية
...///...
الـــــضـــــد: صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل
...///...
تحية طيبة وبعد،
حـيــث اني العارض أعلاه والممضي أسفله تقدمت بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه وفق الشكاية المضمنّة لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل تحت عدد 3/20406 فيما تقررّ حفظها للصبغة المدنية كما هو واضح بشهادة في الحفظ..
حـيـث أن الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية يخوّل لي كمتضرر حق أن أقوم على المسؤولية الخاصة بإثارة ذات القضية ضمانا لحقّي كمواطن تونسي في التقاضي بالرغم من قرار الحفظ الذي أعتبره من دون وجاهة قانونية سيما بالرجوع إلى المؤيدات والوثائق المعلّلة لما أوردت من وقائع بشكايتي التي تمّ حفظها وهي محل هذا المطلب..
حـيــث اني تقدمت منذ أيام بشكاية للقيام على المسؤولية الخاصة لدى السيد وكيل الجمهورية بنابل تخّص نفس الشكاية التي تمّ حفظها طبق القانون.. إلا أني صدمت برفض تضمين الشكاية ذاتها بالنيابة العمومية لدى إبتدائية نابل فيما تمّ توجيهي شفاهيا إلى مكتب التحقيق الثالث لغرض التعهّد.. 
حـيــث أن مكتب التحقيق الثالث طالبني بتضمين الشكاية مما تعذّر ذلك جراء الرفض الشفاهي الذي جوبه به مطلبي خاصة وأنه تمّ تمكيني من المطلب المقدّم على المسؤولية الخاصة رفقة مؤيداته بما يفيد هضم حقي في التشكي على المسؤولية الخاصة طبق الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..
حـيــث أن للوكالة العامة بمحكمة الإستئناف سلطة إشراف إداري على وكالة الجمهورية مما يتجه مكاتبة جنابكم بصفتكم الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل قصد التدخل لتمكيني من حقي في التقاضي على منطوق الفصل 36 من مجلة الإجراءات التونسية الذي يضمن لي حق القيام على المسؤولية الخاصة وهو ما رفضته وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل من خلال عدم تضمين مطلبي الواصل إليكم رفقة هذا بعد إرجاعه لي..
حـيــث أن المشتكى به سبق وأن هددني شفاهيا بعلاقاته الخاصة بالسادة القضاة وبإطارات أمنية ممّا جعلني فعلا أتخوّف على حقوقي كمواطن تونسي خاصة بعد رفض تمكيني من حقي في تضمين مطلبي أولا.. ورفض التعهّد به قانونا كما يضمن القانون وبخاصة الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..
لــذا الــمـــرجــو مــن الــجــنــاب:
الإذن للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل بتطبيق القانون وفق الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية وتمكيني من ممارسة حقي في التقاضي على المسؤولية الخاصة بحسب المطلب المقدّم للجناب رفقة هذا ومؤيداته..
وللجناب سديد النظر..
وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام.. والـــســـلام./.
الـعـارض: 
وسيم بنعلية
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

متابعات: يوم 3 ديسمبر 2014 الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب تنظر في تعقيبي.. بسبب أخطاء القضاء العسكري..

الاستاذ مصطفى صخري يرافع نيابة عن فريق الدفاع..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في جلسة يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014 تنظر الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب (الدائرة 14) في قضيتي (القضية الجزائية عدد 14889) التي كانت على خلفية مقال صحفي إنتقدت من خلاله آداء مدير المستشفى العسكري بقابس على خلفية إخلالات إدارية وخروقات قانونية إرتكبها إزاء مواطنة حرمت من حقها في العلاج بصفتها زوجة عسكري.. وكانت الكثير من الخروقات القانونية التي لازمة الناحية الاجرائية في ملف هذه القضية علاوة على كونها كانت قضية رأي تابعها الرأي العام اعلاميا لغرابتها التي لا تعّكس إلا إفراط استعمال السلطة من طرف الحكومة والقضاء العسكري بصفة خاصة محاولة لتبرير ما إرتكبه الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس من تجاوزات واخلالات نشرتها على شاكلة رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني..
وهي كانت منطلقا لهذه القضية التي كشفت تراجع الحريات الاساسية بتونس.. والكل يذكر أن هذا المقال المنطلق لمحاكمتي عسكريا خلقوا منه قضية جناحية تهمها المسّ من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي..
وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس قد قضت بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمتي المسّ من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال وبخطية قدرها 240 دينارا بخصوص تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.. فيما أيدّت  محكمة الاستئناف العسكرية هذا الحكم مما جعل الاستاذ مصطفى صخري يقدّم مطلب تعقيب لهذا الحكم نيابة عن لجنة الدفاع المتطوّعة وهم الأساتذة:
حاتم مزيو - نعمان مزيد - حاتم عميرة - على الحاج سالم - خالد الكريشي - كوثير بوعلاق - نعمة النصري - زبير الوحيشي - شفيق الجموسي - بسمة المناصري ناصري - عارف الرويسي - جمال مارس ـ جاد الزّياني - حبيبة عمروش - أنيسة الكلاعي - مصطفى صخري - هادية السعيداني - خالد عواينية - منذر الشارني - لبنى الماجري - شرف الدين القليل - لمياء خلف الله.. وعذرا ان نسيت ذكر غيرهم وكلهم من المتطوعين للدفاع ايمانا منهم بحجم الظلم المسلط بسبب كشف المستور.. وان كان بالحجة والبرهان..
عموما ومع شكري للجنة الدفاع ممن امنوا بالدفاع عن حق الحرية في التعبير وحق الكشف عن حالات الفساد الاداري.. فإن المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية..
 تبقى تلك التهم التي استنبطها ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ضدي من وحي فهمه "الخاص" حتى لا أقول من وحي "التعليمات" انطلاقا من مقال نشرته بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" بتاريخ 10 افريل 2013 تحت عنوان:"رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.."..
حكم ببطلان الاجراءات.. والبراءة مع الإدانة..
وكانت محاكمتي بتاريخ 3 جويلية 2013 بالدائرة الجناحية التي اصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. علما وان العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية والعديد من الأحزاب علاوة على مختلف وسائل الاعلام بتونس وخارجها سجلت مساندتها وحضورها الذي كان فاعلا كما تطوع الكثير من المحامين للدفاع والمساندة..
الفصل الأول من المرسوم 115.. والحق المهدور..
وبما أن احالتي كانت من منطلق مقال صحفي فيه انتقدت اداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس فانه من الطبيعي جدا ان تتعمد السلطات التونسية وبخاصة منها العسكرية المسارعة الى السقوط في فخ الافراط في ممارسة السلطة واستغلال النفوذ الشيئ الذي طمس معالم حقي المكتسب في ممارستي لحرية التعبير وفق القانون ووفق المعايير والمعاهدات الدولية.. سيما وأن الفصل الاول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 (مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011) والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول ينص صراحة على أن:
"الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.."..
ومن خلال احالتي على خلفية ما كتبت نتبين بصريح العبارة ان احالتي على القضاء العسكري كان بما لا يدع للشك فرصة للبرهنة على الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها.. وبخاصة بالرجوع الى انه من حقي ان اعبّر وأن أساهم في الشأن العام بالكتابة ومن خلال لفتي لتقصير مرفقي اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس كموظف عمومي.. وهو ما يزيدني الاقرار باني ما كتبت يندرج بالحجة والبرهان في اطار نشر الحقيقة التي يدعمها ما ورد بملف القضية من وثائق وتقارير ادارية تنطق ببراءة من تهم تعددت والحال انها واحدة وان استبعدت في جانب الاتهام منطوق المرسوم 115 واعتمدت على القانون الجزائي القديم الذي حل محله المرسوم ذاته..
القضاء العسكري تحوّل الى إحدى آليات قمع الحريات..
والمؤسف حقا ان مسلسل محاكمتي على خلفية مقال تأسس على وقائع لها اسانيدها الموضوعية والمنطقية مايزال متواصلا من خلال الطور الاستئنافي بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي قررت دائرتها الجناحية تأييد الحكم الابتدائي خارقة فيما قضي فيه بالادانة ابسط الحقوق المكفولة قانونا ومنطقا.. وهي مناسبة اخرى للدلالة على ان تونس ماتزال تنعم بمحاكمات الراي وماتزال حكومتها تعتمد اليات القمع والترهيب لكل تونسي ينطق بما يخالف تيار اعضاء حكومتنا "المنكوبة" بكل المقاييس.. وحتما سيتابع الراي العام اطوار هذه المحاكمة التي من المفروض انها لم تكن لعدم منطقيتها ولعدم وجاهتها بالرجوع الى لب بل الى منطوق اوراقها.. والمؤسف اكثر ان القضاء العسكري تحول الى الية من اليات قمع الحريات واداة لضرب حرية الراي والتعبير بتونس.. وملف قضيتة الحال خير الادلة على ما اقول.. وتستمر الحياة في تونس بلدنا بالرغم من الداء والاعداء.. وكفى..
الأستاذ مصطفى صخري.. يرافع أمام التعقيب..
ونظرا للكثير من الخروقات القانونية التي أتتها المحكمة العسكرية المتعهدة ابتدائيا واستئنافيا علاوة على عدم احترام قانون الاجراءات المعمول به.. ومن خلال ما تعمدته من هضم لحق الدفاع رأى الاستاذ مصطفى صخري نيابة عن لجنة الدفاع أن يحضر للترافع في ذات القضية التي تنظر فيها الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014.. علما وان المحكمة العسكرية اهملت الحجج والبراهين التي تدّل فعلا عن صحة ما كتب بالمقال الذي كان منطلقا لهذه المحاكمة المهزلة.. التي سنوافيكم بتطوراتها في الابان.. مع تأكيدي انه لن أصمت متى عاينت وكشفت مواطن الاخلالات الادارية والتجاوزات القانونية بالمرفق العمومي وان كانت النتيجة محاكمة لكل مقال.. ولكل حادثة حديث.. والله وحده الموّفق..
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

الجمعة، 21 نوفمبر 2014

متابعات: محكمة الناحية بتونس تدين طبيب أمراض النساء والتوليد.. بسبب إستئصال رحم إمرأة جراء الاهمال والتقصير المهني..

 إنها ليست الحالة الأولى ولا الأخيرة.. في عالم الأخطاء الطبيّة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
القضاء والقدر يبقى في مقدمة التأويلات حينما يموت أحدنا كان مريضا أو حتى معافيا لنتذّرع بأن الخطا الطبي وارد وهو بالتالي السبب.. هذه حقيقة بها أمهّد للحديث عن بعض الاخطاء الطبيّة القاتلة وما أكثرها هنا وهناك.. ولئن تبقى الأخطاء الطبيّة واردة فإننا لا نستطيع تأكيدها بشكل قاطع لإعتبارات عديدة.. زلعل أهم الأخطاء الطبيّة التي يمكن القول بأنها حاصلة بلا ريبة تلك المتعلقة بالإهمال والتقصير كحالات كثيرة نسمع عنها وحتى نعيشها..
ففي هذا الإطار نشير إلى أن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الناحية بتونس أدانت مؤخرا طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وقضت في حقه بالسجن لمدة عام بتهم التسبب بقصور أو بجهل ما كانت تلزمه معرفته أوعدم احتياطه أو تنبيهه أوعدم مراعاة القوانين في الحاق أضرار بدنية بغيره أو بتسببه فيها من غير قصد.. وكانت هذه القضية بناء على شكاية سيدة انتابها المخاض خلال شهر جويلية 2011 فتوجهت الى احدى المصحات الخاصة لتضع مولودها.. إلا أن التقصير والاهمال الطبّي خيّب آمالها وتبّخر الحلم الجميل المنتظر..
وبعد معاينة حالة المتضررة تقرر ان تكون الولادة قيصرية.. وذلك بقرار من الطبيب المتهم حيث أعقبت تلك العملية عمليات جراحية اخرى بموجبها تعكرت حالة المتضررة مما اضطرها للاقامة بالمصحة لاسابيع. وفي الاثناء تعرضت الى نزيف دفع الطبيب المتهم الى الاستعانة بطاقم طبي لإنقاذ حياتها.. ولم يجد الطبيب المتهم من حلّ طبّي لانقاذ حياتها إلا استئصال رحمها مما تسببب في حرمانها من الانجاب واستئصل ايضا الطحال والجلف وربع الكبد مما خلف لها اضرارا جسدية ونفسية كبيرة..
إلا ان الطبيب المتهم إعترف بكونه كان الطبيب المباشر للمتضررة وقد ادى واجبه طبق القواعد العلمية ولم يبخل ولم يقصّر من جانبه.. متعللا بارسلها الى مستشفى وسيلة بورقيبة لوجود اوجاع في الرحم ناتجة عن انسداد عروق الدم في الورم الداخلي للرحم ثم عادت الى المصحة للولادة وقد كانت في حالة مخاض.. كما أكدّ الطبيب ان القابلة تولت مراقبة حالتها الصحية تحت اشرافه.. مع العلم أن المحكمة اعتبرت بوجود تقصير وإهمال طبّي مما دفع بهيئتها الى الحكم بإدانة الطبيب بعقوبة سالبة للحرية مما جعله يقرر استئناف الحكم وهذا من حقّه كما من حق المتضرّرة ان تدعي بما راته مناسبا.. ومهما يكن فان الاخطاء الطبيّة وبخاصة الاهمال والتقصير الطبي لا ينكر وجوده عاقلان.. وهي ليست أول ولا آخر حالة..
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 


الخميس، 20 نوفمبر 2014

متابعات: قرار الحفظ للشكاية عدد 3/20406.. هل يكون بسبب خوف ممثل النيابة العمومية بنابل من المشتكى به.. أم هو مجرد إجتهاد غير صائب؟؟..

الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية.. بالمرصاد لقرار حفظ النيابة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 
لوم علني أتوّجه به إلى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ممثلة في رئيسها وكيل الجمهورية ومعه من يساعده من مساعد أول وبقية المساعدين.. لوم شديد مفاده أنه من العيب أن تكون مؤسسة النيابة العمومية محل خوف من المدعو صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموجية "منصف باي" بنابل حتى لا أتوسّع في التأويلات.. ومن العيب أكثر أن يرتكب هذا الموظف العمومي إخلالات إدارية وخروقات قانونية ولا تتعهّد النيابة العمومية بتطبيق القانون وفق ما بلغها من حجج ومعطيات ووثائق ووقائع مهمّة.. ومن المخالفات الخطيرة جدا أن يسارع ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ويقررّ حقظ شكاية جزائية ضد المذكور "العم" صالح البلعزي حينما إتهمه مواطن بالتحيل مستغلا وظيفته.. ودون إحالة الشكاية على البحث تقررّ حفظها للصبغة المدنية.. والحال أن مؤيدات ووثائق رسميّة تثبت إرتكاب "العم" صالح البلعزي إلى مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية أعتبرها خطيرة جدا ومن الناحية القانونية ترتقي الى التجريم كيفما حددّ المشّرع التونسي..
ومن العبث بحقوق عامة الناس أن تقّرر النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل حفظ شكاية جزائية فيها إتهامات لها ما يبرّرها ضد هذا "العم" صالح البلعزي الذي تحوّل إلى مواطن.. ومدير مخيف جدا للقضاء والأمن.. وإلا ما تفسير عدم البحث بجدية وفي آجال معقولة فيما عرض من شكايات جزائية ضد هذا المدير؟؟.. وما تفسير تعجّل ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ليقرّر حفظ الشكاية الجزائية عدد 20406/3 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 وموضوعها "شكـاية جـزائية من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة.." ضد "العم" صالح البلعزي الذي حوّل مقر المدرسة الإعدادية النموجية بنابل إلى إحدى أملاكه الخاصة ليقوم بكراء مشربة المؤسسة العمومية خلال العطلة الصيفية دون موجب قانوني.. وكل التفاصيل في عريضة الدعوى المتعلقة بهذه الشكاية الجزائية التي تمّ حفظها دون أن يقع البحث فيها كأضعف الإيمان..
عموما هذه حقيقة مخجلة أسوقها علنا.. داعيا قضاتنا الشرفاء وكل المحامين ورجال ونساء القانون للإطلاع على نصّ الشكاية الجزائية التي فيها رأت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل أنها ذات صبغة مدنية.. مما أوجب قرار حفظها دون البحث فيها..
ومن جهتي أعلم وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بأن الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية لا يحرم هذا المواطن من حقه في القيام على المسؤولية الخاصة.. وهو ما أفادنا به وسيم بن علية الذي كم تأسّف لقرار الحفظ مما جعله سيواصل مشوار مقاومة الفساد الاداري الذي تزخر فيه المدرسة الاعدادية النموجية "منصف باي" بنابل بسبب الحصانة المطلقة لمديرها.. وقررّ وسيم أن يقوم على المسؤولية الخاصة فيما يخصّ الشكاية عدد 20460.. وللتفاصيل بقية.. وهذا نص الشكاية الجزائية التي حفظت بتعلة انها ذات صبغة مدنية..
 شكـاية جـزائية من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة..
جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل
الــعـــارض:
وسيم بن الطيب بنعلية
العنوان .................
*********
الـــــضـــــد:
صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل
العنوان : المدرسة الإعدادية النموجية "منصف باي" بنابل.
*********
تحية طيبة وبعد،
حـيــث اني العارض أعلاه والممضي أسفله (مــؤيــد عــ 01 ـدد) تسوغت مقر "مشربة" تابعة للمدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بموجب عقد كراء كتابي ومعّرف بالامضاء عليه لدى البلدية.. وذلك على امتداد الموسيمين الدراسيين 2012/2013 (مــؤيــد عــ 02 ـدد) و 2013/2014 (مــؤيــد عــ 03 ـدد) كما هو ثابت بمنطوق نسخ من المؤيدات المرفقة بهذه الشكاية الجزائية.. 
حـيــث أن المشتكى به نجح في كسب ثقتي مما جعلني أطمئّن إليه وذلك بدليل تعّوده تمكيني من وصولات خلاص لمعلوم الكراء مع حلول كل شهر مما جعله يقبض مني نقدا ذاك المعلوم ولا يمكنني من وصولات في الغرض إلا مع موفى السنة الدراسية كما هو ثابت بمنطوق نسخة من الوصل المتضمن دفعة واحدة لمعاليم 07 أشهر من سنة 2014 (مــؤيــد عــ 04 ـدد) مع الإشارة الى أن ذلك محالف للقانون..
حـيــث أن مدة عقد الكراء لمشربة الاعدادية إنتهت منذ شهر مـاي 2014 مما جعل المشتكى به يقنعني بأن يبقيّ على ذمتي المشربة حتى بعد نهاية العقد القانوني (انتهي اواخر ماي 2014) إذ فعلا أقنعني بتمكينه نقدا (بعنوان معلوم كراء) 2.000.000 دينار بداية جوان 2014 حتى يبقى مقر المشربة على ذمتي في انتظار أن يجددّ لي العقد بصفة قانونية مع بداية شهر سبتمبر (بمعدل 500 دينار عن كل شهر) وهي أشهر جوان و جويلية و أوت و سبتمبر 2014.. على أساس أن يمدني بوصل مالي عند إبرام عقد التجديد آواخر سبتمبر 2014..
حـيــث أن المشتكى به رفض تمكيني من هذا الوصل نافيا أن يكون قد تسلّم مني هذا المبلغ والحال أني أعربت له على حقّي في ذلك خاصة وأنه سبق وان تسلّم منّي معاليم كراء شهرية ويمكننّي من وصل في الغرض آخر السنة الدراسية كما هو ثابت بمؤيد سبق وأن أشرت إليه سابقا في عريضتي هذه..
حـيــث أن المشتكى به رفض تجديد عقد الكراء متحججّا بأنه عليّ المشاركة في بتّة كراء المشربة حينها تمسّكت بأن يمدني بوصل يتضمن مبلغ 2.000.000 دينار (500 دينار عن كل شهر) كمعلوم كراء لاستغلالي لمشربة الاعدادية التي وضعت فيها أغراضي الخاصة بالمشربة بدليل أن المشتكى به سارع الى القيام ضدي بالإجراءات القانونية لإخراجي منها وذلك بمنطوق التنبيه بالخروج (مــؤيــد عــ 05 ـدد) والاستدعاء لجلسة (مــؤيــد عــ 06 ـدد) و الحكم الاستعجالي في الغرض (مــؤيــد عــ 07 ـدد)..
حـيــث أني لا أتحوّز على دليل مادي يفيد أن المشتكى به قد تسلّم منّي هذا المبلغ مقابل كراء لمقر مشربة الاعدادية الا منطوق هذه المؤيدات التي فعلا تكشف مشروعية شغوري لمقر المشربة وإلا بأي صفة يمكننّي المشتكى به من شغور مقر المشربة على امتداد أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر 2014..؟؟.. علما وأن العقد القانوني انتهى مع موفى شهر ماي 2014.. ولماذا سارع المشتكى به الى القيام ضدي بقضية استعجالية في الخروج إلا أواخر أكتوبر 2014..؟؟.. ولماذا لم يقوم بذلك مباشرة مع بداية شهر جوان 2014 الموافق لأول شهر استغّل فيه مقر المشربة بلا عقد قانوني؟؟..
حـيــث أن مسارعة الضد الى القيام ضدي بالإجراءات القانونية لإخراجي من مقر مشربة الاعدادية مع اواخر شهر أكتوبر 2014 له مبررات كثيرة منها أن المشتكى به أصبح محل شكايات إدارية وقضائية من طرفي علاوة على أن حاول أن يطمس ما ارتكب من اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية ترتقي الى التجريم بحكم أنه كمشرف على مرفق عمومي لا يسمح له باستغلال الوظيف كما يمنع عنه تحقيق منافع خاصة بموجب الوظيف..
حـيــث أني أرغب في تتبع المشتكى به بتهم مخالفة التراتيب الادارية والتحيّل واستغلال نفوذه الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة له علاوة على أني ألتمس الاذن بالبحث في شكايتي هذه مع طلب إمكانية إحالتها على البحث عاجلا وبصفة جدّية علما وأن المشتكى به أعلمني شفاهيا أن علاقاته بالقطاعين الأمني والقضائي ستحميه من كل تتبع وجاء ذلك كر د منه على مطالبتي بوصل يثبت معاليم كرائي لمشربة الاعدادية بموجب اتفاق شفاهي مكننّي من شغور مقرها على مدار اشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر 2014..
لـــــذا الـمــرجـــو مــن الـجـنـاب:
 الإذن بفتح بحث جزائي ضد المشتكى به وذلك من أجل جرائم بتهم مخالفة التراتيب الادارية والتحيّل باستغلال النفوذ الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة ومخالفة التراتيب الادارية واستغلال نفوذه الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة له.. وللجناب سديد النظر..
 وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام./.
والـــســـلام./.
الـعـارض: وســيــــم بـــنــعــلـــيـــة