بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 28 يناير 2014

متابعات: أحد الشبان من مستهلكي "الزطلة" اتهم باطلا الشيخ الطبوبي بالترويج.. والايقاف تجاوز السنة والربع.. وحيرة وغموض في ازدياد..

 دعوتي الى تطبيق القانون وان يسمح باخلاء السبيل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لست أعلم أي العبارات أختار لأحيل اهتمام قراء "ورقات تونسية" الأوفياء إلى مهزلة لا أدري من يتحمل نتائجها ممن ساهموا في "صنعها"؟؟.. أعاتب في ذلك المشـّرع التونسي الذي لم يضمن للمواطن بسيط الحيلة ضمنات تجعله في مأمن من الايقاف بتعلة أنه أجرم والواقع أنه لا أدلة وحجج مادية تبرهن على أنه كذلك..؟؟.. ولم أعد اعرف أم أعاتب باحث البداية ومعه مؤسسة النيابة العمومية حينما توّجه إتهامها لمظنون فيه لمجرد أن أحد مستهلكي مادة "الزطلة" قد صرّح دونما حجة بأن فلان هو من زوده بيعا بذلك..؟؟.. أم أعاتب قلم التحقيق حينما تولى "نسخ" أعمال باحث البداية وقام بمحافحة بينهما أفضت الى تمسك كل طرف بأقواله؟؟.. أم تراني اعاتب وزارة العدل التي لم تخصص من الامكانيات البشرية ما من شأنه أن يجعل المواطن يتمتع بالتقاضي في آجال معقولة وموجزة.. سيما ان تعلق الأمر بموقوف تجاوز حوالي السنة وربعها دون محاكمة وهو مايزال متهما حتى تثبت المحاكمة براءته او ادانته؟؟..
هذه بعض من اسئلة فرضتها في ورقة اليوم وقائع الملف التحقيقي عدد 1/6608 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.. ذا الذي أمدنا به ابن الشيخ عبدالعزيز الطبوبي الذي روى لنا ما يدفع عن الاستغراب.. مع تنويهي ان تناولي عجالة لهذا الموضوع ليس بتدخل في القضاء ولا مس من السير الطبيعي للملف بقدر ما هو اشارة الى دعوة الى تطبيق القانون كما يجب.. بمعنى ان لا يتعرض البريئ الى ظلم ولو بتعلة تطبيق القانون عندما يكون ذلك خاطئا..
وبالتمعن في ملف القضية يزيد ذا.. الاستغراب حجما ورقعة.. كيف لا.. والموضوع يتعلق بايقاف شيخ متقاعد من مواليد 1947 بمنوبة على خلفية اتهامه باستهلاك والمسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية ونقل وعرض والشراء والاحالة والتوسط والتسليم بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة طبق احكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 و قانون 12 جوان 1969..
والغريب ان ملف هذه القضية لم يخلو من المفارقة والتناقض اذ ان ملخصها ينحصر في ان احد الشاب من احدى احياء ولاية منوبة وفقا لاوراق القضية قدم من حي بجاوة الى حي شباو بمدينة وادي الليل في حدود الساعة التاسعة ونيف ليلا على دراجة نارية.. وطاب له ان يتوقف امام محل لخدمات الانترنات.. وكان هذا المحل لابن المتهم الطبوبي.. وبحسب ملف القضية كان المتهم الطبوبي واقفا امام محل ابنه.. فاذا بصاحب الدراجة (المتهم الرئيسي) يسال الشيخ الطبوبي بقوله "انت الطبوبي".. فاجابه بنعم.. وبعد برهة حلت دورية امنية امسكت بالسائل المتهم الرئيسي حيث عثر لديه على قطعة صغيرة من مادة "الزطلة" وبالتحري معه اعترف بان الطبوبي باعوه اياها بما قدره 5700 مي مؤكدا انه اشترى منه سابقا وفي مناسبات عدة..
والغريب انه بعرض المتهم صاحب الدراجة النارية والشيخ الطبوبي تبين وان الاول مستهلك للمادة المخدرة وجاء تحليل الشيخ الطبوبي مقرة بانه لا يستهلكها.. وبانهاء الابحاث الاولية التي تولى خلالها باحث البداية تفتيش محل الانترنيت دون العثور على شيئ.. تمت احالتهما على انظار قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقة ايداع ضدهما وتواصلت الابحاث التي افضت الى محافحتهما وتمسك كل بما سجل عليه..
ولئن لفت الانتباه انكار الشيخ الطبوبي انه لا يعرف المتهم الرئيسي وبالرغم من نفيه ان ما جاء بتصريحات مجردة للمتهم هو كيد وكذب.. فان الشيخ الطبوبي مايزال رهن الايقاف فيما عينت اولى جلسة لهما يوم 21 فيفري 2014 بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. ومع منذ اكتوبر 2012 الى غاية اليوم يمر من الزمن سنة وربع.. والشيخ المسن البريئ محل ايقاف لا لشيئ سوى لان احدهم طاب له ان يتهمه باطلا ودون اي دليل يذكر ولا حتى ادنى قرينة..
اذ اننا اصبحنا نخشى فعلا ان يتهمنا اي كان من المستهلكين باننا بعناه مادة مخدرة حجزت عليه.. وبصرف النظر عن يقين جازم بان الاتهام مجرد للشيخ الطبوبي فان عائلته اطلقت صيحة فزع بانصاف المتهم بموجب اتهام من محترف للاجرام والاستهلاك لمادة مخدرة حتى يتمكن فعلا من افلات من زوده حقيقة بذلك.. ومن ناحية اخرى جدير الاشارة ال قدوم اعوان الامن "صدفة" والقبض على المتهم الرئيسي في هذه القضية انما يبعث على الشك والريبة.. وهو من المسائل الموكولة للمحكمة ولسان الدفاع طبعا داخل الجلسة العلنية..


تحت المجهر: مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلـّف يعتبر بالبعد "الإسرائلي" فيما حام حول أمال كربول وزيرة السياحة من شكوك..

 أمن قلة الكفاءات التونسية.. نستورد وزيرة مشبوهة؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
رئيس الحكومة المكلفة مهدي بن جمعة إعترف بأن وزيرة السياحة أمال كربول زارت اسرائيل سنة 2006 وبرر ذلك بأن الزيارة كانت في اطار اشرافها على تكوين وفد فلسطيني في اطار برنامج ممول من الأمم المتحدة.. مما اظطر التونسية "الوزيرة المستوردة من الخارج" الى النزول بمطار تل أبيب.. وأشار أنها بقيت هناك 6 ساعات فقط وبسبب "بهذلتها" و "تمرميدها" من الكيان الصهيوني رفضت مواصلة المهمة على أهميتها..
ومن هنا أعترف أن الشيه بعلاقات ما بين الوزيرة "امال كربول" والكيان الصهيوني قائمة بما لا يدع في الشك.. وما أستغربه بجدية هو ما حاجتنا لوزيرة او لوزير في حكومة انتقالية تحوم حوله شبهة ما؟؟.. أمن قلة كفاءاتنا من التونسيين في المجال حتى نجبر على مثل هذا الاختيار؟؟.. أم انه من قبيل العبث والبيع والشراء نقبل بتعيين وزير لم يخلو رسميا من شبعات خطيرة كما تحدث عنها الشعب التونسي بالمواقع الاجتماعية؟؟.. أم ان في الأمر من الأسرار ما لا نعلمها..؟..
ومن هنا وجب اطلاق صفارات الانذار بالخطر.. مفادها انه لا يعقل ان يتم البقاء على هذه السيدة كوزيرة على الأقل عملا بواجب دفع الشبهات.. علما وأنه من باب العبث واستبلاه الشعب التونسي أن تبقى وزيرة كهذه من بين طاقم وزراء حكومة جمعة الذي عليه أن يتدارك الأمر.. ويستبدل الوزيرة كربول بغيرها.. والا حتما سيكون في الامر الف إنّ.. وإنّ..

الأحد، 26 يناير 2014

متابعات: تشكيلة الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة.. لم تخلو فعلا من كفاءات مستقلة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أخيرا شاء القدر العجيب أن يعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف بإعلان تشكيلة الحكومة التي يبدو انها لم تخلو من كفاءات مستقلة تكونت من القائمة التالية:
رئيس الحكومة: مهدي جمعة 
الناطق  الرسمي بإسم الحكومة ومكلف بالتنسيق الاقتصادي نضال الورفلي
- وزير الدفاع :غازي الجريبي 
- وزير الخارجية: منجي الحامدي 
- وزير الداخلية: لطفي بن جدو 
- وزير العدل حافظ بن صالح 
- وزير الاقتصاد : حكيم بن حمودة 
- كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد نورالدين بن خليفة  
- وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة  : صابر بوعطي 
- وزير الصحة محمد صالح بن عمار
- وزير التجهيز الهادي العربي 
- وزير الصناعة كمال بن الناصر
 - وزيرة التجارة نجلاء حروش ولدت معلى 
- وزير النقل شهاب بن أحمد 
- وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي   
- وزير الفلاحة لسعد لشعل 
- وزير الثقافة مراد الصقلي 
- وزير التربية فتحي جراي 
- وزيرة السياحة آمال كربول 
- وزير التشغيل والتكوين : حافظ العموري  
- وزيرالشؤون الدينية منير التليلي 
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات توفيق الجلاصي
- وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن العام: رضا صفر 
- عبد الرزاق بن خليفة كاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية
 - كاتب الدولة لأملاك الدولة  كريم الجموسي 
-كاتب الدولة للتعاون الدولي : نور الدين زكري 
- كاتب الدولة للبيئة والتنمية المستديمة : طارق مجدوب 
- كاتب الدولة لوزارة الخارجية : فيصل قويعة
-كاتب الدولة للوظيفة العمومية أنور خليفة 
كاتب دولة مكلفة بالمرأة والأسرة : نائلة شعبان 

السبت، 25 يناير 2014

متابعات: القضية عدد 56920 بدائرة الوكيل الأول بمحكمة الاستئناف بتونس.. محل حرج وجدل قانوني.. وهذه نفاصيلها ومواطن الجدل فيها..

هل يمكن أن يحل حكم قضائي/ اداري.. محل شهادة نجاح؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
هل أخطأت المحكمة الإدارية حينما طبّقت القانون تطبيقا ممتازا وكما يجب أن يكون؟؟.. وهل اخطأت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حينما رفضت مطلب ترسيم الاستاذ ابراهيم الضوافلي؟؟.. وهل أخطآ وزير العدل حينما عبّر عن عجزه فيما يخص عدم تنفيذ حكم المحكمة الادارية القاضي بشكل بات بالغاء قرار لجنة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة؟؟.. وهل سيوّفق الوكيل الأول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في فصل النازلة بين الاستاذ ابراهيم الضوافلي والذي عرفناه بانه المحامي مع تأجيل التنفيذ وفقا لما تناولته "ورقات تونسية" سابقا في حقه.. بينه ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي رفض ترسيمه بجدول المحامين بتعلة ان ملفه يفتقر الى شهادة نجاح تحل محل الحكم/ القرار الاداري الصادر لفائدته والذي الغى نتائج المناظرة التي اعلنت انه لم ينجح؟؟.. حيث كانت قضية طعن المعني بالاستئناف لقرار الهيئة الوطنية للمحامين..
انها جملة من الاسئلة التي تفرض نفسها ودائرة الوكيل الاول للريس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس باشرت البت في القضية عـدد 56920 والتي يتواصل البت فيها جلسة للمرة الثانية في جلسة يوم الثلاثاء 28 جانفي 2014.. ومن خلال ملف هذه القضية تنفرد "ورقات تونسية" بهذه الورقة التي تتضمن أهم نقاط الغموض وربما مكامن الصعوبة الفنية والتقنية من حيث القانون..
  الأستاذ البليش لسان دفاع الهيئة.. يزيد في العلم..
بمنطوق الــقــرار عــــدد 15453 بتاريخ 4 جانفي 2013 الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان القرار الصريح برفض ترسيم الاستاذ ابراهيم الضوافلي بجدول المحامين بالرغم من توفره على كل الشروط القانونية المنصوص عليها بالــمـرســوم عــــــدد 79 لسنة 2011 الــمــؤرخ فــي 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاما.. ما عدا شهادة النجاح في مناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. التي يرى المعني ان الحكم/ القرار عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه.. يحل محلها باعتبارها رفض نتائج المناظرة التي اعلنت نتائجها انه لم ينجح..
والغريب ان الاستاذ البليش محامي الهيئة الوطنية للمحامين علل رده على مستندات الاستئناف على معنى أحكام المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2006 مؤكدا أن هذا المرجع القانوني وجب الاستناد عليه دون سواه.. و الحال أن هذا السند القانوني الذي به احتج لا وجود له و إن وجد فهو بلا جدوى قانونا باعتبار أن أحدث المراسيم المنظمة لمهنة المحاماة هو المرسوم عدد 79 والمؤرخ في 20 اوت 2011.. هكذا جاز لي التعبير بالقول ان المحامي نائب الهيئة الوطنية للمحامين زاد في العلم.. لانه لا وجود الى مرجع قانوني كالذي به تحجج محامي الهيئة..
عــجــز وزيــر الـعــدل زاد الطين.. بــلات..
الاستاذ ابراهيم الضوافلي صدم بعدم اذعان وزارة العدل وبالتحديد وزيرها الصادر ضده قرار اداري بات بموجب عدم تعقيب استئنافه باتا.. وبالتالي رفض بل امتنع وربما عجز عن الرد اداريا عن مراسلة توجه له بها المعني بتاريخ .... طالبا تمكينه من شهادة تثبت نجاحه في مناظرة شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة تنفيذا لما تضمنه  الحكم  القضائي الذي أصبح باتا والصادر عن المحكمة الإدارية ابتدائيا و استئنافيا (حكم/ قرار اداري عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه).. و هو ما يعادل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة خاصة و أن المحكمة الإدارية كجهاز قضائي موكول له البت في النزاعات الإدارية أقر بنجاح المعني في مناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بإلغائه للقرار الإداري الصادر عن اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والقاضي بالتصريح بعدم نجاح المنوب سيما وأن هذه اللجنة بحكم إشرافها على المناظرة تصدر إحدى قرارين لا ثالث لهما، فهي تصدر إما قرار بالتصريح بنجاح المتناظر أو قرارا يقضي بالتصريح بعدم نجاحه..
 ومن هنا زاد الوضع منتهى التأزم القانوني.. فالهيئة الوطنية للمحامين يبقى محكمولا عليها تطبيق القانون كما ورد بالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمنظم لمهنة المحاماة.. والمعني بالامر لم يتمكن من اتمام ملفه امام عجز وزير العدل عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية المشار اليه انف.. فما تراها فاعلة دائرة الوكيل الاول للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس يا ترى؟؟..
حرج وجدل قانوني.. يواجه محكمة الاستئناف بتونس..
يستخلص من موجز ملف القضية عدد 56920 بهذه الدائرة التي تقدم بها المعني ضد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لالغاء قرارها الصريح برفض مطلب ترسيمه بجدول المحامين بسبب خلو ملفه من شهادة النجاح.. ان المحكمة ستجد نفسها في حرج قانوني لان الهيئة كانت مصيبة في قرارها الواضح فيما يتمسك المعني بان المحكمة الادارية انصفته من خلال رفض قرار اللجنة الوطنية لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. خاصة وان القرار/ الحكم الاداري صدر ضد وزير العدل الذي لا احد غيره ملزم بتنفيذه.. مما سيزيد في الحرج القانوني للدائرة المتعهدة بهذه القضية بمحكمة الاستئناف بتونس والحال ان هذه القضية تعتبر اولى القضايا من هذا القبيل التي تبسط امام انظار المحكمة..
فهل فعلا ستعتبر المحكمة ان حكم/ قرار المحكمة الادارية محل شهادة النجاح التي بها وبفقدانها في ملف الطاعن/ المعني تتمسك الهيئة الوطنية للمحامين تعليلا لرفضها مطلب الترسيم المطعون فيه بالاستئناف؟؟.. وان حصل التعقيب مهما كان الطرف او مهما كانت نتيجة قرار دائرة الوكيل الاول بمحكمة الاستئناف بتونس.. فماذا سيكون موقف المحكمة الادارية كمحكمة تعقيب لقرارات محكمة الاستئناف فيما يخص الهيئات المهنية..؟؟.. 

الخميس، 23 يناير 2014

متابعات: مصحة لتصفية الدم بسيدي بوزيد تمارس التهديد ضد مريض ملزم بنصفية الدم.. بسبب احتجاجه على رداءة الخدمات.. وبعد؟؟..

على مصالح الصحة وصندوق "الكنام" تحمّل المسؤولية؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من مآسي القطاع الطبي بسيدي بوزيد أعلنها ان عدوى القطاع الطبي العمومي بلغت حتى القطاع الخاص والدليل ان احدى المصحات الخاصة بمدينة مركز الولاية والمتخصصة في تصفية الدم اعتمدت سياسة الكسب المالي وبخاصة من مداخيل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" بحكم الاتفاقات الحكومية في الغرض.. على حساب عدم العناية بالتجهيزات الطبية وادوات العمل.. نعم هذا ليس من باب الادعاء بالباطل ولا من قبيل التشهير ولا حتى من باب المغالطة.. وعلني اكتفي للدلالة على ذلك برسالة بعث لي بها ولي المريض الطفل "مراد" حول هذه المصحة التي يبدو انها لا تخضع للرقابة الادارية والتفقد العمومي طبيا واداريا.. وهذه الحالة كشفت ما كان مخفيا على العموم.. اذ تقول الرسالة التي اتحوز على مصدرها مما يزيدها واقعية.. تقول الرسالة التي بلغت "ورقات تونسية" ما يلي:
"احدى المصحات الخاصة بتصفية الكلى بسيدي بوزيد تطرد مريضا من جلسة التصفية لانه سبق ان احتج على الظروف الغير الصحية الموجودة بالمصحة فاغلب الآلات مكسورة بحيث يفقد جل المرضى الدم لدى توقفها الفجئي عن العمل حتى اجهزة قياس الوزن مكسورة والملاحف المتسخة والاطار الغير مختص..
فهذه المصحة عمل فيها اكثر من 4 اطباء في شهر واحد والكل هربوا من ما يحدث فيها.. قاعة الانتظار مكسورة الابواب والشبابيك بحيث تعبث بها التيارات الهوائية ويتكفل العاملون بالامضاء مكان المتغيبين من المرضي وايظا بتقدير وزن المريض.. كل هذا يحدث والسلط الجهوية الصحية والاجتماعية تكتفي بالفرجة في حين تتكبد الدولة مبلغ 120د عن كل جلسة تصفية واحدة لكل مريض.. ومن بعد يبكون من المجهود الذين يتكبدونة في سبيل المرضى في الجهة.."..
انتهت هذه الرسالة التي انشرها للرأي العام مع الاشارة الى ان مضمونها ابلغته الى الجهات المعنية التي يبدو انها لن تفعل سوى الصمت.. وان فعلت لن اصمت لما فيها من مكامن تنم على تجاوزات واخلالات مختلفة ومتعددة من شأنها أنها مست من حق مريض مقضي عليه استعمال تصفية الدم بشكل دوري.. ويبدو انه بات مهددا من ادارة المصحة التي وجب ان تخضع الى رقابات جدية وصارمة من سلط الصندوق الوطني للمرض "الكنام" ومن مصالح وزارة الصحة وغيرها.. والاهم اننا اتصلنا بالملحق الاعلامي بالادارة العامة لمؤسسة "الكنام" ومنه تلقينا التفاعل في انتظار ما سيمدنا به لاحقا.. وان لم يكن.. فلا خيار الا الانتقال الى مرحلة التقاضي جزائيا.. والله الموفق..

الأربعاء، 22 يناير 2014

تحت المجهر: بتر العضو التناسلي لموظف البريد بسبب خطأ طبي لطبيب المركز الطبي للمواصلات.. والمتضرر فقد حقه القضائي الضامن لجبرا الضرر..

 الأمل في قضاء المحكمة الإدارية.. لهذه الأسباب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤلم جدا أن تتحوّل حياة أحدنا إلى جحيم لا يطاق مهما بلغت درجات الصبر وقوة التحمّل.. وبخاصة حينما يكون الخطأ الطبي سببا في ذلك.. وما أقسى درجات الالم وما أعظم قسواته حينما يتسبب الخطأ الطبي في بتر عضو تناسلي لرجل ولا ذنب له إلا أنه وثق في قدرات طبيب المرفق العمومي.. وآمن بقدراته وهو الطبيب المنتدب من طرف مرفق عمومي كالمركز الطبي التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصالات او ما تعرف سابقا بوزارة المواصلات والحال أن ضحية الخطأ الطبي ها هنا هو من موظفي الديوان الوطني للبريد..
وما أعجزني عن الإلمام برصد تعابير قد تبلغكم حجم معاناتي وشدة المي وأنا أتصفح بتمعن ملف طبي وقضائي للمتضرر الذي فقد عضوه التناسلي الذي بتر لزاما لتجاوز مخلفات الخطأ الطبي الذي أدخلنا في دوامة جديدة لم تكن إلا محطة ذات منعرجات كلها ألم ومعانات من نوع آخر.. والسبب سيداتي سادتي أن الرجل المتضرر بضرر حجمه عميق كما قلت وهو المرتبط ببتر عضوه التناسلي.. فقد حقه القانوني في جبر الضرر المادي والمعنوي بسبب قلة كفاءة وخبرة ممن تبنى ملف المتضرر للذوذ عن حقه القانوني في التعويض بسبب فوات اوان ما وجب قانونا.. ومن جهة اخرى بسبب توخي التقاضي المدني بدلا عن الجزائي كما سأبين بالحجة والبرهان لاحقا في ورقة اليوم..
فالمتضرر يعمل كموظف باحدى مصالح الديوان الوطني للبريد شعر بألم وبارتفاع حرارة جسمه فعرض نفسه للفحص بتاريخ 19 افريل 1998 على الدكتور "و/ن" المباشر بمركز الصحة للمواصلات وحدد له الدواء.. الا ان المتضرر وبعد مرور يومين زادت حالته الصحية تعكرا بدليل ظهور عدة اورام على مستوى البطن مما حدا بنقله على جناح السرعة الى مصحة "الحديقة" بتونس بتاريخ 23 افريل 1998 وهناك اقام نصف الشهر بسبب العلاج.. الى ان تقرر طبيا نقلته الى مستشفى القصاب بمنوبة يوم 8 ماي 1998 حيث اجرى 4 عمليات جراحية لانقاذ حياته.. ومن بينها واحدة لاستئصال عضوه التناسلي الذي افقده الامل نهائيا في ان يقوم بواجبه الزوجي كزوج بطبيعة الحال..
المهم رفع الموظف الذي اصبح رجلا مبتور العضو التناسلي بسبب التشخيص الخاطئ للدواء من لدن الطبيب المباشر بمرفق عمومي أمره لله.. ومن هناك التجأ الى بعض المحامين ممن كانوا للاسف الشديد دون المستوى مهنيا لانهم اختاروا طريق التقاضي المدني علهم على حسن نية.. واهملوا التقاضي الجزائي لتحديد من المتسبب جزائيا وعليه يكون التقاضي المدني.. نعم فالقانون لا يرحم وكما يقال لا يعذر الجاهل بجهله للقانون.. ومن هنا فعلا زادت احجام ومداءات آلام ومعاناة هذا المتضرر.. التي اتي عليها بالحجة والبرهان.. من خلال الاحالات على احكام قضائية مدنية باتت حجة على عدم انصاف المتضرر.. والقانون هو المرجع بلا شك..
فمن خلال القضية المدنية عدد 23120 والتي صدر فيها حكم بتاريخ 15 مارس 2004 واعتمادا على تقرير 3 اساتذة في طب الاختصاص من خلال تقريرهم الصادر بموجب الاذن القضائي في اطار حكم تحضيري.. نجد ان المحكمة حكمت لصالح المتضرر بتمكينه من حكم يقضي بالتعويض له.. ومع استئناف ذات الحكم قررت محكمة الاستئناف بتونس في جلسة الدائرة المدنية ليوم 30 مارس 2005 وفي القضية عدد 19716 الحكم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى..
فقرر محامي المتضرر اعادة ذات القضية ابتدائية حيث قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 67398 والمحكوم فيها بتاريخ 16 مارس 2007 رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وهو نفس مصير القضية المدنية عدد 92263 التي اصدرت بموحبها الدائرة المدنية بذات المحكمة حكمها برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.. وبالتالي بقي المتضرر يعاني الام الخطا الطبي ومخلفاته دون ان يظفر بما قد يشعره بتعويض مادي ومعنوي جراء ما تعرض له الى حد بتر عضوه التناسلي..
وامام عدم رفع شكاية جزائية في هذه الجنحة بحكم الخطأ الطبي الحاصل والثابت بموجب تقرير الخبراء المأذون لهم.. وامام رفض القضايا المدنية المشار اليها انفا.. لم يجد محامي المتضرر الا اللجوء الى المحكمة الادارية التي تعهدت بالموضوع منذ سنة 2010 والى الان لم يتم انهاء الطور التحقيقي في قضية موظف البريد الذي بتر عضوه التناسلي.. بالرغم من تنامي الاضرار النفسية للمتضرر يوما بعد يوم.. وهو ما لا يقدر ان ينكره احد..
ومحاولة منا لمساعدة المعني عسى ان يجد مخرجا قانونيا يمكنه من حقه قضائيا كان لنا اتصال بالسيد سفيان السليتي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه القاضي المكلف بالاعلام والاتصال بالمحكمة.. بسطنا عليه حيثيات هذا الملف فاعلمنا مشكورا بافادة قانونية بانه يتعذر للمعني ممارسة حقه في التقاضي جزائيا لفوات الاجال القانونية موضحا لنا ان قانون الاجراءات الجزائية كما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية حدد بـ 3 سنوات كاجل للقيام جزائيا في حالة جنحة الخطأ الطبي..
ومن موقعي فاني اهيب بالمحكمة الادارية وبالتحديد بقضاة الدائرة المتعهدة بقضية هذا الموظف المتضرر جراء خطا طبي بمرفق عمومي.. ان يسرعوا البت في اعمال الطور التحقيقي في قضية الحال.. عسى ان ننصف من لا.. ولن يظفر ابدا ببديل عما بتر من جسمه كما هو ثابت بملفه المضني والمؤلم بحق.. بلغتكم والله ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 21 يناير 2014

العين.. الثالثة: الفصل بعد الأخير من الدستور التونسي الجديد.. والقرارات الثورية..

ورقات تونسية - غمزة حكيم:
" من لم يعجبه مضمون الدستور التونسي الجديد.. فصلا فصلا.. فليذهب الى الجحيم.. وما الجحيم الا القبول بمذلّة وبمهانة للقرارات "الثورية" التي تضمن الزيادات في الاسعار بشكل متسارع.. مع التكثيف سنويا من الزيادات في حجم ونسب الاداءات والمحروقات والماء والكهرباء والغاز والهاتف.."..
صياغة النائب عن نفسه:
حكيم غانمي

متابعات: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 تقضي بعدم سماع الدعوى في حق صابر المرايحي.. لكن..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بعدم سماع الدعوى في شأن الشاب صابر المرايحي المتهم بمحاولة قتل عون أمن بجهة ابن سيناء خلال أحداث الثورة في جانفي من سنة 2011 وقد تم ايقاف المرايحي بعد الشكاية التي تقدم بها عون الامن المتضرر اثر مشاهدته للقطات فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي تسجل عملية اعتراض سبيله والاعتداء عليه ومحاولة قتله.. فتقدم بشكاية تم على اثرها ايقاف المشتكى به الذي ظل موقوفا الى حين الافراج عنه مؤقتا، قبل أن تقضي المحكمة بتبرئته مما نسب اليه..
لكن هل سيقوم زاعم المضرة بمعية ممثل النيابة العمومية إستئناف هذا الحكم؟؟.. 

الأحد، 19 يناير 2014

متابعات: كل التفاصيل عن فحوى جلسة التحريرات المكتبية.. ومحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أجلت القضية الى يوم 25 فيفري 2014 للمرافعة..

 
هل تكسب محكمة الإستئناف العسكرية.. رهان انصاف أصحاب الحق؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تنفيذا منها للحكم التحضيري الصادر عنها كدائرة جناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس والصادر بتاريخ جلسة يوم 07 جانفي 2014 والقاضي بتعيين جلسة خاصة بالتحريرات المكتبية استجابة لطلبي كمتهم فيما عرف بقضية مقالي الصادر بموقع "ورقات تونسية" يوم 10 افريل 2013 والذي من خلاله انتقدت آداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس.. مثلت يوم الخميس 16 جانفي 2014 بمكتب القاضي المستشار المقرر (من الرتبة الثالثة) وكانت جلسة للتحريرات المكتبية والتي من خلالها بيّنت للمحكمة بالأدلة والحجج والبراهين التي أعتمد في تحريري لكل مقال أنشره.. مع أن رحابة صدر القاضي المقرر وتفهمه لأهمية توفير ضمانات فعلية للمحاكمة العادلة وحرص المحكمة على تطبيق القانون مكنني من بيان أن كل غاياتي من مقالاتي هي المساهمة في النهوض أفضل بواقع المرفق العمومي سعيا الى تجاوز مواطن الخلل فيه ولا غاية لي غير ذلك مع اعتمادي على وقائع وأسانيد وحجج مادية للغرض..
من جهة أخرى كانت جلسة التحريرات المكتبية مناسبة مهمة بيّنت فيها للمحكمة أن التهم التي أواجه تبقى لا مبرر لها بالرجوع الى مقال الاحالة باعتباره تضمن الا الحقيقة ولا غيرها.. من ذلك ان ملف المريضة وموعدها الطبي المتحدث عنه في المقال لا غبار على وجوده بما يعزز ما يدحض تهمة نسبة امور غير صحيحة لوظف عمومي دون الادلاء بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية علاوة على أني أقنعت المحكم بان تهم الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لا تستقيم وفق ملف القضية لاعتبار اني لم أمس من الشاكي لا بصفته ولا في شخصه.. سيما وأني انتقدت ما اقدم عليه من اخلالات ادارية وتجاوزات صغتها في مقال صحفي كشكاية علنية موجهة الى وزير الدفاع الوطني باعتباره المشرف الاول عن القطاع العسكري عامة والصحي العسكري خاصة..
وعن تهمة المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. اثبت للمحكمة كما سبق في مختلف مراحل استجواباتي سابقا بان الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري لا يعتبر من قادة الجيش المتحدث عليهم بهذا الفصل علاوة على كونه لا يمثّل /نيابة/ المؤسسة العسكرية وانما وجهت اليه الانتقاد من خلال المقال المتحدث عنه ومرجع هذه الاحالة والمحاكمة.. باعتباره المشرف الاول عن مرفق عمومي كالمستشفى العسكري بقايس الذي حصل لي العلم بما بلغني من تقصير اداري واهمال لمصلحة مريضة وحقها في العلاج.. وعموما كانت جلسة التحريرات المكتبية التي تواصلت على مدار ساعات من يوم 16 جانفي 2014 مناسبة جد مهمة للذود عن حقي في التعبير من جهة وعن حقي كمواطن واعلامي ومدون تونسي في المساهمة في النهوض بمستوى خدمات المرفق العمومي.. فشكرا لكل جهاز قضائي ببلادنا لا يتأثّر ببتر جذور ضميره ووجدانه الا لما به ينطق القانون والمنطق في اضعف حالات الايمان.. علما وان المحكمة قررت تأجيل القضية الى جلسة يوم 25 فيفري 2014 للمرافعة.. فهل تكسب محكمة الاستئناف العسكرية الرهان وتضمن التطبيق الجيّد للقانون من خلال قضيتي هذه التي بنيت على احالة بتهم لا اساس قانوني يبررها بالنظر لحيثيات الملف؟؟..

الجمعة، 17 يناير 2014

متابعات: ورقة في حق عامل النظافة رافع الفضلات المنزلية.. وما أحوجه لأحقية زيادة في الاجر والمنح..

 اضرابات عمال النظافة.. اعطانا الدرس وعرفنا قيمتههم وجدوى خدماتهم..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يؤلمني جدا أن يبقى العامل البلدي والمعروف بـرافع الفضلات المنزلية دون عناية ورعاية من الحكومة.. فهو الذي يتعب بدنيا بلا شك من أجل أن يجوب كل أنهج وأزقة وشوارع المدن والأحياء يوميا لرفع ما تبوح به سلات الفضلات المنزلية من أكوام الاوساخ والفضلات المتنوعة من كل البيوت وما أكثرها هنا وهناك.. قلت يؤلمني جدا أن يبقى كذلك وهو العرضة كل لحظة الى امراض متنوعة ومتعددة جراء الاوبئة الناجمة عن تكدس وتنوع تلك الفضلات التي يرفعها ودون ان تتوفر له اليات ووسائل تحميه منها.. والمؤلم أكثر أن نستخسر فيه زيادة مالية معقولة قد تضمن له كريم العيش.. والحال أننا نزيد المليارات في اجور من لا يبذلون من المجهودات البدنية المضنية كالتي يقوم بها العامل البلدي..
ولعل دخول عمال النظافة في اضرابات ولمدة ايام قليلة فقط اعطانا الدرس وعرفنا قيمته وجدوى خدماته.. ولا أحد ينكر تراكم الاوساخ والفضلات المنزلية حينها وما تتسارع منها وعنها من روائح كريهة وغيرها من الافات التي حتما تمس الجميع وما في ذلك من شاك.. ومن خلال ورقة اليوم اتوقف بما ذكرت.. لاشير الى ان جلسة العمل الملتئمة بمقر رئاسة الحكومة للنظر في اضراب عملة البلدية ليوم 17 جانفي 2014  تقرر على اثرها الانطلاق في العمل بالمدونة المهنية بداية من يوم 18 فيفري 2014 مع تسوية وضعية العملة البلديين المرسمين في سنة 2011 وتسوية ملف الترقيات المجمدة الى غاية موفى  2014 على ان يكون المفعول المالي من غرة جانفي 2014 والزيادة في منحة الاوساخ من 14 دينار الى 30 دينار بداية من جانفي 2014.
ومع ذلك فاني اعتبر أن هذه الزيادة حقا لا تليق بالعامل البلدي المكلف برفع الفضلات المنزلية مقارنة بما بينته اعلاه من حقائق. في الوقت الذي ينعم فيه غيره بزيادات ضخمة في الاجور.. 
 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 8 يناير 2014

متابعات: الشركة البنكية "التجاري بنك" رائدة في الاذعان الى القانون.. حرصا على مصالح الحرفاء.. على عكس مؤسسات بنكية أخرى..

24 ساعة من الزمن.. كافية لتنفيذ ما يجب قانونا.. وهذه حجتي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أن أنوّه بما عاينت من سرعة الخدمات واتقانها من المؤسسة البنكية "التجاري بنك" فذلك ليس من قبيل المجاملة او شنّ حملة اشهارية للشركة.. بل انه من قبيل الاعتراف بالجميل ومن باب قول كلمة الحق دون مجاملة وبلا مغالطة..
 وفي هذا الاطار أعتمد على إذن على عريضة لسحب صك بنكي صادر تحت عدد 212229 بتاريخ 07 جانفي 2014 عن الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس 1 والمعتمد على توكيل في الخصام عدد 176 والمحرر من لدن الاستاذتين سعيدة الحجلاوي وعواطف سليمي عدلي الاشهاد بسيدي بوزيد والمختوم بوكالة الجمهوية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحت عدد 53277 بتاريخ 28 أوت 2012..
 و ينص الاذن القضائي على الاذن للمثل القانوني لفرع شارع قرطاج للشركة البنكية "التجاري بنك" بتونس بتمكين العارض من صرف او سحب الصك عدد 0008633 من الحساب البنكي الخاص بالحرفاء للأستاذ رضا جغام ورقم حسابه (.....) و الذي يخص حساب الحرفاء (CPTE CLIENTS) والخاص بالاستاذ (...) العدل منفذ بتونس..
والملفت للانتباه ان الفرع البنكي اعلم بالاذن على العريضة المشار اليه انفا ولم تمر من الزمن 24 ساعة على تاريخ الاعلام وتمكن الحريف/ العارض من سحب الصك البنكي.. ومن هنا نستشف سرعة المعالجة ومتانة التنسيق بين الفروع البنكية للشركة البنكية "التجاري بنك" ومصالح النزاعات والشؤون القانونية بالادارة العامة للمؤسسة.. وهو ما يعكس بوضوح جدية اطارات واعوان هذه المؤسسة البنكية وحرصها الدائم على سرعة ونجاعة خدماتها المالية للحرفاء..
 وعكس مؤسسات بنكية اخرى تسعى الى المماطلة في تعهداتها المهنية وبخاصة محاولتها عدم الاذعان بسهولة لمنطوق الاحكام والاذون القضائية لسبب او لاخر..
وعلني اعلنها اني اكتب هذه العبارات التي لا تخلو من شكر وتنويه لاطارات واعوان "التجاري بنك" على واجبهم المهني اولا.. وان كان لا شكر على واجب.. فان هذه السرعة والنجاعة والاداء المجدي والمثال في الاذعان للقانون.. تذكرني بما تعمدته المؤسسة البنكية "البنك العربي لتونس" من تلاعب والاعتداء الصارخ على حقوق المواطن محمد الفريخة رجل الاعمال بصفاقس الذي سلبته بطرق غير مشروعة من املاكه المنقولة تحت جلباب العقلة وان كان ملف الفريخة مع هذه المؤسسة البنكية "ATB" يزخر بمواطن الحزن والالم جراء ما تضمنه ملف قضائي مهم تحوزت عليه ولاحقا ساتي على ادق تفاصيله..
فمنتهى الشكر والتقدير لاطارات واعوان المؤسسة البنكية "التجاري بنك" بداية من وكالة فرع شارع قرطاج بتونس وصولا الى مركزية النزاعات والشؤون القانونية مرورا بمصلحة الحرفاء.. وابقى دوما لست بمتأخر البتة على ان اقول للمحسن احسنت.. وللمسيئ اسأت.. اقولها علنا لا خفية وبلا خشية.. وهو ما يزيد ورقاتي فخرها واعتزازها بالصمود وفية لشعاراتي التي كم أقلقت وكم زادت وجع أعداء الحق.. والحرية.. في وطن يحاكمني من أجل حبه ومن فرط خوفي عليه.. و اكررها عاليا شكرا لهم على واجبهم المشرّف.. وكفى..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 7 يناير 2014

متابعات: مواقف أمناء الجبهة الشعبية بين الانذار والتنديد.. في بلاغ اعلامي ساخن المضمون..

ورقات تونسية - بـلاغ:
عقد مجلس أمناء الجبهة الشعبية اجتماعا لمتابعة تطوّر الأوضاع ببلادنا، وفي هذا الإطار تطرّق المجلس إلى البطء الذي أصبح يميّز جلسات الحوار وتنفيذ الاتّفاقات الحاصلة فيه وخاصّة في ما يتعلّق بالمسار الحكومي، وعلى هذا الأساس فإنّ المجلس يتوجّه إلى الرّأي العام بما يلي:
أوّلا: لقد تمّ يوم 14 ديسمبر 2013 إعلان تكليف السيّد مهدي جمعة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الترويكا الحاليّة للإشراف على ما تبقّى من المرحلة الانتقاليّة. وقد سبق أن أعلنّا داخل الجبهة الشّعبية أنّنا سنتعامل مع هذه الحكومة على قاعدة مدى التزامها بخارطة الطّريق وقطعها مع الاختيارات الفاشلة للتي سبقتها.
ومنذ ذلك التّاريخ لم يقع التّقدّم في تشكيل هذه الحكومة، فلا رئيس الحكومة الحاليّة قدّم استقالته ولا الرّئيس المؤقّت كلّف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته ولا المجلس التّأسيسي نقّح القانون المنظّم للسّلط العموميّة. وأكثر من ذلك فقد فُرض قانون ماليّة محلّ جدل واسع، كانت المعارضة طالبت بضرورة إرجاء نقاشه لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة حتّى لا يثقل كاهلها بالتزامات تكبّلها، وتمنعها من إخراج البلاد من عنق الزّجاجة.
إنّ الجبهة الشعبية إذ تعبّر عن قلقها من البطء المسجّل في تشكيل الحكومة الجديدة فإنّها تحذّر من انتظار اللحظات الأخيرة لفرض سياسة الأمر الواقع بدعوى ضغط الوقت، وتؤكّد مجدّدا أنّ الحكومة الجديدة لا بدّ أن تكون مشكّلة من كفاءات مستقلّة من غير أعضاء الحكومة الحاليّة وكاملة الصّلاحيّات، قادرة على القيام بمهامّها وفقا لما هو مضبوط في خارطة الطريق، تراجع التّعيينات الحزبيّة وتفكّك الميليشيات الإجراميّة وتحقّق بكلّ استقلاليّة في الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابيّة وتحيّد دور العبادة عن الصّراعات السّياسيّة وتتّخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وتخفّف وطأة الأزمة على الفئات الشّعبيّة وتوفّر بالتالي المناخ الملائم لانتخابات حرّة نزيهة وشفّافة.
ثانيا: ومن جهة أخرى فقد بدأ المجلس التّأسيسي في مناقشة الدستور والتصويت على فصوله، ومرّة أخرى اتّضح للرّأي العام عدم جدّيّة عدد من نوّاب حركة النّهضة في احترام التوافقات بل في احترام إرادة الشعب التونسي الّذي ثار ضدّ الاستبداد من أجل إقامة دولة مدنيّة، ديمقراطيّة تكفل له حرّيته وحقوقه الأساسيّة كما تكفل المساواة بين أفراده بما في ذلك بين بناته وأبنائه.
إنّ ما صدر عن القيادي في حركة النّهضة والنّائب عنها في المجلس الوطني التّأسيسي حبيب اللّوز من تكفير للقيادي بالجبهة الشّعبيّة والنّائب عن حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد الرّفيق منجي الرّحوي وتحريض ضمني عليه لا لشيء إلّا لأنّه دافع عن مبدأ مدنيّة الدّولة وديمقراطيّتها دون المساس بعقيدة الشّعب، لهو دليل على الحنين إلى إقامة دولة "إخوانيّة" استبداديّة تُغرق البلاد في ظلمات عصور الانحطاط، وهو ما يدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة بقطع النّظر عن خلافاتها الفكريّة والسياسيّة إلى التّجنّد من أجل أن يكون دستور تونس الجديد دستورا ديمقراطيّا يكرّس أهداف الثّورة.
كما أنّ الجبهة الشّعبيّة تؤكّد أنّه لا ينبغي في أيّ حال من الحالات التّسريع بالدّستور على حساب مضامينه بذريعة تلازم المسارات وربط استقالة الحكومة بالانتهاء من الدّستور وذلك خلافا لما نصّت عليه خارطة الطّريق.
الجبهة الشّعبيّة
تونس في 5 جانفي 2014

متابعات: محكمة الاستئناف العسكرية تصدر حكمها التحضيري وتعيين جلسة مكتبية ليوم 16 جانفي 2014 استجابة لطلبي..

 استجابة المحكمة للحكم التحضيري.. على غاية من الاهمية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تقرر في جلسة يوم 07 جانفي 2014 تأخير النظر في محاكمتي بطلب من محامين جدد انظموا الى فريق الدفاع الذي حضر وطلب التأخير لاعداد وسائل الدفاع.. ومواصلة لاستنطاقي طلبت اجراء تحريرات مكتبية لاطلاع المحكمة على ما يتضمنه موقع "ورقات تونسية" من مقالات مختلفة باعتماد معاينة الابحار الالكتروني الى الموقع حيث ورقاتي التي تتعرض الى لفت النظر الى التقصير الاداري بالمرفق العمومي..
وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة اثر الجلسة للنظر في طلبي الخاص باجراء جلسة تحريرات مكتبية.. وفي وقت متأخر من يوم 07 جانفي 2014 صدر الحكم التحضيري استجابة للطلب وقررت المحكمة تعيين جلسة للتحريرات المكتبية يوم 16 جانفي 2014..
واعتبر هذا الحكم التحضيري فرصة مهمة لاطلاع الدائرة الحكمية بما انشر من مقالات لم تقتصر الى التعرض فقط لاخلات ادارية وتجاوزات قانونية قام بها الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس حينما انتقدته في مقالي بورقة يوم 10 افريل 2013.. علما وانه لم يتم بعد تحديد موعد جلسة المرافعة التي ستحدد يوم جلسة التحيرات المكتبية..

الأحد، 5 يناير 2014

متابعات: بعد تحرير أسعار مواد البناء.. وزير المالية يبرر فشل الحكومة برفع الدعم العمومي تدريجيا..

 الدعم العمومي للأسمنت تقدر سنويا بـ 300 مليار.. وبعد؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تبا لحكومة لم تع كيف تسطر وتخطط سياسة محكمة ورشيدة.. والف مليار "تبا" لحكومة لم تجد من خيار لها سوى رفع تدريجي لدعم الدولة لأغلبية المواد الضرورية في حياة المواطن التونسي الذي لازمه الفقر كما لازمته الخصاصة والبطالة امام الارتفاع السريع للاسعار ونسب الضرائب.. وهو الحل الأمثل الذي وجدته حكومة نسفت ما تبقى من امال التونسيين.. وبهذه المقدمة اتوقف في ورقة اليوم مع ما كشفه وزير المالية إلياس الفخفاخ من أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت سيرتفع بـ 880 مليما ليتحول سعره من 5700 مليم إلى حوالي 6700 مليما..  وكان ذلك في تصريح لإذاعة ''شمس آف.آم'' التي كشف عبر اثيرها ان 20% من الدعم الموجه للطاقة كان موجه للشركات التونسية الثماني المنتجة للاسمنت وهو ما يعادل 300 مليارا..
والجدير بالذكر أن نسبة الدعم التي يتمتع بها قطاع الاسمنت ببلادنا تساوي تقريبا كامل ميزانية الدعم المخصصة للنقل العمومي وقيمتها حوالي 380 مليون دينار.. واعتقد ان ذلك لا ولن يكون مبررا لرفع الدعم العمومي تدريجيا او كليا في اهم المواد الاساسية او غيرها.. وهو ما لا يخدم صالح المواطن التونسي امام ارهاصه بالبطالة وارتفاع اسعار المعيشة علاوة على تسارع الاداءات في ارتفاعاتها الجنونية ككل سنة.. وما مرجعي ها هنا الا قرار تحرير أسعار الاسمنت الذي لقي انتقادات وتذمرات مختلفة ومتعددة  من التونسيين ومن العاملين في قطاع المقاولات والبناء ومن منظّمة الدفاع عن المستهلك خاصة أن هذا التحرير المفاجئ للأسعار يهدّد بتواصل ارتفاع نسب التضخّم كما اوردت تقارير بعض من المختصين..

تحت المجهر: في الدستور الجديد أحلوا مصطلح الكرامة محل "الشغل" وهي دلالة واضحة على الفشل في تحقيق أهداف الثورة..

هذا نص الدستور الجديد من الفصل 1 الى الفصل 13..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن ننتظر لحوالي 900 يوما على اعداد الدستور المنتظر.. ليطل علينا نواب المجلس الوطني التأسيسي بنصّ للدستور الجديد بفصول لا أعتقد انها جديرة الى الارتقاء لمرتبة كلفة الفصل الواحد منه اذا ما اعتبرنا كم من مليارات قاربت المائتين تكلّف علينا الدستور الذي صراحة كان من المفروض ان يكون هو المهمة الاساسية من انتخاب ذات المجلس.. ومن خلال الدفعة الاولى من الفصول التي عنها صادق مؤخرا المجلس التاسيسي نتبين اعتماد العديد من "الخزعبلات" و "الدجنقيلات" للدلالة على انهم غيروا دستور تونس لسنة 1959..
وربما اعتمد في ورقة اليوم الفصل 4 من الدستور الجديد لاقولها صراحة.. اكبر انجاز عظيم حققته حكومة الرش ومعها نوابنا الانتهازيين بالمجلس الوطني التاسيسي هو اضافة مصطلح "كرامة" لمحتوى شعار الجمهورية الذي بعثرت ترتيبه واصبح بالتالي شعر جمهوريتنا الجديد "حرية - كرامة - عدالة - نظام" وفق منطوق الفصل 4 من الدستور الجديد للبلاد التونسية.. انه انجاز أحلّوه محلفصل الزام الدولة بأن توفر لكل تونسي الشغل لتحقيق فعلي لكرانته المهدورة عمليا ودقانونا ودستورا.. وهذا نص الفصول المصادق عليها نهائيا مؤخرا من الفصل 1 الى الفصل 13 من الدستور الجديد..
 الباب الأول - المبادئ العامة:
الفصل 1: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها..
الفصل 2: تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون..
الفصل 3: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء..
 الفصل 4: علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى"  ويضبط بقانون.. شعار الجمهورية التونسية هو “حرية، كرامة، عدالة، نظام”..
الفصل 5: الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها..
الفصل 6: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية للمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي..
الفصل 7: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها..
الفصل 8: الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية..
الفصل 9: الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.. الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون..
الفصل 10: أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني..
الفصل  11: على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون..
الفصل 12: تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية..
الفصل 13: تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة..

السبت، 4 يناير 2014

بيانات: إعلام حول رفض المحكمة الإدارية لطعنين في القائمة النهائية للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..

ورقات تونسية - بيانات:
أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 4 جانفي 2014 بيانه التحليلي فيما يخص اسباب رفض المحكمة الإدارية لطعنين في القائمة النهائية للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. وتنشر "ورقات تونسية" ذات البيان الاعلامي في ورقة مستقلة.. كما نشكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء على مجهوداته اليومية تحليلا ومتابعة وتوضيحا لمختلف الاحداث المتعلقة بالمجال القضائي والسلطة القضائية خاصة..

يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه تم بموجب قرارين صادرين عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتاريخ 3 جانفي 2014 رفض طعنين مقدمين تحت عدد 135664 و عدد 135665 ضد قائمة المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة في 30 ديسمبر 2013.. وقد تم الاستناد في تقديم الطعنين وتعهد المحكمة الإدارية بهما إلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات..
أولا: في إجراءات الطعن
تقتضي الإجراءات الجديدة للطعن الواردة بالفصل 23 مكرر من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة:
** نشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي (التأسيسي).
** جواز الطعن في قائمة تلك القائمة أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين دون سواهم وفي حدود الشروط الواردة بالفصل 7 من قانون الهيئة في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية طبق الصيغة المذكورة.
** تعيين عريضة الطعن لدى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي تبت في اجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها.
** الإذن بالتنفيذ على المسودة.
ثانيا: في قرار المحكمة
وقد آل الى الإقرار النهائي لقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرتبة تفاضليا حسب كل صنف وذلك بعد  رفض الطعنين التاليين:
1) - الطعن الاول: 
مقدم من السيد رائد المراكشي وهو مهندس مختص في الإعلامية وقد تمسك بأن له حقوقا مكتسبة باعتبار إدراجه في قائمة سابقة للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم إلغاؤها، وقد اعتبرت المحكمة تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ان الطاعن لا يستجيب لشرط الكفاءة والخبرة في الاختصاص وذلك لعدم إثباته التحصيل على شهادة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية طبق ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور.
2) - الطعن الثاني: 
مقدم من السيد زهير بالحاج عمر وهو محام قد تمسك بأنه سبق إدراجه في قائمة المقبولين للترشح لهيئة الانتخابات بعد أن استقال من الهياكل المنتخبة بصفته عضوا بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة إلا ان المحكمة اتجهت الى رفض طعنه بناء على انتخابه بعد ذلك عضوا في الفرع الجهوي المذكور بخطة امين مال للفترة النيابية (2013 - 2016) وبذلك أصبح تحت طائلة التحجير الوارد بالفصل 7 من القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الذي يشترط أن لا يكون المترشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية.
وبناء على رفض الطعنين المذكورين يوجب القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كيفما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 على رئيس اللجنة الخاصة إحالة القائمة النهائية للمترشحين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي (التأسيسي) لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طبق الإجراءات الصيغ المنصوص عليها بالقانون المذكور.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس: أحمد الرحموني